ــ[94]ــ
[ 502 ] مسألة 12 : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته ، إلاّ إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر ، فان الأحوط إزالته ((1)) وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته ، كما أ نّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالامتثال كما يجب المسح بكلتيهما من باب المقدمة العلمية ، لأنه إذا اقتصر بالمسح باحداهما لم يحصل له العلم بالمسح باليد الأصلية ، لاحتمال أن لا يكون ما اقتصر به يداً أصلية ، والمسح بغير اليد الأصلية مما لا أثر له . وبهذا تفترق اليد الزائدة المشتبهة بالأصلية عن اليدين الأصليتين ، فان الغسل والمسح في الأصليتين واجبان بالأصالة لا لأجل كونهما مقدمة علمية وهذا ظاهر .
ولكن الكلام في صغرى ما أفاده (قدس سره) وأن اشتباه الزائدة بالأصلية كيف يتحقق في الخارج ، والظاهر أنه لا يتحقق في الخارج أبداً ، وذلك لأن اليد الأصلية هي التي تشارك الاُخرى وتساهمها في الآثار المترقبة من اليد ، من القوة والبطش والأكل أو الكتابة بها ونحو ذلك ، كما أن الزائدة هي ما لم تكن كذلك ، وهذان أمران وجدانيان لكل أحد ، فهل يعقل الشك في الاُمور الوجدانية ، فانه إن رأى أنها تشارك اليد الأصلية فيعلم أنها أصلية ، وإذا رأى أنها ليست كذلك فيعلم أنها زائدة ، ولا يبقى مجال للشك بينهما .
الوسخ تحت الأظفار :
(1) الوسخ المتعارف هو الذي لا يخلو منه الأظفار عادة إلاّ في من واظب على نظافتها .
ثم إن الوسخ إذا كان في محل معدود من البواطن بحيث لولا الوسخ أيضاً لم يجب غسل ذلك المحل لم يحكم بوجوب إزالتـه ، كما إذا كان في داخل العين أو الأنف دون
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل الأظهر وجوبها .
|