المبحث الثاني: في أحكام الوضوء 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 13185

المبحث الثاني
في أحكام الوضوء

سؤال 71: من كان بحكم عمله يسبب وجود حائل بصورة مستمرة في مواضع الوضوء فما هو حكمه بالنسبة للوضوء والغسل، مع العلم بأن إزالة الحائل معسرة جدا وتؤدي إلى الضرر في بعض الاحيان؟

الخوئي: إن كان متمكنا من ترك هذا العمل فعليه ذلك، والاشتغال بعمل لا يوجب ابتلائه بذلك، وأما إذا لم يتمكن من تركه فإن تمكن من الازالة وجبت، وإلا فإن كان الحائل في مواضع التيمم فعليه أن يجمع بين الوضوء والتيمم، وإن لم يكن في مواضع التيمم وجب عليه التيمم، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره بعد قوله: (وإلا فإن كان الحائل في مواضع التيمم) وجب عليه الوضوء والغسل، وإن لم يكن في مواضع التيمم وجب عليه التيمم.

سؤال 72: من قطعت يداه من فوق المرفقين ما الذي يجب عليه بالنسبة إلى الوضوء والطهارة؟

الخوئي: يستنيب للوضوء يعني في غسل الوجه والمسح، والله العالم.

التبريزي: إذا تمكن من مباشرة غسل الوجه ولو بجعله تحت الحنفية يفعله، ويستنيب للمسح وإن لم يتمكن منه أيضا يستنيب لغسل الوجه والمسح معا.

سؤال 73: كثيرا ما يسأل عن مقطوع اليدين من المفصل وما فوق فما هي وظيفته في وضوئه أو تيممه، وإن ذكرتم ذلك في الرسالة وأنه يسقط إلا أنه هل يكتفي فقط بغسل الوجه أو مسحه بالتراب، أو يستنيب لمسح الرأس والرجلين؟

الخوئي: نعم يكتفي بذلك، ويستنيب لمسح الرأس والرجلين.

سؤال 74: لو مسح المتوضئ رأسه من أسفل الى أعلى أو من أحد الجانبين إلى الآخر هل يبطل وضوءه لو كان عالما أو جاهلا؟

الخوئي: نعم يبطل على الأحوط مطلقا.

سؤال 75: هل يسقط المسح على الرجل اليمنى مثلا إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها؟

الخوئي: في الصورة المفروضة يمسحها باليد اليسرى، والله العالم.

سؤال 76: إذا كان بالإنسان جرح ينزف الدم دائما حتى لو وضع عليه جبيرة فكيف يتوضأ؟

الخوئي: إذا كانت أطراف الجرح نظيفة اقتصر على غسل الاطراف، ولا يتعرض للجرح نفسه وإلا تيمم، والله العالم.

سؤال 77: لو اعتقد المكلف مشروعية الغسل ثلاث مرات في الوضوء جهلا، وبقي لفترة طويلة على هذا هل يجب عليه قضاء صلاته؟

وإذا أخذ والحالة هذه عند جفاف رطوبة الكف للمسح من لحيته أو حاجبه هل يحكم بالصحة؟

الخوئي: نعم فسد وضوئه وبطلت الصلاة المؤداة به.

سؤال 78: هل يضر وجود الماء الكثير أو العراق الغزير على أعضاء الوضوء التي يجب غسلها، بحيث يقع الغسل مع وجود هذا الماء أو العرق أم لا بد من تجفيفه؟

الخوئي: إذا كان يستهلك في ماء وضوئه لا يجب تجفيفه.

التبريزي: إذا كان ماء الوضوء غالبا فلا بأس به.

سؤال 79: إذا توضأ شخص قبل دخول وقت الفريضة، ومع هذا نوى الوضوء للفريضة جاهلا بالحكم، فما حكم وضوئه وصلاته، ولو فرضنا أنه استمر على هذه الحالة فترة من الزمن لجهله بالحكم فما حكم صلاته الفائتة؟

الخوئي: صح وضوءه ذلك، وما أتى معه من صلاة وغيرها.

سؤال 80: ما هو حكم من كان جاهلا بحكم بطلان وضوئه وعلم بذلك بعد فراغه؟

الخوئي: لافرق في بطلان الوضوء بين صورة العلم والجهل، والله العالم.

سؤال 81: لو كان المتوضئ يمسح على الرجلين معا أي لايقدم اليمنى على اليسرى مدة طويلة جاهلا ذلك، ماحكم صلاته السابقة، وما حكم الطواف وصلاته إذا كان قد حج أو اعتمر؟

الخوئي: لا يصح على الأحوط (وجوبا) والعمل المشروط به مع تلك الصورة محكوم بالبطلان.

التبريزي: يحكم بصحة الأعمال السابقة من صلاة وطواف وصلاته، ولكن بالنسبة إلى الأعمال الآتية فالأحوط وجوبا مراعاة تقديم اليمنى على اليسرى.

سؤال 82: مسح القدم حالة الوضوء يلزم أن يكون من رؤوس الاصابع، ولكن هل يلزم أن يكون من رأس الإبهام أم يجوز أن يكون من الاصبع الآخر الذي يليه؟ وهل هناك فرق بين حالة الاختيار وحالة الضرورة أم لا؟

الخوئي: لا يلزم ذلك ولا فرق بين الحالتين.

سؤال 83: لو أدخل الإنسان يده اليمنى بقصد الوضوء في ماء مغصوب ثم أجاز المالك فهل يكتفى بذلك الغسل، أم لا بد من إخراجها وإدخالها ثانيا؟

الخوئي: يخرج ثم يدخل ثانيا بقصد الوضوء.

سؤال 84: هل يجوز الزيادة على عشر غرفات في الوضوء لغسل اليد مثلا طالما أبقى قسما منها دون غسل ولم يكف الماء الجاري عليها من عشرة غرفات؟

الخوئي: لا بأس بها، وإنما لا يجوز غسل الوجه واليد اليمنى أكثر من مرتين، وأما غسل اليد اليسرى فلا بد أن يكون مرة واحدة، وأما صب الماء على الوجه واليدين فغير محدد بعدد خاص.

التبريزي: مالم يصل الماء إلى تمام العضو الواحد فلا بأس بالصب، فإن الصب بمجرده لا تحديد فيه.

سؤال 85: هل يجوز تجفيف أعضاء الوضوء والشروع من الأول لأجل وسوسة أو غيرها من جهة الحكم الوضعي، أو اللازم الصبر إلى الجفاف أو إحداث ما يبطل الوضوء أو يختص ذلك بغير اليد اليسرى؟

الخوئي: يجوز الاستيناف في الاثناء، لكن بصورة لا تكون بعد فوت الموالاة مع الأول، للحوق الافعال الباقية مع الاختصاص بغير اليد اليسرى، والله العالم.

التبريزي: إذا جفف الاعضاء، أو مكث مدة تفوت معها الموالاة أو احدث ما يبطل الوضوء يستأنف لوضوئه.

سؤال 86: ما حكم من يتوضأ وحين ينهي المسح على الرأس يشبك كفيه ببعضهما عمدا معتقدا أن ذلك مما لا بأس فيه، ثم بعد ذلك يمسح على قدميه فهل عليه إعادة الصلوات التي صلاها رغم جهله بالحكم؟

الخوئي: إذا كان التشبيك بعد إتمام غسل اليد اليسرى وقبل عمل المسح أو بعد عمل مسح الرأس كما مورد السؤال الاخير فهذا التشبيك يخل برطوبة الماسح اللازم خلوصه عن رطوبة العضو الآخر، فيكون قد أخل بوضوئه عند عمل المسح الواجب على الأحوط، فالنتيجة لزوم إعادة الصلاة التي أديت بعد ذلك الوضوء على الأحوط، والله العالم.

التبريزي: لا يبعد عدم البأس بذلك التشبيك وإن كان الأحوط تركه، وأما الصلاة التي صلاها بذاك الوضوء فلا يجب إعادتها.

سؤال 87: هل تعتبر المحارم الورقية مثل (الكلينكس) وما شابهها من الخرق القالعة للنجاسة؟

الخوئي: لا بأس بالاستنجاء بمثل ذلك، والله العالم.

سؤال 88: ما هو حكم ملحقات المسجد كبيوت الخلاء بالنسبة إلى أحكام الجنب والحائض وغير هما؟

الخوئي: لا بأس لهؤلاء في تلك، والله العالم.

سؤال 89: في كيفية التيمم: هل أن الصحيح هو وضع باطن الكفين متلاصقتين على الجبهة وتحريكهما يمنة ويسرة لمسح الجبينين، ومن ثم جرهما إلى أسفل لمسح طرف الانف الاعلى، أم جرهما إلى أسفل مع التفريج بينهما لمسح الجبهة والجبينين في أن واحد؟

الخوئي: الصحيح هو إلصاق الكفين والمسح بباطنهما من قصاص شعر الجبهة بما تسعان الجبهة من دون تحريكهما إلى الجانبين ويجرهما إلى طرف الانف الاعلى، والأحوط مسح الحاجبين بهما أيضا، والله العالم.

سؤال 90: نفض اليدين بعد ضربهما للتيمم هل يجب أو لا؟

الخوئي: يجب على الأحوط، والله العالم.

التبريزي: لا يبعد جواز تركه.

سؤال 91: لقد سمعنا عن كراهة الوضوء في بيت الخلاء وأنه يورث الفقر، والحال أن بيوت الخلاء في هذا الزمان مشتركة مع الحمام والمغسلة والمرحاض، أما سابقا فكانت منفصلة، فهل تبقى الكراهة؟

الخوئي: الذي يكره عندنا هو التوضؤ في محل إستنجى فيه، أما التوضؤ في المغسلة المفروضة فلا يكره.

سؤال 92: من تيمم مدة من الزمن بشكل خاطئ ثم علم بذلك، ما حكم ما سبق من عبادته من صوم وصلاة؟

الخوئي: في مفروض السؤال: تجب إعادة صلاته دون صيامه.

سؤال 93: من كانت إحدى يديه مقطوعة ففي مقام التيمم إذا أراد مسح وجهه فهل يمسحه باليد الواحدة عرضا، أو أنه يمسح بها طولا مرتين حتى يحصل إستيعاب الجبهة والجبينين؟

الخوئي: يمسح وجهه باليد الواحدة في المورد.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net