ــ[297]ــ
وإذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من الابريق مثلاً وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضرّ ما دام يعدّ ((1)) غسلة واحدة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحدهما : أن مقتضى الأخبار الواردة في المقام أن المسح لا بدّ من أن يكون بالبلة الباقية في الكف بعد تمامية الغسل المأمور به في الوضوء ، والاستصحاب يقتضي أن يكون غسلها عند الشك مأموراً به ظاهراً ، ومعه يكون البلة الموجودة في الكف بلة باقية بعد تمامية الغسل المأمور به ، لأنه لا فرق بين الغسل المأمور به الواقعي والغسل المأمور به بحسب الظاهر .
وثانيهما : نفس الأخبار الواردة في الشك في الاتيان ببعض الأفعال المعتبرة في الوضوء قبل إتمامه ، لدلالتها على وجوب الاتيان بما يشك في الاتيان به وما بعده من الأجزاء والشرائط ثانياً ، ومع الأمر بتلك الأفعال لا تكون الرطوبة الباقية في الكف رطوبة خارجية جديدة ، فلا تضر بصحة المسح والوضوء لاستنادها إلى الغسل المعتبر في الوضوء .
صبّ الماء زائداً على مقدار الحاجة :
(1) الزيادة على مقدار الحاجة من صبّ الماء من الابريق أو الحنفيات المتعارفة اليوم قد تكون قليلة وممّا لا بدّ منها في استعمال مقدار الحاجة من الماء ، وهي غير قادحة في صحّة الوضوء أبداً لقلّتها ، بل ومما لا بدّ منه في الاستعمال ، لأن صبّ الماء على اليد بمقدار لا يزيد عن مقدار الحاجة ولا ينقص منه بشيء أمر متعذر ، فلا مناص من صبه الماء وإن زاد على مقدار الحاجة بشيء يسير .
واُخرى تكون الزيادة كثيرة ومما لا يتسامح به ، كما إذا فرضنا أن الصب من الابريق أو الحنفية دقيقة واحدة يكفي في مقدار الحاجة من الماء وبه يمكن غسل اليد بتمامها ، إلاّ أنه صبه ساعتين أو أوقف يده تحت الحنفية كذلك ، وهذه الزيادة قادحة في صحة المسح والوضوء لا محالة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف ، وإلاّ ففي صحة الوضوء إشكال بل منع .
ــ[298]ــ
[ 539 ] مسألة 49 : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها (1) . ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا لا لأن الغسلة متعددة ، بل مع تسليم وحدتها ـ لأن الاتصال مساوق للوحدة ، وهي غسلة واحدة طالت أم قصرت ـ لا يمكن الحكم بعدم قدحها ، إذ المدار على تعدد غسلة الوضوء ووحدتها لا على تعدد طبيعي الغسلة وتعددها ، والغسلة المطلقة وإن لم تتعدد سواء طال صبّ الماء على العضو أم قصر ، إلاّ أن غسلة الوضوء متعددة لا محالة ، وذلك لأن غسلة الوضوء عبارة عن إجراء الماء على العضو بمقدار يتحقق به غسله ، ولنفرض حصولها بصبّ الماء دقيقتين ، وما زاد عليها تعد غسلة وضوئية زائدة ، وهو نظير الغسل تحت الحنفية أو بالارتماس في الماء ، لأنه يتحقق بمجرد إحاطة الماء على تمام البدن ويكون بقاؤه تحت الماء زائداً على مقدار إحاطة الماء على البدن زائداً على الغسلة الواجبة الكافية في حصول الغسل ، والمسح برطوبة الغسلة الزائدة حينئذ لا يخلو عن الاشكال ، بل الصحة ممنوعة جداً .
(1) ظهر الحال في هذه المسألة مما قدمناه في كيفية المسح على الرجلين فليراجع(1) .
|