كتاب الطلاق 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5763

كتاب الطلاق

سؤال 934: لو حصلت الكراهة من كل من الزوجين، وأرادت الزوجة أن تسامح زوجها بما لها عليه من مهر أو من حق، ورغبا معا في الطلاق وكان الزوج على إستعداد أن يوصلها تمام حقوقها إن لم تسامح فأي طلاق يمكن إيقاعه في هذه الصورة؟

الخوئي: يمكن إيقاعه رجعيا إن لم يقع البذل منها بما أرادت وأراد السماح لها ببذلها ما تستحق، أما أن سامحته هي بالبذل فأوقع صيغة الطلاق بعنوان أنها (طالق على ما بذلت) كان مباراة.

سؤال 935: من انقطعت أخباره وفقد لعشر سنوات مضت من دون أن يبحث عنه خلالها، هل يحكم ظاهرا بوفاته؟

هل تقسم تركته؟ هل يضمن الحاكم الشرعي لو بانت حياته بعدها؟

الخوئي: نعم يصح في الفرض تقسيم تركته على من يرثه حين التقسيم إن كان رأس العشرة، وإلا فلمن يرثه على رأس العشرة، ولا يضمن الحاكم لو بان بعده حيا.

التبريزي: نعم يصح تقسيم تركته إذا كان سفره في البحر وانقطعت أخباره، وأما في غيره فالأحوط مراعاة الاطمئنان بوفاته، وإن كان لا يبعد الحكم بموته أيضا.

سؤال 936: ما حكم الزوجة (هنا) هل تعتبر كالمتوفى عنها زوجها؟

الخوئي: أما زوجته فلا تعتبر كالمتوفى عنها زوجها إلا أن تطلق حينئذ، فإذا طلقت اعتدت عدة الوفاة وبانت عنه، والله العالم.

التبريزي: نعم تعتبر كالمتوفى عنها زوجها إذا كان سفره بحريا بل مطلقا على ما تقدم، وان كان الأحوط طلب الطلاق من الحاكم.

سؤال 937: لو طلق الرجل زوجته بصيغة (أنت طالق) وتبين أن طلاقها كان بكراهة وبذل منها فهل يصح هذا الطلاق خلعيا؟

الخوئي: في مفروض السؤال: يصح رجعيا لا خلعيا.

سؤال 938: لو طلقها ثلاثا ثم ادعى بأن أحد الطلاقات الثلاثة لم يكن صحيحا وصدقته مطلقته في ذلك، فهل يجوز الحكم بصحة رجوعه إليها بعد طلاقها الثالث علما بأنها كانت (المطلقة) حين إيقاع طلاقاتها الثلاثة قد أقرت بأنها مستوفية للشروط الشرعية المعتبرة في الطلاق؟

الخوئي: في مفروض السؤال: حيث إنهما متفقان على بقاء الزوجية بينهما فلا أثر لما أقرت به قبلها.

سؤال 939: رجل تزوج امرأة مخالفة طلقها ثلاثا بلفظ واحد، فلما أراد الرجوع إليها منعته من نفسها حتى تنكح زوجا غيره، فهل له إجبارها أم تبقى على عقيدتها؟

الخوئي: للزوج إجبارها بما يريد منها، ولا تمنعه عقيدتها.

سؤال 940: ما الحكم لو انعكس الأمر وكان الزوج مخالفا والزوجة إمامية وطلقها ثلاثا في مجلس واحد ثم أراد مراجعتها، هل يجوز له ذلك أم تحرم عليه؟

الخوئي: في هذه الحالة تلزمه الزوجة بالامتناع حتى تنكح زوجا غيره.

سؤال 941: إذا طلق المخالف ثلاثا ثم أعلن استبصاره من أجل أن يتمكن من الرجوع إلى زوجته المستبصرة، أو استبصر حقيقة فهل يجوز له الرجوع على أساس عدم استجماع شروط صحة الطلاق عندنا آنذاك أو لا يجوز له ذلك؟

الخوئي: نعم يجوز له الرجوع في الصورة المفروضة، والله العالم.

سؤال 942: طلقت امرأة طلاقا رجعيا ثم تزوجت بعد انقضاء عدة الطلاق وولدت لزوجها الثاني، ثم علمت أن زوجها الأول كان قد توفي خلال فترة عدة طلاقها منه، فما هو تكليف المرأة في هذه الحالة وما حكم الولد؟

الخوئي: بعدما علمت بالحال لزمها الحداد أربعة أشهر وعشرا، وتنفصل عن زوجها الثاني بغير طلاق وتحرم عليه مؤبدا، والولد ملحق بهما شرعا وتستحق منه مهر مثلها.

سؤال 943: امرأة غنية حبس زوجها لمدة طويلة جدا بحيث تدعي أنها لا تستطيع الصبر بدون زوج ولا تكتفي بالنفقة بل تريد أن تتزوج فما حكمها؟

خصوصا وأنها تقول إن بقاءها بدون زوج تدمير لحياتها وإضرار كبير بها قد يوقعها في الحرام والعياذ بالله؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: لا وسيلة لطلاقها إلا أن ترجع المرأة إلى زوجها مباشرة، أو بوسيلة شخص وتطلب منه الطلاق، والله العالم.

سؤال 944: لو علم الزوج فسق الشاهدين أو أحدهما مع ظهور عدالتهما بالنسبة إليهما فهل يقع الطلاق بالنسبة إليه؟

الخوئي: لا يكون بصحيح عنده، والله العالم.

سؤال 945: هل يجوز للشاهدين والحال أنهما يعلمان بفسقهما سماع الطلاق أم لا؟

وهل يجب عليهما الاعلام بحالهما؟

الخوئي: لا يجوز لهما أن يكونا شاهدي طلاق، ولا يجب عليهما الاعتراف بفسقهما، والله العالم.

سؤال 946: لو طلقها بعد هجرة طويلة وأمكن استعلام حالها بشيء من الصعوبة، فهل يصح طلاقها من دون التأكد من حالتها النسائية من حيث الطهر وعدمه؟

الخوئي: في مفروض السؤال: مع إمكان استعلام حالها حين الطلاق لم يصح طلاقها، إلا أن يتبين شرعا بعد ذلك توفر شروطه حينذاك، والله العالم.

سؤال 947: من المعلوم أن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق للمرأة، فلو كان الصداق مما لا ينقسم كأن يكون تعليم سورة من القرآن مثلا، وحصل الطلاق قبل الدخول فما هو الحكم؟

الخوئي: إن كان علمها لها قبل الطلاق فيرجع بالطلاق إلى مثل نصف أجرة ذلك، وإن لم يعلمها بعد يعلمها نصف السورة.

سؤال 948: الموطوءة شبهة إذا مات الواطي لها وبعد الموت ظهر الحال أن الوطي كان وطي شبهة لا زواج، فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة المطلقة؟

الخوئي: عدتها في الفرض عدة الطلاق ومبدأها من حين الوطء.

سؤال 949: بعض المسيحيات الاوروبيات يتزوجن بحسب القانون الكنسي المسيحي، ثم تطلبن الطلاق من المحاكم المدنية لان الكنيسة تحرم الطلاق وتعتبره غير شرعي، فهل مثل هذا الطلاق المدني ذو قيمة طالما أن الزواج كان مسيحيا أم أنه لا قيمة له، وهل تعتبر المرأة في هذه الحال ذات بعل، رغم طلاقها المدني، علما أن هذا الوضع شائع في أوروبا؟

الخوئي: إذا لم يكن الطلاق مشروعا في دين المسيح لم يكن له أثر.

سؤال 950: لو طلق رجل زوجته طلاقا رجعيا وكانت حاملا، وعند بدء ولادتها أراد أن يراجعها وكان نصف الولد قد خرج، فهل تصح المراجعة في هذا الوقت أم لا؟

الخوئي: ما لم تضع تمام الحمل تصح المراجعة، والله العالم.

سؤال 951: هل يصح طلاق المرأة المدخول بها الغائبة عن مجلس الطلاق إذا علم انتقالها من طهر المقاربة إلى طهر آخر، وأمكن استعلام حالها؟

الخوئي: نعم مع علم الزوج بالانتقال إلى الطهر الآخر يصح منه طلاقها فيما إذا لم تكن حائضا.

سؤال 952: هل يجوز للمطلقة الرجعية أو البائنة استعمال المني المحفوظ لزوجها دون إذنه؟ ولو استعملته، فما هي الاحكام المترتبة على ذلك؟

وهل يختلف الحكم في استعمال المني المحفوظ أثناء العدة الرجعية أم بعدها دون إذن صاحب الماء؟

الخوئي: يجوز للمطلقة الرجعية استعماله في أثناء العدة، ولا تحتاج إلى الاذن، وأما المطلقة البائنة فلا يجوز لها ذلك لانها أجنبية وإذا زرع المني ـ وإن لم يكن جائزا ـ فصار ولدا ترتب عليه تمام أحكام الولد من النسبية والسببية حتى الارث لان المستثنى من الارث إنما هو ولد الزنا والزرع المزبور ليس بزنا، والله العالم.

سؤال 953: إذا حرمت المرأة أبدا كالمطلقة تسعا أو كالتي تزوجها ودخل بها وهي ذات بعل، أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك وأمثال ذلك مما يوجب الحرمة الأبدية، فهل يحل النظر إليها ومصافحتها كما يحل ذلك في المحارم نسبا أو مصاهرة؟

الخوئي: لا تلحق المحرمات الأبديات التي سألت عنها بالمحارم فيما ذكرت من الاحكام.

سؤال 954: هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله طلاق المرأة المحبوس زوجها حسبا مؤبدا مع عدم قدرته على الانفاق وامتناعه عن الطلاق أم لا؟

الخوئي: نعم يجوزذلك مع إحراز الأمتناع بطريق شرعي، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net