ــ[96]ــ
[ 504 ] مسألة 14 : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع (1) ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً (2) مادام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط ((1)) لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجياً ولم يحسب جزءاً من اليد (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غسل الوجه ، فغسل اليدين إلى الزند ـ قبل غسل الوجه ـ استحباباً ثم غسل اليدين من المرفقين إلى الزند غير كاف في صحته .
ما يقطع من لحم اليدين :
(1) لما أشرنا إليه في مسألة وجوب إزالة الوسخ تحت الأظفار ، من أن المعتبر في صحة الوضوء إنما هو غسل ما ظهر من البشرة ، بلا فرق في ذلك بين ما كان ظاهراً ابتداء وبحسب الحدوث ، وما صار كذلك بحسب البقاء ، فما تحت اللحم وإن كان من الباطن قبل قطعه إلاّ أنه صار من الظواهر بعد قطع اللحم فلا بدّ من غسله .
(2) لأنه معدود من توابع اليدين ولواحقهما ، ومقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة وبكير : «لا يدع شيئاً من المرفقين إلى الأصابع إلاّ غسله» (2) لزوم غسل اليدين بما لهما من التوابع والأجزاء ، ومعه لا يجب قطع الجلدة ليغسل تحتها ، لأن غسل توابع اليد بمنزلة غسل نفس البشرة على ما هو الحال في اللحم والاصبع الزائدين في اليد .
(3) كتب سيدنا الاُستاذ (مدّ الله في اظلاله) في تعليقته المباركة على المتن : لا يترك هذا الاحتياط ، والسر فيه أن مقتضى الأدلة الواردة في المقام وجوب غسل البشرة بالتمام في كل من الوجه واليدين ، فاذا فرضنا أن في اليد أو الوجه شيء يمنع عن وصول الماء إلى البشرة من غير أن يعد جزءاً أو تابعاً لهما لدى العرف ، فكفاية غسله
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يترك ذلك .
(2) الوسائل 1 : 388 / أبواب الوضوء ب 15 ح 3 .
|