ــ[380]ــ
أن يستنيب (1) بل وجب وإن توقف على الاُجرة (2) فيغسل الغير أعضاءه وينوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاستنابة في المقام بمعنى الاستعانة بالغير في ايجاد العمل المأمور به .
إذا توقّفت الاستنابة على الاُجرة :
(2) إذا فرضنا أن استناد فعل الوضوء إلى المكلف على وجه التسبب قد توقف على بذل المال والاُجرة للغير حتى يوضأ أو يغسله فهل يجب أن يبذلها ؟
يختلف ذلك باختلاف الوجوه المتقدمة في بيان وجوب الاستنابة وإصدار العمل الواجب على وجه التسبيب ، فان اعتمدنا في ذلك على الأخبار المتقدمة (1) الحاكية لفعل أبي عبدالله (عليه السلام) مع التعدي عن موردها إلى الوضوء ، أو الواردة في تيمم المجدور فلا يمكننا الحكم بوجوب بذل المال والاُجرة في الوضوء أو الغسل التسبيبيين ، حيث لا يستفاد منها أنه (عليه السلام) بذل الاُجرة لعمل المباشر أم لم يبذلها له ، وأن المجدور لا بدّ أن ييمم وإن استلزم الاُجرة والضرر المالي ، أو أنه ييمم حيث لا يتوقف على البذل وإعطاء الاُجرة ، فلا دلالة على ذلك في شيء من الروايات .
وكذلك الحال فيما إذا اعتمدنا على الاجماع المدعى في المقام ، لأنه إنما انعقد على الحكم ولم ينعقد على لفظ ليستكشف أنه صدر من المعصوم (عليه السلام) حتى يؤخذ باطلاقه ، ومن الظاهر أن الاجماع دليل لبِّي يقتصر فيه على المورد المتيقن ، وهو ما إذا لم يتوقف التسبيب على بذل المال أو إعطاء الاُجرة عليه ، ولم يعلم انعقاد الاجماع فيما إذا توقف على بذل الاُجرة بوجه .
نعم إذا اعتمدنا في المسألة على ما أسلفنا نقله عن شيخنا المحقق الهمداني (قدس سره) ووافقناه عليه ، لم يكن بد من الحكم بوجوب إصدار المأمور به على وجه التسبيب عند العجز عن المباشرة حتى إذا توقف على بذل الاُجرة وإعطاء المال ، لأن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 377 .
|