وضوء الجبيرة في موردين 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6509


ــ[148]ــ

(عليه  السلام) الآمرة بمسح الخرقة الموضـوعة على القرحة إذا كان يؤذيه المـاء أي يضرّه(1) .

   وثانيها : تضرّره بتطهيره ومقدّمات غسله وإن لم يتضرر بمجرد وصول الماء إليه وبنفس غسله ، لأن تطهيره يتوقف على صب الماء الكثير لإزالة الدماء وغيرها من النجاسات الموجودة فيه وهو يستلزم نفوذ الماء فيه فيتضرّر به ، وهذا بخلاف مجرّد غسله حيث لا يتضرّر به لقلّة الماء وسرعة مروره عليه . وفي هذه الصورة أيضاً لا بدّ من مسح الجبيرة لأن القروح والجروح بحسب الغالب متنجسة بالدم ، وإزالته تستلزم الضرر وإن لم يكن مجرّد وصول الماء إليه موجباً للضرر ، ولا يوجد جرح من غير الدم إلاّ قليلاً هذا . على أنه مورد صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج حيث قال : «ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته» (2) لأنه في مفروض المسألة لا يستطيع من غسل الجراحة ، فإن مقدماته وهي إزالة نجاستها ضررية وهي عبث ولعب بالجراحة .

   وثالثها : نجاسة المحل من غير أن يكون غسل الجرح ولا مقدّمته وهو تطهير أطرافه ونفسه ضررياً في حقه . وهذا يتصور بوجوه ، فقد يستند ذلك إلى ضيق الوقت بحيث لا يسع لتطهيره وغسله للوضوء . واُخرى يستند إلى قلّة الماء وإن كان الوقت متسعاً إلاّ أن الماء لا يسع لتطهيره ثمّ التوضؤ به ، لأنه لو طهره لم يبق له ماء للوضوء . وثالثة يستند إلى عدم القدرة على حل الجبيرة أو غيرها مما يمنع عن وصول الماء إلى تحته وإن كان لا يضره الماء على تقدير وصوله إليه كما في الكسير ، حيث لا يتمكن من حل جبيرته ونزعها حتى يصل الماء تحتها ، فهل يجب عليه أن يمسح الجبيرة في هذه الصورة أيضاً أو ينتقل أمره إلى التيمم ؟

   قد يقال بمسح الجبيرة حينئذ كما عن جماعة ومنهم الماتن (قدس سره) إلاّ أنه مما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 463 / أبواب الوضوء ب 39 ح 2 .

(2) الوسائل 1 : 463 / أبواب الوضوء ب 39 ح 1 .

ــ[149]ــ

لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأن مورد الأخبار الواردة في مسح الجبائر بين ما كان وصول الماء إلى البشرة موجباً للضرر وبين ما كان مقدّمة غسلها ضررية كما في الصورتين المتقدمتين ، ولم يرد نص على مسح الجبيرة فيما إذا كانت البشرة نجسة من غير أن يكون في غسلها ولا في مقدّمته ضرر ، فلو صحّ المسح على الجبيرة حينئذ لصح المسح عليها في غير موارد الجرح أيضاً ولم يختص به ، كما إذا أصابت قطرة نجس على أحد مواضع وضوئه ولم يتمكّن من إزالتها من غير أن يكون الموضع كسيراً أو مجروحاً ، فهل يتوهّم أحد كفاية المسح على الجبيرة حينئذ ؟ ! لوضوح أن الوظيفة هي التيمم وقتئذ لعدم تمكن المكلّف من الماء ولم يقل أحد بجواز المسح على الخرقة حينئذ ، وحيث إن المورد مما لم ينص على جواز المسح فيه على الجبيرة فلا مناص من الرجوع إلى الأصل الذي أسسناه في المسألة وهو وجوب التيمم فيما لم ينص على كفاية المسح فيه على الجبيرة هذا .

   وقد يتوهّم استفادة كفاية المسح في المقام من صحيحة عبدالله بن سنان «عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال (عليه السلام) : يغسل ما حوله» (1) نظراً إلى أن السؤال فيها عن الجرح وهو مشتمل على النجاسة غالباً ، ولأجل نجاسة المحل لم يأمره بغسله ولا بالتيمم بل أمر بغسل ما حوله .

   ولا يخفى أن الرواية والسؤال فيها ناظران إلى نفس الجراحة بما هي ولا نظر فيها إلى عوارضها كالنجاسة بوجه وإنما سئل فيها عن نفس الجرح ، والمستفاد ـ  بحسب المتفاهم العرفي  ـ من السؤال عن الجرح إنما هو تضرره بالماء أو بغيره ، فقد دلّت الرواية على أن الجرح إذا كان غسله موجباً للضرر يجب غسل ما حوله ، ولا دلالة لها على كفاية المسح على الجبيرة عند نجاسة المحل بالجرح أو بغيره . فهذه الصورة لم ينص على مسح الجبيرة فيها فلا بدّ فيه من التيمم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 464 / أبواب الوضوء ب 39 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net