المبحث الثالث: في صلاة الجماعة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 14335

المبحث الثالث
في صلاة الجماعة

سؤال 275: من كان يصلي مأموما ورفع رأسه بعد السجود ولكن أدرك أنه رفع رأسه قبل الامام بلحظات قليلة، حيث لايسعه أن يسجد ثانية لمتابعة السجود ما هو حكمه؟

الخوئي: اذا علم عدم اللحوق فلا يعود.

سؤال 276: إذا شك امام الجماعة هل نوى امامة الجماعة أم لا، وهو ما زال في الركعة الأولى، فماذا يصنع في هذه الصورة؟

الخوئي: لا أثر للشك المزبور، حيث أن نية الامامة غير معتبرة.

سؤال 277: إذا صلى في الصف الأول قصرا، ولم يتابع بعد انهاء صلاته، فهل تبطل صلاة الذين عن يمينه؟

الخوئي: لاتبطل الصلاة بذلك.

سؤال 278: إذا كان الامام لا يتمكن من الاستقرار في الركوع أو السجود لعارض في بدنه، هل تجوز الصلاة خلفه أم لا؟

الخوئي: نعم تجوز.

سؤال 279: المأموم المسبوق لايجوز له أن ينوي الانفراد إذا انتهت صلاة الجماعة بل يحتاط بالجلوس متجافيا مع الجماعة، فإذا سلموا قام لاكمال صلاته، مع العلم أن وظيفته مع الجماعة قد انتهت، فهل يجوز له القيام بعد السجود وترك المتابعة الاستحبابية مع الجماعة أم لا؟

الخوئي: لايصح أن ينوي ذلك في أول لحوقه بالامام حتى فيما أمكن أن ينتهي مع الامام في صلاته معه على الأحوط فيهما، وإذا بدى له الانفراد بعد أن لم يكن ذلك من نيته في اول اللحوق فلا مانع منه ولا بأس عليه.

سؤال 280: من التحق في صلاة الجماعة وشك انه التحق في الأولى أو الثانية، هل تجري أحكام الشك للفرادى عليه؟

الخوئي: نعم هو شك بين الواحدة والاثنين المحكوم بالبطلان إن استقر الشك.

سؤال 281: إذا أردك المأموم ثانية الامام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته، ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا، ويستحب له التشهد، فإذا كان في ثالثة الامام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الامام.. الخ ـ مسألة 813 ـ المنهاج، سيدنا ما الحكم فيما لو دخل المأموم والامام في الركعة الاخيرة من الصلاة؟

الخوئي: يجري الحكم السابق هنا أيضا، والله العالم.

سؤال 282: إذا ترك التسبيح في الاخيرتين ظنا منه أن الامام يتحمل ذلك عنه فما الحكم؟

الخوئي: إذا كان معتقدا به، فلا شيء عليه.

سؤال 283: ذكرتم في مسألة ـ 805 ـ من المنهاج (لا يضر الفصل بالصبي المميز اذا كان مأموما، فيما اذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده) هل الاعتبار بوجود الصبي المميز وغيره، أم الاعتبار بمقدار المسافة التي يشغلها كل منهما؟

الخوئي: الاعتبار بوجود الصبي المصلي.

سؤال 284: ماحكم صلاة المأمومين اذا تبين للامام فقط أن صلاته باطلة اما لوجود حاجب قد نسيه، أو لم يعلم به، أو لنسيان الوضوء أو الغسل، وكذا نسيان الخبث على بدنه وثوبه؟

الخوئي: بطلت صلاة الامام، وبطلت جماعة المأمومين، ولكن صلاتهم صحيحة مع عدم ما ينافي صلاة المنفرد.

سؤال 285: إذا كان امام الجماعة إماميا غير جامع لشرائط الامامة، هل يجوز الصلاة خلفه متابعة، والاخفات في الصلاة الجهرية إذا كانت هناك مصلحة شرعية أخرى؟

الخوئي: لا تجزي هذه الصلاة.

سؤال 286: أعلم بانحراف عدالة زيد فانا لا أصلي خلفه هل يجب الاخبار والاعلان أم يجوز أم يحرم؟

الخوئي: لايجوز اعلام غيره به.

سؤال 287: أعلم بانحراف عدالة زيد فما الحكم على تقدير أنني أسأل عن هذا الشخص فماذا يكون جوابي؟

الخوئي: المستشار أمين لايخون.

سؤال 288: زيد لم تثبت عندي عدالته فابتليت به في مكان جمعنا واياه، وتخلفي عن الصلاة ورأه يوجب شيئا في النفوس ماذا أصنع؟

الخوئي: لا بأس بترك الصلاة معه، وان صليت رجاء فلا بأس ويلزمك الاعادة.

سؤال 289: اذا صلى مجموعة من المخالفين معنا جماعة هل يشكلون فاصلا لو صلوا في الصف الأول بصلاتهم؟

الخوئي: لا يضر بالاتصال.

سؤال 290: شخص صلى امام جماعة مع علمه ببطلان صلاته، اما لتردد في النية أو لغيره، فهل يجب اخبار الجماعة على الفور، أو اكمال الصلاة وبعدها اخبارهم، ولكن لو لم يخبرهم مطلقا، فكانت هذه الجماعة في بلد نائية، فهل يجب الرجوع اليهم واخبارهم مع العلم ان الذين صلوا ورأه من مناطق مختلفة ولو كان بعضهم توفي فما حكم صلاته، فهل تبقى معلقة في ذمة امام الجماعة، وما موقف امام الجماعة في هذه الحالة؟

الخوئي: إذا علم بالبطلان بعد انتهاء صلاته لم يجب اعلامهم، ولا يضمن صلاتهم وان علم به في أثناء الصلاة وجب الخروج منها، ولو بتحيل أنه مضطر إلى نقض الصلاة، ولا يجوز الاستمرار في الصلاة بهم، ولا يجب اعلامهم بأنها كانت باطلة.

سؤال 291: يوجد فتوى من سماحتكم بصحة صلاة من ركع قبل الامام ثم رفع رأسه قبل الاتيان بالذكر، فهل الصحة مخصوصة بالنسيان دون الجهل أم فيهما معا؟

الخوئي: هذا فيما ركع بإعتقاد ركوع الامام فإن علم بخطأه وجب عليه العود ليركع مع الامام ثانية، أما لو ركع [الركوع] الأول عالما عمدا لم تصح صلاته تلك، ولا بد من استئنافها إذا كان التعمد في الأوليين مع اكتفاءه بقراءة الامام كما هو حكمه فيهما.

سؤال 292: إذا أحرم خلف الامام ولم يقرأ ظنا منه أن الامام في الأولى أو الثانية ثم تبين له أن الامام في الثالثة أو الرابعة فما حكمه؟

الخوئي: إن علم بالحال قبل أن يركع لزمته القراءة ثم الركوع، فإن أمكنه اللحوق به قبل رفع رأسه بالاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط إكتفى بها، وإلا انفرد وقرأ تماما، وإن تبين بعد أن ركع سقطت عنه القراءة، ولا شيء عليه.

سؤال 293: تفضل سماحتكم بأن من ركع قبل الامام ثم قام قبل الاتيان بالذكر والتحق بالامام بأن صلاته صحيحة، فهل هذه الصحة شاملة لحالة النسيان للذكر وحالة الجهل بالحكم قصورا وتقصيرا أم لا؟

الخوئي: نعم يشمل حالة نسيان الذكر، وأما حالة الجهل بالحكم فلا يجري هذا الحكم فيها بل تلحق لحال العمد المذكور حكمه في نفس هذه المسألة.

سؤال 294: قلتم في توضيح المسائل: اذا هوى المأموم إلى الركوع قبل الامام سهوا بحيث لو رجع لادراك مقدارا من قراءة الامام، فإذا رجع ثم هوى إلى الركوع مع الامام صحت صلاته، واذا لم يرجع عمدا بطلت صلاته، فما هو الحكم فيما لو كان في القنوت أيجب الرجوع؟

وما حكم صلاته اذا لم يرجع حتى أكمل الامام القنوت وهوى إلى الركوع؟

الخوئي: في مفروض السؤال: حكم المسألة التي بعدها، من لزوم الرجوع ومع عدم الرجوع عمدا تصح صلاته لكنه يصبح منفردا.

التبريزي: منفردا على الأحوط.

سؤال 295: اذا كان المأموم يسمع همهمة الامام في الصلاة الاخفاتية فهل يستحب له الاستماع إليه، أم يأتي بالذكر والتسبيح؟

الخوئي: المأموم مخير بين كل واحد من هذين، كما أنه مخير حال عدم سماع الامام.

سؤال 296: هناك اشخاص من أهل العلم يسكنون بجوار مسجد ليس في المحلة غيره، ويرون أن امام جماعته ليس بعادل، أو لا يعلمون هل هو عادل أم لا؟ فهل يجوز لهم الذهاب إلى ذلك المسجد والصلاة فيه فرادى، ولا يخفى على سماحتكم بما في ذلك من أثر في نظر العوام؟

الخوئي: لاتصح الصلاة فرادى اذا استوجبت هتك حرمة الامام.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: أو تشكيك المأمومين في عدالته.

سؤال 297: من إلتحق بصلاة الجماعة في التشهد الاخير فكبر وجلس ولم يتشهد ظنا منه ان ذلك هو تكليفه، وبعد تسليم الامام قام واكمل صلاته فما حكم صلاته؟

الخوئي: اذا كان عمله هنا لاعتقاده به فصلاته صحيحة.

سؤال 298: بعد اكمال الامام سورة الحمد هل يجوز للمأموم أن يقول: (الحمد لله) جهرا؟

الخوئي: لا اشكال فيه.

سؤال 299: رجل منعه طبيبه من إطالة السجود لمرض عينه فإذا صلى جماعة لا يستطيع السجود مع الامام حتى نهايته، فهل يجوز له في هذه الحالة الرفع قبل الامام وإنتظاره جالسا؟

أو أن يتأخر عنه في أول السجود ويلحق به بمقدار ما يؤدي الواجب ولا يتنافى والمنع الطبي؟

الخوئي: لا يجوز له ذلك، وعليه الاتيان بالصلاة منفردا، نعم في الفرض الاخير يجوز له الاقتدأ.

سؤال 300: عندما يترتب على المأموم قراءة ما أخطاء فيه الامام من كلمة أو آية فهل يقرأها بقصد الجزئية؟ أم الذكر المطلق؟

الخوئي: نعم يقرأها بقصد الجزئية.

التبريزي: يقرأها برجاء الجزئية.

سؤال 301: إذا كان إمام الجماعة الجامع لشرائط الجماعة جاهلا أو غير ملتفت لبعض أحكام القراءة الصحيحة، كالمد الواجب أو غير ذلك، فهل يجوز الائتمام به والحال هذه؟

الخوئي: لايجوز الائتمام به في مفروض السؤال.

سؤال 302: وإذا ائتممت بإمام جامع لشرائط الامامة فقرأ كلمة فيها مد واجب فلم يمد، ولا أعلم أنه عالم بالمد وتركه غفلة أو أنه غير عالم، فهل يجب الانفراد أم لا؟

الخوئي: إذا كانت قرأته غير صحيحة وجب الانفراد.

التبريزي: وجب الانفراد على الأحوط.

سؤال 303: قلتم في صلاة الجماعة: (اذا انفرد المأموم بعد القراءة وقبل الركوع أعاد القراءة على الأحوط) فهل هذا الاطلاق يشمل ما لو انفرد حال القنوت، أم لا؟

الخوئي: لافرق بين حال القنوت وقبله، وكذا قبل الركوع ولو بعد القنوت.

سؤال 304: انكم تشترطون في صلاة الجماعة تأخر المأموم عن الامام تماما في صورة تعدده لكن نقل عنكم أنكم استفتيتم عما لو لم يتأخروا وكان مقدارا من رأسهم وجسدهم محاذيا للامام في السجود قليلا، فأجبتم بأنه لا بأس فيه، فهل هذا صحيح، ولا يتنافى مع الرسالة، وهل الحكم أيضا كذلك في وحدة المأموم، أم لا؟

الخوئي: قد صرحنا في المنهاج بكفاية التأخر قليلا، وفي المسائل المنتخبة يسيرا، وفي توضيح المسائل (قدرى عقبتر) فأين المنافاة! وأما تعبير الخلف في بعض صوره فيكفي فيه الصدق العرفي، ولا يتوقف على التأخير تماما كما نسبتموه الينا.

سؤال 305: اذا كان المأموم قاصدا الانفراد من أول الصلاة، وانفرد في أثناء صلاة الجماعة، فهل في اصل صلاته اشكال أم في جماعته فحسب، وماهي وظيفته لتصحيح عمله؟

الخوئي: الاقتدأ بهذا القصد في الركعة الأولى والثانية مع عدم القراءة موجب للاشكال في اصل الفريضة، والاقتداء في الركعة الثالثة وما بعدها مع أداء الوظيفة الأولية وهي القراءة موجب للاشكال في الجماعة، ووظيفته لتصحيح عمله عدم قصد الانفراد في أول الاقتداء.

سؤال 306: ما حكم من شك في صلاة الجماعة حال قراءة الامام هل أنه أتى بتكبيرة الاحرام أم لا؟

الخوئي: مالم يشتغل المأموم نفسه بعمل واجب في الصلاة، لابد من التدارك والاتيان بتكبيرة الاحرام.

سؤال 307: شخص يرجع إليكم في التقليد وصلى خلف إمام لم يخفت بالبسملة في الركعتين الاخيرتين من الصلاة الرباعية، وهذا الامام ليس بمجتهد إنما يرجع إلى مرجع آخر، فما حكم صلاة الشخص المؤتم بهذا الامام؟

الخوئي: صلاته صحيحة وعليه أن يقرأ في الاخيرتين الحمد أو التسبيحات مخيرا بينهما في الاخفاتية، أما في الجهرية فالأحوط وجوبا عليه التسبيح، وجهر الامام بالبسملة إذا إختار الحمد في الاخيرتين مستحب.

سؤال 308: شخص اعتقد ان الامام في السجدة الاخيرة من صلاة الجماعة، فاقتدى لدرك ثواب الجماعة، فهل يحتاج إلى تجديد تكبيرة الاحرام في صورة كشف الخلاف، أم لا؟

الخوئي: نعم لابد من تجديدها.

سؤال 309: من كان يعلم إن صلاة الجماعة ستنعقد، فهل له أن يأتي بالفريضة في اول الوقت فرادى ثم يعيدها جماعة، ام لا؟

الخوئي: نعم بامكانه ذلك.

سؤال 310: اذا غفل المأموم عن القنوت وهوى إلى الركوع فهل يلزمه المتابعة، أم لا؟

الخوئي: نعم يلزمه ذلك.

سؤال 311: في صلاة الجماعة لا بد ان يقف المأموم خلف الامام، فهل في حال السجود ايضا لابد من تأخر محل سجود المأموم عن موقف الامام، أم يستطيع المأموم أن يسجد محاذيا للامام غير متقدم على محل سجوده؟

الخوئي: يكفي تأخر محل قيام المأموم.

سؤال 312: المعروف عنكم الاحتياط في عدم صحة صلاة المأمومين إلى جانب الامام متأخرين عنه قليلا المسمى بالجناح، فهل تغير رأيكم إلى الجواز أم لا؟

الخوئي: لم يتغير رأينا في ذلك.

سؤال 313: يتعارف عندنا الجناح وهو: إذا ضاق المسجد بالمصلين يقف عن يمين الامام وعن يساره جماعة بحيث لايقلون عن مساواته في القيام والسجود إلا بمقدار شبر أو أقل، فهل يجوز ذلك أم لا؟

الخوئي: نعم يجوز في مفروض السؤال.

سؤال 314: إذا إلتحق المأموم بالامام من الركعة الثانية، وبعد إتمام الركعة الثانية حال القيام شك في أن ما بيده ثالثة الامام ثانية فيقرأ، أو أنها رابعة الامام ثالثة فيسبح ما وظيفته في هذه الصلاة؟

الخوئي: يقرأ بنية القربة وتجزية عن وظيفة التسبيح إذا تبين إن كانت ثالثة ورابعة الامام.

سؤال 315: لو صليت مع العامة وكنت في الركعة الأولى، وإمامهم في الثانية هل يجب التجافي في التشهد الاوسط أم لا؟

الخوئي: نعم يجب على الأحوط كما في الصلاة مع جماعة الشيعة.

سؤال 316: إذا عرض لإمام الجماعة عارض أثناء القراءة، وقطع الصلاة فهل يبني المأمومون على ما قرأ، أم يستأنفون القراءة؟

الخوئي: يجب إستئناف القراءة.

سؤال 317: شخص عليه صلاة قصر لم يلحق بالجماعة فريضة الظهر فما الافضل له: 1ـ أن يصلي أربع ركعات العصر جماعة (ركعتي الظهر وركعتي العصر)؟

2ـ أم يصلي ركعتي الظهر ثم يسبح تسبيحة الظهر وهذه ستفوت عليه ركعة على الاقل فقد يلحق بركعة الامام من العصر وقد لا يلحق؟

الخوئي: الافضل هو الفرض الأول.

سؤال 318: هل يجب التجافي لمن يريد متابعة الامام في جلوس التشهد إلى أن يسلم لمن أدركه في الركعة الرابعة؟

الخوئي: لايجب ولكن الافضل المتابعة.

سؤال 319: وهل يتابعه بالنطق بالتشهد والسلام؟

الخوئي: لاتجب المتابعة بهما.

التبريزي: الأحوط ترك التسليم، ولو كان التسليم بعنوان المتابعة.

سؤال 320: هل يجوز الصلاة خلف من يشك في اجتهاد مرجعه أم لا؟

الخوئي: اذا احتمل المأموم صحة اعتماده ومعذوريته يجوز.

التبريزي: يجوز اذا احتمل صحة صلاته.

سؤال 321: هل تضر الاعمدة العريضة في الصف الأول من صلاة الجماعة في انعقادها؟

الخوئي: ان كانت مانعة في الاتصال المعتبر في صحة الجماعة منعت من انعقادها.

سؤال 322: أراد شخص أن يصلي جماعة فلم يلحق بفريضة المغرب فما الافضل له: 1ـ أن يصلي المغرب فرادى أثناء تأدية الجماعة نوافل المغرب ويصلى العشاء جماعة؟

2ـ أم ينتظر أو يصلي صلاة قضاء حتى تقام الجماعة للعشاء فيصلي ثلاث ركعات المغرب ويصلي ركعة من العشاء جماعة مع رابعة الامام؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: إن كان الاتيان بالمغرب فرادى في وقت الفضيلة فهو الافضل من التأخير، وإلا فالتأخير والاتيان بها جماعة أفضل.

سؤال 323: هل يجوز الاقتداء بإمام وظيفته الجمع بين القصر والتمام إحتياطا؟

الخوئي: إذا كانت تلك وظيفة لكليهما جاز الائتمام كذلك أو يأتم بكلتا صلاتيه.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: مع اتحادهما في موجب الاحتياط بأن شك كل منهما أن المقصد مسافة أم لا.

سؤال 324: إذا احرم المأموم في ثالثة الامام، وفي رابعة الامام قرأ المأموم الفاتحة فقط وركع ليدرك ركعة الامام، ولكنه شك أو قطع بعدم إدراك الامام في ركعته فما حكمه؟

الخوئي: في فرض السؤال: صحت صلاته ولا شيء عليه في فوات السورة عنه.

سؤال 325: لو فرض بطلان صلاة أحد المأمومين في الصف الأول منذ بداية صلاة الامام فما حكم صلاة من يتصل (اذا كان هو الواسطة للائتمام) إذا علموا بعد فراغ الصلاة أو في أثناءئها؟

الخوئي: لايضر ذلك بفصل نفر واحد.

سؤال 326: ماحكم الصلاة وراء من يقلد ميتا أو مجتهدا لايرى وجوب تقليد الأعلم، وليس هو بأعلم لا عند المقلد ولا عند من يصلي وراء هذا المقلد جماعة، وليست بعض أفعال الصلاة معلومة الموافقة لرأي من يلزمه الرجوع إليه من المجتهدين؟

الخوئي: ان كان معذورا في ذلك فلا بأس بعمله.

سؤال 327: ماحكم الصلاة جماعة ورأ من مات مرجعه ولم يقلد بعده أحدا بل بقي على تقليده، وأخذ يبحث عن الأعلم، علما بأن ذلك الميت عند المشهور من الفضلاء ليس بأعلم من غيره لا سابقا ولا فعلا بحيث أنه على تقدير وجوده ليس بأعلم من المرجع الموجود فعلا، والموافقة في أفعال الصلاة ليست معلومة لرأي من يلزمه الرجوع إليه من المجتهدين أيضا؟

الخوئي: كما قدمنا أعلاه.

سؤال 328: إذا كان إمام جماعة العامة في السجود أو التشهد أو بعد رفع رأسه من الركوع، هل يصح الدخول معهم أم يجب الانتظار إلى القيام أو الركوع؟

الخوئي: ينتظر وشأنه شأن جماعة الشيعة من دون تفاوت.

سؤال 329: في صلاة ثلاثية أو رباعية أدرك المأموم الامام في الركعة الاخيرة ولم يتمكن من القراءة، فهل على المأموم القراءة في الركعة الثالثة عوضا عما فاته في الركعة الأولى، أو أن التسبيحات الاربع هي المطلوبة؟

الخوئي: يلزمه الانفراد لفعل القراءة الموظفة، ولا يحق له البقاء حينئذ على الائتمام إلا إن كان إدراكه الامام في ركوع الركعة الاخيرة فانه لا يكلف بقراءته لتلك الركعة بشي، ويبقى على الائتمام فإذا صار في ركعته الثالثة يأتي بالتسبيحات الاربع أو القراءة مخيرا بينهما.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net