[ 497 ] مسألة 7 : إذا شكّ في أن الشّعر محيط أم لا ، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة (4) .
ــــــــــــــــــ الشكّ في أنّ الشّعر محيط :
(4) سبق أن تكلّمنا على ذلك مفصّلاً ، وقلنا إن الشك في الاحاطة إما أن يكون
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) الوسائل 1 : 476 / أبواب الوضوء ب 46 ح 1 ، 2 .
(3) في ص 67 .
(4) في ص 61 .
ــ[70]ــ
[ 498 ] مسألة 8 : إذا بقي مما في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيءٌ من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيءٌ من الوسخ وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع (1) .
[ 499 ] مسألة 9 : إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيته يجب تحصيل اليقين ((1)) بزواله أو وصول الماء إلى البشرة (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من جهة الشبهة المفهومية ، وإمّا أن يكون من جهة الشبهة الموضوعية ، وعلى كلا التقديرين لا بدّ من غسل كل من البشرة والشعر ، إلاّ أن الأخبار البيانية الحاكية لوضوء النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم تدع أيّ مورد للشك فيه فليراجع (2) .
(1) مقتضى إطلاق الآية المباركة والروايات البيانية الواردة في حكاية وضوء النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وجوب غسل الوجه واليدين بجميع أجزائهما ، فاذا بقي منها شيء غير مغسول ـ ولو يسيراً ـ فلا مناص من الحكم بفساد الوضوء ، لأن الواجب ارتباطي ، ومع عدم غسل شيء من الوجه واليدين لم يأت المكلف بالغسل المأمور به شرعاً ، فلا بدّ من ملاحظة آماقه وأطراف عينيه وحاجبيه حتى لا يكون عليها شيء مما يمنع عن وصول الماء إليه ، من قيح أو كحل أو وسخ أو وسمة على الحاجب ونحوها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر كفاية الاطمئنان بالزوال أيضاً .
(2) الوسائل 1 : 387 / أبواب الوضوء ب 15 .
|