كون وضوء الجبيرة رافعاً للحدث لا مبيحاً - الفوارق بين جبيرتي محل الغسل والمسح 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5805


ــ[189]ــ

   [ 620 ] مسألة 26 : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدّم : أحدها : أن الاُولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح (1) . الثاني : أن في الثانية يتعيّن المسح ، وفي الاُولى يجوز الغسل ((1)) أيضاً على الأقوى (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فالمتحصل أنهما طهارتان في طول الوضوء التام ومرتبتهما دون مرتبة الوضوء التام ، والمفوِّت بالاختيار يعاقب على تفويته الملاك في ذلك الوضوء وإن كان يحكم بصحّة تيممه أو وضوئه الناقص من جهة الإجماع واشتمالهما على مقدار من المصلحة الملزمة .

    الفوارق بين الجبيرتين

   (1) إن كان نظره (قدس سره) إلى أن المسح في مواضع الغسل يجزئ عن الغسل وفي موارد المسح يجزئ عن المسح وأن الشارع يكتفي به بدلاً عن الغسل أو المسح فهو عين المسألة ومما لا إشكال فيه ، وإن كان نظره إلى أنه لا بدّ من قصد البدلية عن الغسل في مواضعه والبدلية عن المسح في مواضعه فهو مندفع بالإطلاقات ، حيث دلّت الروايات على أنه يمسح على جبائره من غير اعتبار قصد البدلية عن الغسل أو المسح ، نعم البدلية هي التي لاحظها الشارع في جعله وأمره به حيث لاحظ أنه بدل عن الغسل أو المسح فأمر به ، وأما أنها لا بدّ من ملاحظتها في مقام الامتثال فهو مما لم يقم عليه دليل .

   (2) تقدّم أن النسبة بين الغسل والمسح عموم من وجه وأن أحدهما غير الآخر(2) والمأمور  به في الأخبـار إنما هو المسح على الجـبائر ، وظاهـرها أنه واجب متعـيّن ولا  دليل على كفاية غسل الجبيرة . وقاعدة الميسور غير منطبقة على المقام ، على أنها غير تامّة في نفسها  كما مرّ غير مرّة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم عدم جوازه .

(2) في ص 184 .

ــ[190]ــ

الثالث : أنه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف ، وفي الاُولى يجوز المسح بأي شيء كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي (1) . الرابع : أنه يتعيّن في الاُولى استيعاب المحل (2) إلاّ ما بين الخيوط والفُرَج ، وفي الثانية يكفي المسمّى (3) . الخامس : أن في الاُولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) والوجه في ذلك أن المستفاد من الأخبار الواردة في المقام حسب الارتكاز العرفي أن الجبيرة بدل عن البشرة فحكمها حكمها ، وحيث إن المسح في مواضع المسح إذا كان بالبشرة لا بدّ وأن يكون بالنداوة الباقية في اليد كما في صحيحة زرارة «وتمسح ببلة يمناك ناصيتك» (1) فكذلك لا بدّ من ذلك في المسح على الجبيرة التي هي بدل عن البشرة ، وحكمها حكم المحل . وأمّا الغسل في مواضع الغسل فلا يعتبر فيه أن يكون بالبلة الباقية في اليد ، لجواز أن يكون بالماء الجديد كما مرّ تفصيله فكذلك الحال في الجبيرة التي هي في حكم المحل .

   (2) لما عرفت من أن حكم الجبيرة حكم المحل ، فكما أن في موارد الغسل لا بدّ من استيعاب الغسل فكذلك في الجبيرة الموجودة على مواضع الغسل ، نعم لا يعتبر في الاستيعاب في المسح التدقيق ، بل يكفي المقدار الذي يسمى مسحاً مستوعباً عند العرف .

   (3) كما هو الحال في المسح على نفس البشرة كما في مسح الرأس أو الرجل بحسب العرض ، وأما طولاً فيعتبر فيه أن يكون من الأصابع إلى الكعبين كما هو ظاهر .

   (4) الاحتياط وإن كان كما أفاده إلاّ أنه غير معتبر في صحّة الوضوء ، وذلك لأن الغسل غير المسح والنسبة بينهما عموم من وجه ، والمأمور  به هو المسح في موارد الغسل والمسح ، ولا يعتبر أن يكون مجتمعاً مع الغسل أو شبيهاً به .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 387 / أبواب الوضوء ب 15 ح 2 .

ــ[191]ــ

السادس : أن في الاُولى لا يكفي ((1)) مجرّد إيصال النداوة بخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار (1) . السابع : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الاُولى بخلاف الثانية (2) . الثامن : أنه يجب مراعاة ((2)) الأعلى فالأعلى في الاُولى دون الثانية (3). التاسع : أنه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الاُولى فيكفي فيها بأي وجه كان((3)) (4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) قد عرفت أن المأمور  به في كل من موارد الغسل والمسح هو المسح على الجبيرة ، ولا فرق بينهما في ذلك ، وإن كان الأحوط المسح بالماء في مواضع الغسل .

   (2) لما تقدّم من أن حكم الجبيرة حكم المحل ، فكما أن الرطوبة في البشرة في مواضع الغسل غير مانعة عن صحّة الوضوء فكذلك الحال في الجبيرة في تلك المواضع ، وأما في مواضع المسح فحيث إن المعتبر أن يكون المسح بنداوة اليد فلا بدّ من اعتبار تجفيفها ، لأن النداوة لو اندكت في رطوبة المحل أو امتزجت معها وإن لم تكن مندكة لم يتحقق المسح بنداوة اليد ، بل المسح كان بالماء الخارجي أو الممتزج منه ومن نداوة اليد وهو غير كاف في صحّة الوضوء .

   (3) لأن الجبيرة كالمحل فإذا لم يعتبر في نفس البشرة أن يكون المسح أو الغسل من الأعلى إلى الأسفل فكذلك الحال في الجبيرة في ذلك المحل ، كما أنه إذا اعتبر فيه ذلك اعتبر في الجبيرة أيضاً ، وعليه فيعتبر في الجبيرة في مواضع الغسل وفي مسح الرأس أن يكون المسح من الأعلى فالأعلى ، وأما في مسح الرجلين فالأقوى عدم اعتباره كما هو الحال في نفس البشرة .

  (4) لما مرّ وعرفت من أنّ الجبـيرة كالمحـل ، وحيث إن المسـتفاد من الآية (4)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط الأولى .

(2) تقدّم تفصيل ذلك [ في فصل أفعال الوضوء  ـ الفعل الأوّل والثاني والثالث والرابع ] .

(3) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط .

(4) ( ... وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم وَأرجُلَكُم إِلى الكَعْبَيْن ... ) المائدة 5 : 6 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net