المبحث الرابع: في الكفارات والفدية 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6200

المبحث الرابع
في الكفارات والفدية

سؤال 374: من كانت عليه كفارات كثيرة كما لو لم يصم شهر رمضان بكامله أو أكثر من شهر إستخفافا منه به، ثم تاب وقد اختار أن يكون تكفيره بالاطعام، إلا أنه لا يستطيع لفقره فهل يلزمه الصيام مع لزوم المشقة كما تعلمون لانها كفارات كثيرة؟

الخوئي: ما لم تصل المشقة إلى الحرج فليصم، وإذا بلغته يترك ويعتمد على الاطعام بمقدار الأمكان لبعض الايام.

سؤال 375: وإذا لم يلزمه الصوم مثلا على فرض ذلك واستطاع أن يخرج بعض الكفارات، ولم يستطع إخراج البقية فهل يكتفي بالاستغفار ويسقط عنه البقية سقوطا كليا بحيث لو استطاع في ما بعد لا يلزمه شيء؟

الخوئي: نعم يكتفي لما يقدر إما صيام ستين أو إطعام ستين، ويستغفر لما لا يتمكن فإن تمكن بمقدار من الصدقة بعد عدم التمكن من العدد، (وإن تمكن بعد الاستغفار) فالأحوط التدارك.

التبريزي: يعلق على ما ذكره قدس سره: التمكن بمقدار من الصدقة لا أثر له.

سؤال 376: هل يجوز [للمكلف] إعطاء كفارته عن صيام أو يمين أو غيرها أو الفدية لا بنه المحتاج؟

الخوئي: لا يجوز إعطاء كفارته أو فديته لابنه، أو ذي نفقة واجبة آخر له، ما دام متمكنا من الانفاق عليه.

سؤال 377: امرأة قالت لولدها: ادفع عني فدية شهر رمضان، فدفع ولدها عنها ذلك من دون أن يقصد تمليكها أولا ومن دون أن تقصد هي ذلك أيضا، هل يجزي ذلك الدفع عنها أم لا؟

الخوئي: نعم يجزي ذلك من غير حاجة إلى ما ذكر.

سؤال 378: من أفطر في قضاء شهر رمضان قبل الزوال بتخيل عدم حصوله، ثم بان أن إفطاره بعد الزوال فهل عليه كفارة مطلقا أم على تفصيل؟

الخوئي: إن كان معذورا في جهله وتخيله فلا كفارة في الفرض.

التبريزي: ليس عليه كفارة في مفروض السؤال.

سؤال 379: مع قولكم بجواز الافطار بعد الزوال لمن صام واجبا غير معين (في غير القضاء عن نفسه) فهل مع الافطار تترتب كفارة؟

الخوئي: لا تترتب الكفارة.

سؤال 380: لو اشتغلت ذمة المكلف بإحدى الكفارات ولكنه نسي نوع الكفارة التي اشتغلت ذمته بها فما حكمه؟

الخوئي: إن كان المنسي سبب الكفارة مع تذكر أصل الوظيفة من صومه أو إطعام فيأتي بها بنية ما هو الواقع مع سببها أي شيء كان، وإن كان المنسي نفس الوظيفة: هل هي الصيام أو غيره فإن تردد بين الاقل والاكثر كأن علم أنه لزمه الصيام إما تعيينا مع الاطعام والعتق بسبب الافطار عمدا في صومه يوم رمضان على شيء حرام، أو الصيام مخيرا بينه وبين العتق أو الاطعام بسبب تعمد الافطار لكن على شيء حلال، فيكفيه أحدها مثل الصيام فقط، ولا يلزمه الاكثر أي الإتيان بالاطعام والعتق معه، وإن تردد بين أمرين متغايرين إحتياط بالجمع بينهما إلا أن بكون الجمع حرجيا فيكتفي بما لا حرج فيه، ولا يلزم حينئذ الجمع، والله العالم.

سؤال 381: هل تجب الكفارة في مثل هذه الحالات:

أ ـ الصائم الذي احتلم في نهار شهر رمضان فاعتقد بأنه أفطر فتناول المفطر بعد ذلك؟

ب ـ الصائم في شهر رمضان نسي وتناول شيئا فاعتقد جهلا أنه قد أفطر فتناول المفطر بعد ذلك؟

ج ـ الشخص الذي نوى السفر ليلا ولكنه وقبل الخروج من بيته وتجاوز حد الترخص تناول المفطر اعتقادا منه بأنه مسافر ومن حقه الافطار؟

الخوئي: إذا كان معتقدا لجواز الافطار في تلك الصور فأفطر فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم، ولكن لو علم في نفس اليوم بخطئه وجب عليه إمساك بقية يومه ولو كان قليلا وقته، والله العالم.

سؤال 382: المعروف أن الشيخ والشيخة أو المريض لا يصح منه دفع الفدية إلا بعد حلول شهر رمضان من السنة الجديدة، ولكنا راجعنا الرسالة العملية والكتب الفقهية الاخرى فلم نجد لذلك أثرا، فهل هذا المعروف صحيح أم لا؟

وإذا مات من وجبت عليه الفدية قبل حلول شهر رمضان من السنة الجديدة فهل يجب إخراجه عنه أم لا؟

الخوئي: الشيخ والشيخة لا ينتظران، دون المريض لدلالة الدليل على ذلك فيه دونهما، وأما الفدية في مورد السؤال ليست مما يجب على الورثة أوداؤها إلا إذا أوصى المتوفى به.

سؤال 383: إذا كان المكلف يدفع فدية صومه بسبب استمرار العذر قبل حلول شهر رمضان جهلا، فهل يكفي ذلك، أم لا بد من الاعادة لان الاحتياط في تأخيرذلك إلى مجئ شهر رمضان، ولو استمر هذا سنين متعددة، فهل يمكن أن يحسب عطاؤه في كل سنة للسنة التي قبلها مع أنه كان يقصد أنه لهذه السنة حتى لا تجب الاعادة؟

الخوئي: في مثل الفرض يحسب ما أعطى لنفس السنة للسنة الماضية، فيبقى عليه ما كان فرض السنة الاخيرة التي أعطى حقها قبل انتهائها.

سؤال 384: إذا صام من عليه كفارة (صوم شهرين متتابعين) ثلاثين يوما ثم أفطر جهلا منه بالحكم فهل يجب إعادة الصيام الذي صامه أم يتم؟

الخوئي: نعم يجب عليه إستيناف الشهرين، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net