جواز مسح الرجلين مقبلاً ومدبرا - هل يجوز مسح الرجلين بسائر الكيفيات 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6123

 

ــ[161]ــ

ويجزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البلل من لحيته وحاجبيه ونحوهما .

   الرابع : السيرة المتحققة بين المتشرعة ، فانها حجة ممضاة من غير نقاش ، والسر في ذلك ظاهر ، فان المكلف يبتلي بالوضوء في كل يوم ثلاث مرات ـ على الأقل ـ فلو كان الاستيعاب في مسح الرجلين واجباً في مثله كما ادّعاه الصدوق (قدس سره) لظهر وبان ، ولكان ذلك من الاُمور الواضحة عندهم ، فالتسالم القطعي بين أصحابنا (قدس سرهم) كاشف قطعي عن عدم وجوب الاستيعاب في مسح الرجلين ، حيث لم ينقل ذلك عن غير الصدوق (قدس سره) نعم مال إليه المحقق الأردبيلي (قدس سره) على ما حكي كما عرفت . وعلى ذلك لا مناص من رفع اليد عن صحيحة البزنطي وتقييدها بمقتضى الأدلّة الأربعة المتقدمة، والاكتفاء في مسح الرجلين بالمسمّى عرضاً .

   فقد اتضح بما ذكرناه أن الحق هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة بعدما قدمناه من بطلان الأقوال الاُخر كما مر .

    جواز المسح مقبلاً ومدبراً :

   (1) وقد يعبّر عن ذلك بالمسح مقبلاً ومدبراً ، والوجه في كفاية المسح من طرف الكعب إلى الأصابع صحيحة حماد عن أبي عبدالله (عليه السلام) المروية تارة في خصوص مسح القدمـين قال «لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً» (1) واُخرى في مسح الوضوء قال : «لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً» (2) ومن هنا احتمل اتحاد الروايتين على ما أشرنا إليه في مسح الرأس .

   ومرسلة يونس قال : «أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسّع ، من شاء مسح مقبلاً ومن شاء مسح مدبراً ، فانه من الأمر الموسع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 1 : 406 / أبواب الوضوء  ب 20 ح 2 ، 1 .

ــ[162]ــ

إن  شاء الله» (1) وقوله «من أعلى القدم» اُريد منه الأصابع بقرينة قوله «إلى الكعب» .

   هذا على أن جواز النكس هو المطابق للقاعدة ، لاطلاق الآية المباركة والأخبار الآمرة بمسح الرجلين إلى الكعبين من دون تقييده بشيء ، كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار البيانية الواردة في الوضوء . وليس في البين ما يقتضي وجوب المسح من الأصابع إلى الكعبين غير قاعدة الاشتغال ـ بناء على أن المورد مورد الاشتغال دون البراءة ـ إلاّ أن من الواضح أن أصالة الاشتغال مما ليس له معارضة الأخبار والدليل .

   وقد جاء فى كلام المحقق الهمداني (قدس سره) : والوضوءات البيانية (2) ولم نقف نحن على شيء من الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية يدلنا على أن المسح لا بدّ أن يكون من طرف الأصابع إلى الكعبين .

   وأما ما ورد في الآية المباركة وبعض الأخبار المتقدمة من تحديد مسح الرجلين إلى الكعبين ، فقد تقدم أن قوله «إلى الكعبين» غاية للممسوح دون المسح ، كما أن الغاية في غسل الوجه واليدين غاية للمغسول دون الغسل ، هذا كله في جواز المسح نكساً .

    هل يجوز المسح بسائر الكيفيات :

   فهل يجوز المسح بغير ذلك من الأنحاء والكيفيات ، كما إذا مسح نصف رجله مقبلاً ونصفها الآخر مدبراً ، بأن مسح إلى منتصف القدم من طرف الأصابع ، ومسح النصف الآخر من طرف الكعـبين فتلاقيا في الوسط ، أو مسح من اليمين إلى الشمال وبالعكس أو مسح مؤرباً أو لا يجوز ؟

   فيه خلاف بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم) وذهب المحقق الهمداني (قدس سره) إلى عدم الجواز (3) . ويبتني هذه المسألة على تحقيق أن مقتضى الاطلاقات وصحيحة البزنطي ـ أعني القاعدة الأولية مع قطع النظر عن صحيحة حماد ـ أي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 407 / أبواب الوضوء  ب 20 ح 3 .

(2) مصباح الفقيه (الطهارة) : 161 السطر الأخير .

(3) مصباح الفقيه (الطهارة) : 162 السطر 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net