ــ[199]ــ
[ 522 ] مسألة 32 : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن ((1)) يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلاً بمقدار صدق المسح (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقيدة بصورة التمكن من المسح ببلّة الوضوء ، لأن صحيحة زرارة وعمر بن اُذينة الدالتين على اعتبار كون المسح ببلّة الوضوء مطلقتان ، وقوله (عليه السلام) «وتمسح» خطاب للمكلفين ، وهو أمر في مقام الارشاد إلى جزئية المسح بالبلة الوضوئية في الوضوء ، ولم يقيد الجزئية بحالة التمكن والاختيار .
ومقتضى جزئية المسح ببلّة الوضوء في كلتا صورتي التمكن والتعذر سقوط الأمر بالمسح والوضوء عند عدم التمكن من المسح ببلّة الوضوء ، فيدخل بذلك تحت عنوان فاقد الماء فيجب عليه التيمم بمقتضى الآية المباركة ، لأن فقدان الماء ليس بمعنى عدم الماء مطلقاً ، بل لو تمكن من استعماله في مقدار من أجزاء الوضوء ولم يتمكن من استعماله في بعضها الآخر كفى ذلك في تحقق العجز عن استعمال الماء في الوضوء ، لأنه عبارة عن غسلتين ومسحتين ولا بدّ في كليهما من الماء ، فاذا عجز عن الاستعمال في إحدى الغسلتين أو في إحدى المسحتين فلا محالة يندرج تحت كبرى فاقد الماء ويجب عليه التيمم وقتئذ .
وهذا هو الأقوى في المسألة ، ولا يضره ما حكي من عدم وجدان من يفتي بوجوب التيمم حينئذ ، لأن الاجماع في المسائل الاجتهادية والنظرية يحتمل أن يكون مستنداً إلى أحد المدارك المذكورة فيها ، فيحتمل أن يستندوا في عدم الحكم بوجوب التيمم إلى قاعدة الميسور مثلاً ، ومعه لا يكون الاجماع تعبدياً ولا يكشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) نعم الأحوط الجمع بين المسح بالماء الخارجي والتيمم .
عدم لزوم وضع اليد على الأصابع :
(1) أي لا يجب أن يكون المسح تدريجياً بأن يقع مسح الأجزاء المتأخرة بعد
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأحوط أن لا يمسح بهذه الكيفية .
ــ[200]ــ
الأجزاء المتقدمة ، بل له أن يمسح جميع أجزاء الرجل دفعة واحدة كما أشار إليه الماتن (قدس سره) والدليل على ذلك إطلاق الآية المباركة والأخبار ، لعدم تقييدهما المسح بالتدريج ، ولا معارض لاطلاقهما غير صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال : «سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك لو أن رجلاً قال باصبعين من أصابعه هكذا ، قال : لا ، إلاّ بكفيه (بكفه) كلها» (1) لأنها ظاهرة في لزوم التدرج في المسح ، إلاّ أنها غير صالحة لتقييد المطلقات ولا دلالة لها على الوجوب ، بل لا بدّ من حملها على الاستحباب وأفضل الأفراد لوجهين :
أحدهما : أن الصحيحة بقرينة قول السائل في ذيلها لو أن رجلاً قال باصبعين ... ناظرة إلى بيان مقدار الممسوح ، وأنه لا بدّ من أن يكون بمقدار الكف عرضاً ولا نظر لها إلى البدأة والانتهاء .
وثانيهما : أنها ظاهرة في وجوب كون المسح من الأصابع إلى الكعبين ، مع أن النكس جائز في المسح بلا كلام ، لما مرّ من أن الأمر موسع في مسح الرجلين فيجوز مسحهما مقبلاً كما يجوز مدبراً ، ومعه لا بدّ من حملها على الاستحباب وبيان أفضل الأفراد ، ولا يمكن العمل بظاهرها من وجوب كون المسح من الأصابع إلى الكعبين متدرجاً ، فالصحيحة غير صالحة لأن يقيد بها المطلقات .
هذه غاية ما يمكن أن يقال في تقريب ما ذهب إليه الماتن (قدس سره) إلاّ أن الاحتياط يقتضي أن يكون المسح متدرجاً لظهور الصحيحة في ذلك .
وأمّا ما ذكر من الوجهين في عدم دلالتها على الوجوب فيرد على أوّلهما : أن ظاهر الصحيحة أنها في مقام بيان الكيفية المعتبرة في المسح من جميع الجهات ، ويدل عليه قول السائل سألته عن المسح ... كيف هو ؟ أي من جميع الجهات ، وأما قوله في ذيلها : لو أن رجلاً قال باصبعين ... فهو سؤال من جهة اُخرى ، ولا يكون ذلك قرينة على
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 1 : 417 / أبواب الوضوء ب 24 ح 4 .
|