مسائل في الاجتهاد والتقليد 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 12407

صــراط النجــاة

في أجوبة الاستفتاءات

لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين

السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره

مع تعليقات وملحق

لسماحة آية الله العظمى

الميرزا الشيخ جواد التبريزي دام ظله الوارف

الجزء الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين..

لا يخفى أن الأحكام الشرعية تواكب العصر وفي كل واقعة حكم شرعي ولذلك تتبع صاحب الفضيلة العلامة الشيخ موسى مفيد الدين عاصي العاملي دامت تأييداته ما بقي من اجوبة السيد الاستاذ آية الله العظمى الخوئي طاب ثراه على الاستفتاءات التي لم يعثر عليها سابقا وأتعب نفسه طيلة ليالي وأيام في جمعها وتبويبها فجزاه الله خيرا وسألني التعليق عليها فأجبته إلى ذلك منتهجا نفس المنهج السابق من الجزئين وهو الإبقاء على الأجوبة الموافقة لنظري بلا تعليق والتعليق على ما تبادر إلى نظري بعد تمام كلامه، وقد أردف ذلك بملحق من الاستفتاءات الموجهة إلينا إتماما للفائدة والعمل بما في هذا الجزء الثالث من صراط النجاة رعاية التعليقة مجزئ ومبرء للذمة ان شاء الله تعالى التاريخ غرة صفر الخير سنة 1418 هـ.

جواد التبريزي

القسم الأول
في العبادات
مسائل في الاجتهاد والتقليد

سؤال 1: هل أن حاجتنا إلى الاجتهاد والمجتهدين منحصرة في زمان الغيبة، أم ستظل باقية حتى بعد ظهوره (عجل الله تعالى فرجه)؟

الخوئي: نعم ستظل باقية إذا احتيج يومئذ في أصقاع نائية عن التشرف بلقائه (ع) عند احتياجهم في وقائعهم الحاضرة إلى حكم تلك الوقائع، والله العالم.

سؤال 2: ذكرتم أن عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، إلا أن يعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا..، فهل أن مرادكم من الواقع هو حكم الله الواقعي وفي نفس الامري؟

واذا كان كذلك فمن أين يمكن للعامي معرفة ذلك، مع أن حكم الله الواقعي موجود عند صاحب الزمان (ع)؟

الخوئي: يمكن للعامي أن يأتي بعمل جامع لجميع ما يحتمل دخله في صحة عمله واقعا، وبعنوان الاحتياط، وان لم يعلم بما هو دخيل بعينه ولم يكن قلد فيه أحداً فيقطع في مثله بمطابقته للواقع، حيث لم يخل بما يحتمل دخله في واقعه، والله اعلم.

التبريزي: يمكن للعامي الذي لم يقلد ولم يحتط أن يعلم بمطابقة عمله للواقع، كأن يصبح مجتهدا بعد ذلك، وقد عمل برهة من الزمن برجاء مطابقة عمله للواقع، ولم يحتط، ولم يقلد كأن اقتصر في مورد دوران الأمر بين القصر والتمام على التمام ثم اجتهد بعد ذلك، فرأى أن عمله السابق مطابق لمقتضى الأدلة، أو راجع فتاوى العلماء فرأى أنهم يفتون جميعا بذلك، فقطع بمطابقة عمله للواقع.

سؤال 3: ذكر في العروة أن التقليد لا حاجة له في اليقينيات، فما هي اليقينيات مفهوما ومصداقا، كما ذكر أن الموضوعات الصرفة ليست موردا للتقليد، فما هي الموضوعات الصرفة مفهوما ومصداقا؟

الخوئي: لأن التقليد إنما هو في الأحكام النظرية التي يتوقف اثباتها على عملية الاستنباط والاجتهاد، وحيث أن العامي لا يقدر عليه بملاك عدم قدرته على العملية المذكورة فوظيفته الشرعية هي الرجوع إلى من يقدر على ذلك، وهو المجتهد، وأما الأحكام اليقينية فبما ان اثباتها لا يتوقف على العملية المذكورة فلا موضوع للتقليد فيها، فانه اتباع المجتهد في رأيه، ولا رأي له فيها، حيث أن نسبتها إلى العامي وغيره على حد سواء، وكذا الحال في الموضوعات الخارجية الصرفة لأنه لا مجال للاستنباط فيها، والله العالم.

سؤال 4: إذا سئلت مسألة فهل يجوز لي أن أجيبه على سؤاله حسب فتوى مقلده، علما بأنني أرى مقلده غير عادل؟

الخوئي: تجيبه بما تعلم من مقلدك، ولك أن تجيبه بفتوى مقلده، وتقول: هذا رأي مقلدك كما أن ذلك رأي مقلدي، والله العالم.

سؤال 5: تشخيص الأعلم راجع إلى أهل الخبرة سواء في البينة أو في الشياع المفيد للعلم، لكن أهل الخبرة هم المجتهدون وبالتالي فنحتاج إلى تشخيص اهل الخبرة إلى أهل خبرة آخرين، فيلزم الدور أو التسلسل، فكيف نحل هذا الاشكال؟

الخوئي: أهل الخبرة يعني من يميز الصفة المحتاج إلى الاطلاع عليها، وتشخيصه لا يتوقف على دور ولا تسلسل، وليس المرجع فيها هو المجتهد فقط، كما يراجع إلى من يعرف الطبيب الأعلم من غير الأعلم، ولا يلزم دور ولا تسلسل، والله العالم.

سؤال 6: إذا احتمل المكلف أن يكون قد أخطأ في نقل فتوى المجتهد، فهل يجب عليه الاعلام في هذه الصورة؟

الخوئي: نعم دفعا للضرر المحتمل وقوعه بغير مؤمن له، في الموارد التي سبق وجوب الاعلام في متيقنها، والله العالم.

التبريزي: يعلق على كلام السيد الخوئي (قدس سره): المراد انه إذا لم يستلزم على تقدير الخطأ إيقاع الغير في مخالفة التكليف الواقعي أو في الضرر، فلا يجب الاعلام، وأما فيهما فيجب الاعلام باحتماله الخطأ في نقل الفتوى.

سؤال 7: الشياع المفيد للاطمئنان يثبت به الاجتهاد والأعلمية وهنا سؤالان: 1ـ هل يتحقق الشياع بالكثرة أو أنه يتحقق بالاكثرية؟

الخوئي: المعتبر هو حصول الاطمينان، وهو يحصل بالكثرة، والله العالم.

2ـ هل يكفي الشياع بين العوام، أو يلزم أن يكون بين أهل الخبرة والعلم؟

الخوئي: إنما يحصل من أهل الخبرة، والله العالم.

سؤال 8: إذا أفتى مجتهد بعدم اشتراط الأعلمية في مرجع التقليد، ولم يكن هذا المجتهد هو الأعلم، فهل يجوز تقليده بناء على أنه لا يشترط الأعلمية؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، والبناء على عدم الاشتراط لا يتحقق بمجرد قوله، بل بحجية قوله، بدليل آخر غير قوله، والله العالم.

التبريزي: لا يعتبر قول غير الأعلم في المسائل، نعم إذا أفتى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم في سائر المسائل فيجوز الاخذ بقول غير الأعلم اعتمادا على قول الأعلم.

سؤال 9: إذا كان يرجع زيد في بعض مسائلكم الاحتياطية إلى الأعلم بعدكم، وقد توفي منذ فترة، ولا زال يرجع إليه في المسائل التي حفظها، فهل يجوز له البقاء على تقليده في احتياطاتكم؟

الخوئي: نعم له البقاء على رأيه، فيما هو ذاكر وغير ناس من تلك، والله العالم.

التبريزي: نعم له البقاء على رأيه في المسائل التي احرز أنه تعلمها حال حياته، وإن نسيها بعد ذلك.

سؤال 10: لو كان يعلم أو يحتمل بعد فوات هذه المدة من الوفاة أنه لو بحث لو جد من هو الأعلم بعدكم غيره، فهل يجب عليه البحث؟

الخوئي: لا يجب البحث عن غيره، فيما يكون ذاكرا غير ناس، والله العالم.

سؤال 11: عمل العامي استنادا إلى تقليد غير مبتن على أساس شرعي ـ كالتقليد لمرجع اعتمادا على والده، واسرته دون أن يتحقق عنده إحدى الطرق الشرعية ـ عمله هل يكون كعمل غير المقلد؟

وإذا أراد العدول إلى مجتهد آخر حينئذ، هل يجوز له العدول بإخبار اثنين من أهل الخبرة العدول بأعلمية الآخر، دون أن يحصل له العلم بذلك؟

الخوئي: نعم يعتبر كمن لم يقلد، ويعمل بما شهدت به البينة غير المعارضة، والله العالم.

التبريزي: بل بالبينة المعارضة إذا كانت أقوى خبرة.

سؤال 12: ما هو الفرق بين الفتوى والحكم؟

الخوئي: الفتوى هي انشاء بيان الحكم الكلي الشرعي، كأن يقول: الخمر حرام شرعا، والحكم هو انشاء الحكم الشرعي الجزئي، كأن يقول: هذه الدار ملك لهذا المدعي لها، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): من غير فرق بين الموضوعات والأحكام الكلية، فان اختلاف المترافعين قد يكون في الحكم الكلي، والقاضي يطبق الكبرى الكلية الثابتة عنده على المورد بإنشاء الحكم الجزئي كما أنه ينشأ الحكم الجزئي في مقام الترافع في الموضوعات الخارجية، ولو بحكمه بتحقق الموضوع أو نفيه.

سؤال 13: ما هو الفرق بين العلم والاطمئنان؟

الخوئي: العلم لا يخلطه احتمال الخلاف، والاطمينان هو الراجح الذي يخالطه احتمال الخلاف احتمالا لا يعتد به عقلائيا، والله العالم.

سؤال 14: يقال بأن التقليد الابتدائي أسهل من العدول.. فهل هذه العبارة صحيحة أم لا؟

الخوئي: هذه الجملة غير صحيحة، حيث انه في صورة التساوي بين المجتهدين، أو احتمال أعلمية احدهما يجب على العامي الاخذ بأحوط القولين، مع العلم بالمخالفة، دون تقليد احدهما معينا، وكذا في فرض العدول، فانه لا يجوز ما لم يحرز كون المجتهد الآخر أعلم من مقلده، وان احتمل أنه مساو له، أو اعلم فان فتوى المجتهد الأول حجة، وتفصيل هذه المسألة بتمام صورها مذكور في الرسالة، والله العالم.

التبريزي: في فرض التساوي أو احتمال الأعلمية في كل منهما يجزي للعامي العمل بفتوى كل منهما، فإذا عمل بفتوى احدهما فلا يجزي العمل بفتوى الآخر، نعم إذا قلد الأعلم أو محتمل الأعلمية ثم احتمل صيرورة الثاني اعلم منه فلا يعتني بهذا الاحتمال بل يتعين العمل بفتوى الأول.

سؤال 15: هل يجوز خلع المرجعية عن أحد المراجع، وإذا جاز فلمن يجوز؟

وما هي الشروط؟

الخوئي: المرجعية ليست بالاعطاء حتى تقبل الخلع، فهي منوطة بشروط يستحقها من وجدت فيه، وتنتفي بانتفائها، والله العالم.

سؤال 16: هل أن هناك فرق بين الاحتياط الواجب، والفتوى بوجوب الاحتياط؟

الخوئي: إذا لم يحقق المجتهد ترجيحا لأخد الاحتمالين مع امكانه، ورأى ادراك الصواب بالعمل بما فيه ادراكه فهو الاحتياط الواجب، وإذا حقق عدم ترجيح احد المحتملين على الآخر، فرأى العمل بما يدرك به الواقع فهي فتوى بالاحتياط، والله العالم.

التبريزي: تراجع تعليقتنا على السؤال رقم (14) في الجزء الثاني من كتاب صراط النجاة.

سؤال 17: لو علم المكلف، وقطع بأن رأي مقلده في المسألة الفلانية مخالفة لحكم الله الواقعي، وكان عالما بالحكم الواقعي ـ فرضا ـ فهل يعمل بعلمه، أم لابد من متابعة الفقيه؟

الخوئي: التقليد المعتبر هو اتباع رأي المفتي فيما لم يكن لدى العامي علم أو علمي معتبر، والا فلا موضوع له في التقليد المفروض علم المكلف بأن الواقع خلاف المفتى به، والله العالم.

سؤال 18: إذا كان للفقيه في مسألة ما فتويان مجهولتا التاريخ، أو احداهما معلومة التاريخ، والأخرى مجهولته، فبأي الفتويين يعمل؟

الخوئي: يأخذ بأحوطهما، ان كان لا يسع له الوقت بتحقيق المتأخر، وإلا فيؤخر إلى أن يستوضحه ان شاء، والله العالم.

سؤال 19: لو نقل ناقل فتوى المجتهد بكراهة أمر أو استحبابه خطأ، لكن بهذه الصورة (على سبيل المثال): ورد أن السفر في شهر رمضان مكروه، إلا بعد مضي ثلاث وعشرين أو.. الخ، فلو نقل الناقل الفتوى، واستبدل ثلاث وعشرين بإحدى وعشرين، فهل يجب عليه اعلام من سمع منه ذلك، وإذا كان الجواب بعدم الوجوب، فما هي الضابطة الكلية ـ في خصوص مورد المكروهات والمستحبات ـ لعدم وجوب الاعلام إذا وقع الخطأ في النقل، أعني الخطأ في مقدار الاستحبابية والمكروهية؟

الخوئي: الضابط في وجوب اعلام سامعه أن يكون ما أخطأ في نقله حكما لزوميا اخبر بخلافه، كأن أخبر بإباحة فعل واجب أو حرام، أو حرمة واجب، أو وجوب حرام، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه برئ: وكذا يجب الاعلام فيما كان الخطأ في حكم وضعي يكون موضوعا لحكم لزومي.

سؤال 20: البنت إذا بلغت تسعا يصعب تفهمها مسألة التقليد، واختيار المجتهد الأعلم، ويصعب تمييزها وبحثها عن الأعلم، فإذا أخبرها والدها ـ مثلا ـ بأن الأعلم فلان وحصل عندها اطمئنان بذلك، هل يكفي، ويصح تقليدها؟

الخوئي: يكفي ذلك، والله العالم.

سؤال 21: جاء في المسألة (27) المنهاج (.. ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه اعلام مقلديه..) ذكر هذه المسألة إن كان للمقلِّد فلا حاجة له فيها لأنه ليس بمجتهد، وان كان للمجتهد فهو في غنى عن فتاوى غيره، فما هي ثمرة ذكرها؟

الخوئي: من ثمرة ذلك أن لو علم أحد بتبدل رأي من آراء هذا المجتهد شفهيا منه فليس له حق الاعتراض بعدم ابلاغ مقلديه بهذا التبدل، لا في ضمن الرسالة، ولا غيرها، بل عليه فقط أن يعمل بالاخير، ان كان من مقلديه، والله العالم.

سؤال 22: إلى أي زمان يجوز البقاء على تقليد الميت؟

الخوئي: يجوز البقاء على تقليد الميت ما دام المقلد عالما بتساوي علم المقلد الميت والحي، أو أنه لا يعلم أي منهما أعلم، وكان حافظا لفتاوى المجتهد الميت، وإذا علم بأعلمية الميت فيجب البقاء عليه، على ما يتذكره من فتاويه، ومع عدم التذكر يجب العمل طبق فتاوى المجتهد الحي مطلقا، سواء تساويا في الفضيلة أم لا، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بأنه قد ذكرنا أن المناط ليس هو التذكر فعلا، بل علمه فعلا بأنه تعلمها في حياته، وان لم يكن حافظا لها، ويتذكر بالرجوع الن رسالته.

سؤال 23: إذا كان المجتهدان متساويين في العلم، هل يصح للمكلف التبعيض في المسائل، بأن يأخذ بعضها عن أحدهما، وبعضها عن الآخر، في صورة اختلافهما في بعض الفتاوى، وإذا كان يجوز هل له أن يعمل على رأي الثاني فيما عمله على رأى الأول من قبل؟

الخوئي: لا بأس ما لم يعلم، ولو اجمالا المخالفة بينهما، فيما هو مورد ابتلائه من المسائل، فان علم ذلك فليأخذ ما هو الاحوط من القولين، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جواب (قدس سره): بل يجوز اختيار احدهما ابتداء حتى مع العلم بالمخالفة.

سؤال 24: هل مسألة الولاية العامة للفقيه، مسألة تقليد للعوام، وما حكم من قلد مرجعا لا يرى الولاية العامة، ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره، فهل يجوز له ذلك؟

الخوئي: أما مسألة الولاية العامة فهي مسألة خلافية بين الفقهاء، والمشهور عدم ثبوتها، وأما مسألة التقليد فالواجب على العامي هو تقليد الأعلم، ومتابعته في الامور الدينية، فما علم الاختلاف ولو اجمالا فيما هو مورد ابتلائه، وعليه فان كان رأي الأعلم ثبوت الولاية العامة للفقيه، فعليه متابعته فيما يترتب عليها من الأحكام والآثار، وإلا لم تجب عليه المتابعة، والله العالم.

التبريزي: ذكرنا في صراط النجاة الجزء الأول ما ينفع في المقام فليراجع.

سؤال 25: في المسألة السابقة، عند حدوث تعارض بين فتوى المقلد، وبين أوامر الفقيه المتصدي للولاية العامة، من يجب علينا أن نتبع في مثل هذه الحالات، وما هو موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها؟

الخوئي: يظهر حكم هذه المسألة مما تقدم، والله العالم.

سؤال 26: متى يجوز البقاء على تقليد الميت؟

الخوئي: إذا علم بتساوي مقلده الميت مع المرجع الحي، أو لم يعلم أيهما أعلم من الآخر، مع تذكره لفتوى الميت، وإذا علم بأعلمية الميت وجب البقاء في ما يتذكر، وأما في غير ما يتذكر فيجب الاخذ من الحي مطلقا، والله العالم.

التبريزي: قد تقدم ما يظهر الحال في المسالة.

سؤال 27: بعض مقلدي الميت ابتداءً، والذي يقتنع بالعدول للحي، يتساءل عن أعماله السالفة هل تكون ممضاة أم لا، وإذا كانت ممضاة فهل امضاؤها مشروط بعدم العلم بالمخالفة للحي دون أن تناط به مهمة البحث عن المخالفة، وإذا كان عدم الامضاء مثلا يشكل عقبة عن الرجوع، والعدول للحي فهل يختلف الحكم؟

الخوئي: إذا لم يترك ركنا فلا بأس، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): هذا بالنسبة إلى الصلاة وأما غيرها فلابد من الرجوع إلى الحي لتدارك اعماله، إذا كان محل التدارك باقيا.

سؤال 28: الباقي على تقليد الحي بعد موته لشبهة أو لجهل، هل ينسحب عليه حكم السؤال السابق؟

الخوئي: نعم هو كسابقه، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net