ــ[115]ــ
ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس فلا يجزئ غيره (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوضوء وقتئد، لأنه مورد قاعدة الفراغ. ومع فرض عدم كون الشاك مكلفاً بالوضوء فأيّ مانع من الالتزام باستحباب المسح بكل من البلة الباقية والماء الجديد ، ولكنّه غير ما نحن بصدده من جواز المسح بالماء الجديد في مورد يجب على المكلف الوضوء أعني كفاية المسح بالماء الجديد في مقام امتثال الأمر بالوضوء الواجب .
فالمتحصل : أن ما ذهب إليه ابن الجنيد (قدس سره) من جواز المسح بالماء الجديد ممّا لم يقم عليه دليل ، فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من اعتبار كون المسح ببلة ماء الوضوء .
محل المسح في الرأس :
(1) مقتضى إطلاق الآية المباركة والأخبار الواردة في وجوب المسح على الرأس عدم الفرق في ذلك بين مقدّم الرأس ومؤخره أو يساره ويمينه ، إلاّ أن الأخبار المتضافرة دلتنا على عدم جواز التمسح بغير المقدم من الجهات .
منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : «قال أبو عبدالله (عليه السلام) مسح الرأس على مقدّمه» (1) ومنها : غير ذلك من الروايات ، وبذلك يتعيّن أن يكون المسح على مقدم الرأس ، بل هو من ضروريات مذهب الشيعة ولا خلاف فيه بين أصحابنا (قدس سرهم) .
ولكن ورد في صحيحتين لحسين بن أبي العلاء ما يدل على خلاف ذلك ، ففي إحداهما قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسح على الرأس ؟ فقال : كأني أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها يده . وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه أو مؤخره ؟ فقال : كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها» (2) وفي ثانيتهما : قال
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 1 : 410 / أبواب الوضوء ب 22 ح 1 ، 2 .
(2) الوسائل 1 : 411 / أبواب الوضوء ب 22 ح 5 .
|