ــ[295]ــ
[ 537 ] مسألة 47 : يشكل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء ، من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات . بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلّة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الاشكال في مبالغته في إمرار اليد ، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع (1) .
[ 538 ] مسألة 48 : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ، ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاشكال في وضوء الوسواسي :
(1) لأن الوسواسي بعد تحقق الغسل المعتبر في الوضوء يصبّ الماء على يديه، وهو يستلزم أن يكون المسح بالماء الجديد ، وقد عرفت لزوم كون المسح بالبلة الوضوئية الباقية في اليد ، وكذا يجيء الاشكال عند إمرار يده من المرفق ـ بعد تمامية الغسل المعتبر ـ لاستلزامه امتزاج رطوبة الكف برطوبة المرفق والذراع ، وهو يمنع عن كون المسح ببلة اليد كما لعلّه ظاهر .
ومن هنا الأولى للوسواسي ـ كما ابتلينا به برهة من الزمان ـ أن يتوضأ وضـوءين بأن يتوضأ أولاً وضوءاً عادياً كما يصنعه غير الوسواسي ـ وإن كان هذا باطلاً حسب عقيـدته ـ ثم يتوضأ ثانياً بما يراه وضوءاً صحيحاً حسب اعتقاده ، لئلاّ يلزم محذور كون المسح بغير بلة الوضوء .
إذا بالغ غير الوسواسي في غسله :
(2) أي قبل حصول اليقين أو الاطمئنان أو قيام الأمارة الشرعية على تحقّق الغسل المعتبر في الوضوء .
ــ[296]ــ
نعم بعد اليقين إذا صبّ عليها ماءً خارجيّاً يشكل(1) ، وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعدّه في العرُف غسلة اُخرى ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاستلزام ذلك أن يكون المسح بالماء الجديد ، وكذا الكلام فيما إذا أمرّ يده ـ بعد اليقين أو الاطمئنان بحصول الغسل المعتبر ـ من طرف المرفق إلى طرف الأصابع ، لاستلزامه امتزاج رطوبة الكف برطوبة المرفق والذراع .
الشكّ في تحقّق الغسل :
بقي الكلام فيما إذا شكّ المكلّف في تحقّق الغسل المعتبر في الوضوء وعدمه ، لأن مقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال وجوب صبّ الماء مرّة ثانية أو إمرار يده حتى يحصل اليقين بتحقق الغسل المعتبر في الوضوء ، وقد عرفت أنه إذا صبّ على يده الماء ثانياً أو أمرّ يده على مرفقه لم يمكنه الجزم بأن المسح بالبلة الباقية ، لاحتمال أن يكون المسح بالماء الجديد ، كاحتمال امتزاج البلة الموجـودة في كفه ببلة الذراع والمرفق وذلك لاحتمال تحقّق الغسل المعتبر في الوضوء واقعاً ، ومعه يكون الماء الذي قد صبّه بعد الشكّ والتردّد من الماء الجديد ، أو تكون الرطوبة الموجودة في يده ممتزجة برطوبة المرفق والذراع فلا يمكنه إحراز أن البلة بلة الوضوء .
والأصلان إنما يقتضيان وجوب الصب وعدم تحقق الغسل المعتبر في الوضوء ، وأمّا أن البلة بلة الوضوء فلا يمكن إحرازها بشيء منهما . فهل تجب عليه إعادة الوضوء ثانياً ، أو لا مانع من أن يصب الماء بعد الشك والتردد في تحقق الغسل المعتبر أو يمرّ يده من المرفق إلى أصابعه ؟
قد يقال : إن الحكم ببطلان الوضوء عند صبّ الماء بعد الشك أو إمرار اليد من المرفق يستلزم الهرج والمرج ، إذ قلّما ينفك المتوضئ عن هذا الابتلاء ، أعني الشك في تحقّق الغسل المعتبر في الجملة .
والظاهر أنه لا مانع من الاحتياط فيه في نفسه ، بأن يصبّ الماء على يده عند الشك في تحقق الغسل المعتبر أو يمرّ بيده من المرفق ، فلا حاجة معه إلى التمسّك بلزوم الهرج والمرج وذلك لوجهين :
|