هل يبطل الوضوء بالارتداد بعده - حكم الوضوء مع نهي المولى والزّوج ونحوهما 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6288


ــ[63]ــ

   [ 574 ] مسألة 35 :  إذا توضأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوءه (1) فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتد في أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف، نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر ، وعلى هذا إذا  كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثمّ تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطلقاً علم بحرمته أم جهل بها . وأما إذا أنكرنا حرمته كما هو الصحيح فلا بدّ من الحكم بصحّته لأنه عمل مباح ، والمكلّف متمكن من الوضوء شرعاً وعقلاً فتنطبق عليه الطبيعة المأمور  بها فيصح ، ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين كون أصل الاستعمال مضراً وبين ما إذا كان الزائد على أقل ما يجزئ في الوضوء مضرّاً ، لأنه في صورة النسيان محكوم بالصحّة في كلتا الصورتين ، وفي صورة الجهل مبني على الخلاف من حرمته وعدمها ، وفي صورة العلم محكوم بالفساد لحديث نفي الضرر في الصورة الأخيرة ولحرمة الفرد ومبغوضيّته في الصورة الاُولى بناءً على مسلك المشهور من حرمة الاضرار مطلقاً ، وأمّا على ما ذكرناه من عدم حرمة الإضرار على وجه الإطلاق فلا مانع من الحكم بالصحّة في صورة العلم عند كون الزائد مضرّا .

    عدم مبطليّة الارتداد

   (1) لعدم الدليل على مبطليّة الارتداد ، بل الدليل على عدم المبطليّة موجود وهو إطلاقات أوامر الغسل والمسح ، سواء تحقق الكفر والارتداد في أثنائها أم لم يتحقق مضافاً إلى أن النواقض محصورة وليس منها الارتداد . وأما استمرار النيّة فالمرتد وإن انصرف عن نيّته في أثناء الوضوء لا محالة إلاّ أنك عرفت أن الاستمرار إنما يعتبر في الأجزاء دون الآنات المتخللة بينها فلا يبطل وضوءه من حيث الارتداد ، فلو تاب بعد ذلك بحيث لم تفته الموالاة صحّ وضوءه ، فيشرع من الأجزاء الباقية ولا يجب عليه الاستئناف .

   نعم إذا قلنا بعدم كون رطوبة ماء الوضوء في أعضائه من الرطوبات التبعيّة كريق

ــ[64]ــ

    [ 575 ] مسألة 36 : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحّته (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فم الكافر والمرتد أو عرقه ونحوهما ، وحكمنا بنجاستها لنجاسة بدنه بالارتداد فلا بدّ من أن يطهر أعضاءه السابقة بماء آخر ثمّ يشرع في الباقي من أجزاء وضوئه إذا لم تفته الموالاة بذلك ، لئلاّ تتنجّس يده اليسرى باليمنى لتنجّس ماء الوضوء فيبطل . ومن هنا يظهر أنه إذا ارتد بعد غسل يده اليسرى قبل مسحه ثمّ تاب لا طريق إلى أن يصحح وضوءه ، لأنه حينئذ لا بدّ من أن يطهر جميع أعضائه ليكون مسحه بالماء الطاهـر ومع إزالة البلّة الوضوئية بغسلها لا يتمكّن من المسح الصحيح لأنه يعتبر أن يكون بالبلة الباقية في اليد من ماء الوضوء ولا يجوز بالماء الجديد ، إلاّ أن البطلان حينئذ من جهة فقد شرط المسح لا من جهة ناقضية الارتداد .

    التوضؤ مع نهي المولى أو الزوج ونحوهما

   (1) أما في العبد وسيِّده فالأمر كما أفاده ، وهذا لا لأن الأمر باطاعة السيِّد يقتضي النهي عن ضدّه وهو الوضوء ، لأنا ذكرنا في محلِّه أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه(1) بل صحّحنا ضدّه العبادي بالترتب على ما قررناه في محلِّه(2) ، بل من جهة أن جميع أفعال العبد ومنافعه كنفسه مملوكة لسيِّده ، فإذا وقع الوضوء الذي هو من جملة أفعاله بغير رضاه حيث إنه أمره بشيء آخر ، فقد وقع محرّماً لأنه تصرّف في سلطان الغير بغير إذنه ، والمحرّم لا يقرب ولا محالة يقع فاسداً . نعم الحركات والأفعال اليسيرة كحك البدن وغسل اليدين والوجه ونحوهما لا يتـوقف على إذن السيِّد للسيرة المستمرة الجارية على عدم استئذان العبد سيِّده في حكّ بدنه بحيث لولاه وقع محرماً ، إلاّ أن السيرة مختصّة بما إذا لم ينه عنه المولى وأما مع نهيه فلا بدّ من الحكم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 3 : 8  وما بعدها .

(2) محاضرات في اُصول الفقه 3 : 102 ـ 133 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net