فصل ماء المطر  

الكتاب : فقه الشيعة - كتاب الطهارة ج‌1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8381

فقه الشيعة - كتاب الطهارة؛ ج‌1، ص: 223

[فصل ماء المطر]

فصل ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري (1) فلا ينجس ما لم يتغير و إن كان قليلا.

______________________________
فصل في ماء المطر

(1) أي في تقوم بعضه ببعض مع ان القطرات النازلة من السماء مياه قليلة ينفصل بعضها عن بعض، إلا أن الشارع قد حكم باعتصامها- كالماء الجاري المعتصم بمادّته- فلا ينفعل بملاقاة النجس ما لم تتغيّر بالنجاسة. بل تطهر غيره، و سيأتي التعرّض لكيفية التطهير بماء المطر من حيث اعتبار التعدّد أو العصر أو التعفير و عدمه في بحث المطهّرات [1] و بالجملة لا إشكال و لا خلاف بينهم في اعتصامه و مطهّريته للغير في الجملة، و إن وقع الكلام بينهم في اشتراطه بالجريان مطلقا، أو من الميزاب على ما ستعرف. و يدل على ذلك- بعد الإجماع- النصوص الكثيرة.

(منها): مرسلة الكاهلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (في حديث) قال:

«قلت: يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير، و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي و ينتضح علي منه، و البيت يتوضأ على سطحه فيكفّ على ثيابنا؟

قال: ما بذا بأس لا تغسله كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر» [2].

______________________________
[1] بل يأتي التعرض لذلك كله في المسائل الآتية أيضا.

[2] الوسائل ج 1 ص 109 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 5 لا بد من حمل التغير فيها

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌1، ص: 224‌

..........

______________________________
و دلالتها على المطلوب واضحة فإن قوله (عليه السلام) في ذيلها: «كل شي‌ء يراه ماء المطر.» دال على أن مطلق إصابة المطر كافية في طهارة ما أصابه من ماء نجس أو أرض أو ثياب أو ظروف أو نحو ذلك، إلا أن ضعفها بالإرسال يمنعنا عن العمل بها. و دعوى: انجبارها بعمل المشهور ممنوعة كبرى لما حققناه في الأصول، و صغرى لوجود روايات صحاح في المقام يحتمل استناد المشهور إليها، كما أنها تغنينا عن الاستدلال بهذه المرسلة، و هي ثلاثة.

(منها): صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في ميزابين سالا أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك» «1».

و لا بد من حملها على فرض غلبة المطر على نحو يستهلك فيه البول إما بقرينة الإجماع على نجاسة مطلق المياه بالتغيّر بالنجاسة لو فرض عدم استهلاك البول فيه بحيث أوجب تغير الماء، و عدم صدق المطر لو استهلك الماء في البول، أو بقرينة فرض سيلان المطر من الميزاب في نفس الرواية الملازم غالبا مع كثرة المطر، و الميزاب الآخر سواء كان بول صبي أو بول رجل يستهلك فيه مع الاختلاط لا محالة لقلته بالنسبة إلى المطر في هذا الحال، و بالجملة المستفاد من الصحيحة اعتصام المطر و عدم انفعاله بملاقاة النجس.

(و منها): صحيحة هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام): «عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكفّ فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه» «2».

______________________________
على التغير بما يكشف عن ملاقاة الماء للنجس من جريه على الموضع النجس لا التغير بأوصافه الموجب لنجاسته قطعا بالإجماع و النصوص، فيكون المراد من رؤية آثار القذر رؤية أجزائه الصغار فيه بحيث لا يوجب تغيرا في الماء.

______________________________
(1) الوسائل في الباب المتقدم ح 4.

(2) الوسائل ج 1 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 1.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌1، ص: 225‌

سواء جرى من الميزاب (1) أو على وجه الأرض أم لا بل و إن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه.

______________________________
و الظاهر من قول السائل: «عن سطح يبال عليه» أنه كان متخذا مبالا، كما كان متعارفا في تلك الأزمنة بل استمر حتى الآن في بعض البلدان مع كثرة المياه و الكنائف في البيوت. فاعتبار أكثرية المطر من البول في قوله (عليه السلام): «ما أصابه من الماء أكثر.» انما هو بلحاظ غلبته على البول، و إزالة أثره من السطح، فالمستفاد من الصحيحة: أنه لا يكفي في حصول الطهارة مجرد إصابة المطر كما في المرسلة، بل يناط بالغلبة، و بالجملة: نفي البأس عن القطرات النازلة من السقف يدل على طهارة السطح المتخذ مبالا بنزول المطر الغالب عليه.

(و منها): صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) «قال:

سألته عن البيت يبال على ظهره، و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به. قال: و سألته عن الرجل يمر في ماء المطر و قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟

فقال: لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلّي فيه و لا بأس (به خ) «1».

و هي صريحة الدلالة على اعتصام المطر، و عدم انفعاله بملاقاة الخمر، بل قد دلت على مطهّريته للغير بشرط الجريان مضافا إلى الغلبة كما في جواب السؤال الأول و يأتي الكلام فيها من هذه الجهة ان شاء اللّه تعالى.

و المتحصل من هذه الصحاح الثلاث اعتصام المطر و مطهّريته للغير في الجملة.

(1) إشارة إلى الخلاف المنسوب إلى الشيخ (قده) في التهذيب و الاستبصار و ابن سعيد من اشتراط الجريان من الميزاب، و إلى الخلاف المنسوب إلى ابن حمزة من اشتراط الجريان على مطلق وجه الأرض، و المشهور عدم اعتبار الجريان مطلقا، و عن المحقق الأردبيلي (قده) اشتراط الجريان التقديري، و لا يخفى: أن‌

______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 108. في الباب المتقدم ح 2.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌1، ص: 226‌

..........

______________________________
اشتراط الجريان من الميزاب مقطوع العدم، إذ لازمه الحكم بعدم اعتصام المطر فيما إذا لم يكن للسطح ميزاب يجري و ان كان المطر غزيرا، أو كان و لكن لم يجر منه الماء لعلوه عن السطح أو لمانع آخر، مع الحكم باعتصام ما هو أقل من ذلك إذا جرى من الميزاب لتسلط السطح عليه. و من هنا حملوا ذكر الميزاب في كلام الشيخ (قده) على المثال، و أن المعتبر عنده مطلق الجريان الفعلي، و هذا أيضا لا يمكن الالتزام به إذ لازمه الحكم بعد اعتصامه فيما إذا لم يحصل له الوصف كما إذا نزل على أرض رملية أو وقع في البحر و نحو ذلك، مع الحكم بطهوريته فيما هو أقل من ذلك إذا حصل له الوصف كما إذا جرى على أرض صلبة، بل مقتضاه تبعيض الحكم في أرض واحدة إذا كان بعضها رخوة و بعضها صلبة، فشي‌ء من الأمرين لا يمكن الالتزام به.

و من هنا ذهب المحقق الأردبيلي (قده) إلى اشتراط الجريان التقديري- بمعنى بلوغ المطر حدا يكون من شأنه الجريان في الأماكن المعتدلة- و حمل على ذلك صحيحة علي بن جعفر المتقدمة جمعا بينها و بين سائر الروايات و إن كان خلاف ظاهرها.

و عليه فلا بد من ملاحظة الروايات الواردة في المقام التي قد يتوهم دلالتها على اناطة الحكم بمطلق الجريان، أو من خصوص الميزاب كي يتضح الحال.

فنقول ربما يتوهم توقف صدق مفهوم المطر عرفا على بلوغ القطرات النازلة من السماء حدا يكون قابلا للجريان على وجه الأرض، و ان لم يجر بالفعل، فإذا كانت أقل فهي رشح و قطرات، فالإطلاقات الأولية كافية في إثبات الاشتراط بالجريان التقديري، و لا حاجة إلى التماس دليل بالخصوص، إلا أن فيه منعا ظاهرا، فان المفهوم صادق على مطلق ما ينزل من السماء إلا على نحو قطرة أو قطرات يسيرة جدا، فإذا تصل النوبة إلى ملاحظة الروايات الخاصة التي توهم اناطة الحكم فيها بالجريان، و هي صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة «1»

______________________________
(1) تقدمت ص 214

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌1، ص: 227‌

..........

______________________________
الواردة في ميزابين سالا أحدهما بول و الآخر مطر، و ربما يستشهد بها لمذهب الشيخ (قده) و لكنه في غير محله، لأن فرض الجريان من الميزاب انما جاء في السؤال، فأجاب الإمام (عليه السلام) بنفي البأس عنه في مفروضه من دون تعليق للحكم عليه في الجواب، فلا دلالة فيها على اختصاص الحكم به بوجه، و هذا ظاهر.

نعم في صحيحة علي بن جعفر «1» تعليق الحكم على الجريان في نفس الجواب بقوله (عليه السلام): «إذا جرى فلا بأس» و ربما يستشهد بها على اعتبار مطلق الجريان في اعتصام المطر، فيقيد بها إطلاق صحيحة هشام بن سالم المتقدمة «2» و لكنه أيضا توهم فاسد، لأن الظاهر ان التعليق فيها إنما هو بلحاظ خصوصيّة المورد احترازا عن تغير الماء بالنجاسة لو لا الجريان، لا لبيان مناط الحكم على الوجه الكلي، و ذلك من جهة أن مورد السؤال هو الأخذ من ماء المطر النازل على ظهر البيت- الذي كان يبال عليه و يغتسل من الجنابة- و هو كناية عن كون ظهره معدا لقضاء الحاجة، و توارد النجاسات المختلفة من البول و الغائط و المني عليه، و في مثله لا يكفي مجرد إصابة المطر في تطهيره لبقاء أثر البول، بل و عين الغائط عليه، فلا بد في تطهيره من مطر غزير يجري على ظهره كي تزول به عين النجاسات التي عليه، و إلا لتغير بملاقاتها لغلبة النجاسة.

فظهر مما ذكرنا: ان حمل الجريان في الصحيحة على تقاطر المطر من السماء تنبيها على اشتراطه في اعتصام الماء الجاري من الميزاب أو المجتمع في محل في مقابل وقوفه كما عن المحقق الهمداني (قده) أو حمله على الجريان التقديري كما عن المحقق الأردبيلي (قده) كلاهما خلاف الظاهر، خصوصا الثاني، لأنه مضافا إلى بعده في نفسه ينافيه فرض السائل الأخذ من مائه للوضوء، فان هذا لا يكون‌

______________________________
(1) تقدمت ص 215

(2) تقدمت ص 214

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌1، ص: 228‌

و إذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و إن كان قليلا (1) لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء.

______________________________
إلا مع الجريان الفعلي.

و ربما يستدل للقول بالجريان بروايتين أخريين تكون أضعف دلالة مما سبق.

إحداهما: رواية الحميري في (قرب الاسناد) و فيها «و سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصبه المطر فيكف فيصيب الثياب أ يصلي فيها قبل ان تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس». «1»

و فيه مضافا إلى ضعف سندها ب‍ (عبد اللّه بن الحسن) ان الظاهر من الجملة الشرطية فيها- لمكان اشتمالها على كلمة (من)- انما هو بيان ان القطرة النازلة من فوق البيت إذا كانت من المطر فلا بأس بها في مقابل ما إذا كانت من البول، لا تعليق الحكم على النحو الكلي على الجريان.

ثانيتهما: رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) «قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب أ يصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به (فيه خ) المطر فلا بأس» «2».

و فيه: أن التعليق على الجريان أنما هو لخصوصية المورد احترازا عن تغير الماء بالعذرة الموجودة في المكان خصوصا إذا كانت رطبة، لا لأجل إناطة الحكم به مطلقا- كما ذكرنا في صحيحته المتقدمة.

فتحصل مما ذكرناه: أنه لا دليل على اشتراط الجريان في اعتصام المطر و مطهريته، لا فعلا، و لا تقديرا، فلا مانع من التمسك بإطلاق صحيحة هشام ابن سالم الدالة على كفاية مجرد غلبة المطر في طهارة ما أصابه.

(1) لا إشكال في اعتصام القطرات النازلة من السماء، لصدق المطر عليها‌

______________________________
(1) الوسائل ج 1 ص 109 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 3.

(2) الوسائل في الباب المتقدم ح 9.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌1، ص: 229‌

[ (مسألة 1) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر]

(مسألة 1) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر، و لا يحتاج إلى العصر أو التعدد (1) و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه.

______________________________
حقيقة، إلا إذا كانت نحو قطرة أو قطرتين بحيث لا يصدق عليه العنوان عرفا، و هذا واضح.

و أما الماء المجتمع من المطر في حفرة و نحوها فالظاهر الحاقه بها أيضا حال تقاطر السماء عليه، فلا ينفعل بملاقاة النجس. بل يكون مطهرا لما يغسل فيه و ان كان أقل من الكر، لوجوه إما لصدق ماء المطر عليه في هذا الحال، و إما لاتصاله به الموجب لاعتصامه، كاعتصام الماء الجاري بالمادة، فان المطر من المياه العاصمة- كما عرفت- و إما لصحيحة علي بن جعفر لصراحة سئواله الثاني في ان المسئول عنه هو اعتصام ماء المطر المجتمع في الأرض، و عدم انفعاله بالخمر المنصب فيه، فمورده ما نحن فيه بعينه. نعم لا بد من تقييده بحال تقاطر السماء إما لمعلوميته من السؤال الأول، أو بأدلة انفعال الماء القليل.

و أما إذا انقطع عنه السماء و كان أقل من الكر فيتنجس بالملاقاة، لعموم أدلة انفعال الماء القليل.

و توهم: أن صدق ماء المطر عليه يمنع عن شمولها له- كما يمنع عن شمولها له في حال التقاطر.

مدفوع: بأن الإضافة في قولنا: «ماء المطر» بيانية لا نشوه، فما كان أصله المطر لا يكون داخلا تحت هذا العنوان، و إلا فجميع المياه الأرضية يكون أصلها المطر- كما ذكرنا سابقا- و لازمه القول باعتصام الماء المحرز في الخابية و نحوها لصدق ماء المطر عليه باعتبار أصله، و هو كما ترى.

(1) هل يعتبر في التطهير بالمطر ما يعتبر في التطهير بغيره من المياه من العصر و التعدد و التعفير فيما يعتبر فيه ذلك أم لا؟

أما العصر فالظاهر عدم اعتباره، لا لما قيل من أن العمدة في دليل اعتبار‌

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌1، ص: 230‌

..........

______________________________
العصر هو ارتكاز العرف من جهة انفعال الماء المغسول به و مع اعتصام الماء- كما في المقام- لا مجال له، و كذا في كل ماء معتصم، لأن عمدة الدليل فيه ليس ذلك بل عدم صدق مفهوم الغسل المعتبر في الروايات في التطهير بالمياه، إلا مع انفصال الغسالة بالعصر أو ما بحكمه كالدلك فيما ينفذ فيه الماء كالثوب و نحوه و من هنا نقول باعتبار العصر حتى في التطهير بالماء الكثير و الجاري خلافا للمصنف (قده) حيث لا يعتبره فيهما، لأن المأخوذ في الدليل عنوان الغسل، فكما يتوقف صدقة على العصر عند الغسل بالماء القليل كذلك يتوقف صدقه عليه عند الغسل في الكثير و الجاري، و سيأتي توضيحه في بحث المطهرات إنشاء اللّه تعالى.

بل الوجه في عدم اعتباره في المقام هو ان المعتبر في التطهير بماء المطر عنوان الإصابة، لا الغسل لقوله (عليه السلام) في مرسلة الكاهلي: «كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر» بناء على المعروف من جواز العمل بها بدعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور لو تمت، و للتعليل الوارد في صحيحة هشام بن سالم بقوله (عليه السلام): «ما أصابه من الماء أكثر منه» و هي أعم من الغسل، لأن صدقها لا يتوقف على انفصال الغسالة مما أصابه، فالثوب إذا أصابه المطر و نفذ فيه يطهر سواء انفصل عنه الغسالة بعصر و نحوه أم لا. و النسبة بين هاتين الروايتين و ما دل على اعتبار العصر في مطلق المياه من إطلاقات أدلة الغسل و ان كانت العموم من وجه، إلا أنه لا بد من تقديمهما عليها، إذ العكس يستلزم لغوية عنوان المطر، و هو أحد وجوه تقديم أحد العامين من وجه على الآخر- كما ذكرناه في محله- هذا مضافا إلى أن التعارض بينها و بين المرسلة بالإطلاق و العموم، و الثاني مقدم على الأول، لما قرر في محله من تقديم الظهور التنجيزي على التعليقي.

و مما ذكر يعلم عدم اعتبار التعدد فيما يعتبر فيه ذلك كالثوب المتنجس بالبول و إناء الخمر، لإطلاق المرسلة و الصحيحة لا سيما و ان مورد الثانية التنجس بالبول فإنه قد اكتفى فيهما بمطلق إطابة المطر مكان الغسل من دون تقييد بمرتين أو أكثر، فاصابة المطر تقوم مقام الغسل بغيره نظير ان الغسل مرة واحدة‌

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌1، ص: 231‌

هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة و إلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها (1)

[ (مسألة 2) الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما]

(مسألة 2) الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر مائه (2) و إنائه بالمقدار الذي فيه ماء، و كذا ظهره و أطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر.

______________________________
في الجاري قائم مقام الغسل في غيره مرتين.

و أما التعفير فيأتي الكلام فيه في ذيل (مسألة 11) إن شاء اللّه تعالى.

(1) لا يبعد القول بكفاية الإصابة على وجه تزول النجاسة عن المحل بغلبة المطر عليها، فلا يعتبر التقاطر بعد زوال العين بل تكفي مجرد الإصابة المزيلة للنجاسة، و ذلك لإطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة هشام بن سالم:

«ما أصابه من الماء أكثر.» الدال على كفاية أكثرية المطر و غلبته على النجس في حصول طهارة المحل به، و يؤيده إطلاق رؤية المطر في مرسلة الكاهلي.

(2) لا كلام في مطهّرية المطر لغير الماء المتنجس- كالثوب و الفرش و الأرض و نحو ذلك كما يأتي- و إنما الكلام في مطهّريته للماء المتنجس. و المشهور بين الأصحاب حصول تطهيره به، بل حكي الإجماع على ذلك في الجملة بناء منهم على انه بحكم الجاري، و ان وقع الكلام بينهم في بعض الخصوصيات كالمزج.

و ربما يشكل بأنه ليس في نصوص الباب ما يدل على حصول تطهيره به عدا قوله (عليه السلام) في مرسلة الكاهلي: «كل شي‌ء يراه ماء المطر فقط طهر» الشامل بعمومه للماء المتنجس إلا انه لا يكفي في الاستدلال، لعدم صدق الرؤية إلا بالإضافة إلى السطح الملاقي للقطرات، و هو السطح الفوقاني لا غير، و هذا لا يكفي في طهارة جميع الماء، و إلا لزم القول بطهارة المضاف بإصابة المطر لبعضه، و لم يقل به أحد و ان كان مقتضى ما عن العلامة (قده) في طهر المضاف باتصاله بالجاري قوله به هنا أيضا.

و الحاصل: أن حكم الماء المتنجس حكم الجوامد فكما أن إصابة المطر فيها‌

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌1، ص: 232‌

..........

______________________________
لا يوجب إلا الحكم بطهارة خصوص الجزء الذي أصابه المطر فكذلك في الماء المتنجس، إلا أنه لا أثر لإصابته فيه إذ بعد انقطاع السماء يتنجس الجميع ثانيا لبقاء التحت على نجاسته، فالعمدة إذا في حصول طهارته بالمطر الإجماعات المستفيضة على انه بحكم الجاري، أو الإجماع المحكي على طهارته بوقوع المطر عليه، أو الإجماع على ان الماء الواحد له حكم واحد و بما ان السطح الفوقاني يطهر بالتقاطر عليه كذلك السطوح التحتانية.

أقول: لا حاجة إلى الاستدلال بالمرسلة و لا بالإجماعات المحكية، لضعف الاولى بالإرسال، و عدم تمامية الثانية إذ ليس نحو هذه الإجماعات مما يمكن التعويل عليها في الحكم الشرعي و إن صلحت للتأييد، إلا أنه يكفينا الاستدلال بصحيحة هشام بن الحكم المتقدمة «1» لانطباق موردها على المقام بأدنى تأمل في مضمونها.

توضيح ذلك: إن الاختلاط بين ميزابي المطر و البول الذي هو مورد الصحيحة و استهلاك البول فيه لا يمكن حصوله دفعة. بل تكون هناك آنات ثلاثة، ففي أول زمان الملاقاة بينهما تتشكل طبيعة ثالثة مركبة من البول و الماء لتساوي مقدارهما، و لا يصدق عليها شي‌ء من العنوانين، ثم بغلبة المطر تدريجا يصير المختلط منهما في الآن الثاني ما متغيرا، ثم يغلبه المطر أيضا و يستهلك البول فيه في الآن الثالث و حكم الامام (عليه السلام) بطهارته في هذا الحال، و لا يكون ذلك إلا من جهة اتصاله بالمطر و لو ببعضه، إذ مجرد زوال التغير لا يكفي في طهارته، فالمتحصل من الصحيحة أن المطر بمنزلة المادة للماء الجاري. فكما أنها توجب طهارة بعضه ببعض، فكذلك المطر.

و مما ذكرنا: يظهر الوجه في طهارة داخل الإناء أيضا، لأن اتصاله بالماء العاصم يكفي في حصول طهارته كما في اتصاله بالكر و الجاري، و منه يعلم طهارة‌

______________________________
(1) تقدمت ص 114

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌1، ص: 233‌

و لا يعتبر فيه الامتزاج (1) بل و لا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر (2) و ان كان الأحوط ذلك.

______________________________
داخل الحوض بتقاطر السماء على الماء الموجود فيه، أما حصول الطهارة لظهر الإناء و أطرافه بوصول المطر إليه فأظهر، لصدق إصابة المطر له مباشرة.

(1) و يدل على عدم اعتباره وجوه.

(أحدها): إطلاق الرؤية في قوله (عليه السلام) في مرسلة الكاهلي: «كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر» بضميمة الإجماع على ان الماء الواحد له حكم واحد لو تم، لعدم تحقق الرؤية إلا بالإضافة إلى سطح الماء.

(الثاني): عموم التعليل المستفاد من قوله (عليه السلام) «لأن له مادة» في صحيحة ابن بزيع المتقدمة [1] الواردة في ماء البئر، فإنها قد دلت على أن مجرد اتصال ماء البئر بها كاف في طهارته بعد زوال التغير من دون حاجة إلى المزج و بعد إلغاء خصوصية المورد حسب الارتكاز العرفي يتعدى إلى مطلق الماء العاصم الذي منه ماء المطر.

(الثالث): إطلاق صحيحة هشام بن الحكم، فإنها قد دلت على طهارة الماء الجاري من الميزاب بعد زوال تغيره باستهلاك البول فيه- على التقريب المتقدم- و ليس الحكم بطهارته إلا من جهة اتصاله بما يجري من الميزاب ثانيا من دون تقييده بالامتزاج مع الجزء المختلط بالبول أولا.

(2) ظهر مما ذكرناه آنفا من كفاية الاتصال بالمطر في حصول طهارة الماء المتنجس من دون تقييد بالمزج: أنه لا يعتبر وصول المطر إلى تمام سطحه الظاهر، لصدق إصابة المطر و لو بالإصابة لبعضه.

نعم: لا بد و ان يكون التقاطر على بعض سطح الماء بمقدار معتد به بحيث يصدق أنه أصابه المطر، فلا يكفي إصابة قطرة أو قطرتين و نحو ذلك مما لا يصدق‌

______________________________
[1] تقدمت ص 66 و تقدم في ص 86 تقريب الاستدلال بها على عدم اعتبار المزج في الكر بما لا مزيد عليه فراجع.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌1، ص: 234‌

[ (مسألة 3) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها]

(مسألة 3) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء و لو بإعانة الريح، و أما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان، فوصل مكانا آخر لا يطهر (1) نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه طهر.

______________________________
معه المفهوم.

و قد بالغ بعضهم حيث ذهب إلى الاكتفاء بإصابة قطرة واحدة.

و هذا القول و ان لم يستلزم صدق المطر على القطرة، لإمكان الالتزام بعدم صدقه إلا على القطرات الكثيرة، إلا أنه مع ذلك يكتفي بإصابة قطرة منها في تطهير الماء المتنجس، و لكن يدفعه أنه ينافيه اعتبار اصابة المطر للمتنجس في الروايات، و عدم صدقها بإصابة قطرة واحدة من المطر غير خفي.

و قد أفرط آخرون حيث ذهبوا إلى اعتبار الامتزاج جمودا على ظاهر لفظ الإصابة إذ لا تحصل إلا بمزج المطر مع جميع أجزاء الماء، و لكن قد عرفت الدليل على جواز الاكتفاء بإصابة مقدار معتد به من المطر لبعض السطح، و عمدته عموم التعليل في صحيحة ابن بزيع بضميمة أن المطر من المياه العاصمة كما دل عليه الصحاح المتقدمة، و ان كان الأحوط استحبابا وصوله لتمام السطح.

(1) إصابة المطر للأرض النجسة و نحوها تكون على أنحاء ثلاثة أشار إليها في المتن، لأن إصابته لشي‌ء إما أن تكون بلا واسطة أو معها، و على الثاني إما ان تكون على نحو المرور على الواسطة أو على نحو المكث عليها ثم الوصول إلى المتنجس.

أما القسم الأول فلا إشكال في حصول التطهير به، لصدق اصابة المطر بلا عناية و مجاز سواء كانت بخط مستقيم أو منكسر و لو بإعانة الريح.

و أما القسم الثاني و هو ما كانت الإصابة فيه على نحو المرور على الواسطة كما إذا أصاب المطر في حال نزوله على الأرض حائطا أو ورق شجر و نحو ذلك من دون مكث عليه- فلا ينبغي الإشكال في حصول التطهير به أيضا، لصدق‌

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌1، ص: 235‌

[ (مسألة 4) الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر]

(مسألة 4) الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر (1) و كذا إذا كان تحت السقف و كان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض، بل و كذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، و كذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.

______________________________
المفهوم.

و أما القسم الثالث و هو ما كانت الإصابة فيه على نحو المكث على الواسطة فإن كانت على نحو الاتصال بتقاطر السماء، كما إذا نزل على السطح ثم جرى من ميزاب و نحوه على الأرض النجسة، أو نزل على الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه حال نزول المطر عليه من السماء، فلا إشكال أيضا في حصول التطهير كما هو مورد صحيحة هشام بن الحكم، فان ماء المطر بمنزلة المادة في الجاري.

و أما إذا كانت مع الانقطاع عنه بحيث ينزل المطر أولا على الواسطة، ثم ينتقل منه إلى محل آخر- فقد منع المصنف (قده) عن حصول التطهير به مطلقا، كما في مثال الترشح المذكور في هذه المسألة، و مثال وقوعه على ورق الشجر ثم منه على الأرض كما يأتي في (مسألة 5) بدعوى: خروجه عن عنوان المطر حينئذ، و لكن الصحيح هو التفصيل بين موارد الصدق العرفي و عدمه، و من هنا نفرق بين المثالين ففي المثال الأول يصح ما ذكره (قده) لعدم صدق المفهوم، فإذا وقع المطر على عتبة الباب- مثلا- ثم ترشح منها إلى داخل الغرفة يشكل صدق إصابة المطر عرفا، فلا يطهر داخل الغرفة بذلك، بخلاف المثال الثاني، فإنه يصدق عرفا أن المطر قد أصاب الأرض الواقعة تحت الأشجار. و من هنا لا نتأمل في أنه يصدق على من جلس تحت الشجرة حال نزول المطر من السماء أنه أصابه المطر.

و ان كانت القطرات تقع عليه بعد مكثها على أوراق الشجر، كما يصح أن يقال:

«أمطرت المزرعة» و لو كانت في بستان تحت الأشجار.

و لذا كتبنا في التعليقة على (مسألة 5) إن ما ذكره المصنف (قده) في مثال ورق الشجر من المنع عن حصول الطهارة به مبني على الاحتياط.

(1) لا إشكال في طهارة الحوض النجس في الفروض المذكورة في المتن،

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌1، ص: 236‌

[ (مسألة 5) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا]

(مسألة 5) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا (1) بل و كذا إذا [1] وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض. نعم لو لاقى في الهواء شيئا- كورق الشجر أو نحوه حال نزوله- لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض، فمجرد المرور على الشي‌ء لا يضر.

[ (مسألة 6) إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شي‌ء آخر]

(مسألة 6) إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شي‌ء آخر لم ينجس (2) إذا لم يكن معه عين النجاسة و لم يكن متغيرا.

[ (مسألة 7) إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف]

(مسألة 7) إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لا تكون (3) تلك القطرات نجسة. و إن كان عين النجاسة موجودة على السطح و وقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء، و أما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا، و كذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.

______________________________
و انما الكلام في المقدار المعتبر من إصابة المطر له، و أنه هل يعتبر المزج مع جميع ماء الحوض، أو تكفي أصابه قطرة واحدة، أو يعتبر إصابة مقدار معتد به من المطر لمقدار من سطح الحوض بحيث يصدق عرفا أنه أصابه المطر أقوال ثلاثة.

و الأقوى هو الأخير و قد سبق ذكرها مع أدلتها في ذيل (مسألة 2) عند التعرض لتطهير الإناء المتروس من الماء النجس فراجع.

(1) هذا فيما إذا كان منقطعا عن السماء و إلا فحكمه حكم ماء المطر.

(2) لاعتصام المطر حال تقاطر السماء. نعم: إذا كان مع الماء المنفصل عين النجاسة أو تغير بالملاقاة يحكم بنجاسته كما هو واضح.

(3) إذا رسب ماء المطر في السقف و تقاطر منه، و كان السطح نجسا لوجود عين النجاسة عليه فتلك القطرات طاهرة، و إن لاقت النجاسة حال تقاطر‌

______________________________
[1] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف (قده) «و كذا إذا وقع» (على الأحوط) و سبق وجه ذلك في ذيل (مسألة 3) فراجع.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌1، ص: 237‌

[ (مسألة 8) إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا]

(مسألة 8) إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء (1) سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا.

[ (مسألة 9) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه]

(مسألة 9) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طينا.

[ (مسألة 10) الحصير النجس يطهر بالمطر]

(مسألة 10) الحصير النجس يطهر بالمطر، و كذا الفراش المفروش على الأرض، و إذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها.

______________________________
السماء، لأنها حال الملاقاة لم تتنجس لاعتصامها بالمطر، و بعد نزولها في جوف السقف طاهرة لم تلاق النجس، و مجرد اتصال ثخن السقف بالرطوبة لا يوجب تنجسها، كما في مثل الثوب المرطوب إذا لاقت النجاسة بعض أطرافه. لعدم الدليل على سراية النجاسة بالاتصال بالرطوبة في غير المائعات، و إن كانت فيه رطوبة مسرية، و إلّا لزم الحكم بنجاسة جميع البلد عند نزول المطر إذا كان بعض أطرافها نجسا، لاتصال بعضه ببعض.

و المحل النجس في مفروض الكلام إنما هو خصوص السطح الملاقي للعذرة- مثلا- و أما جوف السقف يكون طاهرا و إن كان متصلا بالمحل النجس برطوبة مسرية.

نعم: لو انقطع المطر و كانت القطرات قد لاقت النجاسة بعد انقطاع المطر عنها تكون نجسة، فإذا رسبت في السقف و تقاطرت منه يحكم بنجاستها، و كل ذلك ظاهر.

(1) إذا كان السقف الداخل نجسا فتقاطر منه الماء فان كان حال نزول المطر يحكم بطهارة القطرات، لاعتصامها بالاتصال بالقطرات النازلة من السماء- كما هو مورد صحيحة هشام- سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا، بل يطهر السقف بذلك. و لا بد من فرض غزارة في المطر في الجملة كي تكون القطرات متصلة بالمطر و إلا فيشكل الحكم بالطهارة.

و أما إذا كان التقاطر بعد انقطاع المطر يحكم بنجاستها، لملاقاتها مع‌

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌1، ص: 238‌

نعم: إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها نظير ما مر [1] من الإشكال (1) فيما وقع على ورق الشجر و تقاطر منه على الأرض.

[ (مسألة 11) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه]

(مسألة 11) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه. نعم: إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير (2) لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد.

______________________________
السقف النجس، فيشملها أدلة انفعال الماء القليل.

(1) مر الكلام في التقاطر من ورق الشجر في ذيل (مسألة 3).

(2) لأن الظاهر مما دل على مطهرية اصابة المطر هو قيامها مقام الغسل بغيره من المياه، و أما ما يعتبر في طهارة الشي‌ء من أمر آخر غير الماء- كالتعفير بالتراب في آنية و لوغ الكلب- فلا تكون في هذه الروايات دلالة على نفيه، لعدم كونها في مقام البيان، إلا من جهة التطهير بالماء، فلا يجوز التمسك بإطلاق نحو مرسلة الكاهلي و الصحاح المتقدمة من هذه الجهة.

نعم بعد التعفير لا حاجة إلى التعدد كما سبق «1».

______________________________
[1] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف (قده) «نظير ما مر» «الظاهر أن حكمه حكم الورق و سبق منه (قده) الجزم بالعدم بدون إشكال).

______________________________
(1) سبق في ص 220




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net