مسائل في صلاة الجماعة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 17587

مسائل في صلاة الجماعة

سؤال 205: مما اعتاد عليه المصلون المصافحة بعد الانتهاء من الصلاة، فهل هذا الأمر يعد من تعقيبات الصلاة، وهل هو وارد عن أهل البيت (س)؟ وهل أن الافضل تركه، خصوصا إذا ما لاحظنا أن الناس يتعاملون معه كأنه من المستحبات بعد الصلاة؟

الخوئي: لا تعد من التعقيبات، بل بلحاظ انها بنفسها مستحبة، وفي كل حال، والله العالم.

سؤال 206: يتفق لامام الجماعة أنه لا يرغب في الذهاب إلى المسجد، أو للصلاة في أول الوقت، نظرا لمرض أو حاجة، أو غير ذلك، ولكنه يذهب إلى المسجد ويصلي في أول الوقت هناك مراعاة للمصلين الذين اجتمعوا للصلاة، فهل هذا يقدح بقصد القربة، وتكون صلاته حينئذ محل اشكال؟

الخوئي: لا يقدح به، والله العالم.

سؤال 207: إذا التحق بصلاة الجماعة وأدرك الامام في الركعة الثانية مثلا، وفي صلاة المغرب، فهل يجب عليه في الركعة الثانية (للمأموم) القراءة جهرا أو اخفاتا؟

الخوئي: تجب إخفاتا، والله العالم.

سؤال 208: إذا أدرك المصلي الامام وهو في التشهد الاخير، فانه (لكي يحصل ثواب الجماعة) ينوي ويكبر و.. الخ، والسؤال: في الفرض هل ينوي الجماعة أو الانفراد؟

الخوئي: ينوي الجماعة، والله العالم.

التبريزي: يكبر للصلاة لإدراك نواب الجماعة، لا لصلاة الجماعة والفرق بينهما ظاهر.

سؤال 209: عند التجافي هل يجب الذكر، أم أنه يمكنه السكوت؟

الخوئي: يمكنه السكوت، ولكن يتشهد مثل الامام، فان التشهد بركة، والله العالم.

سؤال 210: ما حكم من ترك التجافي جاهلا بالحكم؟

الخوئي: لا شيء عليه، وصحت صلاته، والله العالم.

سؤال 211: نعرف أن المصلي إذا التحق بالجماعة وكانوا في الثانية فانه في ركعته الأولى يتجافى، وبينتم معنى التجافي في المسائل المنتخبة فالسؤال: 1ـ هل يصح التجافي مع عدم رفع الركبتين عن الارض، كما يفعل الكثير؟

الخوئي: الظاهر صحته، والله العالم.

2ـ هل يجب التجافي أيضا، إذا التحق في آخر ركعة، وكيف يتصرف إذا كان غير واجبا؟

الخوئي: لا يجب حينئذ، بل له أن يقوم ويستمر في صلاته، والله العالم.

سؤال 212: إذا كانت النساء يقتدين بجماعة الرجال وهن في طابق أعلى يرتفع أربعة أمتار تقريبا، وتبدأ صفوف النساء من حيث تنتهي صفوف الرجال في الاسفل، ولكن مكانهن منعزل عن الرجال بشكل كامل، ولا يمكنهن العلم بأحوال الجماعة إلا عن طريق (المكرفون ومكبرات الصوت) والحائط يحيط بالنساء من جميع الجوانب بلا أي منفذ، فهل يصح للنساء الاقتداء بالرجال في هذه الحالة؟

الخوئي: لا اشكال في صحة اقتدائهن في مفروض السؤال، كما أجبنا عن ذلك قبلا، والله العالم.

سؤال 213: هل هناك شروط لصلاة الجماعة مع ابناء العامة في مساجدهم؟

الخوئي: يجوز الاشتراك في جماعة هؤلاء في مساجدهم وغيرها، وتصح الصلاة معهم بشرط الاتيان بالقراءة في نفسه، ولا يعتبر فيه شروط خاصة، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وأيضا يعتبر فيه أنه إذا أمكنه الوقوف في مكان من المسجد أو غيره مما يمكنه السجود فيه على البلاط من الاسمنت وغيره مما يصح السجود عليه اختيارا تعين ذلك.

سؤال 214: ما هي فلسفة صلاة الجماعة مع الاخوان السنة؟

الخوئي: منها إظهار الوحدة في صفوف المسلمين، والله العالم.

التبريزي: عمدتها دفع ضررهم عن جماعة المؤمنين، وجلب مودتهم إليهم، كما يستفاد ذلك من الاخبار المتفرقة في الابواب المختلفة، وأقلها اظهار الوحدة في صفوف المسلمين.

سؤال 215: امام جماعة، في موضع ما من سورة الحمد مثلا تارة يلحن فيه، واخرى يقرؤه بصورة صحيحة، (أي يلحن به في بعض الصلوات ويأتي به صحيحا في البعض الآخر) وهنا:1ـ هل يجوز الائتمام به في الأولين فيما لا يتمكن المأموم من سماع قراءته (كأن تكون الصلاة اخفاتية، أو يكون المأموم بعيدا عن الامام بحيث لا يسمع قراءته، أو غير ذلك..) لاحتمال كون قراءته في هذه الصلاة صحيحة؟

الخوئي: لا مانع من الائتمام به، إلا إذا علم المأموم اجمالا أن بعض صلواته التي يمكنه أن يأتم به فيها يقرأ فيها ملحونا، فحينئذ لا يجوز الاقتداء به في شيء منها، والله العالم.

2ـ عند ما جئت إلى الجماعة كان قد انتهى من قراءة الحمد، وشرع في السورة، وعليه فيكون قد تجاوز ذلك الموضع، فهل يجوز الائتمام به الآن، للاحتمال المزبور؟

الخوئي: ظهر الجواب مما ذكر آنفا، والله العالم.

سؤال 216: كيف يتصرف الانسان عندما يطلب منه بعض أصدقائه متن يثقون به أن يصلي فيهم كإمام جماعة؟

الخوئي: لا ميز بين صلاة الامام وصلاة المنفرد، وانما تمتاز صلاة المأموم عنها بترك القراءة أو غير ذلك، من الأحكام المذكورة في الرسالة العملية، نعم إذا لم يحرز الامام من نفسه العدالة فلا يجوز ترتيبه أثار الجماعة، بأن يعتمد مثلا عند الشك في عدد الركعات على حفظ المأموم، وان لم يكن آثما في الامامة، والله العالم.

التبريزي: لا يجوز له قصد الامامة، ولكن يجوز له الاعتماد على حفظ المأمومين في خصوص ما إذا اطمئن بحفظهم، هذا مع عدم مضيّة في صلاته مع الشك زمانا ما في الركعتين الأوليتين، والا بطلت صلاته، هذا كله في الامامة لغير صلاة الجمعة، وأما فيها فلا يجوز لمن لا يرى نفسه عادلا التصدي للامامة مطلقا.

سؤال 217: إذا صلى جماعة مع العامة فهل تترتب احكام الجماعة كما في جماعة المؤمنين (كالرجوع إلى الامام الحافظ عند الشك في الركعات، وكاغتفار زيادة الركوع إذا قام قبل الامام سهوا فيرجع للمتابعة مثلا)؟

الخوئي: نعم تترتب الأحكام، سوى القراءة فانه لا يتحملها الامام، ولابد من القراءة، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): وفي زيادة الركوع اشكال، فاذا كان الامام راكعا ورفع رأسه فلا يرجع للمتابعة وإذا رجع فالاحوط وجوبا اعادة الصلاة.

سؤال 218: إذا صلى جماعة مع العامة، فهل يصح أن يسجد على ما لا يصح السجود عليه، في غير مورد التقية؟

الخوئي: لا يجوز مع المندوحة، والتمكن من السجدة على ما يصح، والله العالم.

سؤال 219: (لو أدرك الجماعة، وكان الامام في التشهد الاخير، كبر وجلس... الخ) لما هذه المسألة تجري لو كانت الجماعة للعامة؟

الخوئي: نعم تجري، والله العالم.

سؤال 220: هل يجوز لمتولي المسجد أن يمنع امام الجماعة من الامامة، ويقدم شخصا آخر؟

الخوئي: جاز إذا كان لمصلحة المسجد، والله العالم.

سؤال 221: إذا وجد شخص يدخل المسجد، ولا يتحرز من النجاسة، ويحتمل احتمالا قويا تنجيس المسجد بذلك، هل يجوز لمتولي المسجد اخراجه، أو هل يجوز للمصلين ذلك؟

الخوئي: إذا كان من مظان التنجيس، ومعرضا له جاز.

سؤال 222: هل يجوز الائتمام خلف امام للجماعة، كان قد ارتكب كبيرة من الكبائر، ثم تاب واستغفر، وعرف بالعدالة؟

الخوئي: نعم يجوز في الفرض، والله العالم.

سؤال 223: هل تجوز الصلاة خلف من أقيم عليه الحد، من قبل السلطة الشرعية، لارتكابه احدى الكبائر مثلا: لو تاب بعد ذلك، وعرف بالاستقامة والعدالة، وتوفرت فيه الشروط الأخرى لإمام الجماعة؟

الخوئي: لا يجوز الائتمام به على الاحوط، والله العالم.

سؤال 224: إذا لم ينو الامام الجماعة، ونواها المأموم انعقدت الجماعة، فهل يجوز للامام ترتيب آثار الجماعة؟

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.

سؤال 225: إذا التحق بالجماعة في التشهد الاخير، فكبر وجلس، ولم يتشهد لتصوره أن تكليفه هو هذا، وبعد تسليم الامام نهض وأتم الصلاة، فما حكم صلاته؟

الخوئي: إذا كان ذلك من اعتقاده بذلك صحت صلاته، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بل ولو مع عدم اعتقاده بذلك، كما لو جلس لاحتمال أنه عمل مستحب في نفسه من غير قصد للجزئية في الصلاة.

سؤال 226: ذكرتم في الأمر الثالث من الامور المعتبرة في انعقاد الجماعة (بأن لا يكون بين موقف الامام ومسجد المأموم المقدار المذكور) كم قدر هذا المقدار؟

الخوئي: المقدار المذكور هو الفصل بما لا يتخطى، أي المسافة التي أزيد مما تملاه الخطوة، والله العالم.

سؤال 227: لو التحق بالجماعة في ركوع الركعة الثانية، وبعدها جلس الامام للتشهد، وتخيل المأموم بان هذا هو التشهد الاخير للامام، فنوى الانفراد، وقام ليكمل صلاته، وأشار إليه بعض المأمومين بالجلوس (بأن هذا التشهد الاوسط للجماعة) فرجع وتابع الامام، فهل يحكم بصحة صلاة هذا المأموم؟

الخوئي: تصح صلاته، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى، والله العالم.

سؤال 228: إذا أخطأ امام الجماعة في قراءته على خلاف عادته، ولم يمكن تنبيهه، ماذا يجب على المأموم إذا سمع ذلك؟

الخوئي: ينفرد المأموم حينئذ، ويقرأ لنفسه، ويتم الصلاة فرادى.

سؤال 229: إذا احتمل المأموم أو ظن بوقوع خلل في قراءة الامام في آية أو كلمة، وهذا يحصل قبل أن يلتحق المأموم بالجماعة أو بعد التحاقه بصلاة الجماعة فما حكم المأموم في هذه الحالة وهل يضر ذلك بصحة صلاته جماعة؟

الخوئي: تحمل قراءة الامام على الصحة عند الشك أو الظن في وقوع خلل فيها، وعليه فصلاة المأموم صحيحة في مفروض السؤال، والله العالم.

سؤال 230: ما هو حد التأخر الفاحش الذي لا يجوز تعمده في صلاة الجماعة؟

الخوئي: أن يكون بحد لا يصدق عليه المتابعة عرفا، والله العالم.

سؤال 231: قلتم في أحكام صلاة الجماعة أنه (يجوز أن يكبر المتأخر قبل أن يكبر المتقدم المتهيئ لها) فما حدود التهيؤ المقصود، وهل يكفي في تحققه ترك المتقدم لمنافيات الصلاة، أم قيامه واستقباله القبلة؟

الخوئي: نعم يكفي ترك المتقدم للمنافيات وقيامه واستقباله، والله العالم.

سؤال 232: إذا دخلت إلى المسجد، وفيه جماعة قائمة، وأنا لا أعرف الامام أصلا ولا أحدا من المأمومين، وحصل عندي اطمئنان نفسي بعدالة الامام، فهل يجوز لي الائتمام به؟

الخوئي: ان حصل لك الاطمئنان بعدالته اجزأك، والله العالم.

سؤال 233: هل يجوز للمأموم أن يأتي بالاذكار والصلاة على محمد وآله (عليهم السلام) في الركعة الأولى والثانية من الصلوات الجهرية في حال سماعه لقراءة الامام، وكذلك الاخفاتية إذا كان يسمع الصوت (من مكبرة صوت مثلا) أو في حالة جهره بالبسملة؟

الخوئي: الواجب عليه الانصات لقراءته أو همهمته، والظاهر منافاة اشتغاله بالذكر لذلك، والله العالم.

سؤال 234: لو أراد الانسان اعادة الصلاة جماعة يوم الجمعة، كما لو كان اماما، هل يستحب له الجهر في الصلاة الثانية؟

الخوئي: نعم يجهر ان شاء، والله العالم.

سؤال 235: إذا تأخر المأموم في السجدة الأولى بحيث فاتت السجدة الثانية مع الامام، فهل يلحق بالامام بعد الاتيان بها، ويرتب آثار الجماعة، أو ينفرد؟

الخوئي: إذا كان التأخير عمديا انفرد، والا بقي على جماعته والتحق بالامام، والله العالم.

سؤال 236: إذا تختل المأموم أن الامام في التشهد الاخير، فكبر وجلس معه، فتبين كونه في التشهد الاوسط، ماذا عليه في هذه الحالة؟

الخوئي: يقوم ويستمر في صلاته منفردا، والله العالم.

سؤال 237: رأيكم أن من جملة مستحبات صلاة الجماعة أقربية من الامام وأنها أفضل، فما المقصود بالقرب، هل هو بمعنى أن من كان في آخر الصف الثاني يمينا أو شمالا أفضل من الذي يقف في الصف السادس خلف الامام بحيث لا يكون بينه وبين الامام سوى خمسة مأمومين، أم العكس؟

الخوئي: هو الاقرب من حيث أمتار المسافة اليه، من أية جهة، والله العالم.

سؤال 238: لو انتقل الواسطة في الاتصال في صلاة الجماعة عن محله، بعد أن كبر من هو متصل به، وبقي على حالته إلى ان انتهت الصلاة، هل يضر هذا الفاصل المكاني بجماعته أو بصلاته أم لا؟

خوئي: إذا كان موجبا لفقد ما يعتبر من لزوم عدم الفصل والحائل بطلت جماعته، لأن الشروط معتبرة حدوثا وبقاء، ففي المثال إذا أوجب الفصل المضر بأن يكون حدود المتر الواحد بطلت جماعته، والله العالم.

سؤال 239: إذا صلى خلف امام فترة من الزمن فتبين له أن الامام يلحن في قراءته، فنبهه على ذلك، ثم صلى خلفه فترة اخرى من الزمن أيضا، فتبين له أنه مازال يلحن في قراءته، فهل يجب عليه أن يقضي صلاته في الفترتين الأولى والثانية، أو الثانية فقط، أو لا يجب القضاء أصلا؟

الخوئي: ما أتى به مع الغفلة، واحتمال صحة قراءته لا يجب قضاءه، والله العالم.

التبريزي: لا يجب قضاء الصلاة في الفترة الأولى، ولو لم يعتقد بصحة صلاته، كأن يصلي خلفه اعتمادا على أصالة الصحة، واما في الصورة الثانية فمع اعتقاده بصحة صلاته بعد تصحيحها فلا قضاء عليه، والا فالاحوط قضاء الصلاة.

سؤال 240: إذا كان الامام في الصلاة الاخفاتية فمه قرب (مكبر الصوت) بحيث يسمع صوته لدى جميع المأمومين، بسبب مكبر الصوت، علما بأنه يخفت لو لم يكن المكبر عادة، فهل يصح ذلك، وهل يجوز التسبيح للمأموم مع ذلك أم لا؟

الخوئي: لا يضر ذلك، ويجوز التسبيح معها، والله العالم.

سؤال 241: هل يكفي احراز صحة قراءة الامام بأصالة الصحة، وعلى فرض الكفاية لو عمل بمقتضى هذا الاصل فانكشف الخطأ يقينا فما حكم صلواته السابقة؟

الخوئي: نعم يكفي ذلك، ولا تجب الاعادة عند انكشاف الخلاف، والله العالم.

سؤال 242: لو ائتم في صلاة الجماعة، وكانت فاقدة لشرط من شروطها، كأن كان الامام أعلى من المأموم بأزيد من شبر (مثلا) لما وهو يجهل الشرطية، وكان قد ترك القراءة فما حكم صلاته؟

الخوئي: إذا كان جهله بها عن قصور لم تجب عليه الاعادة لدى انكشاف الخلاف، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا لا تجب الاعادة مع الغفلة.

سؤال 243: إذا كان امام الجماعة يصلي نافلة، فأذن لصلاة الفريضة، وانتهى الاذان، والامام لم ينته من صلاة النافلة، فهل يجب اعادة الاذان؟

الخوئي: لا يجب الاعادة، والله العالم.

سؤال 244: إذا فاتته سجدة مع الامام، بمعنى أن الامام سجد سجدتين والمأموم لم يسجد إلا سجدة واحدة، لاعتقاده أن الامام مازال في الأولى، فما رفع رأسه إلا والامام قد قام للركعة اللاحقة، فهل للمأموم أن يبقى مع الجماعة ويتابع الامام بعد الاتيان بها أم لا؟

الخوئي: يسجد الثانية، ويلحق به في القيام، ولا يضر بجماعته هذا المقدار القليل من التأخر، والله العالم.

سؤال 245: ا ذا كان امام الجماعة يتمتع بجميع الشروط، من عدالة وغيرها، ولكنه يصلي من جلوس، لعدم استطاعته القيام، هل يجوز أن يأتم به المصلون أم لا؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، لمن وظيفته القيام، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net