باب التقليد‌ 

الكتاب : منية السائل   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6781

باب التقليد

س- قولكم في الرسالة- فالأحوط إن لم يكن أقوى، هل هو احتياط وجوبي كما يظهر أم هو فتوى؟ و هل التعبير بالأحوط الأقوى فتوى كما نتصور؟.

ج- كلاهما فتوى.

س- كان أحد المكلفين يقلّد أحد المجتهدين بعد ثبوت أعلميته عنده و بعد أن توفّي هذا المجتهد انتقل المكلف هذا بتقليده بعد الفحص و السؤال إلى أعلم الأحياء ثم تبيّن له بعد مدة أن من يسألهم فأحالوه على الأعلم الحي ليسوا من أهل الخبرة، فما هو تكليفه الشرعي في هذه الحالة؟. هل يعود إلى تقليد الأعلم المتوفى أو يبدأ بعملية الفحص مجددا؟ و ما هو تكليفه بالنسبة للأعمال التي أدّاها خلال فترة تقليده الثانية؟

ج- في مفروض السؤال يجدّد الفحص فإذا اختار مرجعا صالحا حينئذ يطابق أعماله الصادرة في تلك الفترة مع رأيه و اللّه العالم.

س- هل يجوز للمكلف الانتقال كليا من الأعلم المتوفى إلى الأعلم الحي، أي‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 14‌

حتى في المسائل التي تعلمها (عمل بها أو لم يعمل بها) من الأعلم المتوفى؟

ج- إن علم أن المتوفى أعلم من الحي وجب عليه البقاء على ما علم من فتاواه سواء عمل بما علمه منه أو لم يعمل، و إن علم أن الحي أعلم من المتوفى وجب عليه العدول إلى الحي فيما يختلفان، و إن لم يعلم أحد الأمرين فهو مختار في البقاء و العدول فيما علم.

س- هل يجزي الاعتماد على تعليقتكم الواردة على رسالة العروة الوثقى للسيد اليزدي رحمه اللّه في الطبعة التي وردت فيها تعليقات ثمانية من مراجع الدين الآخرين. طبعا باستثناء الحالات التي يعرف فيها المكلف عدم انطباق ذلك على آخر فتاواكم الواردة في رسالة (منهاج الصالحين) أو (المسائل المنتخبة) أو ما وصله من فتاوى خطية متأخرة؟.

ج- ما لم يعلم عدم الصحة و لو إجمالا فلا بأس و اللّه العالم.

س- ذكرتم في مسائلكم المنتخبة أنه لا يجوز تقليد الميت ابتداء فما أدلتكم على ذلك؟.

ج- أدلتنا منها ما استدل و يستدل به بعض من دعوى الإجماع على عدم الجواز و لكن نحن بدورنا في الاستدلال لا نعترف بتلك الدعوى كدليل لمنع حجية منقولة ثم منع محصله في خصوص المقام لما ذكرنا في محله، و لكن نستدل أولا: بانصراف أدلة سؤال الجاهل عن العالم كتابا و سنة إلى السؤال من الحي فيبقى الرجوع إلى قول العالم غير الحي تحت دليل حرمة العمل بغير العلم مما يكون حجة أحيانا للشاك. و ثانيا: بناء على ما قوّينا من تعين الرجوع إلى الأعلم على العامي عند اختلاف آراء المجتهدين أو الأخذ بأحوط الآراء فلو جاز الرجوع إلى الميت ابتداء مع القطع باختلاف الأموات مع الأحياء و فرض أعلمية بعض من أعيان هؤلاء الأموات قدس سرهم كما‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 15‌

ليس بالبعيد لزم انحصار الحجية في قول ذلك الأعلم الراحل فقط إلى آخر طول الغيبة، و ذلك اللازم مقطوع البطلان فيكشف عن بطلان ملزومه و هو توسيع الجواز الابتدائي للأموات إذ لا يلزم الانحصار مع المنع المزبور بفرض أعلمية واحد حي في كل عصر قطعا كما هو بديهي لأهله.

س- لقد ورد في الطبعة العشرين للمنهاج في بيروت جواز نظر المرأة إلى رأس الرجل و رقبته و يديه و قدميه بدون ريبة و تلذذ، و هذه غير موجودة في طبعه النجف الأشرف م- 1432، فهل هذه فتوى جديدة لسماحتكم، بالمناسبة ما هو رأيكم في الطبعة العشرين المطبوعة في بيروت و بالاختلافات الكثيرة بينها و بين طبعة النجف الأشرف؟.

ج- نعم الأمر كما نقلتم و ذلك موجود في فهارس التصحيح و أما الطبعة المذكورة و هكذا الحادية و العشرين لا اعتبار لهما إلا مع مقابلتهما للطبعة الثامنة في النجف و تصحيحهما بالفهارس المطبوعة، و وصلتنا الطبعة الثانية و العشرين و كانت مصححة طبق الفهارس إلا قليلا.

س- درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة الاجتهاد و الأعلمية و هي الاختبار أو شهادة عدلين أو الشياع فما المقصود من الشياع و كيف يمكن للعامي أن يتحقق من أعلمية المجتهد؟.

ج- المقصود من الشياع هو شيوع أعلمية المجتهد و اشتهاره بين الناس بدرجة يفيد الوثوق و الاطمئنان بها.

س- إذا سئل أحد طلبة العلم عن حكم مسألة شرعية و هو مقلّد لسماحتكم هل يجب عليه أن يستفسر من السائل عن مقلّده ليكون جوابه موافقا لتقليده، أم يجوز له أن يجيبه حسب تقليد نفسه دون سؤال عن تقليد السائل؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 16‌

ج- يجوز له أن يجيب حسب فتوى مقلّده من غير أن يسأل عن مقلّد السائل، إلا إذا علم أنه مقلّد لغير مقلّده فلا بد و أن يسأل و يجيب حسب رأي مقلّد السائل.

س- في مسائل الاحتياط الوجوبي يجوز الرجوع فيها إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، هل يجوز ذلك قبل العمل أم الجواز مستمر حتى لو عملت على الاحتياط ثم بدا لي في المرة الثانية الرجوع إلى مجتهد آخر.

ج- نعم لا بأس به في المرة الثانية.

س- لو عملت على خلاف الاحتياط الوجوبي هل يجوز لي الرجوع إلى مجتهد آخر يقول بعدم وجوب هذا الاحتياط في الاجتزاء بالعمل و عدم وجوب الإعادة، أم يجزي هذا بمجرد الموافقة لرأي مجتهد آخر؟.

ج- يجزئ مع الاستناد إلى فتوى من يجوزه مع صلاحيته للرجوع إليه و الاستناد و لو بعد العمل إذا لم يخل بقصد القربة حين العمل و لا يكفي مجرد صدق الموافقة بغير الاستناد إليها.

س- ما هي الأشياء التي يتحملها المرجع عن مقلديه في ذمته ما عدا المسائل الفقهية و الأحكام الشرعية؟.

ج- يتحمل كل ما له الولاية شرعا له عليهم فيه و ليس محصورا بذلك (بالمسائل و الأحكام).

س- هناك أمر يجوّزه مرجع من المراجع الكرام لكنني لا أعرف من هو و أعرف عرف اليقين أنه مجتهد و مرجع و لا أعرف اسمه و مرجعي ينهي عن ذلك‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 17‌

الأمر على الأحوط، فهل يجوز لي أن أرجع بنية من يجوّز هذا الأمور دون معرفة اسمه؟.

ج- إذا تيقنّت بصلاحية ذلك المرجع له أي أحرزت بالحجة الشرعية أهلية ذلك الشخص المجهول لك باسمه و نسبه و محله مع إحرازك بأنه حي فعلا من الأحياء مستجمع لشرائط الإفتاء صح لك الاستناد إليه إذا كان أعلم الباقين، و لا بد من معرفة ماهيته بأنه ذكر لا اثنى، كما لا بد أن تعرف أنه أعلم ممن سوى مقلدك.

س- هل هناك إذن عام في مجهول المالك، أم يحتاج إلى الاستئذان؟.

ج- نعم لمن يستحق الأخذ كالموظّف الذي يستخدم في عمل جائز أو المستودع (في البنك مثلا) الذي يسترجع أمانته و نحو ذلك.

س- إذا وردت في الرسالة عبارة «لا يبعد» فهل يعني هذا فتوى من سماحتكم و إذا لم يكن فتوى فما ذا يقصد منها؟.

ج- نعم يعنى منه الفتوى و اللّه العالم.

س- إذا كنت من مقلّدي السيد محسن الحكيم (قدس سره) سابقا ثم رجعت إليكم مطلقا، هل يجوز لي الآن الرجوع إليه في طهارة الكتابي؟.

ج- نعم إذا كنت تعلم هذا الحكم عنه في حياته إلى الآن و اللّه العالم.

س- كثرت طبعات «منهاج الصالحين في بيروت و النجف الأشرف، و أماكن أخرى»، و مثلما كثرت طبعاته كثرت موارد الاختلاف فيما بينها فأي هذه الطبعات هي المعتمدة عندكم أطال اللّه بقاءكم الشريف؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 18‌

ج- إن أصح الطبعات للمنهاج- هي المطبوعة في الكويت «1» من قبل الماجد الوجيه الحاج كاظم عبد الحسين سلّمه اللّه تعالى و إنه من معاريف التجار هناك.

س- هل يتوجب على من يرجع إليكم بالتقليد الالتزام بفتوى مجتهد آخر في كل الأمور التي لا تعطون رأيكم بها؟.

ج- نعم يجوز لمن يرجع إلينا أن يرجع في احتياطاتنا الوجوبية إلى فتوى من يفتي في مورد احتياطنا إن لم تعارض مع فتوى من يفتي بخلاف فتواه فيه مع رعاية الأعلم فالأعلم، و كذا له أن يرجع فيما لم يطلع على فتوانا في مورد و احتاج إلى العمل به إلى من له فتوى فيه مع رعاية الأعلم فالأعلم.

______________________________
(1) و في آخر سنة 1410 ه‍ طبع المنهاج بجزئيه مع كتاب الجهاد الطبعة الثامنة و العشرين في مدينة قم المقدّسة تحت إشراف مدينة العلم للإمام السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي حفظه اللّه و هذه لا شك أنه يمكن الاعتماد عليها و خاصة أنها مطابقة لآخر فتاواه أطال اللّه عمره الشريف.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net