ــ[97]ــ
[ 505 ] مسألة 15 : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها (1) وجب إيصال الماء فيها (2) وإلاّ فلا (3) ومع الشك لا يجب عملاً بالاستصحاب وإن كان الأحوط الايصال (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن غسل البشرة المأمور به وقيامه مقامها في ذلك يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود .
شقوق ظهر الكف :
(1) أي بسهولة ومن دون علاج .
(2) لأن جوفها وقتئذ من الظواهر ، وقد مرّ أن الظواهر لا بدّ من غسلها في الوضوء .
(3) لأن الشقوق إذا لم تكن وسيعة على وجه يرى جوفها بسهولة لم يجب غسله لأنه من البواطن وقتئذ والباطن لا يعتبر غسله في الوضوء ، وإن أمكن رؤيته بالعلاج كما إذا فصل طرفي الشق باليد أو بغيرها .
(4) الظاهر أنه (قدس سره) أراد بذلك خصوص الشبهة المصداقية ، إذ لا تحقق للشبهة المفهومية في أمثال المقام ، وعلى فرض تحققها فهي من الندرة بمكان ، وعليه فلا مانع من العمل بالاستصحاب كما أفاده الماتن (قدس سره) وذلك لأن عنوان الباطن وإن لم يؤخذ موضوعاً لأيّ حكم شرعي ولا قيداً له في شيء من النصوص ولكن ورد فيما رواه زرارة الأمر بغسل ما ظهر ، حيث قال (عليه السلام) «إنما عليك أن تغسل ما ظهر» (1) وعلل في جملة من الروايات عدم وجوب الاستنشاق والمضمضة في الوضوء بأنهما من الجوف (2) وبذلك أصبح كل من عنواني الجوف وما ظهر موضوعين لوجوب الغسل وعدمه ، وبما أن جوف الشقوق الذي نشك في أنه من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 1 : 431 / أبواب الوضوء ب 29 ح 6 .
(2) الوسائل 1 : 432 / أبواب الوضوء ب 29 ح 9 ، 10 ، 12 .
|