المبحث الرابع: في أحكام العلاقات بين الرجل والمرأة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 21742

المبحث الرابع
في أحكام العلاقات بين الرجل والمرأة

سؤال 867: هل يجب على الزوج تعليم زوجته الأمور الفقهية بدون طلب الزوجة (العبادات والمعاملات)؟

الخوئي: نعم يجب تعليم المسائل الدينية كفائيا على كل أحد.

التبريزي: يجب تعليمها ما يحتمل ابتلاؤها به، كما يجب عليها التعلم ولكن الوجوب من ناحية تعليمها كفائي لا يختص بالزوج.

سؤال 868: هل يجب على الزوج تعليم زوجته الأمور العقائدية بدون طلب الزوجة، ومع طلبها وبدون علمه بذلك أو معه؟

الخوئي: نعم يجب كفائيا.

سؤال 869: هل يجب على الزوج إيجاد الكتب التاريخية والكلامية للزوجة، سواء طلبت أم لا؟

الخوئي: لا يجب عليه ذلك، والله العالم.

سؤال 870: ما هي حدود طاعة المرأة لزوجها، بعدما تؤدي له كامل حقوقه الزوجية (الجنسية) فمثلا إذا قال لها لا أرضى بالخروج إلى بيت فلان، مع العلم أنه لا يؤثر على حقوقه الجنسية فهل يجب عليها إطاعته؟

الخوئي: الواجب عليها هو مايرجع إلى التمتع، ولا تخرج بما ينافي تمتعه وأما الخروج غير المنافي فكذلك على الأحوط (وجوبا).

سؤال 871: إذا اشترطت (الزوجة) عدم إخراجها من بلدها ثم بعد العقد خرجت برضاها وسكنت فترة ثم عادت، هل يبقى الشرط لازما؟

الخوئي: إن كان خروجها إسقاطا لما شرطت فلا يبقى شرطها موردا للمطالبة بعد ذلك، والله العالم.

التبريزي: إذا وقتت رضاها بالخروج فلا يسقط، وإلا فالشرط ساقط.

سؤال 872: ما تصنع فتاة هجرها زوجها بلا أي مسوغ شرعي وغاب عنها سنين غير ملتزم بنفقتها وطلبت منه الطلاق فلم يجبها، وليس من الميسور لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي؟

الخوئي: حكمها إن أرادت خلاص نفسها مما وقعت فيه من ضيق أن تطلب منه الانفاق الواجب عليه بالمعروف من السكن والكسوة والقوت، فإن أجاب بالحسنى وإلا فتطلب طلاقها بأمر من الحاكم، وإن رفض الأمرين طلقها الحاكم الشرعي، أما إذا لم يكن من الميسور لها رفع أمرها إلى الحاكم فلتصبر بما ابتليت ويكفي رفع أمرها إلى وكيل الحاكم الشرعي أيضا لحل مشكلتها.

سؤال 873: إذا كان عند المرأة عدة أولاد تقع من جراء تربيتهم بمشقة شديدة، فهل يجوز لها أن تضع (اللولب) وهو شيء يوضع في الفرج يمنع انعقاد النطفة مع العلم أن وضعه لا يكون إلا بواسطة دكتور أو دكتورة وهذا يؤدي إلى النظر إلى الفرج؟

الخوئي: لا يجوز ذلك بمجرد ما ذكر.

سؤال 874: هل يجوز إجراء عملية سد الانابيب للمرأة التي تؤدي إلى منع الانجاب كليا؟

الخوئي: لا يجوز ذلك.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره إلا إذا كانت مريضة وتوقف العلاج والمداواة على سد الانابيب.

سؤال 875: ما حكم المرأة الملتزمة بالحجاب الشرعي ولكن زوجها يمنعها من ذلك ويخيرها بين الطلاق أو خلع الملابس الشرعية؟

الخوئي: إذا دار الأمر بينهما فعلى المرأة أن تختار الطلاق، إلا إذا أوجب الطلاق الحرج والمشقة التي لا تتحمل عادة فيجوز الخلع بمقدار الضرورة.

سؤال 876: هل يجوز إعطاء فلم للتحميض لإخراج الصور (علما بأن هذا الفيلم يحتوي على صور نساء محجبات في حالة التكشف) للرجال الاجانب غير المحارم لتظهيره؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك، ولا بأس به إذا لم يعرف من يقوم (بتحميض الصور) النساء المذكورات.

سؤال 877: هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى ما بين الركبة والسرة من امرأة أخرى ـ ما عدا العورة ـ أم لا يجوز؟

الخوئي: نعم يجوز.

سؤال 878: يسأل البعض عن وجوب تغطية المرأة لقدمها، وهل يدخل في إطلاق حرمة الكشف الموجود في الرسالة كما هو الظاهر أم لا؟

الخوئي: نعم يشمل ذلك، والله العالم.

سؤال 879: ما حكم كشف ظاهر القدم بالنسبة إلى المرأة في الصلاة وفي غير الصلاة؟

الخوئي: أما في الصلاة فهو جائز، وأما في غير الصلاة فهو غير جائز.

التبريزي: يجب ستر ظاهر القدم من الاجنبي، وأما في الصلاة فلا بأس بالكشف.

سؤال 880: هل يجوز للمرأة أن تتعلم قيادة السيارة عند الرجل الاجنبي بحيث يذهبان معا منفردين بالسيارة في الأماكن الصالحة للتدريب والتعليم وهي الأماكن التي تكون خالية من الزحام عادة؟

الخوئي: نعم يجوز لها أن تتعلم قيادة السيارة بشرط أن لا يستلزم الوقوع في الحرام، والله العالم.

التبريزي: إذا كان معهما شخص آخر من محارمها فلا بأس.

سؤال 881: التفكير بالنساء مطلقا ما عدا الزوجة من جميع المذاهب حتى الكفار مع الانتصاب وعدم الانزال متعمدا مع الارتخاء هل يجوز؟

الخوئي: لا يحرم إذا لم ينته إلى محرم.

التبريزي: مجرد التخيل لا بأس به، نعم يكره الجماع مع زوجته بالشهوة الناشئة من هذا التخيل.

سؤال 882: ما حكم المرأة التي تتزين بالخاتم أو تضع كحلا في عينيها أو تضع نظارة للزينة وتظهر بها أمام الاجانب؟

الخوئي: لا يجوز ذلك.

التبريزي: لا يجب على المرأة ستر الخاتم المتعارف عند النساء، وكذا الكحل المتعارف عند العجائز وما يقرب منهن.

سؤال 883: ما رأيكم في زينة المرأة الخارجية المألوفة كالخاتم والقلادة والكحل على الحاجب؟

الخوئي: لا بأس بزينة المرأة في نفسها، نعم لا يجوز لها أن تتزين وتبرز زينتها لغير المحارم من الرجال.

التبريزي: لا بأس بزينة المرأة في نفسها إذا سترتها من الاجانب إلا الخاتم، والكحل المتعارف عند العجائز وما يقرب منهن.

سؤال 884: أ ـ هل يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر زينتها من الحلي والعقود وأساور الذهب أمام الاجانب حتى مع كونها ملتزمة بلباسها الشرعي المطلوب، أي هل يجوز لها أن تلبسها وتخرج بها أمام الناس؟

ب ـ وهل يجوز لها أن تلبس (محبس) الخطوبة فقط وتظهره مع فرض حرمة الخروج بالزينة المذكورة إذا جرت العادة بين الناس عدم التقدم لخطبة فتاة أو التحدث إليها بأمر الزواج عندما يشاهدونها تلبس (المحبس) لانه علامة على كونها مخطوبة أو متزوجة، ومع عدمه قد تكون في موضع حرج بل قد يتحشرون بها لاي دافع من الدوافع؟

الخوئي: لا يجوز إذا كان [إظهار الزينة] مثيرا للشهوة، وأما إذا لم يكن مثيرا لها فالأحوط ترك الاظهار، وكذا الحال في السؤال الثاني، والله العالم.

التبريزي: يجب عليها ستر زينتها كستر جسدها إلا أنه لا يجب ستر الخاتم والكحل كما تقدم.

سؤال 885: هل يحرم على الفتاة لبس خاتم يحمل حجرا كريما كالعقيق والفيروزج مع أنه قد يعد من الزينة وربما كان جاذبا للنظر؟

وعليه فلو حرصت هذه الفتاة على الاستفادة مما يؤثر من الفوائد الوضعية لمثل هذا الخاتم فهل عليها ستر كفها الذي يحمل الخاتم؟

الخوئي: ستر الكف واجب احتياطا، وأما إذا كان ما ذكر موجبا لاثارة الشهوة فيحرم الكشف والاظهار كما في غيره مما يرجع إليها من أي جهة كانت، والله العالم.

التبريزي: قد تقدم حكم لبس الخاتم المتعارف سواء أكان عليه حجر أم لا.

سؤال 886: أنتم في إظهار الوجه والكفين والنظر إليهما من المرأة تحتاطون ولا تفتون بعدم الجواز، فيجوز الرجوع إلى غيركم في هذه المسألة، فهل الأمر كذلك لو كان الوجه يحمل الزينة المتداولة بين النساء أو كان الكفار يحملان ذلك؟

الخوئي: لا يجوز إبداء الزينة، والاحتياط يختص بغير هذه الصورة.

التبريزي: إذا كان على الوجه أو الكفين زينة فيجب ستر ذلك بإستثناء الخاتم والكحل المتقدمين سابقا.

سؤال 887: إذا كان ستر الوجه بالنسبة للمرأة داعيا إلى جعلها موضع سخرية أو حرج فهل يجوز لها مع ذلك كشفه؟

الخوئي: إذا كان حرجيا جاز لها ذلك.

سؤال 888: إذا توقفت زيارة المقامات المقدسة كمقام السيدة زينب عليها السلام على أن تكشف المحجبة وجهها أمام رجال الأمن، فهل يجوز لها الكشف أم لا؟

الخوئي: لا مانع من ذلك بقدر الضرورة، والله العالم.

سؤال 889: هل يجوز النظر إلى أجنبية في صورتها إذا كانت في الصورة (الرسم الفوتغرافي) غير بالغة وبغير ستر كامل، وهي خارج الصورة باتت بالغة محافظة على سترها؟

الخوئي: إذا لم يكن فيه هتك لها ولا مثيرا للشهوة فلا بأس.

سؤال 890: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة العجوز التي لا تشتهى بدون تلذذ وريبة؟

الخوئي: لا بأس به في الفرض.

سؤال 891: وهل يجوز له أن ينظر إلى من لا تشتهى في حقه كالمرأة السوداء أو الدميمة جدا بدون تلذذ وريبة؟

الخوئي: وكذلك هذه (لا بأس بالنظر إليها)، والله العالم.

التبريزي: الأحوط وجوبا ترك النظر فإن المرأة إذا لم تكن عجوزا لا يؤمن معها أن يكون النظر إليها التذاذيا.

سؤال 892: هل يجوز للرجل أو للمرأة النظر إلى الصبية المميزة فيما بين سرتها وركبتها؟

الخوئي: لا بأس في غير المهيجة للرجل.

سؤال 893: هل كل ما يثير الشهوة مع غير الزوجة محرم، ولو كان ذلك بنظر الإنسان إلى بدنه وعورة نفسه؟

الخوئي: ليس مجرد الاثارة بالنظر إلى نفسه وعورته محرما.

سؤال 894: هل كل ما يثير الشهوة مع غير الزوجة يكون حراما؟

وإذا فرض أن للشخص زوجة فلما أراد أن يجامعها أخذ ينظر إلى بعض الصور المثيرة أو أخذ يتخيل ذلك فهل يكون حراما أم لا؟

الخوئي: في جواز ذلك إشكال، والله العالم.

التبريزي: الجماع بهذه الشهوة مكروه.

سؤال 895: هل يجوز النظر إلى الافلام الجنسية والصور المثيرة للزوج حينما يكون مختليا بزوجته حال الجماع؟

الخوئي: الظاهر عدم الجواز به، في تلك الحال أيضا.

سؤال 896: هل يجوز للمرأة أن تصف لزوجها أو لغير زوجها النساء فتبين طول شعورهن أو لون بشرتهن مثلا؟ هذا مع عدم إرادة التزويج؟

الخوئي: لا مانع من ذلك في حد نفسه، والله العالم.

التبريزي: إذا كان الزوج يعرف تلك المرأة ففيه إشكال، والأحوط ترك ذلك إذا كانت ذات بعل.

سؤال 897: هل يجوز للمرأة أن تتدخل في الأمور الاجتماعية والاخلاقية والسياسية وتطرح رأيهما أمام المجتمع، كما فعلت السيدة فاطمة عليها السلام وزينب الكبرى وأم كلثوم (عليهن السلام) حيث دافعن عن المعصوم وخطبن وخرجن في مواضع عديدة أم لا يجوز؟

الخوئي: لا مانع من أن تطرح المرأة رأيهما إذا لم يستلزم محرما من المحرمات، والله العالم.

سؤال 898: هل يجوز للمرأة إن تتعلم مسائل الحرب، وتلبس لباسه ـ كالسيف والبندقية وغير ذلك ـ لغرض الدفاع عن الدين أو الوطن أو النفس والمال والعرض، أو لتنظيم أمور الناس في صلاة الجمعة أو الجماعة، أو غير ذلك في المساجد وغيرها؟

الخوئي: أما الدفاع فواجب على أي مسلم اقتضاه الضرورة منه وأما الكيفيات المسؤول عنه، فبعضها غير مربوط بالدفاع وما هو المرتبط به فيه تفصيل لا يسعه المجال، والله العالم.

سؤال 899: ما حكم استعمال الفروج الاصطناعية للجنسين الذكر والانثى؟

الخوئي: يحرم استعمالها فهي من الاستمناء المبغوض المحرم.

سؤال 900: هل تحرم العادة السرية على المرأة وهي التي تتمثل في ذلك الموضع المخصوص (القبل) باليد أو بغيره للحصول على الشهوة، مع تحقق الأمناء وغيره؟

الخوئي: نعم تحرم مع حصول الأمناء بها، والله العالم.

سؤال 901: هل يجوز النظر مطلقا إلى صور النساء العاريات والرجال كذلك (بدون أي ساتر) حتى العورة (القبل والدبر) في التلفزيون والمجلات بدون ريبة وتلذذ؟

الخوئي: لا يجوز النظر إلى الخلاعيات منها.

سؤال 902: نقل بعض الاشخاص فتوى لسماحتكم بحرمة لبس المرأة الخاتم في كفها على نحو يظهر أمام الاجانب، ولو كان الفص من عقيق أو فيروزج قد لبسته المرأة للثواب فهل هذا صحيح؟ وما هو رأيكم في الخاتم الذي تعتاد المرأة لبسه للزينة وكذلك حلقة الزواج (المحبس) المتعارف لبسها دائما من قبل المرأة علامة على أنها متزوجة إذا كانت تظهر للاجانب؟ وما هو رأي سماحتكم في المعاضد التي تعتاد المرأة لبسها للزينة وتنزل إلى أدنى الزند وتكون في الحد الفاصل بين الزند والكف إذا كانت تظهر أحيانا للاجانب أيضا، علما بأن المرأة السائلة مقلدة لمن يجيز كشف الوجه والكفين في هذه المسألة؟

الخوئي: بعدما فرضت من أنها تقلد من يجيز كشف الوجه والكفين فلبس ماذكر وإظهاره ليس من المحرم مستقلا.

سؤال 903: هل يعد أقرباء الزوجة الغريبة عن العائلة أو العشيرة من الارحام الواجب صلتهم؟ وما هو أدنى عمل يمكن أن يقوم به الإنسان لصلة رحمه إذا كان هناك ظرف معين يصعب معه أو يتعذر أن يزوره؟

الخوئي: لا يعد أقرباء الزوجة أو الزوج الاجنبيين من الرحم، وأدنى عمل يقوم به الإنسان في صلة أرحامه مع الأمكان والسهولة هو أن يزورهم أو يتفقد حالهم ولو بغير زيارة.

سؤال 904: ما حكم استبدال الرجل ذكره بفرج إنثى، أو استبدال الانثى فرجها بذكر رجل، بالعمليات التي يجريها أطباء العصر؟

إذا كان هذا لغرض شهواني فقط، أو كان لغرض الانجاب كأن يكون المستبدل مصابا بعقم لا يشفى، ولحبه النسل استبدل فرجه؟

الخوئي: هذه العملية في غاية الإشكال، والله العالم.

التبريزي: هذا غير جائز لأنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى.

سؤال 905: ما حكم استعمال الغطاء الواقي (الكبوت الانكليزي) لمنع الانجاب بالنسبة للرجل بحيث يمنع وصول النطفة إلى فرج المرأة؟

الخوئي: لا بأس به.

سؤال 906: هل يجوز للشباب المقيمين في أوربا الخروج إلى البحر مع العلم أن هناك نساء شبه عاريات، ولا يراهم أحد من المؤمنين لكي يكون وجودهم في هذا المكان دخولا الى مواضع التهم؟

الخوئي: إذا لم ينظر الخارج إلى تلك الموارد الى عوراتهن أو إلى مفاتنهن المثيرة للشهوة فلا بأس.

سؤال 907: امرأة تلبس جواريب نسائية بحيث تكون مفصلة لرجليها ولكنها تعتبر عرفا محتشمة، وبالاحرى ما هو الستر الواجب شرعا؟

الخوئي: الواجب عليها أن تستر بدنها بما يستر البشرة، ولا بأس بالساتر اللاصق بالبدن إذا لم يكن فيه إثارة الشهوة.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وكذا يجب ستر ما يعد زينة ولو كان من قبيل الثياب.

سؤال 908: شخص افتتح مدرسة تعلم التلامذة الصغار الدروس الحكومية المدنية مع العلوم الدينية، فهل يجوز اختلاط الجنسين الصبيان والبنات مع العلم أنه إذا منع البنات من المدرسة فقد تضيع الفائدة الدينية عليهن؟

الخوئي: لا يجوز اختلاط الجنسين مع كونهم في سن المراهقة، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net