6 ـ اشتراط عدم كون الماء مستعملاً في رفع الخبث 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5493


ــ[351]ــ

   الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث ((1)) (1) ولو كان طاهراً مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدِّمة ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى ، حتى مثل وضوء الحائض . وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضـؤ منه ، والأقوى جوازه من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وتوضيح ما أفاده (قدس سره) : أن المعتقد بغصبية الاناء أو بكونه من النقدين قد لا يعلم حرمة التصرّف في المغصوب أو حرمة استعمال الأواني المصوغة من الذهب والفضة ولو عن تقصير منه في التعلم ، كما يتفق ذلك في كثير من العوام ، أو أنه يعلم بحرمة التصرّف أو الاستعمال غير أنه يعتقد عدم انطباق التصرّف والاستعمال على التوضؤ من الاناء بدعوى أن التصرف والاستعمال إنما يتحققان بأخذ الماء من الاناء .

   وأما التوضؤ أو الاغتسال بعد ذلك فهو أمر أجنبي عن التصرّف والاستعمال رأساً ففي هاتين الصورتين لا إشكال في تمشي قصد التقرّب من المكلّف في الوضوء ، وحيث إنه بحسب الواقع أمر مباح فلا محالة يحكم بصحته لتمشي قصد التقرّب وإباحة الماء والاناء .

   واُخرى يعلم المعتقد بمغصوبية الاناء أو بكونه من النقدين حرمة التصرّف في المغصوب أو استعمال أواني النقدين ، ويعتقد أيضاً بانطباق التصرف والاستعمال على نفس الوضوء ، ولا يتمشّى منه قصد التقرّب في هذه الصورة بوجه ، لعلمه بحرمة التوضؤ  كما مرّ ، ولا يعقل معه التمكن من قصد التقرّب أبداً إلاّ على وجه التصوّر والخيال لا الواقع والحقيقة .

    اشتراط أن لا يكون الماء مستعملاً في رفع الخبث :

   (1) قد اشترطوا في صحة الوضوء أن لا يكون الماء المستعمل فيه مستعملاً في رفع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط .

ــ[352]ــ

المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر . وأمّا المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً ، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان . وأما ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الاناء ، وكذا القطرات الواقعة في الاناء ولو من البدن . ولو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلاً أو نسياناً بطل . ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالاعادة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net