مسائل في النكاح الدائم 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 11865

كتاب النكاح

وفيه مباحث:

المبحث الأول: في النكاح الدائم.

المبحث الثاني: في النكاح المؤقت.

المبحث الثالث: في الستر والنظر والعلاقات

  

مسائل في النكاح الدائم

سؤال 732: هل يكفي في توكيل الزوجة لعقد الزواج سكوتها، أو قول نعم عند اجراء صيغة الوكالة عليها؟

الخوئي: يكفي في اذنها سكوتها، إذا كانت بكرا، ولم تكن قرينة على عدم الرضا، والله العالم.

سؤال 733: ما هي حدود المبيت عند الزوجة، عند تعدد الزوجات، هل هو من الغروب إلى الفجر، أم يجوز المبيت من نصف الليل إلى الفجر، أو أقل من ذلك، وهل يجب البقاء معها نهار تلك الليلة؟

الخوئي: الحدود هي الليل، أو نصفه على الاقل، ولا يجب النهار ولا المضاجعة في الليل، والله العالم. [تاريخ الاستفتاء 29 صفر 1406 هـ].

التبريزي: الملاك في البيتوتة هو المتعارف كما سيأتي، فلا يكفي مثلا أن يبيت نصف الليل عند واحدة إذا بات النصف الآخر عند الأخرى.

سؤال 734: ما هي الكيفية الواجبة في المبيت عند تعدد الزوجات، هل هو مجرد النوم معها في غرفة واحدة، أو في فراش واحد، وهل يجب استقبالها عند النوم أم لا؟

وهل يشمل ذلك عند عدم التعدد؟

الخوئي: كما ذكرنا اعلاه، وانما يجب مع تعدد الزوجات لكل زوجة ليلة من أربع ليال، ان بات مع احداهن، والله العالم . [تاريخ الاستفتاء 29 صفر 1406 هـ].

التبريزي: لا يعتبر النوم في فراش واحد، بل يكفي صدق البيتوتة عندها.

سؤال 735: في الفترة ما بين عقد النكاح والدخول هل يحرم على الزوجة خروجها من منزل أهلها بغير اذن زوجها؟

الخوئي: لا يحرم عليها الخروج بغير اذن زوجها في الفترة المذكورة في السؤال، والله العالم.

سؤال 736: هل يصح اشتراط الزوجة على زوجها إذا لم ينجب منها ولدا أن يطلقها، وهل يلزم الزوج ذلك؟

الخوئي: نعم يجب على الزوج الوفاء بالشرط، ان كان في ضمن العقد، والله العالم.

سؤال 737: هل يجوز تزوج غير المختون؟

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.

سؤال 738: هل التمكين الواجب على الزوجة لزوجها هو خصوص الجماع، فلا يشمل غيره من الاستمتاعات، بحيث يجوز لها الامتناع منها، أو هو مطلق الاستمتاعات، وعلى فرض كونه المطلق، فهل يدخل فيها مثل عض بدن الزوجة في أي موضع شاء منها، مع كونه غير مدمي أو لا؟

الخوئي: هو في كل ما له به متعة، ولا يضر بها، وليس بمحرم في نفسه شرعا، والله العالم.

سؤال 739: لو عقد العالم بالحكم على زوجة قبل طواف النساء ماذا عليه؟

الخوئي: ليس عليه شئ، والله العالم.

سؤال 740: قلتم في المنهاج (2 مسألة 1471) (لا عدة على المزني بها من الزنا، ان كانت حرة، ولا استبراء عليها ان كانت أمة، فيجوز لزوجها أن يطأها، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره، لكن الاحوط لزوما إلا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة) والسؤال هو: لو تزوجت في اليوم أو الاسبوع الذي زنت فيه، وبعد ستة أو تسعة أشهر ولدت، فكيف يلحق الولد بالزوج، مع أنه لا يدري هل الحمل منه أم من الزاني، وهل يجوز التزويج بها حتى مع العلم بكونها حاملا، وبمن يلحق الولد؟

الخوئي: في مفروض السؤال: لو لم يعلم أنه من الفجور فمحكوم بكونه ولدا شرعيا له، بحكم الفراش، وأما مع العلم بكونه من حملها قبل زواجه فلا يلحق، وان صح له التزويج بها حينئذ، إذا كان الحمل من فجور.

سؤال 741: رجل عنده زوجتان، وهو ملتزم بالقسمة بينهما، إلا أنه يسافر كل خميس وجمعة بإحدى زوجتيه لتزور أهلها، وينام معها في سفره، هل يجب عليه أن يقضي هاتين الليلتين لزوجته الأخرى، لأن سفره لصالح الزوجة التي يسافر معها؟

الخوئي: عليه المبيت ليلة واحدة عند الآخرى، والله العالم.

التبريزي: إذا كانت الليلتان اللتان بات فيهما مع زوجته التي سافر معها من لياليه، فلا يجب المبيت عند الآخرى، وان كانتا من الاربعة فيجب عليه المبيت ليلة واحدة عند الآخرى.

سؤال 742: ما هو مقدار المبيت الواجب مع المرأة من حيث الزمن في الليلة الواحدة، هل يكفي نصف الليل، الأول أو الثاني؟

الخوئي: لا يكفي النصف، ويعتبر فيه المقدار المتعارف في البيتوتة، والله العالم. [تاريخ الاستفتاء 28/5/1410 هـ].

سؤال 743: هل يجب أن يكون معها على فراش واحد (في مقام الخروج من العهدة) أم يكفي وجوده معها في غرفة واحدة، وان كان كل منهما على فراش؟

الخوئي: لا يكفي ذلك، بل تجب المضاجعة، والله العالم.

التبريزي: في وجوب المضاجعة اشكال، بل الاظهر وجوب المبيت فقط. [تاريخ الاستفتاء 28 / 5 /1410هـ].

سؤال 744: إذا ادعت المرأة أنها خلية، ثم ادعت أنها ذات بعل، ثم ادعت أنها خلية، هل يقبل قولها مع عدم الوثوق والاطمئنان به؟

الخوئي: لا تقبل دعواها أنها خلية بعد اعترافها بأنها ذات بعل، إلا إذا وقع بين الامرين فاصل زماني، بأن مضت مدة على دعواها أنها ذات بعل، واحتمل في حقها الآن أن لا يكون لها بعل، ولا عليها عدة، والله العالم.

سؤال 745: لو ادعت أنها ذات بعل، ثم ادعت أنها خلية ـ مطلقة أو أرملة ـ فهل يقبل قولها؟

الخوئي: عرف حكمه مما ذكر آنفا، والله العالم.

سؤال 746: هل يكفي في العقد على البكر العلم والاطمئنان برضا وليها في الزواج، أم أن ذلك لا يكفي، ويجب الاستئذان منه؟

الخوئي: لا يكفي الرضا الباطني، بل لابد من اظهاره خارجا، والله العالم.

سؤال 747: إذا أراد أن يتزوج بامرأة ـ دواما أو متعة ـ فهل يصدقها فيما إذا أخبرته بأحد هذه الامور: 1ـ أنه لا ولي لها، أي أن اباها أو جدها لأبيها... كلهم ميتون؟ 2ـ إنها ثيب؟ 3ـ إنها يائسة؟

الخوئي: نعم، والله العالم.

التبريزي: في قولها لا أب لي اشكال، إلا إذا كانت ثقة.

سؤال 748: الأحكام المذكورة للخلوة بالمرأة الاجنبية، هل تنطبق على الخلوة بأجنبيتين فأكثر أم لا؟

الخوئي: لا تنطبق مع غير الواحدة، والله العالم.

سؤال 749: إذا أراد شخص أن يتزوج بامرأة، وعلم أنها لا ترضى إلا إذا كانت في الزوج مواصفات معينة، ككونه تاجراً، أو طالب علم، أو ما شابه، فادعى الزوج أنه كذلك، ليحصل على رضاها، والحال أنه كاذب، فهل يجوز له أن يتزوجها، وكذلك لو كذب بما ذكرناه للحصول على موافقة وليها، فهل يجوز له نكاحها؟

الخوئي: يحرم الكذب، ولا يبطل النكاح به، والله العالم.

سؤال 750: في مسألة ولاية الاب والجد للاب على الباكر في زواجها ـ حيث أنكم تحتاطون بوجوب الاستئذان ـ هل أن هذا الاستئذان تكليف للبنت وللزوج أم لأحدهما بمعنى أنه لو كان أحدهما مقلدا لمن يرى وجوب الاستئذان، والآخر مقلدا لمن لا يرى وجوبه، فهل يمكن ايقاع العقد في هذه الصورة؟

الخوئي: لا أثر لهذا العقد لمن يرى لزوم الاستيذان، والله العالم.

سؤال 751: ما هي حدود الاستمتاع بالزوجة، فهل يجوز له أن يفكر بها بشهوة بحيث يمني، أو يخاطبها عبر جهاز التلفون فيستمني بذلك؟

الخوئي: لا يجوز الاستمناء بذلك، ولو بسبب التفكر أو المكالمة معها في التلفون، والله العالم.

سؤال 752: هل يجوز العقد الدائم، والمنقطع بواسطة التلفون؟

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.

سؤال 753: هل يعني وجوب العدالة بين الزوجات، التساوي الدقيق الصارم، والتشابه في النفقة والكسوة والمسكن، وهل يضر التفاوت بينهن إذا كان الزوج يوفر لكل واحدة احتياجاتها من المأكل والمشرب والملبس، وهل ان اختلافهن من حيث السن أو المقام أو الشرف يسوغ ذلك التفاوت؟

الخوئي: الواجب مراعاة ما يقتضيه حال أي منهن، وحاجتها من نفقة، والله العالم.

التبريزي: العدالة بين الزوجات إنما هي في النفقة الواجبة، وفي المبيت، واما في غير ذلك فلا باس بعدم التسوية بينهن.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net