ــ[351]ــ
الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث ((1)) (1) ولو كان طاهراً مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدِّمة ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى ، حتى مثل وضوء الحائض . وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضـؤ منه ، والأقوى جوازه من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتوضيح ما أفاده (قدس سره) : أن المعتقد بغصبية الاناء أو بكونه من النقدين قد لا يعلم حرمة التصرّف في المغصوب أو حرمة استعمال الأواني المصوغة من الذهب والفضة ولو عن تقصير منه في التعلم ، كما يتفق ذلك في كثير من العوام ، أو أنه يعلم بحرمة التصرّف أو الاستعمال غير أنه يعتقد عدم انطباق التصرّف والاستعمال على التوضؤ من الاناء بدعوى أن التصرف والاستعمال إنما يتحققان بأخذ الماء من الاناء .
وأما التوضؤ أو الاغتسال بعد ذلك فهو أمر أجنبي عن التصرّف والاستعمال رأساً ففي هاتين الصورتين لا إشكال في تمشي قصد التقرّب من المكلّف في الوضوء ، وحيث إنه بحسب الواقع أمر مباح فلا محالة يحكم بصحته لتمشي قصد التقرّب وإباحة الماء والاناء .
واُخرى يعلم المعتقد بمغصوبية الاناء أو بكونه من النقدين حرمة التصرّف في المغصوب أو استعمال أواني النقدين ، ويعتقد أيضاً بانطباق التصرف والاستعمال على نفس الوضوء ، ولا يتمشّى منه قصد التقرّب في هذه الصورة بوجه ، لعلمه بحرمة التوضؤ كما مرّ ، ولا يعقل معه التمكن من قصد التقرّب أبداً إلاّ على وجه التصوّر والخيال لا الواقع والحقيقة .
اشتراط أن لا يكون الماء مستعملاً في رفع الخبث :
(1) قد اشترطوا في صحة الوضوء أن لا يكون الماء المستعمل فيه مستعملاً في رفع
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط .
ــ[352]ــ
المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر . وأمّا المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً ، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان . وأما ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الاناء ، وكذا القطرات الواقعة في الاناء ولو من البدن . ولو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلاً أو نسياناً بطل . ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالاعادة .
|