المبحث الأول: في وقفية الاراضي والمساجد 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5057

كتاب الوقف

وفيه مباحث:

المبحث الأول: في وقفية الاراضي والمساجد.

المبحث الثاني: في الولاية على الوقف.

المبحث الثالث: في مقابر المسلمين.

  

المبحث الأول
في وقفية الاراضي والمساجد

سؤال 752: نعرض لمقام مرجعيتكم العليا أمر العقارات الوقفية (الموقوفة على عبادة) وأن قسما منها لا يزال على ملكية أصحابه، ويطلبون رفع إشارة الوقف على عبادة عن سنداتهم ما هو حكمها؟ وقسم منها موصى بأنه وقف على عبادة، وقسم آخر وقف للطائفة الاسلامية الشيعية على عبادة وأكثره عقارات صغيرة المساحة، فهل يمكن تبديلها لصالح الوقف؟

الخوئي: الوقف على العبادة نوعان، نوع من مالكه على عبادات نفسه فهذا باطل غير نافذ المفعول، ولمالكه ان كان حيا أو لورثته أن يعملوا معه ما شاؤوا من الصرف من ريعه كساير ما يملكون، ونوع من مالكه على عبادات غيره، وهذا صحيح نافذ المفعول، ولا يجوز تغييره عينا أو صرفا عما جعل له ما دام العمل به ممكنا ويسوغ تبديله أو إلغائه ما يسوغ تغيير أو إلغاء سائر الاوقاف من الطوارئ المذكورة في باب الوقف من رسائلنا الدارجة، وقد تكون وصية سميت بالوقف نظرا للزوم بقاء الرقبة وحبسها من دون عزلها عن ملك مالكها وهذه نافذة المفعول لصاحبها إلى أجلها المسمى أو إلى غير أجل، والتمييز موكول إلى نظر أوليائها من غير فرق بين كون العبادة راجعة للموصي أو غيره، وأما القسم الثاني فجواز الأرباح أو التوحيد فيه تابع لواقع الوقف من كونه من النوع الأول الباقي على ملكية ذويه وغير النافذ المفعول، أو النوع الثالث إن كان لصالح من له الصرف وكان للوصي اختيار التبديل، دون النوع الوسط وهو الوقف الصحيح فإن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها، إلا مع طروق ما يمنعه.

سؤال 753: سبق واستفتيتم ـ مد الله عمركم الشريف ـ في رجل وقف عدة عقارات بصيغة واحدة مشترطا في ضمن الصيغة أن يكون له حق بيعها عند وقوعه في الحاجة، وقد باع بعض تلك العقارات بالفعل، فورد في صورة الفتوى ما مضمونه صحة الوقفية وصحة البيع، ثم في زمان لا حق استفتيتم بنفس المسألة فكان الرد بطلان الوقف من أصل، للزوم اعتبار الدوام في الوقف، فأي الفتويين هي المطابقة لرأيكم الشريف؟

الخوئي: ما صح عنا حسب حكايتك عنا فإنما هو فيما لم يتحدد بحاجته نفسه وإنماتحدد بحاجة الموقوف له، وما ذكرت هنا قد اعتبر التحديد بوقوع نفس الواقف في الحاجة إلى بيعه، وهذا مما لا يصح معه الوقف حتى ينتهي إلى تلك الحاجة، ولعل ما سبق منا بتصحيح كلتا المعاملتين كان بالفرض الأول لا الثاني، فإن كان مورد السؤال بتلك الحال وقع البيع لغير الوقف الصحيح فلم يكن به بأس، إذ لم يقع الوقف الصحيح في مورده، والله العالم.

سؤال 754: مسجد غصب وصير بيتا، فهل يجوز الدخول فيه للغاصب وغيره، وما حكم الصلاة فيه والغسل؟

الخوئي: لا يجوز ذلك.

سؤال 755: بني مسجد جامع في بلدة، ثم بني بعده مسجد أكبر منه بكثير وأصبح يعرف بالجامع أيضا فأيهما هو الجامع شرعا، وما هو الملاك في تحديد ذلك مع أن الجمعة تقام في أحدهما تارة وفي الآخر أخرى والعرف يعتبر هما كبيرين رئيسيين، وما حكم الاعتكاف فيهما؟

الخوئي: لا يشترط في صدق الجامع أن يكون واحدا، فلا يضر فيه التعدد ويصح الاعتكاف في أيهما إن كان يسمى جامعا، ولا دخل لاقامة الجمعة في صيرورة المسجد جامعا، والله العالم.

سؤال 756: مسجد وحسينية متجاوران اعتاد المتولون نقل الحصر القديمة من المسجد إلى الحسينية كلما حصلوا على حصير جديدة للمسجد، فهل يجوز ذلك؟

الخوئي: إذا استغني عن الحصر القديمة بيعت على من يريد نقلها إلى المحل المحتاج إليها ثم يصرف ثمنها في مصلحة المحل الأول وينقل الحصير المشترى إلى المكان الذي أريد له، فهذا هو الوجه السائغ، والله العالم.

التبريزي: هذا إذا كان هبة للمسجد، وأما إذا كان وقفا فيصرف في مسجدا أخر إذا استغنى عنه المسجد الأول، وإن لم يكن مسجدا آخر يمكن النقل إليه فلا بأس بالنقل إلى الحسينية.

سؤال 757: هل يجوز استئجار عمال غير مسلمين لبناء المسجد؟

وما الحكم بالنسبة لبناء البيت، فإن الماء يدخل في البناء وهم يلمسون الطابوق وأيديهم رطبة، والاسمنت أيضا يكون رطب؟

الخوئي: لا يجوز (استئجارهم) للمساجد بعد المسجدية ولا بأس لغيرها، وكذا لما يبنى قبل جعله مسجدا فإذا بني وجعل مسجدا يسلط عليه الماء العاصم (الكر) فيطهر ظاهره ويكفي.

سؤال 758: في حالة عدم وجود دورة مياه للمسجد وهناك أرض وقفت لمصلحة المسجد مجاورة له، فهل يجوز استعمال قسم منها لعمل دورة مياه أم لا؟

الخوئي: إذا كان الوقف المذكور بملاك انتفاع المسجد بمنافعه لم يجز جعل قسم منه لدورة مياه، وأما إذا كان بملاك انتفاع المصلين في المسجد به فيجوز ذلك، والله العالم.

سؤال 759: هل يجوز استقطاع مساحة ستة أقدام مربعة لوضع سلم لطابق علوي من مساحة المسجد؟

الخوئي: لا بأس بذلك إذا كان لصالح المسجد، والله العالم.

التبريزي: إذا أمكن جعل الدرج من خارج المسجد أي خارج ما وقف مسجدا تعين ذلك، وإلا فلا بأس.

سؤال 760: هل يجوز استقطاع مساحة أربعة أقدام مربعة كمخزن لحاجيات المسجد الضرورية؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال 761: هناك أرض زراعية موقوفة ولكن لم تعلم جهة وقفها، فهل يجوز اقتطاع قسم منها لاقامة حسينية عليها لاحياء الشعائر الحسينية، وهل يعتبر هذا الانتفاع صرفا لها في وجوه البر؟

الخوئي: لا يجوز الاقتطاع، نعم يجوز أن يصرف من منافعها في وجوه البر ومنها الحسينية، والله العالم.

سؤال 762: توجد في بعض المساجد ترب حسينية وقد صارت ترابا، أخرج ووضع في موضع طاهر ثم جاء بعض المؤمنين وصبها مرة ثانية في قوالب، فهل إخراجها من مسجدها الأول يجوز؟

الخوئي: إذا أمكن الانتفاع بها بتلك الصورة للصلاة لا يجوز إخراجها منه.

سؤال 763: وهل يجب إرجاعها إلى المسجد الأول أم يجوز وضعها في كل مسجد؟

الخوئي: نعم تخص بذلك المسجد.

سؤال 764: إذا أخرج تراب المسجد لأجل التعمير فهل حكمه حكم المسجد بعد ذلك أيضا؟

فإذا كان زائدا لا يرد إلى المسجد فاللازم ملاحظة عدم تنجيسه، وعدم طرحه في مكان معرض للنجاسة، إلى غير ذلك من أحكام المسجد الاخرى أم لا؟

الخوئي: هذه بحكم القمامة التي تجمع بالكنس لا تعتبر لها أحكام المسجد.

سؤال 765: وقف على مسجد معين، هل يجوز صرف إيراده في بناء مسجد آخر إن كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن ذلك المورد؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، نعم على تقدير عدم الحاجة له لا فعلا ولا مستقبلا، جاز ذلك مع مراعاة الأولى فالأولى من جهة الحاجة والقرب، والله العالم.

سؤال 766: إذا كان لمسجد أرض واسعة موقوفة عليه، فهل يجوز بيع بعضها لانشاء مسجد آخر في نفس بلد المسجد أو في بلد آخر، علما أن هذه الارض ذات قيمة كبيرة وهي مهجورة غير مستعملة بشيء، أم لا بد من تركها هكذا تحسبا ليوم يحتاج فيه المسجد إلى ترميم أو إعادة بناء، فتباع أو يباع بعضها لأجل أحد الاحتمالين المذكورين، ثم لو فرض أن قيمة الارض تبلغ حدا من الارتفاع يؤكد أهل الخبرة أن جزءا منها فقط كفيل ببناء مسجد أحسن وأضخم من المسجد الفعلي في أي وقت من الاوقات، فهل يجوز حينئذ بيع جزء منها لأجل الغرض المذكور أعلاه أعني إشادة مسجد آخر؟

ومن جانب آخر: هل يجوز إجارة هذه الارض للزراعة مثلا لمدة معينة، كثلاث أو خمس سنوات متتالية يرعى فيها غبطة الوقت ويحفظ بدل الاجارة بصندوق خاص للمسجد، وهناك بعض ذوي النيات الطيبة من المتمولين في البلد طرحوا فكرة استغلال جزء من هذه الارض المتروكة ليكون جزء من الأرباح في صالح المعوزين والمحتاجين من أبناء البلد، في ظل الضائقة الاقتصادية التي تخيم على البلاد اليوم ويسترجع بالجزء الآخر من الأرباح رأس المال الذي بذله أولئك المتمولون؟

الخوئي: إن كانت الارض المزبورة موقوفة على مسجد خاص فلا بد من صرف ريعها إن كان لها ريع أو نفسها أو قيمتها إن كانت مهجورة على نفس المسجد الذي وقفت له، ولا يجوز الانتفاع بها لغيره من الصور المعروضة في السؤال، والله العالم.

سؤال 767: شخص وجد في وصيته أن البناء الذي يملكه وقف، فهل يعتبر وقفا الآن مع العلم أنه لم يتخل عنه ولم يخله (في حياته)؟

الخوئي: إذا كانت الوصية معتبرة عد ذلك إقرارا منه بالوقفية، والله العالم.

التبريزي: إذا أن الدار كانت ملكا له ثم وقفها مع احتمال توفر شرائط الوقف فيكون ذلك وقفا، ومع عدم احتمال توفر الشرائط كما إذا لم يتخل عنها فحينئذ يكون وصية بالوقف إذا كان ذلك بمقدار الثلث، أو أكثر مع إجازة الورثة.

سؤال 768: إذا أوصى إنسان بأن توقف عنه قطعة أرض من أجل الصلاة وصلي عنه مدة عمره فهل يكون هذا من منقطع الآخر أو لا؟

الخوئي: الوقف المذكور في الصورة المفروضة، باطل ولكن يجب العمل بصرف منافع الارض في صلاة الميت إلى زمان حصول اليقين بفراغ ذمته، وبعد ذلك تصرف منافعها في الخيرات له ولا تنتقل إلى ورثته، والله العالم.

سؤال 769: في حالة الوقف على النفس أو الايصاء به للعبادة عن نفسه حكمتم ببطلان الوقف في استفتاء سابق، والسؤال هو: هل يرجع الوقف إلى الورثة أو ينصرف عن الواقف، لا سيما إذا كان الأمر في الوقف يتجاوز عشرات السنين، وهذا قد يؤدي إلى صعوبة ما، وإن كان ذلك لا دخل له؟

الخوئي: إن كان الوقف وقع بتلك الصورة في حياته فهو إرث للورثة، وإن كان أيصاء بالوقف بعده فيعتبر وصية للخيرات أو العبادة إذا كان بقدر ثلث متروكاته.

سؤال 770: أرض ملك لشخص وفيها شجرة موقوفة وهي مثمرة، وهذا الشخص أراد أن يبني في هذه الارض دارا لسكناه فصادف وجود الشجرة مكان البناء، فهل يجوز له قلعها وغرس شجرة بدلها في مكان آخر؟

الخوئي: لا يجوز له قلعها، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net