المبحث الأول: في صلاة الجمعة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5711

كتاب الصلاة

وفيه مباحث:

المبحث الأول: في صلاة الجمعة.

المبحث الثاني: مسائل متفرقة في المقدمات والاجزاء والشرائط والقضاء.

المبحث الثالث: في صلاة الجماعة.

المبحث الرابع: في الشك والسهو.

المبحث الخامس: في صلاة المسافر.

 

المبحث الأول
في صلاة الجمعة

سؤال 180: تذكرون في المنهاج أن صلاة الجمعة واجبة تخييرا، بمعنى أن المكلف مخير في اقامة الجمعة اذا وجدت شرائطها وبين إقامة الظهر، وتذكرون في الفرع السادس بعد ذلك أنه اذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة وجب الحضور على الأحوط؟ وقد تناهى الينا عن بعض منسوبا إلى بعض وكلائكم بل أكد ذلك بأنه لا يجب الحضور وان أقيمت صلاة الجمعة واجدة لشرائط الوجوب والصحة، نرجو الايضاح لهذا الامر وفتواكم؟

الخوئي: لا تنافي بين المسألتين: فإن أصل اقامة الجمعة واجبة تخيرا، وأما اذا أقيمت واجدة للشرائط منها عدالة الامام حينئذ يجب الحضور على الأحوط.

سؤال 181: هل يمكن أن تحدودا لنا وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس بكم من الوقت، وليس بالتحديد بالظل؟ مثلا ساعة أو أقل أو أكثر؟

الخوئي: لا يمكن تحديده بالساعة باعتبار أن مدة صيرورة ظل كل شيء مثله تختلف سعة وضيقا باختلاف الفصول، وليس لها وقت محدود في تمام الفصول لكي يمكن تحديده بالساعة.

سؤال 182: الذين لا يجب عليهم الحضور كالمريض والمسافر.. وغيرهما اذا حضروا الجمعة وصلوها بعد اتمام شرائطها، هل تسقط عنهم فريضة الظهر أم لا؟

الخوئي: نعم لو حضروا وصلوها جمعة أجزأت عن ظهرهم.

سؤال 183: هل الذي يقلد سماحتكم مخير بأن يرجع إلى مرجع آخر ـ الأعلم فالأعلم ـ في مسألة صلاة الجمعة ويتركها دون عذر، أم يأثم اذا تركها دون عذر؟

الخوئي: لا موقع للرجوع إلى الغير في مورد الفتوى، وله الرجوع في موارد احتياطاتنا الواجبة ولا يأثم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ومن موارد الاحتياط الحضور اليها إذا اقيمت مع الشرائط.

سؤال 184: يدعي البعض أن صلاة الجمعة تحتاج إلى اذن من المرجع لاقامتها وأجبناهم بأن امام الجماعة هو امام الجمعة مع توفر الشروط، ولا تحتاج إلى إجازة كما في المنهاج فردوا بأن عبارة المنهاج لها تأويل فما هو الجواب؟

الخوئي: الحكم كما في المنهاج فلا تأويل لعبارته.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: ولكن الاستئذان من الحاكم الشرعي الذي يده مبسوطة أحوط، اذا أراد اقامتها في المكان الذي تحت سلطة ذلك الحاكم الشرعي، وفي غير ذلك الاتيان بصلاة الظهر ولو بعد الجمعة أحوط.

سؤال 185: لو صلى الجمعة فهل من الأحوط أن يصلي الظهر كذلك، وهل يصلي الظهر جماعة بعد صلاة الجمعة؟

الخوئي: اذا أقيمت جمعة صحيحة فلا تجب معها اعادة الظهر جماعة ولا فرادى، ولا بأس أن يعيد بنية القربة غير الفريضة.

سؤال 186: الامام في صلاة الجمعة بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية وقنت القنوت الثاني المستحب فبدلا من أن يهوي إلى السجود هوى إلى الركوع ثانية فهنا الصلاة باطلة، هل يستطيع المأمومون اتمام صلاتهم فرادى أم يتقدم أحد هم اماما؟

الخوئي: نعم بطلت صلاته، ولهم أن يتموها باحدى الصورتين، ولا يرفعوا اليد عن الاتمام رأسا، ولكن لا يكتفون بها لظهرهم ويصلون الظهر أربعا لانفسهم مفردين أو جامعين.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: أي لهم أن لا يرفعوا اليد عنها، بأن يتموا الصورتين وعليهم أن يعيدوا صلاتهم ظهرا.

سؤال 187: في مفروض السؤال السابق: لو حصل زيادة الركوع من أحد المأمومين فهل يعتبر هذا الركوع الزائد كاف لبطلان صلاته؟

الخوئي: نعم كاف في البطلان لصلاته.

سؤال 188: رأيكم أنه لا بد أن تكون هناك مسافة فرسخ (5/5 كلم تقريبا) بين مكان اقامة الجمعة وجمعة أخرى، فلو كان هناك من يفتي بجواز أن تكون المسافة أقل من ذلك وله مقلدين يريدون اقامتها، فماذا ينبغي على مقلديكم؟

الخوئي: الحكم لمراجعينا هو اعتبار الفصل بينهما بما اعتبرناه من البعد.

سؤال 189: ما حكم الشك في صلاة الجمعة، وما حكم الشك في الخطبتين بعد الدخول في الصلاة؟

الخوئي: حكم الشك في الركعة فيها كحكمه في كل ثنائية، وفي غير الركعة كحكمه في سائر الركعات، ولا يعتني بالشك في الخطبتين بعد الدخول في الصلاة.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: كما أنه لا حكم لشك المأموم مع حفظ الامام، كذلك العكس نعم إذا شكوا جميعا الامام والمأموم تبطل الصلاة.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net