الكلام في الاكتفاء بالمسح الذي يتحقق الغسل معه - شرطية إمرار الماسح على الممسوح 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5923


ــ[191]ــ

   [ 519 ] مسألة 29 : إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها بل يقصد المسح بامرار اليد وإن حصل به الغسل ، والأولى تقليلها (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصلاً . نعم المسألة الثانية ذكرها الشهيد في الذكرى وقال : فالأقوى جوازه بالذراع (1) وصاحب الجواهر (قدس سره) قد نقل كلتا المسألتين متصلتين فنقل المسألة الاُولى عن المدارك والثانية عن الشهيد (قدس سره) في الذكرى (2) وتوهم من ذلك أن المسألتين منقولتان عن المدارك فلاحظ .

    إذا  كانت على الماسح رطوبة زائدة :

   (1) لا ينبغي الاشكال في أن الغسل في الرأس والرجلين لا يجزئ عن المسح المأمور  به فيهما على ما نطق به غير واحد من الروايات ، وإنما الكلام في أن الغسل والمسح أمران متباينان ولا يجتمعان في مورد واحد ، ليحكم بعدم تحقق المسح عند العلم بتحقّق الغسل ، أو أن بينهما عموماً من وجه ، فهما متخالفان كالحلاوة والحمرة فقد يكون غسل ولا مسح ، واُخرى بكون مسح ولا غسل ، وثالثة يجتمعان ، وحيث إن الغسل لم يثبت كونه مانعاً عن المسح وإنما ثبت عدم إجزائه عن المسح فلا مانع من الاكتفاء بالمسح مع تحقق الغسل معه ؟

   الثاني هو الصحيح ، لأن الغسل عبارة عن جريان الماء أو إسرائه من محل إلى محل مع الغلبة ، والمسح عبارة عن إمرار اليد على الممسوح وهما أمران قد يجـتمعان والغسل غير مانع عن تحقق المسح كما عرفت ، فالتقليل غير واجب . نعم هو أولى خروجاً عن شبهة الخلاف وتحصيلاً للجزم بالامتثال .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذكرى : 87 السطر 8 .

(2) الجواهر 2 : 186 .

ــ[192]ــ

   [ 520 ] مسألة 30 : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس بطل . نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    شرطية إمرار الماسح على الممسوح :

   (1) اعلم أن للمسح معنيين :

   أحدهما : إزالة الوسخ والعلة ونحوهما ، كما إذا قيل : مسحت يدي بالحجر ، أي أزلت الوسخ عنها ، كما يقال ـ في مقام الدعاء ـ مسح الله ما لك من علة ، ومنه الدرهم الممسوح وهو الذي زالت نقوشه فصار أملس ، ومنه إطلاق المسح على الكذّاب لأنه يزيل الحق ويقيم الباطل مقامه ، ولعل له معنى آخر به اُطلق على المسيح (على نبيِّنا وآله وعليه السلام) ومن البيّن الظاهر أن المسح بهذا المعنى لم يؤخذ فيه الامرار ، ولا دلالة له على أن الازالة كانت بإمرار اليد على الحجر أم كانت بإمرار الحجر على اليد أو أن زوال نقوش الدرهم من جهة إمراره على شيء أو لامرار الشيء على الدرهم وهذا ظاهر .

   وثانيهما : الامرار ، كما إذا قيل مسحت برأس التيمم ، فان معناه : أمررت يدي على رأسه ، لا أنه أمرّ رأسه على يده ، وهو نظير قولنا : مسحت الحجر بالدهن أي أمررت يدي على الحجر وفيها دهن ، وعلى ذلك فمعنى مسحت رأسي أو رجلي بالبلّة : أمررت يدي عليهما وفيها بلّة الوضوء ، ومن الواضح أن المسح في المقام إنما هو بالمعنى الثاني دون الأوّل ، لوضوح أنه لا وسخ ولا علّة في الرأس أو الرجلين ليراد إزالتها باليد .

   بل يصح استعمال كلمة المسح مع جفاف كل من اليد والرأس فضلاً عن كون أحدهما وسخاً أو مشتملاً على أمر يراد إزالته باليد ، فيصح أن يقال : مسحت رأسي أي أمررت يدي على رأسي مع جفافهما ، وعليه فلا مناص من اعتبار إمرار الماسح وهو اليد على الممسوح بإسكانه وإمرار اليد عليه ، فلو عكس فأسكن يده وأمرّ رأسه أو رجليه عليها بطل .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net