ــ[310]ــ
[ 540 ] مسألة 1 : لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً (1) .
[ 541 ] مسألة 2 : لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة . نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باحداث للغسل وإنّما هو إبقاء له ، والاحداث إنما كان بادخاله العضو في الماء ، فلا يمكن الاكتفاء به في الحكم بصحة الوضوء .
التوضّؤ بماء القليان :
(1) هذه المسألة لا تناسب المسائل الراجعة إلى اشتراط طهارة الماء أو الأعضاء في الوضوء ، فكان الأولى والأنسب أن يعنون المسألة باشتراط طهارة ماء الوضوء وعدم تغيّره بشيء من أوصاف النجس ثم يذكر أن التغيّر بغير أوصاف النجس ـ كتغيّر ماء القليان بالدخان ـ غير قادح في صحته مادام لم يصر مضافاً .
(2) هذا الاحتياط احتياط استحبابي ، والمنشأ فيه ما ورد في بعض النصوص من الأمر باعادة الوضوء في من ترك الاستنجاء نسياناً (1) وحمل الوضوء فيها على الاستنجاء كما عن بعضهم خلاف ظاهر الروايات ، إذن تدلنا هي على اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء .
وقد ورد في مقابلها عدة روايات فيها صحاح وموثقة دلت على عدم بطلان الوضوء بترك الاستنجاء ، والجمع بينهما بحمل الأمر باعادة الوضوء في الطائفة الاُولى على الاستحباب غير صحيح ، لأنه إنما يصح فيما إذا كان الأمر في المتعارضين مولوياً وليس الأمر كذلك ، لأن الأمر بالاعادة في الطائفة الاُولى إرشاد إلى بطلان الوضوء واشتراطه بالاستنجاء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 1 : 317 / أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 1 ، 5 ، 296 / أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 8 ، 9 .
|