المبحث الثاني: في الولاية على الوقف 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5806

المبحث الثاني
في الولاية على الوقف

سؤال 771: هل يجوز للولي أن يعير أحدا بعض فراش المسجد لعرس مثلا أو للحسينية للقراءة، وعلى فرض عدم الجواز هل يجوز تأجير فراش المسجد أو غيره من الحاجيات كالميكروفون والمنبر إذا لم يكن للمسجد حاجة فيه وقت استعماله، أفيدونا مأجورين؟

الخوئي: مع كونها وقفا مخصوصا لا يجوز الانتفاع بها في غيره.

التبريزي: إذا احرز أنه وقف للمسجد أو اطمأن به كما في المنبر ونحوه فلا يجوز، وأما إذا كان هدية فلا بأس.

سؤال 772: هل يجوز بناء مسجد أو ترميمه بمبلغ من المال يرجع إلى مسجد آخر علما أن المسجد الذي يمتلكها في غنى عنها؟

الخوئي: إذا كان المسجد في غنى عنها فعلا ومستقبلا جاز صرفها في بناء مسجد آخر.

سؤال 773: هل يجوز تغيير شيء في الوقف إلى الاحسن كهدم جدار لبناء آخر أحسن منه فقط، أو تغيير نافذة أو تبديل مصباح بما هو أجمل وأنسب مثلا وما إلى ذلك؟

الخوئي: إذا لم يوجب تغيير عنوان الموقوف ولم يكن من ريعه غير المجعول لذلك الغرض، ولا يمنع الانتفاع منه وكان تبرعا من باذل فلا بأس، والله العالم.

التبريزي: مجرد التبديل بالاحسن لا يكون مجوزا لتغيير الوقف، نعم إذا كان التغيير موجبا لكثرة منفعة الوقف مع حفظ عنوان الموقوف ولم يكن مصرف التغيير من منافع الوقف بل ببذل الباذل فلا بأس.

سؤال 774: هل يجوز إجارة بعض آلات الوقف على أن تصرف الاجرة في جهة الوقف؟

وهل يجوز بيع قطعة أرض مثلا موقوفة على جهة معينة ليشاد بثمنها مشروع يعود ريعه على تلك الجهة، وهل يبقى الحكم واحدا فيما لو فرض عدم الانتفاع من هذه الارض لجهة الوقف بأي جهة ذات شأن، أو حتى بأي فائدة بالمرة؟

الخوئي: يجب العمل بالوقف بما له من الشرائط والحدود فإن وقفها للاستفادة من إيجارها جاز ذلك وإلا لم يجز، وأما بيع القطعة الموقوفة فهو غير جائز إلا إذا لم تكن لها أية فائدة.

سؤال 775: يوجد وقف لجهة معينة، يؤجر ويصرف إيجاره في تلك الجهة، إلا أنه بحاجة إلى إصلاح وليس له مال إلا أجرته، وإذا بقي هذا بدون إصلاح تركه المستأجر، وإن أصلح أنفق إيجاره على إصلاحه، فهل يصح لوليه أن يصلحه بأجرته، أم يتركه وتنعدم منفعته؟

الخوئي: نعم يصح إصلاحه بإيجاره ويجوز ذلك، والله العالم.

سؤال 776: إذا كان ثمة أرض موقوفة للحسين عليه السلام على أن تستخدم لشعائره (سلام الله عليه) أو للاجتماعات العامة التي لا تنافي الشرع ـ على حد التعبير الوارد في نص الوقفية ـ فاستخدمتها جهة من الجهات لاقامة ما يشبه الدكاكين المتواضعة يستفيد منها نفر من الناس المؤمنين بدون مراجعة ولي الوقف، وكذا الاستفادة منها في مكان آخر كموقف للسيارات يخفف الضغط عن زحمة السير في البلدة التي تحوي قطعة الوقف تلك، فهل يجب على الولي والحال تلك أن يطالب بعوض الاستثمار والاستفادة المذكورة، أم يجوز له التخلي عن المطالبة؟

وعلى تقدير وجوبها فهل يبقى الوجوب متوجها إليه حتى مع الاستحياء أو الحرج في المطالبة؟

الخوئي: لا يجوز تبديل الوقف وتغييره وصرفه في غير الجهة الموقوف عليها، ويجب صرفه فيما ينطبق عليه الجهة الموقوف عليها كما أن على المتولي المنع من التصرف فيه في غير تلك الجهة، وإذا صرف فله المطالبة بالعوض.

سؤال 777: بيت أوقف مأتما، وأرادت الدولة أن تشق شارعا فعوضت صاحب ذلك البيت مبلغا من المال، فهل يجوز أن يشتري بذلك المال قطعة أرض ويبني فيها مأتما وبقية المال يضيف عليه من ماله الخاص ويبني فوق المأتم دارا لسكنى المتولين أمر ذلك المأتم؟

الخوئي: نعم لا بد له من ذلك ولا بأس ببناء دار فوق المأتم.

سؤال 778: هل تعطى البيع والكنائس الموقوفة للعبادة من قبل أصحابها أحكام مساجد المسلمين؟ وإذا أعطيت أحكام المسجد فهل الاحكام خاصة بما يستحدثه الكفار في غير بلاد المسلمين، أم ما يستحدثه الكفار فيها وفي بلاد المسلمين على حد سواء.. أم القديم في بلاد المسلمين؟ وما حكم المشكوك منها في أنه موقوف بنية القربة؟

الخوئي: لا تعطى تلك أحكام المساجد ما لم تقع في حيازة المسلمين فيجعلوها مساجد.

سؤال 779: إذا تلقى شخص ولاية وقف من شخص سابق، ثم لم يعرف جهة الوقفية بعد أن استفرغ الوسع في ذلك فأين يضع ريع الوقف؟

الخوئي: إن كانت جهة جامعة للمحتملات كأن يحتمل أن يكون للذرية أو للمحاويج منهم، أو لقراءة التعزية أو القرآن أو الزيارة، فيعطى بما يجمع الجهات كذرية للواقف محتاج ويكلفه بقراءة التعزية والقرآن والزيارة مثلا، وإن لم يوجد جهة جامعة يقرع بين المحتملات فما أصابتها لقرعة عمل عليه.

التبريزي: يصرف على المتيقن من الموقوف عليهم إن كان، وإلا فلا يبعد الصرف في جهة تحتمل أنها الموقوف عليها.

سؤال 780: ما هي حدود ولاية واقف المسجد الذي جعل لنفسه الولاية وكذلك واقف الحسينية؟

الخوئي: هي رعاية مصالحة التي له، أو جعلها لنفسه مما يصح اعتباره، والله العالم.

سؤال 781: رجل اشترى دارا وجعل التولية بيد مجتهد، فإذا فرض أن مجتهدا أخر عزل ذلك المجتهد ونصب شخصا آخر، فإذا لم يعلم مدى صحة عزل المجتهد الثاني للاول، فما هو الموقف في هذه الحالة، فهل يجوز الدخول إلى تلك الدار إذا لم يرض المجتهد الأول بذلك أم لا؟

الخوئي: المتولي المنصوب ليس قابلا للعزل، غاية الأمر إذا خان يضم إليه من يشرف عليه، نعم إذا لم يصلح الأمر بذلك عزل وجعل التولية لغيره.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net