باب الوقف‌ واللقطة والوصية والنذر والعهد واليمين 

الكتاب : منية السائل   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6763

باب الوقف

س- هل يجوز للولي أن يعير أحدا بعض فراش المسجد لعرس مثلا أو للحسينية للقراءة، و على فرض عدم الجواز هل يجوز تأجير فراش المسجد أو غيره من الحاجيات كالميكرفون و المنبر إذا لم يكن للمسجد حاجة فيه وقت استعماله، أفيدونا مأجورين؟.

ج- مع كونها وقفا مخصوصا لا يجوز الانتفاع بها في غيره.

س- هل يجوز بناء أو ترميم مسجد بمبلغ من المال يرجع إلى مسجد آخر علما أن المسجد الذي يمتلكها في غنى عنها؟.

ج- إذا كان المسجد في غنى عنها فعلا و في المستقبل جاز صرفها في بناء مسجد آخر.

س- أرض ملك لشخص و فيها شجرة موقوفة و هي مثمرة و هذا الشخص أراد أن يبني في هذه الأرض دارا لسكناه فصادف وجود الشجرة مكان البناء، فهل يجوز له قلعها و غرس شجرة بدلها في مكان آخر؟.

ج- لا يجوز له قلعها. و اللّه العالم.

منية السائل (للخوئي)، ص: 156‌

س- إذا أوصى إنسان بأن توقف عنه قطعة أرض من أجل الصلاة و صلّي عنه مدة عمره فهل يكون هذا من منقطع الآخر أو لا؟.

ج- الوقف المذكور في الصورة المفروضة باطل و لكن يجب العمل بصرف منافع الأرض في صلاة الميت إلى زمان حصول اليقين بفراغ ذمته و بعد ذلك تصرف منافعها في الخيرات له و لا تنتقل إلى ورثته و اللّه العالم.

س- هناك أرض زراعية موقوفة و لكن لم تعلم جهة وقفها فهل يجوز اقتطاع قسم منها لإقامة حسينية عليها لإحياء الشعائر الحسينية، و هل يعتبر هذا الانتفاع صرفا لها في وجوه البر؟.

ج- لا يجوز الاقتطاع نعم يجوز أن يصرف من منافعها في وجوه البر و منها الحسينية و اللّه العالم.

س- في حالة الوقف على النفس أو الإيصاء به للعبادة عن نفسه حكمتم ببطلان الوقف في استفتاء سابق، و السؤال هل يرجع الوقف إلى الورثة أو ينصرف عن الواقف لا سيما إذا كان الأمر في الوقف يتجاوز عشرات السنين مما قد يؤدي إلى صعوبة ما. و إن كان ذلك لا دخل له؟.

ج- إن كان الوقف بتلك الصورة وقع في حياته فهو إرث للورثة و إن كان إيصاء بالوقف بعده فيعتبر وصيه للخيرات أو العبادة إذا كان بقدر ثلث متروكاته.

منية السائل (للخوئي)، ص: 160‌

باب اللقطة

س- قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة صاحب المال الملتقط في الأماكن العامة و الشوارع التي تكون ممرا للمسافرين و غيرها من الأماكن العامة كسيارات الأجرة فهل يتعيّن التعريف المحدّد عنها و الحالة هذه أم يجوز التصدق بها بدون تعريف و هل يحق شرعيا الملتقط تملك اللقطة حينذاك؟.

ج- في مفروض السؤال مجرد اليأس لا يكفي نعم إذا علم بعدم العثور تصدّق.

س- الطفل إذا وجد اللقطة التي تزيد عن الدرهم و لا يمكن التعريف عنها كالنقد المتداول ما حكمها بالنسبة إلى الطفل أو وليه؟.

ج- يجوز للولي تملكه للطفل و اللّه العالم.

منية السائل (للخوئي)، ص: 161‌

باب الوصية

س- هل يجوز أن يوصي الإنسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من أجل استثماره في التجارة و نحوها مدة حياتها على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك؟.

ج- لا بأس بالحبس الموصى به فينقذ بما يقدّر بثلث متروكاته بأن يقوّم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقا فيعتبر الثلث بما هو التفاوت بين القيمتين.

س- هل يجب على الإنسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة و صيام و هل يجب مطلقا في الواجبات؟.

ج- نعم مع إمكان أن تقضى عنه بأن كان له ولد ذكور أو كان له ثلث يفي بقضاء فوائته كلا أو بعضا.

س- الإنسان إذا مات أبوه و لم يكتب في وصيته عن قضاء صلاة و صيام و حج، و الأب لم يحج و الابن أيضا، هل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه؟. و هل تقبل الحجة؟. و كذلك إذا كان عليه قضاء صلاة و صوم و لم يصم قضاء عن نفسه فهل يقبل القضاء عن والده؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 162‌

ج- لا يجوز الحج عن الغير ممن هو صرورة و مستطيع لم يحج، أما قضاء الصلاة فيجوز عن الغير ممن عليه قضاء فرائضه، و أما قضاء الصيام فإن كان الولد الأكبر فله ذلك قبل قضاء صومه و إلا فلا يصح التبرع إلا بعد قضاء صوم نفسه، و اللّه العالم.

منية السائل (للخوئي)، ص: 164‌

مسألة في الميراث

س- لو كان الولد ابن زنا من جهة الأب. و لم يكن كذلك من جهة الأم باعتبار كونه ابن شبهه من جهتها أو ما أشبه ذلك هل يرث من والدته و الحال ذلك أم لا يرث؟.

ج- نعم يرث منها و لا يضرّه كون الوالد زانيا و اللّه العالم.

منية السائل (للخوئي)، ص: 165‌

كتاب النذر و العهد و اليمين

س- لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما كذا مبلغ أو كذا عمل و بعد تسليمه النذر أو قيامه بالتنفيذ تبيّن أن نذره لم يقع و إنما كان باطلا، فهل يحق للناذر هذا أن يعود على تلك الجهة أو ذلك الشخص ليسترجع ما أعطاه من مبلغ أو ثمن العمل الذي قام به أو مثله؟.

ج- إن قصد بدفعه إلى تلك الجهة أو الشخص التقرب إلى اللّه أو لم يقصد فلا يحق له استرجاعه خاصة إذا صار تالفا لديه، و كذا لا يحق له في الفرض مطالبته بأجرة عمله ممن قام لديه، نعم لو كان ما دفعه بعنوان النذر موجودا عند من دفعه إليه جاز له استرجاعه، كما و أنه في صورة التلف إذا كان الآخذ يعلم بعدم صحة النذر و أن المعطي يدفع بعنوان وجوب الوفاء بالنذر فإنه في هذه الصورة ضامن لما أخذه و تلف عنده.

س- عاهد رجل اللّه تعالى عهدا شرعيا على أن لا يفعل فعلا معينا، فإذا انقضى عهده و خالفه و جاء بذلك الفعل المعيّن لزمته الكفارة. فما هو الحكم إذا خالف عهده و جاء بذلك الفعل مرة ثانية و ثالثة، و كذا السؤال في اليمين و النذر؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 166‌

ج- ينحل العهد بالمخالفة الأولى و لا كفارة للثانية و الثالثة و هكذا الحكم في اليمين و النذر.

س- إذا ظنّ شخص ظنا قويا أنه قد نذر نذرا معينا فهل يجب الوفاء به؟.

ج- إن عدّ من الاطمئنان وجب و إلا فلا.

س- هل يجوز للزوج و للأب أن يحل عهد زوجته أو ولده إذا عاهدت بالصيغة الشرعية؟.

ج- نعم للأب ذلك بالنهي عن متعلق العهد و أما الزوج فلا فيما يصح عهدها و هو ما لا ينافي حقه. و اللّه العالم.

س- كيف يمكن أن يتحلل شخص من يمين حلفه هكذا- و اللّه لا أعمل العمل الفلاني أبدا- هل يتحلل بمجرد دفعه الكفارة فيجوز له فعل ذلك العمل بلا إشكال؟ و كيف يتحلل شخص آخر حلف هكذا- و اللّه كلما أعمل العمل الفلاني ادفع كذا إلى الفقراء- و استمر كلما يفعل ذلك الفعل يدفع الصدقة، ثم وجد أن دفع ذلك في كل مرة يثقل عليه و يضر بحاله و يشق عليه ترك ذلك الفعل، فهل يمكن تحلله بدفع الكفارة؟ علما بأن هذين الشخصين ليس لهما والد يمكن أن يحلل لهما هذين القسمين؟.

لا ينحل اليمين بدفع الكفارة لكن في الفرض الثاني إذا كان حرجيا و مضرا بحاله كما فرض ينحل اليمين قهرا من غير لزوم دفع الكفارة.

س- لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف كمن عاهد على ترك التدخين و أصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه فهل يباح له السير على خلافه و هل تسقط الكفارة عنه لذلك؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 167‌

ج- في مفروض السؤال يباح له ذلك و لا كفارة عليه و اللّه العالم.

س- النذورات لأبي الفضل (ع) و للسيدة زينب (ع) إذا دفعها الناذر المقلّد لكم لشخص يقلّد غيركم ممن يرى جواز صرفها في وجوه البر فهل يجوز للآخذ أن يصرفها على نفسه و هل تبرأ ذمة الناذر؟.

ج- إذا كان النذر بصيغة شرعية و لم يكن قصد الناذر مطلق الثواب لم تبرأ ذمته إلا بصرفه في شؤون أبي الفضل (ع) و السيدة زينب (ع).

س- النذورات المخصّصة للسيدة زينب (ع) أو العباس (ع) أو أحد الأئمة عليهم السلام و المقيّدة بوضعها في القفص أو المطلقة كيف تصرف و لمن تعطى؟.

ج- ربّما لا يكون للوضع في القفص رجحان فلا ينعقد النذر، و أما النذر المطلق لمن ذكر عليهم السلام فمصرفه الإنفاق على حرمه أو على زواره الفقراء أو نحو ذلك و اللّه العالم.

س- إذا ابتلى شخص بالوسواس إلى حد ضحك الناس عليه و استهزاءهم به فهل يجوز له لأجل التخلص من هذا المرض أن ينذر مثلا صوم عشرة أيام إن أعاد الوضوء أو الصلاة أو يقسم بعدم الإعادة لكنه يحنث بعد ذلك، و هل يترتب أثر شرعي على نذره أو قسمة مع عدم علمه بعدد المرّات التي حلف فيها كي يكفّر عنها؟.

ج- إذا كان النذر بصيغة شرعية و كان بمقدوره الوفاء وجب و مع المخالفة تجب كفارة الحنث و إذا لم يكن الوفاء بمقدوره لا أثر للنذر و لا للمخالفة.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net