كفاية وضوء واحد لو نذر الوضوء لغاية ثمّ نذر الوضوء لاُخرى 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6204


 ــ[52]ــ

وبعضهم إلى أنه يتعدّد بالنذر ولا يتعدّد بغيره (1) وفي النّذر أيضاً لا مطلقاً بل في بعض الصور (2) مثلاً إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن ونذر أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدّد ولا يغني أحدهما عن الآخر ، فإذا لم ينو شيئاً منهما لم يقع امتثال لأحدهما ولا أداؤه ، وإن نوى أحدهما المعيّن حصل امتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر ، وعلى أي حال وضوءه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مسألة النّذر

   (1) الذي يظهر من عبارة الماتن (قدس سره) أن هذا تفصيل في المسألة بمعنى أن الأمر متعدِّد والمأمور  به واحد إلاّ في موارد النّذر ، لأن المأمور به قد يتعدّد فيهاوقد لا يتعدّد ، إلاّ أنه من قصور العبارة ، لأن النّذر خارج عن محل الكلام رأساً حيث إن تعدّد الوضوء ووحدته فيه تابعان لقصد الناذر ونيّته وهو مما لا كلام فيه ، وإنما البحث فيما إذا  كان المأمور  به متعدِّداً في نفسه لا من ناحية النّذر .

   (2) وتفصيل الكلام في نذر الوضوء أن الناذر قد ينذر قراءة القرآن مثلاً متوضئاً وأيضاً ينذر زيارة الإمام (عليه السلام) متوضئاً وهكذا . ولا إشكال في عدم وجوب الوضوء متعدِّداً في هذه الصورة ، لأنه لم ينذر الوضوء متعدِّداً وإنما نذر القراءة أو الزيارة ونحوهما ، فإذا توضأ لأي غاية كان ثمّ قرأ القرآن وزار الإمام (عليه السلام) صحّ وضوءه وحصل الوفاء به ، لأنه أتى بهما في حال كونه متطهراً فضلاً عمّا إذا توضأ للقراءة ثمّ أتى بالزيارة أو بالعكس وهذا ظاهر .

   واُخرى ينذر الوضوء للقراءة وأيضاً ينذر الوضوء للزيارة إلاّ أنه لم ينذر تعدّد وجودهما ، بمعنى أنه نذر الإتيان بالطبيعي الموصل من الوضوء إلى القراءة وأيضاً نذر الإتيان بطبيعة اُخرى منه موصلة إلى الزيارة ، وأما أن يكون وجود كل من هاتين الطبيعتين منحازاً عن الآخر فلم ينذره ، فحينئذ يحكم بتخيره بين أن يتوضأ وضوءاً واحداً ويوجد الطبيعتـين في مصداق واحد ، وبين أن يوجد كل واحد منهما بوجـود

ــ[53]ــ

وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئاً ونذر أيضاً أن يدخل المسجد متوضئاً فلا يتعدّد حينئذ ويجزئ وضوء واحد عنهما وإن لم ينو شيئاً منهما ولم يمتثل أحدهما ، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالاً بالنسبة إليه وأداء بالنسبة إلى الآخر ، وهذا القول قريب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستقل ، وهذا كما إذا نذر إكرام عالم ونذر أيضاً إكرام هاشمي من غير أن ينذر تغايرهما في الوجود ، فانه إذا أكرم عالماً هاشمياً فقد وفى بنذره ، وهذا مما لا إشكال فيه .

   وثالثة ينذر أن يوجد وضوءاً يوصله إلى القراءة ، وينذر أيضاً أن يوجد وضوءاً ثانياً يوصله إلى الزيارة ، وحينئذ لا مناص من التعدّد في الوضوء ، وهذا لا من جهة تعدّد الوضوء في نفسه من قبل غاياته ، بل قد عرفت أن الوضوء لا يحتاج إلى التعدّد من ناحيتها ، فإن له أن يتوضأ بوضوء واحد ويأتي بجميع غاياته ، وإنما التعدّد من جهة نذره التعدّد بحيث لو أتى به مرّة واحدة يجوز له أن يدخل معه في الصلاة ويأتي بغيرها من غاياته ، إلاّ أنه لا يكون وفاء لنذره لأنه قد نذر التعدّد هذا .

   وقد يقال في هذه الصورة إنّ نذر التعدّد حينئذ لا يخلو عن إشكال ، لأن الوضوء من قبل غاياته إذا لم يكن متعدِّداً في الشريعة المقدّسة لكفاية الوضوء الواحد في الإتيان بجميع غاياته ، فإن الطبيعة واحدة ولا يتعدّد من قبل غاياتها ، فكيف يكون النّذر موجباً للتعدّد ؟ لأن النّذر لا يصلح أن يكون مشرعاً للتعدّد فيما لا تعدّد فيه شرعاً ، لوجوب مشروعيّة المنذور مع قطع النظر عن النّذر .

   ولكن الصحيح أنه لا مانع من نذر التعدّد ، وذلك لأن كلامنا في أن المأمور  به متعدِّد أو واحد في قول الماتن : ( إنه لا إشكال في تعدّد الأمر ، وإنما الكلام في تعدّد المأمور به وعدمه ) إنما هو في أن المأمور  به طبيعة واحدة ولا يتعدّد من قبل غاياتها أو أنها طبائع متعدِّدة بتعدّد غايات الوضوء ، كما قالوا بذلك في الغسل من ناحية




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net