مسائل في المواقيت 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4518

مسائل في المواقيت

سؤال 626: هل أن ساكن جدة للدراسة في الجامعة عدة سنين يحرم من منزله في جدة أم لا بد من أن يذهب إلى أحد المواقيت المعروفة؟

الخوئي: نعم له أن يحرم من منزله.

سؤال 627: اذا اراد الحاج الخروج من المدينة جوا هل يجوز له الذهاب إلى مسجد الشجرة والاحرام منه ثم العود إلى المدينة والسفر جوا، أم يتعين عليه إلاحرام بالنذر؟

الخوئي: نعم يجوز.

سؤال 628: هل يجوز لمن فسدت عمرته (عمرة التمتع) أن يحرم لها ثانيا من أدنى الحل كالتنعيم مثلا، أم لابد أن يذهب إلى أحد المواقيت الاخرى كقرن المنازل مثلا؟

الخوئي: إن كان في سعة من الوقت لزمه الاحرام من أحد المواقيت البعيدة، وإن لم يسع الوقت فيحرم مما يسعه حسب تفصيل التارك للاحرام المذكور في المسألة (179) من المناسك.

سؤال 629: قلتم في مناسك الحج مسألة167: فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما. وقلتم في مسألة195: الافضل لمن حج عن طريق المدينة أن يؤخر التلبية إلى البيداء. فإذا أخر التلبية التي ينعقد بها الاحرام لزم من ذلك تجاوز الميقات بدون إحرام فما هو وجه الجمع بين المسألتين؟

الخوئي: هذا منصوص عليه بذلك، ومع ذلك قد احتطنا هنا بأداء التلبيات سرا أول الاحرام، ثم المشي إلى أن يصل البيداء فيلبي جهرا هناك.

التبريزي: البيداء بعد مسجد الشجرة جز من الميقات، ولا يكون تجاوزه الا بتجاوز البيداء بدون احرام.

سؤال 630: إذا أحرم المكلف من غير الميقات ظنا منه أنه الميقات، وأتى بأعمال العمرة كاملة، وتحلل من إحرامه وعاد إلى بلده، فهل عمرته صحيحة؟

الخوئي: لا تصح على الأحوط الذي ذكرنا في مسألة رقم (172).

سؤال 631: وعلى فرض ان العمرة كانت عمرة التمتع وأتى بعدها بالحج وعاد إلى بلده، فهل يجزئه ذلك عن الحج الواجب الذي في ذمته؟

الخوئي: لا تقع حجة الاسلام وعليه الاعادة من قابل.

سؤال 632: وهل يلزمه شيء في الفرضين المذكورين؟

الخوئي: لا يلزمه شيء من الكفارة.

سؤال 633: إذا دخل مكة بدون إحرام جهلا أو عمدا وأراد ان يحرم للعمرة، فهل يصح إحرامه من التنعيم مثلا؟

الخوئي: يحرم من أحد المواقيت البعيدة إن وسع الوقت وعلى التفصيل المذكور في مسألة 169.

سؤال 634: هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة، أن يخرج من مكة قبل ان يؤدي أعمال العمرة، وهو محرم ويذهب إلى خارج مكة كالمدينة المنورة أو جدة مثلا، ثم يعود إلى مكة مرة ثانية ثم يؤدي اعمال عمرة التمتع؟

الخوئي: لا يجوز له الخروج قبل أن يقضي عمرته.

سؤال 635: هل وادي السيل الصغير هو قرن المنازل أو وادي السيل الكبير أم كلاهما ليسا بقرن المنازل وغير ميقاتين؟

الخوئي: تعيين ذلك موكول إلى اهل الخبرة من المحليين لتلك النقطة.

سؤال 636: المعروف حاليا أن وادي السيل هو قرن المنازل، هل يجوز الاحرام منه أم لا؟

الخوئي: يرجع إلى تصديق أهل الخبرة الموثوقين من أهل الموضع.

سؤال 637: هل يجوز الاحرام من مدينة جدة للعمرة المفردة، ولعمرة التمتع حال الاختيار، حتى ولو كان بإمكان الشخص أن يذهب لاحد المواقيت، مثل الطائف والمدينة المنورة ولو بالطائرة؟

الخوئي: هذا بامكان أهل جدة فقط، وأما غيرهم ممن في جدة وغير معدود من أهلها فلا يصح له اختيارا، مع التمكن من الاحرام من بعض المواقيت المسماة.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net