صور اعتقاد الضّرر باستعمال الماء وعدمه - الجمع بين وضوء الجبيرة والتيمّم عند الشّك في الوظيفة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5819


ــ[207]ــ

   [ 627 ] مسألة 33 : إذا اعتقد الضرر ((1)) في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضّرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضّرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنه كان مضرّاً ((2)) وكانت وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضّرر وأن وظيفته غسل البشرة ، أو اعتقد عدم الضّرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضّرر صحّ وضوءه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط الإعادة في الجميع (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذا اعتقد الضّرر ثمّ تبيّن عدمه

   (1) صور المسألة أربع لأن المكلّف قد يكون معتقداً للضرر ، وقد يكون معتقداً لعدم الضرر ، وعلى كلا التقديرين قد يعمل على اعتقاده وقد يعمل على خلافه .

   أما إذا اعتقد الضرر أو عدمه فعمل على خلاف ما يعتقده كما إذا اعتقد الضرر وأن وظيفته الوضوء مع الجبيرة إلاّ أنه خالف اعتقاده فتوضأ الوضوء التام ، أو أنه اعتقد عدم الضّرر وأنه مأمور بالوضوء التام ولكنه توضأ جبيرة ، فلا إشكال في بطلان وضوئه لأن ما أتى به غير مأمور  به باعتقاده ، ومع الاعتقاد بعدم تعلق الأمر به لا يتمشّى منه قصد الأمر فيقع فاسداً لعدم حصول قصد القربة . هذا في هاتين الصورتين .

   وأمّا الصورة الثالثة ـ وهي ما إذا اعتقد الضرر فتوضأ جبيرة ثمّ انكشف أنه لم يكن ضرر في الواقع ـ  فقد حكم الماتن بصحّة الوضوء حينئذ ، ولكن الصحيح أن نفصل بين ما إذا  كان على بدنه كسر أو جرح أو قرح مجبور أو مكشوف فاحتمل بقاءها وتضرّرها بالماء فتوضأ مع الجبيرة أو غسل أطراف الجرح ثمّ انكشف برؤها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر هو التفصيل في فرض اعتقاد الضرر بين تحقق الكسر ونحوه في الواقع وبين عدمه فيحكم بالصحّة في الأوّل دون الثاني .

(2) هذا إذا لم يبلغ الضرر مرتبة الحرمة وإلاّ فالوضوء غير صحيح .

ــ[208]ــ

   [ 628 ] مسألة 34 : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم الأحوط الجمع بينهما (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حال الوضوء وعدم كون الماء مضراً في الواقع ، فيحكم بصحّة وضوئه لإطلاقات الأخبار الآمرة بالمسح على الجبيرة أو غسل الأطراف للكسير والجريح والقريح ، فإن الموضوع لجواز الوضوء مع الجبيرة هو الخوف دون الضرر الواقعي ، وحيث إنه اعتقد الضرر فيصح منه الجبيرة أو الوضوء بغسل الأطراف . وبين ما إذا لم يكن على بدنه شيء من الجرح أو القرح أو الكسر قبل ذلك إلاّ أنه تخيّل كسر يده لعدم حركتها أو لوقوعه من علو فجبره بجبيرة أو لم يجبره وتوضأ مع الجبيرة أو بغسل أطرافه ثمّ انكشف عدم الكسر وعدم الضرر في الواقع ، فيحكم ببطلان وضوئه حينئذ لأن الموضوع لجواز الجبيرة أو غسل الأطراف هو الكسر الواقعي الموجود أو السابق الذي يضره الماء ، فإذا انكشف أنه لم يكن كسر لا فعلاً ولا سابقاً وإنما كان هناك تخيّل كسر فقط فهو خارج عن موارد الأخبار فوضوءه باطل تجب إعادته .

   وأما الصورة الرابعة فهي ما إذا اعتقد عدم الضرر فتوضأ وضوء الصحيح ثمّ بان ضرره لكسر أو لجرح . والصحيح في هذه الصورة الحكم بصحّة الوضوء وذلك لعدم كونه مشمولاً لأخبار الجبائر ، لما مرّ من أن الموضوع فيها خوف الضرر واحتماله والمفروض اعتقاد المكلّف بعدم الضرر فيصح منه الوضوء الصحيح .

   ودعوى أن مقتضى حديث لا ضرر عدم وجوبه وبطلانه ، مندفعة بما مرّ غير مرّة من أنه قاعدة امتنانية ولا تجري في موارد خلاف الامتنان ، والحكم ببطلان الوضوء الذي كان ضررياً في الواقع على خلاف الامتنان . فتلخص أن الحكم في الصورتين الاُوليين هو البطلان ، وفي الثالثة نوافق الماتن في صورة ونخالفه في صورة ، وفي الصورة الرابعة نوافقه كما عرفت .

   (1) لعلمه الإجمالي بوجوب أحد الأمرين في حقه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net