المبحث الرابع : مسائل في وقوف عرفات والمزدلفة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4215

المبحث الرابع
مسائل في وقوف عرفات والمزدلفة

سؤال 773: ما هو رأيكم حول الموقف، فيما اذا لم يثبت هلال ذي الحجة؟ واذا كان هناك احتمال لثبوت الهلال أو لم يكن ما هو الحكم؟ وهل يحج الحجاج حج التقية ويجزئ ذلك؟ ام يتحلل بعمرة مفردة ويعيد من قابل؟

الخوئي: اذا لم يعلم بالخلاف صح حجة، وأما اذا علم بالخلاف فإن تمكن من الاتيان بوظيفته ولو بادراك الوقوف الاضطراري في المزدلفة بدون خوف وجب عليه ذلك، وإن لم يتمكن منه بدل بعمرة مفردة، ولا حج له، وحينئذ فإن كانت استطاعته في السنة الحاضرة فان بقيت إلى السنة القادمة وجب عليه الحج في العام القابل، والا فلا شيء عليه، والله العالم.

التبريزي: وقد ذكرنا طريقا سهلا لادراك الحج عند العلم بالمخالفة، بل من أراد الاحتياط في صورة عدم العلم بالمخالفة بعد الاتيان بالحج مع الجماعة، (راجع المناسك).

سؤال 774: هل يتحقق الوقوف الاضطراري بالوقوف ولو لخمس دقائق مثلا في عرفات أو المشعر، وكذلك وقوف من يخاف الزحام، والنساء والمرضى ليلة العيد في المشعر؟

الخوئي: نعم يتحقق بذلك وقوفهم.

سؤال 775: ذكرتم في المناسك حدود عرفات، ولكن هذه الحدود غير واضحة في هذه الايام مما حذا ببعض اهل العلم أن يشكك في مواقف الحجاج، اذ مع اتساع المعالم في الحج لا يمكن لكل حاج أن يثبت مكانا له بقرب الجبل ليدرك القطع في موقفه، فما هو الحل الذي يجب اتخاذه بالنسبة لهذا الموضوع؟

هل يمكن ان تجعل عرفات على ناحية المسمى كالقرية أو المدينة كلما اتسعت دخل في مضمونها حكم البلد أم لا؟

الخوئي: لا ينحصر الموقف بقرب الجبل، بل هو اوسع منه بكثير، وأما في تطبيق الحدود له فلا بد ان يرجع إلى أهل الخبرة في البلد.

سؤال 776: قالت مناسككم (حفظكم الله) بصحة الحج وسقوط الفرض اذا حصل الاحتمال بالهلال، فما هي بعض طرق الاحتمال غير دعوى الرؤية؟

الخوئي: المراد هو احتمال غير صدق الرؤية التي حكم قاضي السنة طبقا لها بتعيين يوم الموقف.

سؤال 777: اذا ارادت المرأة ان تبيت برهة من الوقت في المزدلفة في ليلة العاشر من ذي الحجة، فهل يكون حكم الرجل الذي هي برفقته حكمها، فيجوز له ايضا المبيت في المزدلفة في تلك الليلة برهة من الوقت، ثم الانصراف إلى منى قبل طلوع الفجر؟

الخوئي: ليس حكمها حكمه، وعليه ادراك الوقوف بها بين الطلوعين.

سؤال 778: اذا نوى الوقوف في عرفة أو المشعر أول الوقت، هل يجب الاستيفاض كل الوقت ام يجوز النوم قليلا بعض الوقت؟

الخوئي: يجوز النوم بعد النية (نية الوقوف) أي مقدار شاء.

سؤال 779: اذا أفاض الحاج من عرفات بعد الغروب من اليوم التاسع ولم يدرك الوقوف في المزدلفة بين الطلوعين لازدحام الطرقات، فما هو حكمه؟

الخوئي: ان لم يتمكن من ادراك الوقوف الاختياري في المشعر لمانع من الموانع فإن تمكن من ادراك الوقوف الاضطراري وأدركه صح حجه والا فسد، الا ان يكون جاهلا وقد صار عبوره من المزدلفة، سيما اذا ذكر الله تعالى فيها عند عبوره منها، فحينئذ يصح حجه، والله العالم.

سؤال 780: لو أحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة، لكن وقف في عرفات في اليوم الثامن ووقف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في المشعر الحرام في اليوم التاسع، تارة مع العلم، وتارة مع الخوف أو لكونه متهاونا أو غير ذلك، ولو كان متعمدا وذبح وحلق.. الخ، حتى وصل إلى وطنه، فما حكم حجه صحة وفسادا؟

الخوئي: ان علم بالمخالفة، ومع ذلك اتى بالمناسك، فسد حجه، واما مع احتمال المخالفة فيصح حجه، والله العالم.

التبريزي: انما يجزي مع احتمال المخالفة اذا كان وقوفه موافقا للجماعة.

سؤال 781: اذا افاض الحاج من المزدلفة بعد طلوع الشمس، ولم يتمكن من الوصول إلى منى الا في الليل، وقد فاتته اعمال يوم العيد، فهل يجوز له القيام بها في اليوم الثاني؟

وهل تكون النية عند ذلك أداء أم قضاء؟

الخوئي: نعم عليه ان يقوم بالاعمال المزبورة في اليوم الثاني بعنوان الوظيفة الفعلية، ولا يعتبر في صحتها قصد القضاء، والله العالم.

سؤال 782: وهل يجوز له تأخير الذبح (في مفروض السؤال السابق) إلى ان يصل إلى بلده؟

الخوئي: لا يجوز له ذلك.

سؤال 783: اذا ضاع المكلف عن رفاقه ولم يؤد ما عليه في عرفات أو منى، أو كليهما، لافتقاره إليهم، وانتهت أيام الحج، ورجع إلى مكة فما هو حكمه؟

هل حجه صحيح ام عليه الحج في العام القادم؟

الخوئي: اذا ترك الوقوف في عرفات اختيارا او المشعر فسد حجه، وكذا اذا ترك اعمال منى، ولم يتمكن من الاتيان بها، في ذي الحجة، واما اذا كان قد أتى بالوقوف بأن كان في عرفات من زوال اليوم التاسع ويكون في المشعر من أول طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولم يأت بأعمال منى فحسب، فإن تمكن من الذبح إلى آخر ذي الحجة واتى به وبالطواف والسعي بعده صح حجه، نعم اذا ترك رمي جمرة العقبة في يوم العيد عمدا فسد حجه، واما اذا تركه جهلا أو نسيانا لم يفسد حجه وعليه ان يأتي به في السنة القادمة بنفسه أو بنائب عنه، وتفصيل ذلك بتمام شقوقه مذكور في المناسك، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net