ــ[311]ــ
[ 542 ] مسألة 3 : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعـصره قليلاً حتى ينقطع الدم آناً ما ، ثم ليحركه بقصد الوضوء((1)) مع ملاحظة الشرائط الاُخر ، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى ، بأن يقصد الوضوء بالاخراج من الماء (1) . ـــــــــــــــــــــــــــ
وعليه فالصحيح في الجمع بينهما حمل الطائفة الآمرة بالاعادة على التقيّة ، وإلاّ فهما متعارضتان ولا بدّ من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى إطلاقات أدلة الوضوء كما في الآية المباركة والروايات ، لعدم تقييد الأمر بالغسل فيها بالاستنجاء ، فمقتضى الاطلاقات عدم اشتراط الاستنجاء في الوضوء .
كيفيّة غسل موضع الجرح :
(1) قد عرفت غير مرّة أن المأمور به في الوضوء إنما هو إحداث الغسل وإيجاده ولا يكفي فيه الغسل بقاءً ، ومنه يظهر الحال فيما إذا قصد الوضوء باخراج يده من الماء .
نعم ، هناك طريقة اُخرى وهي أن يضع يده على موضع الجرح ويدخلها في الماء ويحرّك يده حتى يدخل الماء تحتها ثم يخرجها عنه ويغسل بقية المواضع ـ أعني المقدار الباقي من اليد ـ في الخارج بصبّ الماء عليه .
|