ــ[291]ــ
[ 535 ] مسألة 45 : الإسراف في ماء الوضوء مكروه (1) ، لكن الإسباغ مستحبّ (2) وقد مرّ أنه يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ ، والظاهر أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوضوء في مفروض المسألة ، لأن الغسل قد تحقق من صبّ الماء من الأسفل وهو غسل حادث إلاّ أنه غير معتبر ، لمكان أنه من الأسفل إلى الأعلى . فالغسل المعتبر والمأمور به إنما هو إمرار اليد بالماء من الأعلى إلى الأسفل ، ولكنه غسل بحسب البقاء دون الحدوث ، وقد بنينا على عدم كفاية الغسل بحسب البقاء ولزوم كون الغسل حادثاً ، وعليه فلا مناص من أن يصب الماء من أعلى الوجه كما في الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية ليتحقق الغسل الحادث من الأعلى إلى الأسفل .
كراهة الإسراف في ماء الوضوء :
(1) الحكم بكراهة الاسراف في ماء الوضوء يبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن ثم التعدي من المستحبات إلى المكروهات ، والوجه في ذلك : أن الرواية المستدل بها على ذلك في المقام هي ما رواه الكليني (قدس سره) (1) عن علي بن محمد وغيره عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون ـ بالتخفيف أو التشديد ـ عن حماد ابن عيسى عن حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إن لله ملكاً يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه» (2) ومحمد بن الحسن بن شمون ضعيف ضعّفه النجاشي صريحاً (3) وكذا سهل بن زياد فانه أيضاً ضعيف فلاحظ .
الإسباغ مستحبّ :
(2) كما ورد في عدّة من الروايات فيها الصحاح وغيرها (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي 3 : 22 / 9 .
(2) الوسائل 1 : 485 / أبواب الوضوء ب 52 ح 2 .
(3) رجال النجاشي : 335 / 899 .
(4) الوسائل 1 : 487 / أبواب الوضوء ب 54 .
|