باب النكاح الدائم و المنقطع‌ وباب الطلاق 

الكتاب : منية السائل   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 13674

باب النكاح الدائم و المنقطع

س- حسب الفتوى لا عدة للزانية، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية و كان يوجد عدة أشخاص، فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها، بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث و الكل يدخل بها؟ و السؤال ما الفرق بين المتعة و الزنى في هذا الموضوع؟.

ج- الفتوى هي أنه لا عدة من الزنا، فإذا زنت و هي مزوّجة جاز لزوجها الدخول بها، و إن لم تكن مزوّجة جاز التزويج بها، و لا عدة عليها من زناها، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها فالأحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيضة، و لم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول من دون عدة، و التزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق، و كيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير؟ و من تزوج بامرأة معتدة و دخل بها حرمت عليه أبدا و إن كان جاهلا بالحكم. و اللّه العالم.

س- هل يجب على المتمتع اخبار الزانية غير المشهورة عن العدة- و أن عليها ألّا تقترب من شخص مدة حيضتين؟.

ج- لا بأس بإرشادها في حكمها و لا يجب.

منية السائل (للخوئي)، ص: 103‌

س- رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة أم يشمل الكتابية مثلا؟.

ج- لا فرق في المشهورة بين الصنفين.

س- هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم و المنقطع مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزيّنة و بالاختلاط مع الأجانب و مصافحتهم و العمل معهم في المصانع و المحلات حتى السفر معهم؟.

ج- نعم تعتبر إجازته في نكاحها على الأحوط دواما أو انقطاعا على الحالات التي هو عليها معها.

س- و هل تعتبر إجازة الأب في العقد المنقطع على البكر لو تعذرت الاستجازة بسبب العرف القائم من استنكار هذا اللون من العقد بل من تحريمه عند أكثر الناس (بنظرهم) حتى من الشيعة فيما إذا كانت البنت بحاجة أي هذا العقد لتجنب الفساد؟.

ج- هذه أيضا تعتبر أن لا تستقل برضاها دون إجازته. و اللّه العالم.

س- الفتاة البكر إذا كان وليها غائبا و هي تريد الزواج و يمكنها الاستئذان منه عن طريق الهاتف فهل يلزمها ذلك أم لا؟.

ج- في مثله يجب الاستئذان.

س- و هل الغياب (للولي) من حيث هو كاف في عدم الاستئذان أم الغياب المانع للاستئذان، فعلى هذا يلزم الاستئذان إذا أمكن و لو من طريق الهاتف؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 104‌

ج- المعتبر هو عدم إمكان الوصول إلى الولي للاستئذان مع افتقارها إلى الزواج.

س- ما حكم نكاح الكافرة بالاستيلاء و السيطرة و كيف يتحقق الاستيلاء عليها في هذا الزمان؟

ج- لا تحقق لذلك في هذا الزمان.

س- ما حكم الوطء دبرا للزوجة في أيام العادة و غيرها و هل لها الامتناع على الفرضين (في الجواز و عدمه) و هل تستحق النفقة لو امتنعت؟.

ج- الأحوط وجوبا ترك ذلك مطلقا «1» و لها الامتناع منه ثم تستحق النفقة مع هذا الامتناع و اللّه العالم.

س- ما هي القسمة الواجبة بين الزوجات و هل يجوز لي أن أهب واحدة شيئا و لا أهب الأخرى؟.

ج- القسمة الواجبة هي النوم في الفراش إذا تعدّدت و شرع في المبيت مع إحداهن، و أما التسوية في العطاء فليست بفريضة. و اللّه العالم.

س- البنت غير المنتمية إلى مذهب الإمامية آمنت و عملت بهذا المذهب هل يبقى أبوها ولي أمرها من حيث التزويج و غيره و لو كانت من المذاهب الإسلامية الأخرى؟.

ج- لا تنقطع ولاية إذن الأب عنها إلا أن يكون امتناعه عن الإذن بغير مصلحتها فيسقط اعتباره.

______________________________
(1) أيام العادة و غيرها.

منية السائل (للخوئي)، ص: 105‌

س- في الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا و لم يكن هناك أي شرط من قبل الأرملة لا قبل العقد و لا ضمن إيقاعه هل يستطيع إلزامها ساعة يشاء لقضاء حاجته؟.

ج- نعم يستطيع.

س- إذا حبلت منه و أرادت أن تجهض الجنين هل من حقه أن يمنعها من الإجهاض؟.

ج- من حق اللّه قبل حقه أن يمنعها عن ذلك و لا يجوز ترخيصها لو أراد.

س- فيما لو اشترطت قبل العقد عدم الدخول، و دخل بها رغما عنها هل يعتبر هذا الأمر زنا؟.

ج- لا يعتبر زنا و إن فعل حراما لمخالفته الشرط رغما و بغير رضاها.

س- إذا أراد أن يهبها المدة الباقية و كانت حائضا فهل تصح الوهبة؟.

ج- نعم تصح الهبة و ليست هذه كالطلاق.

س- إذا بقي من مدة العقد فترة قصيرة هل يجوز تجديد مدة أخرى ضمن المدة الباقية؟.

ج- يجوز بعد بذل و المدة و لا تصح في أثنائها. و اللّه العالم.

س- إذا كانت مدة الزواج طويلة و طلبت منه أن يهبها المدة، فوافق و لكنه اشترط عليها أن يتزوجها متعة أيضا، و لكن لمدة أقصر قبلت هي الشرط، هل‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 106‌

الشرط لازم عليها و هل من حقه أن يلزمها بالتنفيذ؟.

ج- نعم يكون الشرط بعد القبول لازما عليها و له إلزامها بالوفاء به.

س- فيما لو نفذت تهديدا هل العقد الثاني باطل؟.

ج- لو نفذت صح.

س- إذا طلب منها أن توكله أمرها بالتزويج منه نفسه قبل أن يهبها تلك المدة و كان التوكيل شرطا منه و عندما وهبها المدة هل من حقها أن تسحب الوكالة و هل يجوز أن يزوجها نفسه من جديد بحسب الشرط؟.

ج- بعد قبولها الشرط ليس لها أن تسحب و لكن لو سحبت و عقد عليها بغير إذنها لم يصح العقد. و اللّه العالم.

س- هل يجوز نكاح الكتابية متعة أو المخالفة إذا كانت لا تعتقد حليتها و لكن استجابت طمعا في المال؟.

ج- نعم يجوز.

س- هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل و غسل الملابس و طهي الطعام أم لا؟. و هل يفرّق إذا كانت على كفالتي أو كفالة غيري؟. و هل هناك فرق بين الخادمة المربية للأطفال و المذكورة أعلاه في حكم التمتع بها؟.

ج- أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا و أما ما يرتبط بالطهارة و النجاسة فالأحوط وجوبا الاجتناب مما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات، و لا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير و لا بين الخادمة و المربية.

منية السائل (للخوئي)، ص: 107‌

س- هل يجوز التمتع بالهاتف حتى يمكن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبيّة في التلفون و يأخذ الرجل حريته و راحته في التخاطب معها كيفما شاء، و بعد إجراء صيغة العقد فيه؟.

ج- إذا عقد عليها له فلا بأس.

س- هل تعليم المرأة مسألة شرعية يكفي ليكون مهرا لها؟.

ج- في تعليم المسائل الواجبة مكان المهر لها إشكال و لا بأس بجعل تعليم المستحبات مهرا لها.

س- رأيكم أنه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها، كيف تصدق الشهرة على الزانية؟.

ج- هذه التي لا تردّ يد لامس لها، و تجيب لأي من يدعوها، و لا تأبى عنك و لا عن غيرك بالدعوة. و لا فرق في المشهورة بين المسلمة و الكتابية.

س- رجل يعرف زانية و لكنه لا يعرف بأنها مشهورة أم غير مشهورة فهل يجوز التمتع بها؟.

ج- لا بأس ما لم يعلم بالوصف (أ هي مشهورة أم غير مشهورة).

س- هل يجوز للإنسان أن يرى البنات بغير شهوة ليتكلم معهن و يتعرف عليهن ليفاتحهن بالمتعة؟.

ج- نعم يجوز إذا لم يستلزم ارتكاب محرّم من إثارة شهوة أو ما شاكل ذلك؟.

س- لو زنا شخص بذات بعل و عقد عليها بعد طلاقها (من الأول) و بقي على زواجه بها مع علمه بالحكم فما حكم أولاده هل يعتبرون أولاد زنا أو لا؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 108‌

ج- بناء على المشهور من حرمتها الأبدية فأولاده أولاد زنا و اللّه العالم.

س- رجل وطأ امرأته من دون دخول فدخل الماء في فرجها مع بقاء بكارتها فهل يوجب ذلك جنابتها و هل يكون حكمها حكم المرأة المدخول بها من حيث استحقاق تمام المهر بالطلاق أو لا؟.

ج- لا يقتضي ذلك جنابتها و لا تستحق بمجرد ذلك تمام المهر بالطلاق و اللّه العالم.

س- هل يجب على الرجل الجماع في المدة التي تقل عن الأربعة أشهر، إذا كان في تركه حرج على المرأة أو كان موجبا لخوف وقوعها في الحرام؟.

ج- نعم على الأحوط عند استدعائها منه ذلك.

س- لو تزوج السني السنيّة سرا بدون إشهاد أو تزوجها متعة فالزواج باطل بمعنى أنه يجوز للشيعي أن يتزوج هذه المرأة بمقتضى قاعدة الإلزام و لا يكون زواج الشيعي بها الزواج بذات البعل الذي يقتضي التحريم الأبدي، فهل الأمر كذلك لو تزوج السني من شيعيّة كذلك أي متعة أو بدون إشهاد أو ليس الأمر كذلك؟.

ج- نعم الأمر كذلك لو تزوج شيعية أيضا.

س- هل يجوز التمتع بالبنت البكر من دون إذن وليها بشرط عدم الدخول؟.

ج- لا يجوز على الأحوط.

منية السائل (للخوئي)، ص: 109‌

س- إذا تعرفت على فتاة غير مسلمة و لم أشرح لها قضية المتعة في ديننا بل كل ما قلته أن أعطيني وكالة عنك هل يصح العقد أم لا؟.

ج- لا بد أن تعرف هي أنه عقد متعة و أنه علقة خاصة بين الزوجين.

س- صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الأيام و في أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن أو إرضاع الطفل مثلا و غير ذلك من شؤون البيت، و لكن العرف قائم على التقيّد بهذه الأمور رغم خلّو العقد صراحة منه، فلما ذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج و عدم وجوب ذلك عليها، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى حياة بيتية تامة و مؤمّنة من جميع جوانب المساكنة فيها، فالطبخ و غسل الثياب و غير ذلك من شؤون الزوج لا المساكنة الفراشية فقط، و كذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها فتقدم عليها مستعدة و منتظرة لها، فلما ذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي كما في حكمكم سيدي بالالتزام بالعرف كما في قانون الإيجاز الرسمي مثلا إذا كان سائدا أو متعارفا بين الناس كما في لبنان مثلا مع أنه قد يكون مغفولا عنه بين المتعاقدين و خاصة إذا كانا متديّنين مثلا؟.

ج- المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع و رغبة من دون إلزام و التزام فلا يكون إذن شرطا ضمنيا مبنيّا عليه العقد.

منية السائل (للخوئي)، ص: 118‌

باب مسائل متفرقة في العلاقات

س- بعض الرجال يعرض على زوجته المعصية كترك الصلاة أو خلع الحجاب أو تقديم الخمر أو طاولة القمار. و لا يساكنها بدون إطاعته في ذلك.

بل يهجرها بدون طلاق. هل يجوز ترك مساكنته حفاظا على تكليفها الشرعي. و على تقدير هجرانها منه و رفض طلاقها هل يحق للحاكم الشرعي إجراء طلاقها و لو مع فرض بذل النفقة مع الطاعة أو بدونها بقصد الإضرار بها؟.

ج- يجوز في فرض السؤال ترك مساكنتها له و تستحق منه النفقة و لا يجب عليها مع إنفاقه عليها أن تساكنه إلا مع العشرة بالمعروف فإن ينفق فلا يطالب بالطلاق، و إن امتنع عن الإنفاق يطالب بأحد الأمرين فإن أبى يطلقها الحاكم أو وكيله.

س- في كليات الطب يتحتّم على الطالب أن يقوم بفحص المرأة الأجنبيّة و الرجل الأجنبي و قد يصل الفحص إلى منطقة العورة (القبل و الدبر) و هذا الأمر لا بد من المرور به بالنسبة إلى طالب الطب أثناء دراسته العامة و لا مفرّ منه هل يجوز لطالب الطب أثناء دراسته أن يمارس هذا الأمر و هل يجري الحكم على الطبيب كما يجري على طالب الطب؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 119‌

ج- العمل المذكور غير جائز في نفسه و لكن إذا توقف حفظ النفوس المحترمة على العمل المزبور و لو في المستقبل فهو جائز و كذلك الحكم بالنسبة إلى الطبيب.

س- نقل بعض الأشخاص فتوى لسماحتكم بحرمة لبس المرأة الخاتم في كفها على نحو يظهر إمام الأجانب و لو كان الفص من عقيق أو فيروزج قد لبسته المرأة للثواب فهل هذا صحيح؟ و ما هو رأيكم في الخاتم الذي تعتاد المرأة لبسه للزينة و كذلك حلقة الزواج (المحبس) المتعارف لبسها دائما من قبل المرأة علامة على أنها متزوجة إذا كانت تظهر للأجانب؟. و ما هو رأي سماحتكم في المعاضد التي تعتاد المرأة لبسها للزينة و تنزل إلى أدنى الزند و تكون في الحد الفاصل بين الزند و الكف إذا كانت تظهر أحيانا للأجانب أيضا، علما بأن المرأة السائلة مقلدّة لمن يجيز كشف الوجه و الكفين في هذه المسألة؟.

ج- بعد ما فرضت من أنها تقلد من يجيز كشف الوجه و الكفين فلبس ما ذكر و إظهاره ليس من المحرّم مستقلا.

س- بعض طلبة الطب الفيزيائي يتعلمون مادة التدليك و الذي يؤدي إلى أن يمس جسد الأجنبيّة و لا يرعى في الجامعة التي هو فيها مسألة الاعتبار الشرعي بحيث لو رفض قد يؤدي ذلك إلى رسوبه في الامتحان مما يوجب ضررا عليه فهل يجوز له القيام بهذا العلم؟.

ج- إذا كان يعلم أو يطمئن بأنه سيؤول مهنته و يكون مصدر علاجه المصابات المؤمنات و حفظ حياتهن فلا بأس بما لا يثير له.

منية السائل (للخوئي)، ص: 120‌

س- يتعرّض المؤمنون أثناء العلاج في المستشفى إلى معاملة الممرضات النساء فالممرضة تعد النبض و تقيس ضغط الدم فلا بد من ملامستها للمرضى الرجال؟.

أ- فهل يجب على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده؟.

ب- إذا تعسّر وجود الممرّض الذكر فما هو واجب المريض شرعا؟.

ج- و إذا كان التمريض يشمل عورة الرجل كتغميد جرح فيها مثلا مع عدم وجود الممرض الذكر فهل تجوز حينئذ المباشرة؟.

د- و ما هو حكم المريضة في الصورة السابقة إذا لم تتيسر الممرضة الأنثى لها؟.

ج- إذا أمكن المريض أن يكلف غير الجنس عند لزوم المس كأن يستعين للمس بحائل يلبسه فذاك، و إلا فإن كانت ضرورة تدعو فلا بأس و إلا فلا يجوز و كذا في الاحتياج إلى النظر إذا كانت ضرورة.

س- بالنسبة إلى الخنثى الكاذبة- أي أن الشخص في خلايا جسمه من الناحية الوراثية ذكر مثلا و لكن الآلة الخارجية تغاير ذلك أو العكس. فهل يجوز تغيير الشكل الخارجي بما يوافق واقع الأمر؟.

ج- لا مانع من ذلك.

س- و إذا علم بالفحص أنه في الواقع ذكر مثلا و إن كان الشكل شكلا أنثويا فهل يجوز في هذه الحالة إزالة عوارض الذكورة مثلا و صيرورته أنثى خالصة باعتبار أنه ربّي و هو صغير على أنه أنثى فإذا غير إلى ذكر قد يصيبه بعض الأزمات النفسيّة فتلافيا لذلك تزال عنه عوارض الذكورة، «مع أنه ذكر في الواقع» حتى يكون أنثى خالصة أم لا يجوز ذلك؟.

ج- لا مانع من ذلك.

منية السائل (للخوئي)، ص: 121‌

س- هل يجوز إخراج المني بالاستمناء عند الحاجة إلى فحصة لدى الطبيب مع عدم التمكن من إخراجه بالطريق الشرعي لأن ذلك لا بد أن يكون عند الطبيب؟.

ج- إذا كان مضطرا في ذلك جاز و لا بأس.

س- هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الأنجاب أبدا؟.

ج- لا يجوز ذلك على الأحوط «1» و اللّه العالم.

س- هل تحرم العادة السريّة على المرأة و هي التي تتمثل في ذلك الموضع المخصوص (القبل) باليد أو بغيره للحصول على الشهوة، مع تحقق الإمناء و غيره؟.

ج- نعم تحرم مع حصول الإمناء بها و اللّه العالم.

س- لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة، و توقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجيا فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أو لا؟.

ج- نعم يجوز إذا كان الحمل عليها حرجيا و إن تمكنت من الرجوع إلى الطبيبة لم يجز لها الرجوع إلى الطبيب. و اللّه العالم.

س- هل يجوز النظر مطلقا إلى النساء العاريات و الرجال كذلك (بدون أي‌

______________________________
(1) وجوبا.

منية السائل (للخوئي)، ص: 122‌

سائر) حتى العورة (القبل و الدبر) في التلفزيون و المجلات بدون ريبة و تلذذ؟.

ج- لا يجوز النظر إلى الخلاعيات منهن.

س- ما رأيكم في زينة المرأة الخارجية المألوفة كالخاتم و القلادة و الكحل على الحاجب؟.

ج- لا بأس بزينة المرأة في نفسها، نعم لا يجوز لها أن تتزيّن و تبرز زينتها لغير المحارم من الرجال.

س- ما حكم كشف ظاهر القدم بالنسبة إلى المرأة في الصلاة و في غير الصلاة؟.

ج- أما في الصلاة فهو جائز و أما في غير الصلاة فهو غير جائز.

س- هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى ما بين الركبة و السرة من امرأة أخرى- ما عدا العورة- أو لا يجوز؟.

ج- نعم يجوز.

س- ما حكم المرأة التي تتزيّن بالخاتم أو تضع كحلا في عينيها أو تضع نظارة للزينة و تظهر بها أمام الأجانب؟.

ج- لا يجوز ذلك.

س- ما حكم المرأة الملتزمة بالحجاب الشرعي و لكن زوجها يمنعها من ذلك و يخيّرها بين الطلاق أو خلع الملابس الشرعية؟.

ج- إذا دار الأمر بينهما فعلى المرأة أن تختار الطلاق، إلا إذا أوجب الطلاق‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 123‌

الحرج و المشقة التي لا تتحمل عادة فيجوز الخلع بمقدار الضرورة.

س- هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الأنجاب دون رضا زوجها؟.

ج- نعم يجوز.

س- هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الأنجاب دون رضاها؟.

ج- ليس له حق إجبار زوجته على ذلك.

س- هل يجوز للمرأة أن تنزل الجنين في الأيام الأولى من الحمل؟ و ما حكم من فعلت ذلك جهلا بالحكم؟.

ج- ليس لها ذلك و إذا فعلت فعليها الدية.

س- يسأل البعض عن وجوب تغطية المرأة لقدمها، و هل يدخل في إطلاق حرمة الكشف الموجود في الرسالة كما هو الظاهر أو لا؟.

ج- نعم يشمل ذلك و اللّه العالم.

س- ما معنى العزل و هل يجوز ذلك؟.

ج- يجوز العزل بمعنى إخراج العضو عند الإنزال و إفراغ المني خارج الفرج في الأمة و المتمتع بها أما الدائمة فمع إذنها أو مع اشتراط ذلك في العقد، أما عزل المرأة أي منعها من الإنزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج.

منية السائل (للخوئي)، ص: 124‌

س- لو خافت زوجة العنين من افتضاض زوجها لها باليد، و بطريق القوة من أجل منعها من فسخ العقد بعد مرور السنة و لو بقي على العنن، هل يجوز لها الهرب من بيت الزوجية تخلصا من ذلك، و على تقدير الجواز هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التي تتخيّر بعدها. و على تقدير العدم ما العمل لرفع الضرر عن نفسها؟.

ج- لو فرض في مورد السؤال أن الزوج يتمكن من الوطي لو لا البكارة فليس هو من مصاديق العنن الذي لزوجته خيار الفسخ لنكاحها بعد السنة، فلا يحق لها الفرار عنه بداعي حفظ الخيار لها بعد السنة و اللّه العالم.

س- لو فرض أن أحد الزوجين أو كليهما كان جاهلا بالمقصود من عبارة أقرب الأجلين ما حكمه؟.

ج- إذا قصد الجاهل ما هو الواقع ارتكازا أو إجمالا لزم ذلك، و إن كان مجرد لقلقة اللسان لا أثر له، نعم بموت الزوج تستحق الزوجة الطلب و لو كان مؤجلا و لم يشترط بما ذكر.

س- هل يجري على الناصبي- المحرز نصبه العداء- في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء، و انفصال زوجته عنه. و لو طرء النصب بعد العقد؟.

ج- نعم يجري عليه حكم الكافر كاملا.

س- التفكير بالنساء مطلقا ما عدا الزوجة من جميع المذاهب حتى الكفار مع الانتصاب و عدم الإنزال متعمدا مع الارتخاء هل يجوز؟.

ج- لا يحرم إذا لم ينته إلى محرّم.

منية السائل (للخوئي)، ص: 130‌

مسائل في أحكام الأولاد

س- إذا مات الزوج قبل انتقال الحضانة إليه فهل تكون الحضانة بعد انقضاء مدة حضانة الأم لها أو للجد؟.

ج- نعم الأم أحق بها إلى أن يبلغ الطفل.

س- هل يجوز للأب أو للأم أو لفروعهما الشرعيين معاملة الولد غير الشرعي ابنا كان أو أخا أو غير ذلك كالولد الشرعي في جواز النظر و اللمس و نحوها أم لا؟.

ج- لا فرق في هذه الأحكام بين الولد الشرعي و الولد غير الشرعي و اللّه العالم.

س- القاصر الذي مات أبوه و لكن جده لأبيه لا يزال حيا فهل هذا يصدق عليه أنه يتيم أو لا؟.

ج- نعم يصدق عليه اليتيم.

س- رجل ربّى طفلة قربة للّه تعالى فهل تحرم عليه أم لا؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 131‌

ج- لا تحرم عليه بذلك.

س- لو تزوج شخص من مخالفة و أنجب منها و بعد مدة علمت المخالفة أن زوجها على غير مذهبها فطلبت منه الطلاق، فهل لعدم علمها بمذهبه تأثير على شرعية النسل، إذ أنها لو اطّلعت على مذهبه أولا لرفضت الزواج منه؟.

ج- عدم معرفتها في مفروض السؤال لا ينافي شرعية الزواج و شرعية النسل.

س- هل يجوز تسجيل اللقيط على اسم المتبني في الدوائر الرسمية مع التحفظ على بقية الأمور الشرعية؟.

ج- لا يجوز التبنّى و ما يستلزمه أو يقتضيه.

س- هل يجوز للرجل. أن يلمس البالغة غير المكلفة شرعا باعتبار الجنون.

و كذلك لمس المرأة للصبي البالغ المجنون. كما ربما ينقل عنكم أم أن النقل غير صحيح لعدم الجواز؟

ج- لا يجوز و النقل غير صحيح و اللّه العالم.

س- امرأة تزوّجت من كافر فأنجبت ذكرا هل يبقى هذا الولد من محارم الأم؟

ج- الزواج باطل لكن الولد ولدها و محرم لها.

س- ما رأيكم في التلقيح الصناعي الذي هو عبارة عن إدخال مني رجل أجنبي في امرأة متزوجة من رجل عقيم بطريق الإبرة أو نحوها، هل حرام أو حلال و على كلا التقديرين فهل يلحق الولد بالزوجة و لصاحب الماء أو لا؟

ج- لا يبعد حرمة ذلك و على فرض وقوعه يلحق الولد بصاحب الماء و اللّه العالم.

منية السائل (للخوئي)، ص: 134‌

باب الطلاق

س- طلّقت امرأة طلاقا رجعيا ثم تزوّجت بعد انقضاء عدة الطلاق و ولدت لزوجها الثاني، ثم أنها علمت أن زوجها الأول كان قد توفي خلال فترة عدة طلاقها منه، فما هو تكليف المرأة في هذه الحالة و ما حكم الولد؟.

ج- بعد ما علمت بالحال لزمها الحداد أربعة أشهر و عشرا كما تنفصل عن زوجها الثاني بغير طلاق و تحرم عليه مؤبدة و الولد ملحق بهما شرعا و تستحق منه مهر مثلها.

س- إذا حرمت المرأة أبدا كالمطلقة تسعا أو كالتي تزوجها و دخل بها و هي ذات بعل أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك و أمثال ذلك مما يوجب الحرمة الأبدية فهل يحل النظر إليها و مصافحتها كما يحل ذلك في المحارم نسبا أو مصاهرة؟.

ج- لا تلحق المحرمات الأبديات التي سألت عنها بالمحارم فيما ذكرت من الأحكام.

س- هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله طلاق المرأة المحبوس زوجها حبسا مؤبدا مع عدم قدرته على الإنفاق و امتناعه عن الطلاق أو لا؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 135‌

ج- نعم يجوز ذلك مع إحراز الامتناع بطريق شرعيّ و اللّه العالم.

س- إذا طلّق المخالف ثلاثا ثم أعلن استبصاره من أجل أن يتمكن من الرجوع إلى زوجته المستبصرة، أو استبصر حقيقة فهل يجوز له الرجوع على أساس عدم استجماع شروط صحة الطلاق عندنا آنذاك أو لا يجوز له ذلك؟.

ج- نعم يجوز له الرجوع في الصورة المفروضة و اللّه العالم.

س- رجل تزوّج بامرأة مخالفة طلّقها ثلاثا بلفظ واحد، فلما أراد الرجوع إليها منعته من نفسها حتى تنكح زوجا غيره هل له إجبارها أم تبقى على عقيدتها؟.

ج- للزوج إجبارها بما يريد منها و لا تمنعه عقيدتها.

س- ما الحكم لو انعكس الأمر و كان الزوج مخالفا و الزوجة إمامية و طلّقها ثلاثا في مجلس واحد ثم أراد مراجعتها هل يجوز له ذلك أم تحرم عليه؟.

ج- في هذه الحالة تلزمه الزوجة بالامتناع حتى تنكح زوجا غيره.

س- في الحالات التي يحكم فيها بإجبار الحاكم الشرعي للزوج على أداء حقوق الزوجة في حال نشوز الزوج لو لم يتمكن الحاكم الشرعي من إجباره، فهل يجوز للزوجة الامتناع عن القيام بحقوقه الزوجية؟.

ج- المشهور على أن للزوجة الامتناع حينئذ و لكنه لا يخلو عن إشكال و اللّه العالم.

س- المرأة في عدة الوفاة محصنة أم لا، بحيث أنه هل يسري عليها حكم‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 136‌

المحصنة فيما لو زنى بها شخص فيرجم؟.

ج- ليست في تلك العدة محصنة و إحصان أحد الجنسين لا يوجب رجم الآخر الذي ليس بمحصن كما زعم في السؤال.

س- المرأة المزني بها الحامل هل يجوز لغير الزاني التزويج بها أثناء حملها؟.

ج- نعم يجوز لغير الزاني بها و هكذا الزاني بها، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل «1» إلا بعد الاستبراء بحيضة و اللّه العالم.

______________________________
(1) أي التي زنى بها و غير حامل لا يجوز له التزوج بها قبل الاستبراء بحيضة.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net