مسائل متفرقة في أحكام الضمان - الشركة ـ المضاربة ـ القرض 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5151

مسائل متفرقة في أحكام الضمان
الشركة ـ المضاربة ـ القرض

سؤال 718: رجل يملك مقدارا من المال، أراد أن يشتري به بضاعة من نقد أو متاع لكنه كان يخاف من الخسارة فيتردد في الشراء، فجاء من يشجعه على الشراء قائلا: اشتر وأنا أضمن لك الخسارة إن حدثت شرط أن تعطيني قدرا محددا من الربح إن حدث ـ نصفا أو ربعا أو غير ذلك، فتشجع صاحب المال وأقدم على الشراء والمطلوب هنا: هل هذه المعاملة صحيحة وهل يترتب الاثر عليها؟

وهل تدخل تحت معاملة الضمان ليجب على الضامن دفع الخسارة إن حدثت واستحقاقه للربح إن تحقق، أم أنه لا يستحق أي شيء، ولا يجب عليه شيء، لأنه لم يقم بأي عمل من الأعمال في الخارج يفرض عليه الضمان أو الاستحقاق، سوى ما ذكر، وعلى تقدير دفعه للخسارة أو أخذه للربح، هل له المطالبة بما دفع ولزوم إعادة ما أخذ، أم لا يتعين عليه ذلك؟

الخوئي: في مورد السؤال لا يجب عليه دفع الخسارة وإن دفعها وفاء للشرط والضمان فله أن يطالب بها ولا يجوز لصاحب المال أن يأخذ ويجب الارجاع في الفرض الذي ذكرنا، وكما لا يجب عليه دفع الخسارة لا يجوز له أخذ الربح من صاحب المال، ويجب إرجاعه إليه إذا أخذه، والله العالم.

سؤال 720: عندما يريد شخص ما بناء مسكن يتفق مع شخص آخر ليقوم ببناء هذا المسكن ويوقعان عقدا يتضمن عدة شروط ومن تلك الشروط: يشترط صاحب المسكن على الطرف الثاني (المقاول) أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة مثلا فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من سنة فرض صاحب المسكن على المقاول غرامة شهرية أو مبلغا من المال، وقد يكون العكس إذ يشترط المقاول على صاحب المسكن أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة، بشرط أن لا يتأخر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الانشائية في المدة المذكورة، فإذا حالت السنة ولم ينجز البيت وكان سبب التأخير هو صاحب المسكن فرض عليه المقاول غرامة مالية قد تكون شهرية، وقد تكون مبلغا معينا سواء طالت مدة التأخير أم قصرت: ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين المذكورين وعلى فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين فما هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير؟

الخوئي: إذا اشترط الأمران في ضمن عقد لازم ولو بأن ذكر هما الطرفان قبله وأجري مبنيا عليهما لزم العمل، وجاز أخذ الزيادة في كلا الفرضين، والله العالم.

سؤال 721: رخص الشركات ودور النشر والمعامل وأمثالها، لها في عرف القانون والناس مالية ما لم تلغ اعتبارها الدولة التي رخصتها، فهي تورث وتباع وتشترى وتنتقل ملكيتها من شخص لآخر، فهل هي من الناحية الشرعية كذلك؟

الخوئي: إذا كانت المعاملات المذكورة ممضاة قانونا وعرفا فلا إشكال فيما ذكر.

سؤال 722: إذا أتلف الصغير أو المجنون مالا، فهل الضمان عليه أم على الولي؟

الخوئي: إن الضمان على الصبي والمجنون دون الولي إذا لم يكن المال لهما ولم يكن الاتلاف بمباشرته ولا بتسبيبه، نعم عليه أداؤه من مالهما إن كان لهما مال، والله العالم.

سؤال 723: الشركة المتعارفة في هذا الزمان وهي أن يضع كل من الشريكين مقدارا من المال ويتاجرا به معا والربح بينهما بالنصف مثلا، فهل تدخل هذه تحت أقسام الشركة المعروفة بين الفقهاء، أو أنها معاملة عقلائية برأسها، وهل هي صحيحة؟

الخوئي: تعد منها فيما كان المقداران متساويين، وإلا فلا يترتب عليها أحكام الشركة، وليست بصحيحة.

التبريزي: ويصح بالتفاوت إذا كان لأحدهما عمل آخر واشترط الزيادة في قبال ذلك العمل.

سؤال 724: شخص شريك لشخص آخر وقد وكله في جميع التصرفات العائدة للشراكة، وهذا الشريك الموكل جعل يستدين من البنك بالربا من دون أن يستأذن من شريكه الموكل، لكن الموكل يعلم ذلك ولم يعترض لمصلحة له في الشراكة، فهل يجب عليه فسخ الوكالة وفسخ الشراكة أم لا؟

وهل يكون مأثوما إذا أبقى الشراكة قائمة مع العلم أن الموكل يعلم بعدم رضى موكله بدفع الربا؟

الخوئي: لا يجب فسخ الوكالة ولا الشركة، وإنما يمنعه عن الالتزام باشتراط الربا مع عدم توقف الشركة في تجارتها على الاستدانة بالربا، فإن استدام الوكيل بعمله المحرم وهو الاشتراط ودفع الربا فالاثم عليه فقط ويضمن لشريكه حصته التي دفع من الربا، والله العالم.

سؤال 725: يتعارف عند شركات التأمين على الحياة أن يسجل المؤمن على حياته اسم شخص معين ليعطى عوائد التأمين بعد الوفاة، فلو افترضنا أن قيمة البوليصة كانت (ألف دينار) وقد سجل اسم شخص معين لقبضها بعد الوفاة، فهل يعتبر هذا المبلغ من جملة التركة، أم يختص بذلك الشخص الذي سجل اسمه كمالك لعوائد التأمين بعد الوفاة؟

وبعبارة أخرى: هل يعتبر ذلك هبة في حال حياة المؤمن؟ أم أنها وصية تخرج من الثلث؟

أم أنها جميعا تدخل في التركة؟

الخوئي: ما ذكر ليس مما ذكر من الانحاء الثلاثة، وعلى تقدير لزوم العمل بالاشتراط من المؤمن على الشركة تعطى لذلك الشخص، ولا ارتباط له بالمؤمن بكل الوجوه.

سؤال 726: يعطي كل واحد من جماعة لشخص مأمون مالا لأجل التجارة ويقولون له ما شئت فافعل، فيخلط الأموال المختلفة، فيشتغل بها أنواع الأعمال من البيع والشراء والمساقاة والمزارعة، ونحوها، ويعطي من أرباح هذه الأموال لكل واحد منهم عشرا مثلا بالنسبة إلى أموالهم بلا جعل من كل واحد منهم بل هم يرضون بما يفعل فهل هذا صحيح أم لا؟

الخوئي: إن أعطوه قرضا صح وصح ما يعطيهم من غير شرط، وإن أعطوه للتجارة به فلا يصح؟

إلا بشروط المضاربة أو المزارعة مثلا، مع تعيين من الأول وإلا فالنفع لارباب الأموال بالنسبة إلى أموالهم، وله أجرة مثل عمله منهم فقط إلا أن يرضوا بما يعطيهم من المحصول وكون الباقي له، فإذا رضوا كان لهم ما أعطاهم وله ما رضوا أن يبقى له.

سؤال 727: لو دفع شخص سيارة له إلى شخص آخر، وقال له اشتغل بها والربح بيننا في كل شهر مثلا بالنصف، فهل يصح ذلك ويدخل تحت عنوان المضاربة أو غيرها أم لا؟ وعلى تقدير بطلانها فهل يستحق العامل أجرة أم لا؟ ولو عمل مع جهله بالمسألة؟

الخوئي: في مفروض السؤال تكون الأرباح كلها لسائق السيارة، ويستحق مالك السيارة أجرة مثل السيارة على السائق في تلك المدة التي بيده وليس هذا من المضاربة الصحيحة في شيء فإن رضي المالك عن الاجرة التي تستحق على السائق بما كان يعطيه شهريا فقد برئت ذمته عن الاجرة اللازمة له لسيارته.

سؤال 728: استقرضت مبلغ 000 , 20 ليرة لبنانية منذ سنة تقريبا وقد سقطت القوة الشرائية لهذا المبلغ فماذا نفعل؟ هل ندفع المبلغ كما كما استقرضناه أم أنه يضاعف؟

الخوئي: نعم لا يجب إلا دفع المبلغ، ولا يضمن نزول القيمة.

سؤال 729: لو كان لشخص مبلغ معين من المال كألف دينار مثلا، وأراد دفعه إلى شخص آخر لا بعنوان القرض بل بعنوان أنه يعمل فيه ويشترط عليه أن يسلم له في كل شهر مثلا مائة دينار، فهل توجد طريقة شرعية لتصحيح ذلك بإدخاله تحت معاملة من المعاملات الشرعية أم لا؟ مع فرض أنه لا يريد الربح بعنوان الربع أو النصف مثلا، بل يريده بعنوان مائة دينار في كل شهر لا غير؟

الخوئي: لا تصح المعاملة، وتكون الأرباح العائدة من ذلك المال لمالكه ويستحق العامل أجرة عمله منه فقط.

سؤال 730: لو أن شخصا ما استدان من آخر مبالغ من المال وأصبح بينهما معاملات مالية، ووصل الأمر أخيرا إلى حد أن المستدين عليه أموال طائلة، وأصبح عمليا لا يستطع وفاء الدين، وأراد الشخص الآخر استرداد الأموال التي له من خلال عقارات وبيوت يمتلكها المستدين فهل يمكن مصادرة دار سكنه في الحالات التالية:

أ ـ لو لم يسكن الدار فعليا وإن كان يعدها لذلك؟

ب ـ لو سكنها فعليا هو وزوجته؟

الخوئي: إذا لم تكن محل حاجته بحيث لولا البيع لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقبصة يجب عليه بيعها لأداء دينه، وللاطلاع على التفصيل راجعوا مسألة (801) في الجزء الثاني من المنهاج.

التبريزي: لا يباع الدار التي سكن فيها إذا كانت لائقة بشأنه وليراجع المنهاج مع ملاحظة تعليقتنا عليه.

سؤال 731: بعد أخذ كل ما يمكن أخذه شرعا من الأموال العينية بدلا من الدين الذي عليه، فما حكم هذه المبالغ شرعا، هل تسقط أو تبقى عليه إلى حين القدرة على الوفاء؟

الخوئي: يوفي بذلك الدين ويفرغ ذمته بعد أخذ ما يعادل طلبه تقاصا على وجه مشروع، لا أنه رهن أو أمانة إلى أن يقدر على الوفاء، والله العالم.

سؤال 732: إذا امتنع المدين من أداء الدين فعلا فهل يجوز للدائن أن يأخذ منه كل شهر عشرا مثلا، كأن يطلبه بمائة فيقول له إن لم تعط المال فعلا مع حلول الأجل فأنا آخذ منك كل شهر عشرا إضافيا، فربما يقصد بذلك استنقاذ ماله هكذا بلا أخذ الزائد منه، بل يريد الاحتيال عليه بذلك وربما يأخذ المائة أيضا بعد ذلك، فهل هذا ربا أو أخذ المال بالباطل؟

الخوئي: إن كان يحتال لأخذ حقه فقط فلا بأس بتلك الصورة مع الاقتصار على مقدار قبض أصل الدين، وإن أراد أخذ الزائد أيضا فهو الربا من دون ريب وحرام، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net