المبحث الثاني: في ما يجب فيه الخمس 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 11765

المبحث الثاني
في ما يجب فيه الخمس

سؤال 402: اذا لا نعلم قيمة مال يجب علينا أداء خمسه، وهو تالف بالفعل فهل يجب علينا أداء خمسه بأقل ما يحتمل أو بالاكثر؟

الخوئي: يخمس الاقل ويصالح (على الأحوط إستحبابا) في الزائد عليه مع الحاكم الشرعي أو وكيله، وأحوط منه تخميس التمام.

سؤال 403: هل السرقفلية [الخلو] من رأس المال أو من المؤن؟

الخوئي: إن كان مما تحفظ له ماليتها كما في الغالبية فمحسوبة من رأس المال وتخمس فيما يخمس، وإن كانت غير باقية له كما لو كان مثل أجرة المحل تنفع لتحصيل المحل والبقاء فيه فقط ولا تعود عند التحول عنه وتسليمه لغيره، فتعد من مؤونة التجارة كأجرة نفس المحل.

سؤال 404: مقدار السر قفلية يجب تخميسه في السنة الأولى وأما في بقية السنوات فيجب تخميس الزيادة في المقدار ـ إن حصلت ـ متى ما حصل البيع ومر عليه سنة، هل نسبة هذه الفتوى إليكم صحيحة؟

الخوئي: نعم صحيحة فهي معدودة من أمواله المدخرة حدوثا وبقاء فلها حكمها.

سؤال 405: ما يدفع بعنوان السرقفلية يلزم تخميسه في السنة الأولى، وكثير من أصحاب السوق يسأل إذا كان مقدار السرقفلية مليون دينار مثلا فأنا لا يمكنني دفع الخمس ولو للسنة الأولى إلا ببيع المحل وهو أمر مضر بكسبي، فهل مثل هؤلاء حكمهم دفع الخمس بشكل أقساط ولو في سنوات متعددة؟

الخوئي: نعم ما لم يكن فيه تهاون، والله العالم.

سؤال 406: موظف يتقاضى راتبا شهريا ورأس سنته هو أول محرم، ويحاسب نفسه بهذه الطريقة:

ـ أول محرم عام 1404هـ كان يملك (000 , 10) عشرة آلاف ريال دفع خمسها فبقي ثمانية آلاف، اضطر إلى صرفها خلال السنة.

ـ أول محرم للعام 1405 هـ كان يملك ثمانية عشر ألف ريال أخرج منها ثمانية بدل التي خمسها في السنة الماضية ثم أخرج الحق من العشرة الباقية فصار مجموع ما لديه ستة عشر ألف ريال اضطر إلى صرفها خلال السنة.

ـ أول محرم عام 1406هـ كان يملك إحدى وعشرين ألف ريال أخرج منها ستة عشر بدل ما صرفه ثم خمس الباقي.

ـ أول محرم عام 1407 هـ كان يملك عشرة الاف ريال فقط. فلا خمس عليه على أساس أنها أقل من مجموع الأرباح المخمسة للسنين الماضية.. إلى آخره، فهل هذه الطريقة صحيحة لإخراج الحق الشرعي ؟

الخوئي: محصل الجواب أنه لا مجال لإخراج واستثناء ما صرفه من المخمس آخر سنة الصرف من المبلغ الموجود حينه، إلا فيما إذا كان الصرف حال تحقق ربح معادله ومساويه، وأما إذا صرفه قبل حصول ربح كذلك أو كان أقل فلا يخرج المقدار الذي لا ربح بمقداره حين الصرف سواء فرضنا ذلك في السنة الأولى أو فيما بعدها من السنين التي بينتم في مورد السؤال كما ذكرنا ذلك في تعليقتنا على مسألة (66) من الفصل الأول من كتاب خمس العروة الوثـقى، والله العالم.

التبريزي: إذا كان الشخص المذكور موظفا في مؤسسة حكومية فلا بد من تخميس العشرة الأولى، وكذا غيرها مما يتملكه ويزيد على مؤونة سنته، وأما إذا كان موظفا في مؤسسة غير حكومية فلا بأس بالاستثناء المذكور.

سؤال 407: شخص لديه ألف دينار مثلا قد أخرج خمسها ثم صرفها في أثناء الحول بالكامل وبعد أن صرفها تجدد له ربح من نتاج عمله، فهل يجب عليه تخميس تمام هذا الربح إذا حل عليه رأس سنته أو له أن يستثني منه ذلك الالف المخمس بأن كان مقدار ربحه المتجدد عند حلول رأس السنة ألفان مثلا، فهل يخمس تمام الالفين أو يخمس ألفا واحدا باعتبار أن له ألفا مخمسا قد صرفه قبل تجدد الالفين؟

الخوئي: قد صرحنا في مسألة (1233) في الجزء الأول من المنهاج عدم جواز الجبران بالربح المتأخر وإنما يجوز بالربح السابق أو المقارن فراجع وأعينونا أعانكم الله.

سؤال 408: عند رأس السنة تم احتساب الخمس ومن ثم تسليمه، وأجريت بعد عملية تسليم الخمس المترتب بالذمة عملية مصالحة حول تخميس أموال لم تحتسب ضمن الخمس سهوا أو نسيانا أو جهلا بأنها مما يجب أن يخمس أو ظنا بأنها مخمسة، ثم تبين أن مقدارا من المال لم يحتسب ضمن الخمس لأحد الاسباب أعلاه، وهو يقل عن مبلغ المصالحة بكثير، فهل يجب فيه الخمس أم أن عملية المصالحة كافية ومبرئة للذمة؟

الخوئي: إن كان نيته عند المحاسبة تفريغ ذمته عما يتوجب عليه، ولكن لم يكن ما ذكر من المتخلف مشهودا أو منظورا له وكان ما أخرجه يستوعب المتخلف أجزأ عنه أيضا.

سؤال 409: شخص رأس سنته أول محرم الحرام مثلا فلو ربح بعد الغروب وقبل الصبح من يوم رأس سنته فهل هذا الربح من أرباح السنة الماضية حتى يخمس أو لا؟

الخوئي: حيث أن لكل ربح سنة لك أن تحسبه من السنة الماضية في مفروض السؤال، والله العالم.

سؤال 410: ما هي الأمور التي تحسب في رأس المال؟

الخوئي: رأس المال دائر مدار اختيارك أنت، إلا أن الذي لك أن لا تخمسه هو معادل مصرف سنتك فإذا كان مصرفك عشرة آلاف ليرة مثلا فلك أن تجعلها رأس مالك بغير تخميس فتكتسب بها فتدر عليك بالربح فتأكل من ربحها، أو تصرف نفسها في مؤونتك فتأكلها.

سؤال 411: شخص توفي وترك أموالا منقولة وغيرها وترك ولدين قاصرين وزوجة ووالدة، فهل يجوز لنا إخراج خمس ماله وإعطاءه إلى مستحقيه؟

الخوئي: إذا كان ممن لا يخمس فيجب إخراج المقدار المعلوم اشتغال ذمته به من تركته قبل التقسيم كسائر الديون التي بذمته، وإن كان الخمس متعلقا بنفس التركة والمال فيجب على الكبار من الورثة على الأحوط إخراج خمس حصصهم كما هو مذكور في مسألة (1254) الجزء الأول من منهاج الصالحين.

سؤال 412: هل يجوز دفع الخمس من مال المالك بدون علمه ورخصته لمن يعلم باستحقاق الخمس في ماله تأكيدا.. إذا كان هذا المالك معاندا ورافضا لدفع الحق الشرعي؟

الخوئي: نعم مع كسبه الرخصة المأخوذة من الحاكم.

سؤال 413: من كان عنده مال لم يمر عليه سنة إذا اشترى به قبل انتهاء السنة شيئا أخر، كأن اشترى به أرزا مثلا، فهل يحسب له أي للارز سنة مستقلة أم لا؟

الخوئي: لا يحسب للارز سنة أخرى، ويحسب من أول سنة المال المشترى به.

سؤال 414: إذا اشترى انسان بعض وسائل النوم أو الاكل كالظروف من جهة احتياجه إليها للضيوف، فلو فرض أنه لم يأته طيلة السنة ضيوف ليستعملها فهل عليه تخميسها أم لا؟ وإذا فرض أنه لم يجب عليه تخميسها من جهة أن أصل وجودها ضروري فما الفرق بينها وبين الارز الذي يبقى في نهاية السنة مع أن وجود الارز في البيت لأجل الضيوف ضروري أيضا؟

الخوئي: إنما المعفو عنه هو ما يحتاج إلى استعماله مع بقائه لدفعات مشابهة ويعسر تهيئته لكل دفعة، أما الارز ونحوه الذي يعتاد تهيئة مثله بعد صرفه فلا يدخل في الكبرى المفروضة، ولو فرض أحيانا نظير الأول فيه فله حكمه أيضا.

التبريزي: يعلق على آخر عبارة السيد الخوئي قدس سره بعد قوله: (ولو فرض أحيانا نظير الأول... الخ)، بهذه العبارة: فيه إشكال لان كونه مؤونة إنما هو بصرف عينه، والمفروض عدم صرفه في السنة.

سؤال 415: أعطاني أحد المؤمنين مائة درهم خمسا، فاشتريت بها دورة كتب ولم أقرأ بها سنة، فهل يجب أن أخمسها؟

الخوئي: نعم يجب تخميسها، والله العالم.

سؤال 416: هل يجوز لطالب العلم أن يشتري الكتب من حق الأمام عليه السلام؟

الخوئي: إذا احتاج وقد أعطي من حقه عليه السلام جاز له ذلك، والله العالم.

سؤال 417: من اشترى كتابا فقهيا استدلاليا وهو ليس من أهل العلم، فلم يفهم ما فيه من أدلة الاحكام، ولكنه قرأ ما فيه من الاحكام وحال عليه الحول فهل يجب تخميسه؟

الخوئي: في مثل ذلك يجب أداء خمسه، والله العالم.

سؤال 418: إذا استعمل أحدهم كتاب الآخر، هل يسقط الخمس عنه، وإن لم يقرأ به صاحبه؟

الخوئي: إن كان استعمال الآخر يعد مؤونة للذي اشتراه كمن يشارك في نفقته كالابن ونحوه يسقط، وإلا فلا، والله العالم.

سؤال 419: شخص كان عنده مكتبة مثلا وارتفعت قيمتها بسبب ارتفاع الاسعار بصورة عامة في جميع الاشياء، فهل يجب عليه تخميس ارتفاع القيمة بعد الالتفات إلى أن ارتفاع القيمة لم يخص المكتبة بخصوصها حتى يعد ذلك ربحا، وإنما هو ارتفاع في جميع الاشياء؟

الخوئي: إذا كان بائع الكتب يجب عليه التخميس (فيجب عليه) وإلا فلا يجب، إلا على تقدير البيع وعدم صرف الربح في المؤونة في سنة البيع كسائر الأرباح.

سؤال 420: رجل أصدر شيكا (صكا) بمبلغ معين وكان يوم إصدار الصك قبل حلول تاريخ الخمس، لكن المعاملة التي تجري عادة في البنوك لاقتطاع المبلغ من الحساب تستغرق عدة أيام، فإذا حل تاريخ الخمس والمبلغ لم يقتطع بعد من الحساب، فهل يجب فيه الخمس حتى مع إصدار صك به؟

الخوئي: ما لم يقتطع المبلغ من حسابه فالمال باق على ملكه، فيجب في الفرض إخراج خمسه، والله العالم.

سؤال 421: وهل يختلف الحكم فيما لو كان حق الغاء الصك موجودا أو غير موجود قبل إقتطاعه من الحساب في البنك؟

الخوئي: لا فرق في الصورتين مع عدم اقتطاع المال من حسابه، والله العالم.

سؤال 422: هل أن الطالب الذي لا يزال تحت رعاية ومسؤولية والده إن اشتغل في العطلة الصيفية بأجرة شهرية كألف ريال أو ألفين لمدة شهرين أو أكثر، ولم يأخذ أبوه منه دخله من أجل أن يصرف على نفسه لكمالياته يكون عليه فيه الخمس؟

الخوئي: إن صرفها فيما يليق به ولم يزد شيء فلا خمس عليه، وإن لم يصرف شيئا وادخره أو صرف وزاد شيء آخر السنة فعليه، هذا إذا كان الطالب بالغا ومكلفا (شرعا) فإن لم يبلغ بعد سنة التكليف فلا خمس فيما يدخر لنفسه بالغا ما بلغ من ماله.

سؤال 423: من كان لا يحاسب نفسه سنين طويلة وقد ملك عقارات وأراضي وغيرها مما فيه الخمس، وثمنها الآن أكثر من ثمنها يوم تملكها وبعضها ملكه بالوصية أو بالهبة أو بالبيع المحاباتي، وبعضها بالشراء، فهل يجب عليه تخميسها بثمن ما تساوي الآن، أو بثمن ما تساوي يوم تملكها وهل يفرق الحال بين ما ملكه بالوصية والهبة والمحاباة وبين ما ملكه بالشراء، وهل يفرق أيضا بين ما اشتراه بمعاملة شخصية وبين ما اشتراه في الذمة؟

الخوئي: في الصورة المفروضة يجب عليه تخميس تلك الأموال بقيمتها الفعلية لا بقيمتها يوم تملكها، بلا فرق بين الملك بالوصية والهبة والمحاباة والملك بالشراء، ولا فرق بين الشراء في الذمة والشراء الشخصي، نعم إذا اشتراها في الذمة وأدى ثمنها من المال الذي حال عليه الحول لم يجب إلا تخميس ذلك الثمن دون ثمنها الفعلي.

سؤال 424: هل يجب الخمس في الاجزاء غير المقروءة من دورات الكتب، خصوصا إذا كان عمل الشخص في التتبع والبحث والتحقيق في التاريخ والادب، وغيرها من المجالات، فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة ويحتاج الجزء الآخر منها بعد أكثر من سنة نظرا لمتطلبات العمل، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن دورات الكتب لا تباع مجزأة؟

الخوئي: في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها.

سؤال 425: إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات فهل يطلق عليه أنه قد قُرء، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس؟ أم كم ينبغي القراءة منه حتى لا يخمس إذا دار عليه الحول؟

الخوئي: إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة فلا خمس فيه.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وإلا فلا يسقط الخمس فيه.

سؤال 426: الكتب التي يشتريها المرء ومن شأنه أن يقتنيها ويستعملها، ولكن يمر أكثر من عام على عدم إستعمالها، هل يجب فيها الخمس؟

الخوئي: الحوائج التي ملكها ولم تقع طول السنة مورد متعته وجب إخراج خمسها.

سؤال 427: إذا كان الوارث يعلم بتعلق الخمس في عين التركة، لكن المورث كان ممن يعتقد الخمس لكن لا يخرجه عادة في حياته، فهل يجب عليه إخراج الخمس المتعلق بالعين قبل أخذ التركة؟

الخوئي: إذا كان متعلق الخمس نفس الاعيان كأرباح السنة فعلى الكبار من الورثة إخراجه من حصصهم على الأحوط اللازم، وإن كان الخمس دينا بذمته فيجب إخراج ما علم باشتغال ذمته من الخمس أولا كساير الديون المالية من التركة، ثم التقسيم للصغار والكبار، والله العالم.

سؤال 428: لو صرف الوارث المال الموروث إلى عملة أخرى، ثم ارتفع ثمن تلك العملة الاخرى، هل يجب الخمس في الزيادة، أم يعتبر هذا عين ذاك؟

الخوئي: المال الموروث إذا عوض بعين أخرى فربحت تلك العين ولم تكن من المؤونة وجب خمس ربحها.

سؤال 429: الميراث إذا كان محتسبا فلا خمس فيه، ولكن إذا فرض أنه اشتري به شيء أو أبدل به شيء آخر بواسطة غير البيع، فهل يجب في ذلك الشيء الخمس أم لا؟

الخوئي: نعم يجب في الزائد على قيمته بخلاف ما إذا زاد قيمة الاصل.

سؤال 430: الأمور المعفوة من الخمس كالارث والمهر وزينة المرأة.. هل يجب في إبدالها المالية (كما لو بيعت) الخمس أم تتبع الاصل؟

الخوئي: أما الارث والمهر فلا خمس في ثمنها، وأما زينة المرأة فإن بيعت بأكثر مما اشتريت فإن بقي مقدار الزائد إلى سنة وجب تخميس الزائد فقط.

سؤال 431: بالنسبة إلى الهبات الملحقة بالميراث ومهر الزوجة من حيث عدم وجوب الخمس، هل يقتصر تعبدا على ما كان بصيغة وهبت، أم يشمل ما كان بغير الصيغة المخصوصة والمسمى عرفا هدية؟

الخوئي: الهبة ليست مثل الميراث، بل يجب تخميسها، نعم إذا كانت مؤونة للموهوب له فلا يجب تخميسها وإن باعها بأزيد من قيمتها السابقة، والله العالم.

التبريزي: يعلق على عبارة السيد الخوئي قدس سره: (الهبة ليست مثل الميراث بل يجب تخميسها)، بهذه العبارة: إذا كان الموهوب خطيرا.

سؤال 432: إذا كان له ربح فاشترى بمال مخمس شيئا ثم باعه بالخسارة فهل يجوز تداركها من الربح الموجود؟

الخوئي: إذا كان الربح سابقا على الخسارة تتدارك به.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: (إذا كان الربح.. الخ) بهذه العبارة: كما هو ظاهر الفرض.

سؤال 433: ما هو حكم المتبقي من الكتب الاسلامية المطبوعة على نفقة المؤلف عند المؤلف بعد مرور الحول عليه؟

الخوئي: يجب في الصورة المفروضة تخميس الكتاب، والله العالم.

سؤال 434: الاواني المعدة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعد هذا استعمالا مسقطا للخمس؟

الخوئي: إذا كانت مما يعد عدمها نقصا ووجودها متعارفا في المقام فتحسب مؤنة لا خمس فيها عليه، والله العالم.

التبريزي: الأحوط تخميسها إلا إذا استعملت في بعض أيام السنة ولو كانت قليلة.

سؤال 435: في موضوع المحل التجاري المشتري عينا أو خلوا (أي سرقفلية) وكذلك أدوات العمل التجاري فيه، إذا تم إخراج خمسه في السنة الأولى فهل يعتبر من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة حسابها وقيمتها في كل سنة كجزء من المال التجاري، وبالتالي عدم وجوب إخراج خمس الزيادة في الثمن الطارئة عليها إلا بعد بيعها وظهور الربح فيها، أم يعتبر جزءا من مال التجارة التي يجري حسابها في كل سنة فتلاحظ قيمتها زيادة ونقصانا ليتم حساب الخمس على أساس ذلك، لاسيما وأنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع؟

الخوئي: نعم ذلك بالنحو الأول، ولم يدخل في نفس مال التجارة.

سؤال 436: شخص اشترى محلا للتجارة بمعنى أعطى عوض إخلائه (السرقفلية) وصرف عليه أموالا لتحسينه وتزينه للترغيب فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل كي يجب تخميسها أو لا؟

الخوئي: ماله بدل في الحال يعد من رأس المال، ويجري عليه حكمه.

سؤال 437: ما هي الأمور التي يجب إخراج خمسها وما هي الأمور التي يجب فيها الربع؟

الخوئي: إذا حصل له ربح وجاء رأس سنته وجب إخراج خمسها، فإن لم تخرج خمس هذا الربح وبقي عندك كما هو وربحت السنة اللاحقة أيضا وأردت أن تخرج خمس ذلك الربح الذي عندك من السنة الماضية بهذا الربح الذي حصل لك في السنة اللاحقة وجب أن تخرج الربع.

سؤال 438: شخص استدان مبلغا من المال ووظفه في عمل زراعي ثم صار من إنتاج هذا المشروع يوفي دينه حتى وفاه كاملا، وأصبح المشروع ملكا له وهو ينتج له أرباحا سنوية، هل يجب أن يخمس هذا المشروع على أساس قيمته السابقة أم على أساس قيمته الحالية، مع العلم أن القيمة الحالية قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا؟

الخوئي: بعد ما وفيت ديونك فاللازم أن تخرج ربع ما وفيت به ديونك التي صرفتها في عملك الزراعي الباقي لك، إذا كنت وفيت من أرباح ذلك المشروع فالواجب دفع الخمس لكن بقدر الربع حتى يصير خمسا على نفس المبلغ الذي تسد به دينك، ولا تعتبر القيمة الحالية في ذلك.

التبريزي: في مفروض السؤال: يخمس ذلك المشروع على أساس قيمته الحالية.

سؤال 439: هل يجوز احتساب ما عنده من الثياب المهداة إليه وأمثالها في قبال ديون مصارفه حتى لا يعطي خمس ما بقي منها؟

الخوئي: نعم يجوز في صورة وجودها حين استدانة المصارف أو المال المصروف في شرائها.

سؤال 440: لو افترضنا أنه يمتلك ألف قطعة ثياب للتجارة فعليها مائتان خمسا، ولكنه لا يستطيع دفع المائتين كلها لعدم أخذ الفقراء لها جميعا لاعتبارات خاصة مثل تغير (الموديل) مثلا، وإذا أراد بيعها فإنه يبيعها بسعر بخس جدا وهو إذا نضّ هذه الاعراض ربما أثر ذلك على حالته التجارية، فماذا يصنع؟

الخوئي: يقومها فيضمن خمسها بصورة شرعية، ثم يدفع تلك القيمة تدريجا حسب المكنة.

التبريزي: نجيز في أمثال ذلك أن يقومها فيضمن خمسها ثم يدفع تلك القيمة تدريجيا حسب المكنة.

سؤال 441: التجار والكسبة عندما يأتي رأس سنتهم، هل يقومون ما عندهم من الاجناس لأجل التخميس (بعدما خمسوا فرضا رأس مالهم قبلا) بقيمتها التي اشتروها بها أم بقيمتها التي يبيعونها فعلا للمشتري، فربما تختلف قيمتها ولا اضباط لها فربما باع بزيادة أو نقيصة، فما هو اللازم عند احتساب الأموال؟

الخوئي: إنما اللازم في وقت الاحتساب التقويم بالقيمة التي يبيع بها فعلا.

سؤال 442: التجار يقولون: إنه إذا تلف عندنا شيء كانكسار بعض الاواني في التجارة فإنا نجبرها بالأرباح التي تحصل ولو بعد التلف، ولو لا ذلك لما قام لنا سوق وبناء السوق على ذلك فماذا تقولون؟

الخوئي: لا يجبر التالف من الربح المتأخر ظهوره عن التالف، وإنما يجبر من ربح سابق أو متقارن، فلا يضر التلف السابق على الربح بصدق الربح اللاحق، كما لا يضر التلف الواقع في السنة السابقة لصدق الربح على ما يربح في السنة اللاحقة، والله العالم.

سؤال 443: التاجر إذا خسر في تجارته وربح جبر خسارته بربحه، ولكن بشرط أن يكون الخسران بعد الربح، فإذا فرض أنه لم يعلم أن أيهما المتقدم فهل يجب عليه الخمس؟

وهكذا الحال في غير التاجر فإنه لوكان له أموال مخمسة وحصل على أرباح جاز له فرز الأموال المخمسة في نهاية سنته وتخميس الباقي فيما إذا كان الصرف من المؤونة بعد تحصيل الأرباح، ولكن إذا فرض أنه لم يعلم المتقدم من المتأخر فما هو حكمه؟

الخوئي: نعم يجب التخميس في كلتا الحالتين.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: أو المصالحة مع الحاكم الشرعي.

سؤال 444: إذا تعامل مع غيره معاملة ربح فيها لكن لم يقبض الربح خارجا وإنما هو في الذمة، فهل له أن يصرف من رأس المال مثلا أو من مال مخمس بقصد أن يأخذ بعد قبض الربح منه ويجعله من رأس المال أو مكان المخمس بدون أن يخمس؟

وعلى فرض أن له ذلك، فصرف من المخمس ثم بعد ذلك فسخت المعاملة بالتقايل فما حكم صرفه من المال المخمس من جهة قصد التدارك من الربح، فهل ذهب ذلك المخمس ضياعا؟

الخوئي: يجوز له في الفرض الأول أن يجعل من الربح ما قبض مكان المال المخمس بدون أن يخمسه، وفي الفرض الثاني ليس له ذلك، والله العالم.

سؤال 445: هناك أراض تقدم للمحتاجين من قبل حاكم الدولة تسمى بالهبة، فأصحابها يملكونها ويحصلون على وثيقة الملكية ولهم حق التصرف فيها، وهناك أراض تقدم للاشخاص المحتاجين من قبل وزارة الاسكان ولكن في هذه المرة لا يحصلون على وثيقة الملكية إلا بعد عشر سنوات، وإنما يتسلمون العقد فقط كما أنه ليس لهم الحق في التصرف فيها ببيعها أو بيع البناء المقام عليها أو بيعهما معا، أو تأجير البناء المقام عليها إلا بعد المدة المذكورة، فما هو الحكم في كلتا الحالتين؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: يجب تخميس الارض بما لها من القيمة، وهي بهذه الحالة في كلا الفرضين بعد مرور عام عليها من دون سكنى، والله العالم.

سؤال 446: هناك بعض الشركات تعطي موظفيها قروضا لشراء أرض وبناء بيت للسكن وتخصم من قيمة الارض 50 % ومن البيت 20 % فهل يجب الخمس في الاقساط المسددة من المبالغ المفترضة للشركة قبل وبعد سكن البيت؟

الخوئي: إن صارت معمورة لسكنهم فسكنوا فيها قبل أو مع موعد خصم القسط فلا خمس على التسديدات التي لحقتهم من فوائدهم، وان عمروها لغير مسكنهم أو سكنوها بعد مرور عام من التسديد لزمهم خمس جميع بدل التسديد لغير السكن، وخمس ما سبق بعام من تسديد السكن قبل أن يحققوا فيها السكن.

سؤال 447: إذا كان الموظف في الدولة يقبض معاشا شهريا محددا، وعلى مدى السنين الطويلة يحصل له تعويض عند تركه للعمل، أو إحالته على التقاعد.

والتعويض يتأتى نتيجة الاتعاب أو الخدمات، حيث تكون الدولة محتفظة له بمقدار من أتعابه كل شهر حتى يترك العمل أو يتقاعد فيكون المال نتيجة له، فهل يجب إخراج خمس ذلك المال مباشرة عند قبضه أم لا بد من مرور الحول عليه أولا؟

أم لا بد من تخميسها وإن لم يقبضها بعد، وإن كان يعلم مقدار المال الذي سيحصل عليه في النهاية؟

الخوئي: لا يجب إخراج الخمس منه مباشرة بل لا بد من مرور الحول عليه.

سؤال 448: هل أداء الديون الخمسية مثلا من السنين الماضية كما في المداورة المعمولة مع الحاكم الشرعي، حيث يعطون في السنين المتأخرة شيئا فشيئا فأداء هذه الديون من أرباح السنين المتأخرة يحتاج إلى تخميس أم لا؟

الخوئي: إن كان ما يعادل الدين الذي يوفيه موجودا فعلا في أمواله فليخمس العوض الذي يدفعه أداء لدينه ثم يوفي الدين به، وإن كان ما يعادله تالفا فعلا فلا بأس أن يوفيه بربح غير مخمس من سنة الربح.

التبريزي: يعلق على قول السيد الخوئي: قدس سره: (وإن كان ما يعادله تالفا فعلا)، بهذه العبارة: ولم يكن هناك مال آخر يوفي منه دينه السابق.

سؤال 449: القرض مع التمكن من استرجاعه يجب فيه الخمس، والسؤال هو أنه ماذا يقصد من التمكن فإن القرض قد يفرض جعل أجل له لمدة أكثر من عام ولكن المدين لم يكن جاحدا له فهل يعد هذا مما لا يمكن استيفاؤه أم يعد من الممكن؟ الرجاء بيان الميزان في التمكن؟

الخوئي: المعتبر في التمكن من الاسترجاع هو أداء المدين عند مطالبته حين وجوب دفع خمسه بأن يكون كما هو عنده فعلا، ولو فرض مؤجلا إلى أزيد من حين، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وكذلك الحال إذا كان المدين لا يؤديه عند مطالبته وإنما يؤديه إذا جاء الأجل المقرر، فإذا كان التأجيل بعد السنة وكان الدين على من يشتري الدين عليه ولو بأقل فعليه الخمس بالقيمة التي يشتري الدين بها فعلا في آخر السنة.

سؤال 450: إذا استدان شخص مقدارا ليشغله كرأس مال، وبدأ يسدد هذا الدين من راتبه الشهري، وكان هذا المقدار المقترض أكثر من مؤونة سنته، فهل يجب عليه تخميس الزائد على مؤونة سنته من رأس المال، علما بأن تسديده لهذا الدين شهريا سبب ضيق ذات يده، وعلما بأن رأس المال لم يدر عليه شيئا من الربح حتى الان؟

الخوئي: نعم يجب عليه تخميس الزائد، والله العالم.

سؤال 451: إذا كان لي دين عند شخص، وهو متناس للدين، ولكنه لو طالبته به لدفعه وفي حالة حصول الخجل الشديد من مطالبة المدين، فهل يجب دفع خمس هذا الدين إذا حال عليه الحول أو يؤجل التخميس إلى وقت استلامه؟

الخوئي: نعم يجب عليك دفع خمس ذلك الدين إن مضت عليه السنة ولا تنظره أداءه.

سؤال 452: هل يستثنى الدين السابق من الربح اللاحق الحاصلين في سنة واحدة عند إخراج الخمس؟ وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره؟

الخوئي: لا يستثنى في الفرض مقدار الدين للمؤنة، ولكن يؤدي من ربح السنة ما لم يكن بدل الدين موجودا له ولم يحل على الربح سنته، ولا يفرق في ذلك بين التاجر وغيره.

التبريزي: إذا جعل لمجموع أرباحه سنة واحدة فلا بأس بالاستثناء.

سؤال 453: هل يجوز استثناء دين دار سكناه على رأس السنة من أرباح سنته أو أن اللازم صرفها في أدائه خارجا؟

الخوئي: نعم يجوز فيما إذا كان الربح موجودا حين شراء الدار نسيئة أو بمال استدانة.

سؤال 454: ما حكم الموظف الذي يعمل في إحدى الشركات التي من قانونها اقتطاع مبلغ معين من الراتب الشهري لكل موظف، وتتعهد الشركة بإضافة مبلغ من المال لحساب هذا الموظف بمقدار راتب شهر واحد في كل عام، على أن يدفع ذلك نهاية خدمة الموظف في الشركة والسؤال هو: ما إذا كان يجب عليه الخمس بعد حصوله على هذا المبلغ عند استقالته أو نهاية خدمته، فهل يجب عليه إخراج خمس هذا المال بمجرد استلامه، أو أن ذلك يكون من حساب سنته التي استلم فيها فيجب ملاحظته عند حلول رأس سنته فيستثني منه مؤونة سنته والباقي يخمسه عند رأس السنة؟

وهل يختلف الحال بين أن تكون الشركة حكومية أو أهلية أو كافرة؟

الخوئي: أما الخمس في المقدار المقتطع من راتبه فيجب من قبل أن يستلمه إذا حالت السنة عليه، فيجب دفعه عند استلامه إذا كانت الشركة أهلية مسلمة أو كافرة، أما إذا كانت حكومية مسلمة أو كافرة فلا يجب خمسه إلا إذا حالت عليه السنة من حين استلامه، وفي المسلمة يستلمه بعنوان مجهول المالك نيابة عنا، وفي الكافرة يستحله بعنوان الاستنقاذ، وأما الاضافة التي تتعهد الشركة بدفعها فله أن يلاحظ لها السنة من حين استلامها ويستثني منها مؤونة السنة بغير خمس ويخصها حكم المأخوذ من الشركة الحكومية مسلمة أو كافرة، أو الشركة الاهلية مسلمة أو كافرة من كونها مجهولة المالك في الأولى والإباحة المطلقة في الثانية، والله العالم.

سؤال 455: إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدخره لديها، وهذا الادخار على قسمين: بربح وبدون ربح، والذي هو بربح لا أدري عن حاله هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغير ذلك، فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح؟

الخوئي: ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه، فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية فلك جميع ما تدفعه لك، وتدفع خمس ما مضى لك عليه سنة، وإن كانت شركة حكومية فتأخذ الاصل والربح بعنوان المجهول مالكه ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته وتجعل لنفسك الاصل ونصف الربح الذي بقي، فإن مضت عليها السنة وجب عليك الخمس للمجموع الذي صار خالصا لك ولم تصرفه من ربحك.

التبريزي: يعلق على ما ذكره قدس سره من قوله: ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته بهذه العبارة: أو بأقل منه.

سؤال 456: هناك بعض المواد التي تدعمها الدولة فتباع بأسعار زهيدة للمستهلك، والمواد نفسها تباع بسعر آخر في السوق قد يصل إلى عشرين ضعفا، أو أكثر زيادة عن السعر الأول، وهي مما تثقل كاهل المستهلك ذي الدخل المحدود والفقير شرعا، فهل يتم احتساب الخمس لهذه المواد عند رأس السنة على أساس السعر المدعوم أو سعر السوق؟

الخوئي: الخمس لازم على تلك المواد بسعر السوق وقت الدفع.

سؤال 457: آلات الكسب والاتجار هل يتعلق الخمس بكلفة شرائها فقط، لو مر على مقدار الكلفة الحول، أو على الزيادة الطارئة أيضا، بعد مرور الحول على تلك الزيادة، أي فلو خمس شخص مبلغا واشترى به سيارة اتخذها رأس مال يتكسب بها ينقل الركاب فزادت قيمتها عند رأس السنة فهل في القيمة الزائدة خمس؟

الخوئي: إذا اشتريت بثمن أخرج خمسه ثم زاد سعرها فما لم يبعها وليست مما أريد الاتجار ببيعه فلا خمس على تلك الزيادة من سعرها مهما زاد السعر، أما لو اشترى بثمن هو من ربح أثناء سنة الشراء قبل أن يخمسه وأراد إخراج خمسها من قيمتها وقد زاد سعرها فاللازم إخراج خمسها بما لها من السعر الزائد فعلا.

سؤال 458: تعمير الفندق والدار اللذين هما رأس المال للتجارة، وتصليحاتهما بالكهرباء ونحوها وتزيينهما لأجل جلب نظر المسافرين مثلا داخل فيما يرجع إلى رأس المال فيجب التخميس أو لا؟

وهكذا جعل الخادم والحاجب والكاتب وأمثال ذلك، أو أن الثاني من مؤونة تحصيل الربح بل وكذا الأول؟

الخوئي: كل ما لا بدل باقيا له في الخارج مشهورا في محيط كسبه كأجور الاشخاص والمكان ونحوهما، ويعد تالفا في سبيل تحصيل الربح لا يعد من رأس المال، وأما ما له بدل مشهور كما في أول السؤال فمحسوب من رأس المال اللازم تخميسه، والله العالم.

سؤال 459: أحد المؤمنين يؤدي خمس ماله رأس كل سنة، وكان قد اشترى بيتا للسكن منذ عشر سنوات بمائة ألف ليرة لبنانية (وأدى خمسها كاملا) ثم بعد ذلك باع المسكن بثلاثة ملايين ليرة، وبنى بيتا في بلده وجاء رأس سنته ولم يسكن البيت بعد، فهل يجب الخمس في البيت أم لا؟

الخوئي: إذا جاء رأس سنة بيع الشقة (المسكن) ولم يسكن في البيت وجب دفع خمس ما يعادل الربح من البيت بقيمته الفعلية، ولا اعتبار بسنة الجعل ولا يلزم العمل به.

التبريزي: إذا جعل لجميع أمواله رأس سنة واحدة ورتب الاثر على هذا الجعل فالأحوط تخميسه عند مجيء رأس السنة.

سؤال 460: ولو فرضنا أنه سكنه وبقي عنده فائض على رأس ماله المخمس، فهل يجب في ذلك الفائض من المال الخمس، أم لا؟

الخوئي: نعم يجب إذا جاء رأس سنة البيع ولم يصرف في المؤونة كما فرض تخميسه.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: بل يجب إذا جاء رأس سنة جعله، إذا رتب عليه الاثر قبل ذلك.

سؤال 461: شخص اشترى دارا بألفي دينار مثلا، ثم بعد فترة باع قسما منها ـ مع احتياجه لتمامها ـ بألف ومائتي دينار مثلا، وبقي ساكنا في القسم المتبقي الذي تفوق قيمته عن ثمانمائة دينار، والسؤال:

أ ـ هل يجب عليه الخمس في ثمن القسم الذي باعه؟

ب ـ كيف يمكنه تحديد مقدار الخمس الواجب عليه لو كان الخمس واجبا عليه؟

الخوئي: في مفروض السؤال: حيث إن الربح في بيعه متيقن، فإن صرف جميع ما يحتمل أنه تمام ربحه لمؤونة سنة بيعه فلا شيء، وإذا لم يصرف شيئا من ذلك أو صرف بعضه فحسب فليقدر بنفسه أو يراجع أهل الخبرة في تقدير المبيع بالنسبة إلى المتبقي، فيعلم معه نسبة الربح الحاصل به فيخرج خمسه، فإن تعسر أو تعذر، فليخرج ما يتيقن أنه لا يقل الربح عنه.

سؤال 462: إذا اشترى مسكنا له وقبل أن يسكنه زوج ولده المقيم معه والمعيل له، واحتاج أن يسكن هذا الولد بالمسكن الذي اشتراه لسكناه لان حاجة ولده إلى المسكن أصبحت أشد من حاجته هو، فهل يجب عليه تخميس هذا المسكن لأنه لم يسكنه هو؟

هذا إذا اشتراه من أرباح سنته، ثم إذا كان قد اشترى هذا المسكن بثمن مخمس وأراد بيعه بعد سكنى ولده فيه سنة أو أكثر فهل إذا باعه بأزيد مما اشترى يجب تخميس الزائد أو لا؟

اشتراه بألف مخمسه مثلا وباعه بألفين فهل يجب تخميس الالف الثانية؟

الخوئي: إذا أسكن ولده فيه قبل تمام عالم الربح الذي اشتراه به لا يجب تخميسه في مفروض السؤال، وأما لو باعه (بعد أن صار سكنا تلك المدة) بأزيد فإن صرف الزائد في مؤنة عام البيع جميعه فلا خمس عليه، وإن بقي شيء مضت عليه السنة ففي ذلك الباقي من الزيادة يجب الخمس، وهكذا لو باع ما اشتراه بثمن مخمس وإن لم يسكنه أو متاعا آخر لم يتعلق به الخمس فباعه بأزيد مما اشتراه فالزائد فقط حكمه حكم سائر أرباحه، والله العالم.

سؤال 463: زوجة اشترت شقة بمال مخمس تدر عليها ما يكفي مصاريفها الكمالية التي لا تجب على الزوج، إذا باعتها بأكثر من ثمنها الاصلي واشترت غيرها بأكثر مما باعتها لنفس الغاية، فهل يجب تخميس الزائد أم تعتبر الشقة من مؤونتها السنوية؟

وهل يفرق في هذه المسألة بين من يرتزق من الحق الشرعي وغيره وبين الهاشمي وغيره؟

الخوئي: إذا عدت تلك المصارف مما يناسب شأنها فلا مانع من ذلك من غير فرق بين الفروض المذكورة.

التبريزي: الأحوط تخميس الزائد وإن اشترى الشقة الاخرى قبل انقضاء السنة، فإن ابتياع الشقة الثانية من صرف المال في رأس مال آخر.

سؤال 464: لو أراد شخص بناء سكن له ولعياله فوضع الاساس في السنة الأولى، وأقام الاعمدة والسقوف في السنة الثانية، وجهز وأتم في السنة الثالثة، كل ذلك كان من أرباح في أثناء كل سنة ومن ديون، فما الذي يجب فيه الخمس؟

والخمس يكون بحسب القيمة الفعلية آخر السنين الثلاث من الانتهاء أم بحسب الكلفة لآخر كل سنة بحيث يجمع مجموع ما كلفه على مدى السنين الثلاث ويخرج الخمس أم بحسب القيمة الفعلية لكل آخر سنة مما أنجز؟

الخوئي: نعم عليه أن يؤدي خمس البناء بسعر يوم دفع خمسه عدا الثمن الذي بقي عليه من دين، وكان له في كل سنة قبل أن يكمل البناء أن يخرج خمس كلفة ما يصرف في السنة ويعمر بما قد خمسه حتى لا يتكلف الخمس بسعر غال.

سؤال 465: لو عمر منزله بالدين وانتهى وقد مر عليه الحول، فهل يجب إخراج خمس المنزل بحسب قيمته الفعلية بعد الانتهاء، أم بقيمة ما كلفه من الدين أم لا خمس أصلا؟

الخوئي: إن يكن فيه قبل أداء الدين أو تصادفا له فلا خمس أصلا، وإن كان السكنى بعد دفع شيء من دينه نسبة فاللازم دفع خمس مقابل ذلك السداد.

سؤال 466: ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ لم يمر عليه سنة ثم مر أكثر من سنة على تملكه الارض، ثم أراد أن يخمس، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الارض حين التخميس، مع العلم أن الارض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟

الخوئي: في الصورة المفروضة على الرجل تخميس الارض بسعرها الحالي ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون شراؤها للاقتناء أو للتجارة.

سؤال 467: ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ مر عليه سنة، ثم مر أكثر من سنة على تملكه للارض ثم أراد أن يخمس، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الارض حين التخميس؟ مع العلم أن الارض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟

الخوئي: على الرجل في هذه الصورة تخميس الارض بسعرها المشتراة به.

سؤال 468: لو أن إنسانا اشترى برأس ماله الذي لا يزيد على مؤونة سنته قطعة أرض ليزرعها ويعيش منها، فهل يجب عليه إخراج خمس قطعة الارض هذه أو لا؟ مع العلم أنه يستطيع الزراعة بواسطة استئجار أرض أخرى؟

الخوئي: نعم على تقدير عدم مضي الحول عليه، وعدم وجود مال أو كسب آخر لمعيشته، جاز له ذلك من دون تخميس فيما إذا كان بمقدار مصرف سنته كما هو المفروض، والله العالم.

سؤال 469: شخص يملك أرضا ـ شرعا ـ وهو يستغلها الآن ولكنها مسجلة في دائرة الطابو باسم غيره بحيث يمكن للغير أو لو لورثته أن ينتزعوها منه ساعة يشاءون فهل يجب عليه تخميسها الآن أو يؤجل ذلك حتى تسجل في الطابو باسمه؟

الخوئي: يجب عليه تخميسها الآن، والله العالم.

سؤال 470: لو اشترى بأرباح السنة دارا لم يسكنها حتى مر عليها رأس سنته المعتاد، لكنها سكنها قبل مرور سنة على الشراء، فهل يسقط عنه تخميسها استنادا إلى أن لكل ربح سنته الخاصة، والمفروض أنه سكنها قبل مرور سنة على الشراء وعلى ظهور الربح أيضا؟

الخوئي: إن كان الشراء بربح لم يمر عليه سنة إلى أن سكنها فلا خمس عليه فيها، وإن مر رأس سنته المعتاد قبل سكناها، فالمدار على الثمن الذي اشتراها به، لا برأس سنته على ما ذكرنا من الاعتبار بسنة الربح المصروف.

التبريزي: الأحوط تخميسها إذا لم يسكنها قبل مجيء رأس سنته المعتادة لو رتب على جعل السنة أثرا قبل ذلك.

سؤال 471: لو سكن المكلف في دار وهي معفاة من الخمس، ثم ضاقت عليه فاشترى دارا أخرى، مستغنيا عن الأولى، هل يجب إخراج خمس الأولى أم لا؟

الخوئي: بعد أن كانت دار سكن له مدة فأبدلها بدار أخرى لا يتجدد الخمس للاولى.

سؤال 472: عم مسكنا بمائة، خمسون من أرباحه وخمسون استقرضها وجاء رأس سنته قبل أن يسكن فهل يخمس المائة أو يخمس الخمسين التي هي من أرباحه فقط ويستثني الدين؟

الخوئي: في مفروض السؤال يقوم المسكن بالقيمة الحالية ويستثني مقدار الدين ويخمس الباقي من القيمة.

سؤال 473: في البيت يبنيه صاحبه ثم يسكنه قبل رأس السنة بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة هربا من الخمس، هل يجب عليه خمسه؟

الخوئي: لا يحسب بمثل ذلك مؤونة ويجب تخميسه بسعر اليوم.

التبريزي: إن كان محتاجا إلى السكن في تلك الايام في مسكن، فاختار المسكن المزبور واستمر في سكناه فالظاهر عدم وجوب الخمس عليه.

سؤال 474: في الثوب أو غيره من الهدايا يستعملها قبل رأس السنة بليلة أو أكثر هربا من الخمس هل يجب تخميسه؟

الخوئي: هذه كسابقتها.

التبريزي: قد ظهر حكمها من سابقتها.

سؤال 475: إذا كان إنسان يشتري بأموال سنته وأرباحها ما يحتاجه لتجهيز البيت ومحتوياته، وكان بحاجة إليها لكن لا يستفيد منها عمليا إلا بعد الانتقال إلى بيته، وهو غير قادر على أداء خمس هذه الأمور، فما الحكم فيما لو مر عليها سنة (أي مرت سنة قبل حصول الاستفادة العملية والفعلية)؟

الخوئي: يدفع خمسها تدريجا متى تيسر له.

سؤال 476: إذا اشترى من أرباح سنته عينا للمؤونة، وبعد استعمالها فترة معينة باع هذه العين، فثمن هذه العين هل يكون حينئذ كله من الأرباح فيجب تخميسه أم يجب تخميس خصوص الزائد من ارتفاع قيمتها فقط؟

الخوئي: الربح هو خصوص المقدار الزائد على قيمة الشراء.

سؤال 477: هل في تكوين رأس مال مشترك لعدة أفراد فيه خمس أم لا؟

الخوئي: إذا لم يكن رأس المال المذكور من الارث أو من المال المخمس سابقا، وكان من الأرباح ففيه الخمس إذا كان لكل من المشتركين مورد آخر لإعاشته، وإلا استثني من حصة كل من لا مورد لإعاشته سواه منهم بمقدار مؤونته ويخمس الباقي، والله العالم.

سؤال 478: شخص وهب أولاده أرضا تعلق بها الخمس منذ سنين، والان زاد ثمنها كثيرا فهل يجب على هذا الشخص أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة أو خمس ثمنها الان؟

الخوئي: نعم يجب عليه أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة، والله العالم.

سؤال 479: هل يعتبر في وجوب الخمس إذن الوالد أو كون الشص منفصلا عن والده، أم يجب حتى لو كان مع والده في السكن؟

الخوئي: لا يعتبر إذنه، ويجب حتى لو كان مع والده في السكن إذا كان بالغا في عمره فربح ربحا وبقي عنده سنة.

سؤال 480: قام شخص ببناء منزل له وقد قرب على البناء حول كامل ولم يكمل المنزل بعد، فسكن صاحبه فيه مرة ما بين يوم إلى إسبوع فهل يصح أن يطلق على هذا سكنا أم لا؟ (وذلك حيلة شرعية عن دفع الخمس).

الخوئي: إذا كان سكنا، للغرض المشار إليه في السؤال فلا أثر له ولا يدفع الخمس عنه، والله العالم.

سؤال 481: ما هو حكم الهدايا والصدقات والتبرعات التي يؤديها من يتسلم من سهم الأمام عليه السلام ويصرف منه لمعاشه (كطالب العلم مثلا) علما أنه لا يتسلم ما يفيض عن حاجته؟

الخوئي: إذا لم يخرج المصروف عن شأنه فلا بأس به.

سؤال 482: هل استثناء الجهزية في بلاد متعارف فيها جمع الجهزية للبنت، يعم ما إذا هيأت نفس البنت لنفسها ذلك لعدم قدرة الوالدين أو لعدم أهميتهما أو لغير ذلك، فلا يجب عليها الخمس في بلاد يتعارف فيها أصل إعداد الجهزية؟

الخوئي: نعم يعم ما تصرفه هي من عندها في شراء شيء لنفسها، والله العالم.

سؤال 483: هل استثناء مقدار المؤونة من رأس المال مختص بالسنة الأولى للكسب، أو يشمل حتى السنين المتأخرة، فمن لم يحسب أمواله سنين واشتغل بالتجارة وجعل رأسا لسنته، فهل له استثناء مؤونة سنته من أرباحه في تلك السنة، وكذا جعل ما استثني أو بعضه رأس مال له فلا يخمس؟

الخوئي: نعم في الصورة المفروضة: له أن يستثني منه مقدار ما يعادل مؤونته الفعلية بغير تخميس.

سؤال 484: هل يعتبر فاضل المؤونة المخمس رأس مال فيخصم ويخمس الباقي من فاضل مؤونة السنة الثانية، فمثلا فضل عندي ألف ريال في هذه السنة فخمسته فبقيت ثمانمائة ريال مخمسة، ولكني لم أعزلها بل خلطتها مع كدي للسنة الثانية، وهذا المبلغ أصبح من ضمن المصروفات فهل إذا حال الحول أخصم المبلغ المذكور وأخمس الباقي أم لا؟

الخوئي: نعم تخصم المبلغ المذكور وتخمس الباقي على تفصيل مذكور في رسالتنا العملية.

سؤال 485: تذكرون أن رأس المال إذا كان بقدر مؤونة السنة لا يلزم تخميسه، وإذا كان أكثر فاللازم تخميس الزائد، وسائل قد يسأل لماذا لا يكون الميزان بهذا الشكل: إذا كان رأس المال يحصل من التكسب به مقدار المؤونة لا أكثر فجميع رأس المال لا يلزم تخميسه وإن كان مقداره أكثر من مقدار ما يحتاج إليه في المؤونة، لان المفروض أن المؤونة لا تحصل إلا بمجموعه، وإذا كان الحاصل من التكسب برأس المال أكثر مما يحتاج إليه في المؤونة فالمستثنى ما يحتاج إليه لتحصيل المؤونة ـ دون الزائد ـ ولعل مقداره أقل من نفس ما يحتاج إليه في المؤونة، وتحديد المستثنى على ضوء هذا وإن كان فيه شيء من العسر، لكن لو سأل سائل هذا السؤال فكيف نجيبه؟

الخوئي: المستفاد من الادلة أن المستثنى هو المؤونة نفسها لا ما هو محصل المؤونة.

سؤال 486: رأس المال لا يجب تخميسه إذا كان بمقدار المؤونة، وإذا تكسب به الإنسان فيستثنى من الأرباح مقدار المؤونة، ورب سائل يسأل: أن استثناء رأس المال واستثناء مقدار المؤونة من الأرباح لازمه استثناء مؤونتين في العام الواحد مع أن الذي يستثنى في العام الواحد مؤونة واحدة لا أكثر فما هو الجواب؟

الخوئي: مقدار المؤونة لا يتقدر بفرض صرفه وإعدامه، وإنما هو متقوم بإنتاجه لرفع ضرورة المالك السنوية سواء أكان بعينه أو بريعه ونفعه، والله العالم.

سؤال 487: تذكرون (أدام الله ظلكم العالي) أن رأس المال في صورة عدم الاحتياج إليه في المؤونة يجب تخميسه أولا ثم الاتجار به، والسؤال هو أنه لماذا يجب تخميسه أولا وقبل الاتجار به، مع أنه كسائر الأرباح التي لا يجب دفع الخمس عنها إلا بعد تمام الحول، ولعله يطرأ أثناء الحول مرض أو غير مرض من القضايا التي يضطر معها إلى صرف رأس المال فيها؟

الخوئي: وجوب التخميس في مفروض السؤال إنما هو في فرض عدم الاحتياج إلى صرفه في مؤونة السنة، وإلا فيؤخر إلى مرور السنة فيخرج عندئذ خمسه.

سؤال 488: من كان رأس ماله ألف دينار مثلا ومؤونته السنوية خمسمائة دينار، فيجب عليه تخميس تمام رأس ماله الموجود في آخر السنة أو يستثني مقدار مؤونته (وهو 500 دينار) فيخمس الباقي؟

الخوئي: يخمس تمام ما بقي في آخر السنة من أرباح تلك السنة.

التبريزي: يستثني من رأس ماله مقدار مؤونة سنته ويخمس الباقي منه ومن سائر أرباحه في تلك السنة.

سؤال 489: إذا كان شخص يريد أن يهدي مؤمنا هدية، أو يريد أن يشتري سيارة أو يبني له بيتا أو غير ذلك، فإن فعل ذلك بما يناسب شأنه فلا خمس فيه إذا حال الحول، ولكن ما هي الضابطة في معرفة ما يناسب شأن المكلف؟

الخوئي: ضابطة الشأن موكولة إلى نظر العرف وقد يعرف بأن لا يلومك الناس على ذلك الصرف.

سؤال 490: وهل لرأس مال المكلف الذي هو خالص من الخمس دخل في معرفة المناسب للشأن؟

الخوئي: لا دخل له في ذلك.

سؤال 491: إذا أرسل لي أهلي مبلغا من المال من أجل أداء مصروفي خلال سنتي الدراسية، فهل يجب علي إخراج خمس هذا المبلغ عندما يحين رأس سنتي علما بأن أهلي قد سبق لهم وأن خمسوا المبلغ وبأن المبلغ قد أعطي لي من أجل الدراسة من قبلهم ولم يحسبوا خلال إعطائه أنه يجب علي إخراج خمسه؟

الخوئي: نعم يجب عليك تخميسه عند حلول رأس السنة عندك، والله العالم.

سؤال 492: إذا دفع الخمس من غير العين فاللازم تخميس الخمس، ولكن هل اللازم تخميس نفس الخمس المدفوع أم اللازم ملاحظة القيمة الفعلية لنفس خمس العين، وعلى الثاني فهل مضي السنة شرط في استقرار الوجوب أم لا يلزم مضي السنة من حين دفع الخمس؟

الخوئي: حيث أن التخميس لأجل دفع الباقي عوضا عما في العين التي وجب تخميسه فلا بد وأن يخمس ما يكون الباقي بقيمة الواجب عليه في ذاك العين، وحيث صرفه بدل ما هو موجود فعلا فليس صرفا في المؤونة، فلا ينتظر مضي السنة كغيره من أنحاء الصرف في غير المؤونة، والله العالم.

التبريزي: يعلق على ماذكره قدس سره بأن الدفع من غير العين ليس معاوضة بل هو وفاء للخمس لكون تعلق الخمس على نحو الاشاعة في المالية لا في العين.

سؤال 493: الشخص الذي يمر عليه سنين لم يخمس هل يراعي في تخليص ذمته اعتبار سنة واقعية مجهول رأسها فيصالح على المال المردد بين الاقل والاكثر، أو يصح أن يراعي في كل مال دخل ملكه سنة خاصة به. فمثلا لو فرض أنه صرفه قبل أن تمر سنة عليه لم يجب فيه وإن كان لو لوحظت السنة الواقعية المجهول رأسها لدخل فيما يجب تخميسه؟ وكذا لو كان دخل ملكه مال يمض عليه بعد عند تخليص الذمة سنة؟

الخوئي: يصح أن يراعي في كل مال يدخل في ملكه مرور سنة كاملة عليه، وعليه فكل مال مرت سنة كاملة عليه وجب تخميسه، وإلا لم يجب ذلك.

سؤال 494: في بعض البلدان إذا أراد شخص أن يسافر إلى الحج فلا بد له أن يدفع إلى الحكومة مبلغا معينا لتجري القرعة بعد ذلك، فقد يخرج اسمه ويسمح له بالسفر بعد ثلاث سنين أو أربع أو نحو ذلك، والسؤال هو أنه هل يجب تخميس المبلغ المذكور أم لا؟

مع العلم بأنه يتمكن من استرجاع المبلغ إذا لم يرد السفر وأعرض عنه.

الخوئي: في مفروض السؤال يجب التخميس.

سؤال 495: شخص عنده مال في بلد آخر ولكنه يصعب نقله بسرعة واحتاج لمؤونته بعض المال، فهل يستحق الصرف من الحقوق الشرعية، أم أن عليه أن يستدين ثم يوفي من ماله الغائب إذا حضر؟

الخوئي: مع إمكان الاستدانة لا يستحق أخذ حق ابن السبيل على الأحوط وجوبا.

سؤال 496: إذا دفع الإنسان الخمس من غير العين التي تعلق بها الخمس وجب عليه تخميس نفس الخمس، والسؤال هو: أن السبب في وجوب خمس الخمس هل هو من ناحية أن دفع الخمس من غير العين ليس صرفا في المؤونة، أم من ناحية أنه ملك ملكا جديدا وهو مقدار الخمس من العين بعد دفع بدل الخمس؟

الخوئي: هذا من ناحية أنه ليس صرفا في المؤونة ما دام المعوض موجودا يراد ادخاره لما بعد السنة، وإنما يعد فيما لو تلف بصرفه في المؤونة أو غيرها وبقيت مضمونة في الذمة فحينئذ دفعه محسوب من المؤونة.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: هذا إذا لم يكن له مال آخر يؤدي منه خمس تلك العين كما مر.

سؤال 497: هل من الصحيح أن نقول أن دفع الربع بدل الخمس فيما إذا دفع الخمس من غير العين ـ يجب بشرطين:

1 ـ أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس معدودة من المؤونة وإلا اكتفي بدفع الخمس لا الربع.

2 ـ أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس تالفة، أما لو تلفت بعد تعلق الخمس بها اكتفي بدفع الخمس لا الربع، وإذا كان هناك شرط آخر فالرجاء إيضاحه؟

الخوئي: نعم كما عرفناك أعلاه.

التبريزي: قد ظهر مما تقدم أن هناك شرطا آخر وهو أن لا يكون هناك مال آخر يؤدى منه خمس تلك العين.

سؤال 498: إنسان يقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية أو في بعض الاشياء الاخرى، وحصل على هدايا خلال سنوات متعددة وكان يصرفها بلا تخميس، فإذا مات ذلك المجتهد وقلد من يقول بالوجوب فهل يلزمه استذكار تلك الهدايا وتخميسها بعد افتراض انعدامها وزوالها الآن؟

الخوئي: نعم يلزمه ذلك إذا كان المجتهد الثاني يفتي بالوجوب.

التبريزي: لا يجب إعطاء الخمس مما تلف قبل الرجوع إلى الثاني.

سؤال 499: إذا ضارب رجلا وأخذ المال منه، واشترى بضاعة لتكون الأرباح بينهما ثم ارتفعت الاسعار بنسبة قبل البيع، فماذا يملك؟

وماذا يجب عليه من الخمس؟

الخوئي: يملك الحصة المقررة له فإذا تمت سنة ظهور ذلك الربح وجب إخراج خمس تلك الحصة بقيمته حاليا، والله العالم.

سؤال 500: إذا أودع شخص بعض أمواله في بعض البنوك الاهلية، وقبل أن يحول الحول عليها حصل على أموال أخرى وأراد أن ينفق الأموال المودعة في مؤونته كيما لا يجب عليه الخمس، ويودع بدلها الأموال الجديدة فهنا هل يلزم أن يسحب الأموال المودعة ـ مع فرض أنها تبدلت عند إيداعها ـ ويودع مكانها الأموال الجديدة، أو أنه يكفيه نية كون هذه بدل تلك بلا سحب؟

الخوئي: لا يلزم ذلك، والله العالم.

التبريزي: لا يلزمه ذلك بل له أن يستدين لمؤونته ثم يوفي دينه من تلك الأموال المودعة.

سؤال 501: لو اشترى آلة التكسب من مال غير مخمس وبعد مرور الحول كانت قيمتها مائة مثلا، وفي الحول الثاني صارت مائتين، وفي الثالث تدنت إلى الخمسين مثلا نتيجة الاستعمال والاستهلاك، فقيمة أي حول يخمس؟

الخوئي: إن كان الشراء بربح سنة الشراء فعليه في مفروض السؤال إخراج خمس ما وقفت عليه من السعر الراقي قبل أن يتدنى بالاستعمال، وإن كان الشراء والوفاء بثمن مضى عليه لزمه خمس ما وفى ثمنه به دون ما هو عليه فعلا من السعر ترقى أم تدنى.

سؤال 502: إذا كان عند شخص نقود وقبل أن يحول الحول عليها حصل على نقود أخرى وأراد أن يصرف من النقود الأولى حتى تنفذ قبل أن يحول الحول عليها ففي مثل هذه الحالة إذا فرض اختلاط النقود الأولى بالثانية فما هو الطريق لتحصيل الدفع من النقود الأولى، فهل المدار على نية ذلك أو هناك شيء أخر؟

الخوئي: تكفي النية في مورد الاختلاط.

التبريزي: في كفاية النية إشكال، بل لا بد أن يصالح على خمس النقود الأولى بعد انقضاء السنة.

سؤال 503: في مثل الحاجات التي يستعملها الإنسان ثم يستغني عنها تماما وتبقى حتى مرور رأس سنته هل يجب فيها الخمس؟

الخوئي: في الحاجات التي استعملت في المؤونة لا يجب الخمس بعد الاستغناء عنها إلا ندبا على الأحوط.

سؤال 504: هل يجب في السيارة مثلا إذا أراد المكلف أن يعدها من المؤونة أن تكون بسعر مناسب لحاله، بحيث لو كان يشتريها بأقل من السعر الذي اشترى به لا ينافي شأنه، وهذا يناسب شأنه، فهل اللازم ملاحظة شأنه الاقل أم أنه يجوز أن يشتري بالاكثر وان كان يمكن الاكتفاء بالاقل؟

الخوئي: الضابط في المؤونة المستثناة من الخمس أن لا تكون زائدة على شأن الشخص، والله العالم.

سؤال 505: شيء للاقتناء اشتراه خلال السنة ولم يستعمله ثم جاء رأس السنة فهل يخمسه بسعر الشراء أم بسعره عند رأس سنته؟

الخوئي: ما وقع مورد وجوب الخمس وأريد إخراج الخمس من قيمته فبسعر يوم إخراجه.

سؤال 506: شخص يأتيه دخل شهري غير معلوم الاستمرار فاستدان مقدارا ليكون له رأس مال ولم يستطع تشغيله حتى مرت عليه أكثر من سنة، فهل يتعلق به الخمس أم لا؟

علما بأنه قد وفى دينه من وارده الشهري؟

الخوئي: لا يتعلق الخمس بالدين، نعم ما سدده منه إذا حال عليه الحول من زمان التسديد تعلق به الخمس.

سؤال 507: لو كان عنده مبلغ من المال كان قد أخرج خمسه فأنفقه في أثناء سنته لكن تجدد له مبلغ آخر بقدره قبل حلول رأس سنته فهل يخمس المال الجديد عند حلول رأس السنة؟ وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره؟

الخوئي: إن تجدد قبل الصرف أو معه لا يجب تخميس معادل المصروف، ولو تأخر عن الصرف وجب تخميسه ولا فرق فيهما بين التاجر وغيره، والله العالم.

سؤال 508: تذكرون في بعض تعابيركم أن استعمال الشيء قبل أن يحول الحول عليه مسقط لوجوب تخميسه، فهل مقصودكم من الاستعمال الكناية عن الاحتياج إليه ولو لم يستعمل فعلا أو أن للاستعمال مدخلية؟

الخوئي: لا يطلق الاستعمال على مجرد الحاجة في أي لغة كانت.

سؤال 509: هل لهذه (الكپونات) والدفاتر التي تعطيها الدولة لأجل أخذ كل إنسان بمقدار معين من الطعام وغيره مالية حتى يجب الخمس في الزائد، وهل حكمها تقريبا كالصكوك البنكية في المالية أم لا؟ فإنها كثيرا ما تباع للغير فهل هذه علامة المالية أم لا، كما ليس ببعيد؟

الخوئي: ليس ذلك علامة للمالية، إلا أن لا يكون ممنوعا بالبذل لغيره بيعا وغير بيع فحينئذ يعتبر مالا يجب الخمس في الزيادة.

التبريزي: إذا بيعت واشتريت بإزاء المال فلها مالية يجب تخميسها إذا حال عليها الحول.

سؤال 510: في المعاملة بسهم الأمام عليه السلام إذا كان الثمن شخصيا هل ينتقل الحق إلى المثمن، أو يتملك المشتري حتى يكون خمسه واجبا عند رأس السنة إذا لم يكن مؤونة؟

الخوئي: نعم ينتقل الحكم إلى المثمن ولا يجب الخمس بمرور السنة.

سؤال 511: سهم الأمام عليه السلام لا يملك ولكن إذا اشتري به شيء فهل يكون ذلك الشيء مملوكا ولا تترتب عليه أثار سهم الأمام عليه السلام بل تترتب عليه أثار الملك، وهل يجب تخميسه بعد ذلك إذا مرت عليه سنة؟

الخوئي: نعم يعد ملكا.

التبريزي: نعم يعد ملكا فيما إذا كان الثمن كليا ودفعه من سهم الأمام عليه السلام.

سؤال 512: سهم الأمام عليه السلام المبارك إذا إشتري به شيء فهل يتعلق به الخمس أم لا؟ وعلى تقدير تعلقه به فمتى تحسب بداية السنة؟

الخوئي: نعم يتعلق من حين التبادل والشراء.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: إذا كان الثمن كليا.

سؤال 513: الاجير الذي يأخذ مالا لقضاء سنين من الصلاة والصيام، وقد ملك مال الاجارة فهل يخمس جميع ما بيده على رأس السنة أو يقسط على الحساب؟

الخوئي: يقسط على الحساب، والله العالم.

سؤال 514: الشجر الذي يوجد في دار الإنسان أو بستانه، هل يجب الخمس في نموه كل سنة؟ أم يكفي اخراج خمسه أولا؟

الخوئي: إن كان ذا ثمر يتمتع به قبل عام فليس فيه خمس، وإن كان لا يثمر أو سيثمر بعد عام أو أكثر فعن نماء كل سنة منه خالية من الثمر خمس ذلك النماء.

سؤال 515: إذا كان الشخص عنده قطعة قماش مثلا وهو بحاجة شديدة إلى خياطتها ثوبا ولكنه لم يخطها لتهاون أو بعض الموانع الاخرى، فهل يجب تخميسها عند تمامية حولها أم لا؟

الخوئي: نعم يجب تخميسها وبالقيمة الفعلية.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net