ــ[142]ــ
[ 514 ] مسألة 24 : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولاً أو عرضاً أو منحرفاً (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومنها : أن يكون مسح الرأس باليد اليمنى ، وقد نسب إلى المشهور القول بالاستحباب في المسألة ، بل ذكر صاحب الحدائق (قدس سره) أن ظاهرهم الاتفاق عليه (1) . ولعل الوجه في ذلك هو إطلاقات الأدلة ، لأنها غير مقيّدة بأن يكون المسح باليد اليمنى ، بل في بعضها التصريح بالاطلاق كما في صحيحة زرارة : «ومسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقية بلّة يمناه» (2) ولم يرد في قبال تلك المطلقات دليل يدلّنا على التقييد باليمنى .
نعم ، يمكن أن يستدل على وجوب ذلك بما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة من قوله (عليه السلام) «وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك» (3) لما قدّمناه (4) من أن جملة «وتمسح ببلّة ...» جملة مستقلّة قد دلّت على لزوم كون المسح ببلّة اليد اليمنى ، فان ظاهرها هو الوجوب ، ومن هنا قدّمنا أنها معارضة لما دلّ على اعتبار كون المسح على مقدم الرأس .
واحتمال كون هذه الجملة معطوفة على فاعل «يجزئك» في قوله المتقدم «إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه واثنتان للذراعين» ضعيف كما تقدّم ، لأنه يحتاج إلى التقدير والاضمار بأن تكون الجملة هكذا : وأن تمسح ... وهو على خلاف الأصل فلاحظ .
التسوية بين أنحاء المسح :
(1) لاطلاقات الأدلة ، فكما أن للمكلف أن يمسح نكساً كذلك له المسح
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحدائق 2 : 287 .
(2) الوسائل 1 : 387 / أبواب الوضوء ب 15 ح 2 .
(3) الوسائل 1 : 436 / أبواب الوضوء ب 31 ح 2 .
(4) في ص 110 .
|