الأوّل : مسّ المصحف 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6578


ــ[303]ــ

 فصل

فيما يحرم على الجنب

    وهي أيضاً اُمور : الأوّل : مس خط المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه : أن ذلك من القياس ، وحرمة البقاء على الجنابة في النهار وكونه ناقضاً للصوم يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في المقام ، نعم ورد في رواية إبراهيم بن عبدالحميد النهي عن النوم في النهار بعد الاحتلام حتى يغتسل حيث قال : «سألته عن احتلام الصائم، قال فقال: إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل» الحديث(1) فانّ المتفاهم من المنع عن النومة الثانية في الرواية هو وجوب المبادرة إلى الاغتسال إلاّ أنه لا مناص من حمل ذلك على استحباب المبادرة إلى الغسل أو على كراهة التأخير في الاغتسال ، لأن الرواية مرسلة وإبراهيم بن عبدالحميد يرويها عن بعض مواليه وهو مجهول ، ولم يظهر أنه أي شخص .

   ثمّ على تقدير وثاقة الرواية فهي معارضة بما دلّ على جواز النوم ثانياً ، كما في صحيحة العيص بن القاسم المتقدِّمة ، ومعه لا يثبت بها وجوب المبادرة إلى الاغتسال . ويمكن أن يقال : إنّ الصحيحة مطلقة من حيث النوم في اللّيل والنهار ، ورواية إبراهيم ابن عبدالحميد مختصّة بالمنع عن النوم في النهار فلا محالة يقيد الصحيحة فلا تبقى أية معارضة بينهما . فالجواب الصحيح هو إرسال الرواية فلا تغفل .

 فصل فيما يحرم على الجنب

   الأوّل من المحرّمات : مسّ المصحف

   (1) لم يرد حرمة مسّ الجنب كتابة المصحف في شيء من الأخبار ، إلاّ أن ما ورد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 104 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 35 ح 5 . 64 / ب 16 ح 4 .

ــ[304]ــ

في عدم جواز مسّ الكتاب من غير وضوء يكفينا في الحكم بحرمة مسّ الجنب كما يأتي تقريبه ، وهذا لا لرواية إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : المصحف لا تمسّه على غير طهر ، ولا جنباً ، ولا تمسّ خطه ولا تعلقه ، إن الله تعالى يقول : (لا يَمَسُّهُ إِلاّ المُطَهَّرُونَ )(1) لأنّ الآية المباركة لا دلالة لها على المدعى فانّ المطهر غير المتطهر ، لوضوح أن الثاني ظاهر في التطهر من الحدث الأصغر أو الأكبر والمطهر من طهره الله من الزلل والخطأ ، والمذكور في الآية المباركة هو الثاني دون الأوّل ، ففيها إشارة إلى قوله سبحانه : (إنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ا لْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرَاً )(2) . ومعنى أنه لا يمسّه إلاّ من طهره الله أنه لا يدركه بما له من البواطن غير المعصومين (عليهم السلام) فالآية إخبار وليست بانشاء ، فان غيرهم لا يدرك من الكتاب إلاّ ظاهره ، فتحمل الرواية على إرادة البواطن أيضاً ويقال إن استفادة حرمة مسّ المحدث الكتاب من البواطن التي لا يدركها غيرهم (عليهم السلام) وقد استفادها الإمام لوجه لا نعرفه .

   بل الوجه فيما ذكرناه موثقة أبي بصير ، قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ، قال : لا بأس ولا يمس الكتاب» (3) فإذا ثبت حرمة مسّ من لا وضوء له الكتاب نتعدّى منه إلى الجنب لا محالة .

   وهذا لا للأولوية القطعيّة كما في كلمات بعضهم نظراً إلى أن المحدث بالحدث الأصغر إذا حرم مسّه الكتاب فالمحدث بالحدث الأكبر يحرم مسّه الكتاب أيضاً بطريق أولى ، حتى يقال بأن الملاك في حرمة مسّ المحدث بالأصغر لعله غير متحقق في المحدث بالحدث الأكبر، ولا علم لنا بتلازمهما ولا بالملاكات الواقعية. بل التعدِّي من جهة إطلاق نفس الموثقة ، حيث إن الجنب بنفسه من مصاديق من لا وضوء له لأنّ سبب الجنابة أمران كلاهما ناقض للوضوء وهما الجماع والإنزال ، فمس الجنب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 384 /  أبواب الوضوء ب 12 ح 3 .

(2) الأحزاب 33 : 33 .

(3) الوسائل 1 : 383 / أبواب الوضوء ب 12 ح 1 .

ــ[305]ــ

وكذا مسّ اسم الله تعالى (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محرّم بما أنه لا وضوء له ، نعم إذا اغتسل عن الجنابة يجوز له المس لا لأنه ليس بجنب بل لأنه على وضوء ، حيث إن غسل الجنابة يغني عن الوضوء .

    مسّ الجنب لأسماء الله تعالى

   (1) لا إشكال في المسألة ، بل قالوا إنها متفق عليها بينهم ، بل ادعي عليها الإجماع ، بل ضرورة المسلمين حتى من أهل الخلاف في كلمات القدماء ، وإن ورد أنه مكروه إلاّ أنهم ادعوا أن الكراهة في اصطلاحهم تطلق على الحرمة . وقد مرّ في الوضوء أن المنع عن مسّ المحدث بالحدث الأصغر اسم الله تعالى لم يرد في رواية وإنما كان مستنداً إلى كونه هتكاً له ومنافياً لتعظيمه ، وأمّا في مسّ الجنب لاسم الله تعالى فقد وردت في حرمته موثقة عمار بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله»(1) وبازائها جملة من الأخبار دلّت على جوازه عمدتها موثقة إسحاق بن عمار ـ والباقي ضعيفة بحسب السند ـ عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال : «سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس»(2) .

   وقد يجمع بينهما بحمل المنع على الكراهة بدعوى أنه مقتضى الجمع العـرفي بينهما إلاّ أن الصحيح عدم تعارضهما بحسب مناسبات الحكم والموضوع المؤيدة بما في نفس الروايتين مما يحتمل أن يكون قرينة على ذلك .

   أمّا المناسبة بين الحكم وموضوعه فهو أنّ النهي في موثقة عمار إذا اُلقي إلى العرف لم يشك أحد في أن متعلقه هو مسّ لفظة الجلالة بمناسبة النهي ومسّ لفظة الجلالة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 214 /  أبواب الجنابة ب 18 ح 1 .

(2) الوسائل 2 : 214 /  أبواب الجنابة ب 18 ح 2 .

ــ[306]ــ

نفسها ، ولا يرونه مطلقاً حتى يشمل مسّ الموضع الخالي عن اللفظة من الدرهم أو الدينار ، فإذا كانت الموثقة ظاهرة في حرمة مسّ نفس اللفظة لا بقيّة المواضع فلا محالة تخصّص موثقة إسحاق بن عمار الدالّة على الترخيص ، لأن الترخيص فيها مطلق يعم الموضع المشتمل من الدراهم على لفظة الجلالة والموضع الخالي عنها فنخصصها بمسه الدرهم والدينار في الموضع الخالي من اللفظة فيهما ، فكأن السؤال عن مسّ الموضع الخالي من اللفظة المباركة في الدرهم والدينار من جهة عظمتهما وتشرفهما بوجود اللفظة في شيء من مواضعهما فاحتمل أن مسّ الموضع الخالي منهما خلاف التعظيم والاحترام ، نظير الجلوس على الصندوق المشتمل على المصحف لأنه لا إشكال في كونه هتكاً لدى العرف ، وعليه فلا تعارض بينهما .

   وأمّا القرينة على ذلك مما في نفس الروايتين فهو اختلاف التعبير في المـوثقتين حيث عبّر في الموثقة المانعة بكلمة «على» الظاهرة في الاستيلاء وقال : «لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله» ، فكأنه قد استولى على الدينار بأجمعه فمسه كان مستلزماً لمس اسم الله ، وفي بعض الأخبار المرخصة لم يعبر بتلك الكلمة ، بل بكلمة «في» الظاهرة في الاشتمال وأن مسّ الدرهم المشتمل بعضه على لفظة الجلالة لا بأس به ، وهاتان الكلمتان يحتمل قرينيّتهما على ما ادعيناه .

   ويؤيِّده أيضاً ما اشتمل عليه بعض الأخبار الضعيفة من الأخبار المرخصة حيث اشتمل على قوله (عليه السلام) : «لا بأس به ، ربّما فعلت ذلك»(1) لبعد أن يمسّ الإمام (عليه السلام) لفظة الجلالة وهو جنب ، لأنه لو قلنا بعدم حرمته فلا أقل من أنه خلاف التعظيم والاحترام ، فنحمل الرخصة على مسّ غير الموضع المشتمل على لفظة الجلالة .

    وتوضيح الكلام في المسألة

   أنّ الأصحاب (قدس سرهم) قد تسالموا على حرمة مسّ الجنب اسم الله سبحانه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 215 / أبواب الجنابة ب 18 ح 4 .

ــ[307]ــ

وإن خالفهم في ذلك بعض المتأخرين حيث ذهب إلى الكراهة . وتدلّ على حرمته موثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله»(1) . وبازاء هذه الموثقة روايات تدلّ على جوازه .

   منها : رواية أبي الربيع عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «في الجنب يمس الدرهم وفيها اسم الله واسم رسوله ؟ قال : لا بأس ، وربّما فعلت ذلك»(2) وهي مضافاً إلى ضعف سندها ـ بأبي الربيع وخالد حيث لم يوثقا في الرجال . ودعوى أن حسن بن محبوب الواقع في سندها من أصحاب الإجماع فلا ينظر إلى من كان بعده في سلسلة السند ، مندفعة بما مرّ غير مرّة من أنه مما لا دليل عليه ، فلو روى مثله عن مجهول أو ضعيف لم يعتمد على روايته ـ لا تعارض الموثقة المتقدّمة ، لأنها ظاهرة في إرادة مسّ نفس الاسم ولو بمناسبة الحكم والموضوع وبقرينة الإتيان بكلمة «على» الظاهرة في الاستيلاء كما قدّمناه .

   وأمّا رواية أبي الربيع فلم يقيد المس فيها بخصوص الموضع المشتمل على الاسم ، نعم هي مطلقة فنقيدها بمس الموضع الخالي عن الاسم بالموثقة وبقرينة الإتيان فيها بكلمة «في» الظاهرة في الاشتمال . والوجه في السؤال عن مسّ الموضع الخالي عن الدراهم من الاسم إنما هو اكتساب الدرهم شرافة وعظمة بسبب وجود اللفظة في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 214 / أبواب الجنابة ب 18 ح 1 .

(2) الوسائل 2 : 215 / أبواب الجنابة ب 18 ح 4 . ثمّ إن المناقشة في سند هذه الرواية كانت في نظر سيِّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) في الأزمنة السالفة ، ولكن حديثاً بدل رأيه الشريف في المعجم 8 : 16 ، وحاصله : أن خالداً وهو ابن جرير قد مدحه علي بن الحسن وقال : إنه كان صالحاً . وبهذه يعتمد على روايته . وأن أبا الربيع وهو الشامي قد ورد في أسناد تفسير علي ابن إبراهيم فهذا يكون موثقاً . وأمّا طريق المحقق (قدس سره) إلى كتاب الحسن بن محبوب فأيضاً معتبر ، لأن له طرقاً متعددة معتبرة إلى جميع ما اشتمل عليه كتاب الفهرست للشيخ أبي جعفر الطوسي (قدس سره) كما يظهر من المراجعة إلى الطرق والإجازات ، ومن جملة ما في الفهرست [ 71 / 162 ] هو كتاب الحسن بن محبوب ، وطريق الشيخ إليه صحيح فتصبح الرواية معتبرة ويبقى الإشكال فيها من جهة الدلالة فقط .

ــ[308]ــ

قطعة منه ، وقد أجابه الإمام بعدم البأس بذلك .

   ومنها : ما رواه المحقق (1) عن كتاب جامع البزنطي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال : إي ، إني والله لاُوتى بالدرهم فآخذه وإني لجنب» (2) وإلى هنا نقله في الوسائل وترك ذيلها : وما سمعت أحداً يكره من ذلك شيئاً إلاّ أن عبدالله بن محمّد كان يعيبهم عيباً شديداً يقول : جعلوا سورة من القرآن في الدراهم فيعطى الزانية وفي الخمر ويوضع على لحم الخنزير .

   ومنها : موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال : «سألته عن الجنب والطامث يمسّان أيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس»(3) ولم يذكر في هاتين الروايتين سبب السؤال عن مسّ الجنب الدراهم البيض فيحتمل أن يكون وجهه اشتمالها على القرآن ، كما تضمّنه ذيل رواية المحقق عن جامع البزنطي . وعلى هذا الاحتمال الروايتان خارجتان عمّا نحن فيه ، لأنّ الكلام في حرمة مسّ الجنب اسم الله وعدم حرمته لا في مسّ المصحف وعدمه فلا تعارضان الموثقة المتقدّمة . وقد مرّ أن مسّ الجنب كتابة القرآن محرّم ، فلا محالة تحمل هاتان الروايتان على مسّ غير الموضع المشتمل على القرآن أو غير ذلك من المحامل .

   كما يحتمل أن يكون الوجه في السؤال هو اشتمال الدراهم على لفظة الجلالة ، فقد ذهب بعضهم إلى أنهما تعارضان الموثقة حينئذ فيجمع بينهما بحمل الموثقة على الكراهة كما هو الحال في جميع موارد الجمع الدلالي ، حيث يرفع اليد عن ظاهر كل من المتعارضين بنص الآخر ، وحيث إن «لا بأس» ظاهر في الإباحة ونص في الجواز والنهي في الموثقة ظاهر في الحرمة ونص في عدم المحبوبية والمبغوضية فنرفع اليد عن ظاهر الحرمة بنص «لا بأس» فتكون النتيجة هي الكراهة هذا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المعتبر 1 : 188 .

(2) الوسائل 2 : 214 / أبواب الجنابة ب 18 ح 3 .

(3) تقدّمت ص 305 .

ــ[309]ــ

وسائر أسمائه وصفاته المختصّة (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولكن الظاهر أنه لا معارضة بينهما ، حيث إن الموثقة ظاهرة بمناسبة الحكم وموضوعه وبقرينة اشتمالها على لفظة «على» الظاهرة في الاستيلاء في إرادة مسّ نفس لفظة الجلالة ، ولا يفهم منها عند إلقائها إلى العرف إرادة مسّ الدرهم من غير مسّ الاسم ، وهاتان الروايتان ظاهرتان في إرادة مسّ نفس الدرهم الأعم من اشتماله على الاسم وعدمه ، كما إذا مسّ الموضع الخالي من الكتابة ، فنقيد إطلاقهما بالموثقة ونحملهما على إرادة مسّ الدرهم في غير الموضع المشتمل على الكتابة . مضافاً إلى أن رواية المحقق ضعيفة ، لأنه نقلها عن كتاب البزنطي وهو رواها عن محمّد بن مسلم مع أن بينهما واسطة ، فان البزنطي ، لا يروي عن محمّد بن مسلم بلا واسطة والواسطة غير مذكورة في السند .

    مسّ سائر أسماء الله

   (1) إذا كانت اللفظة مشتركة بالاشتراك المعنوي بينه وبين غيره كالعالم مثلاً ـ لأنه قد يطلق على الله سبحانه وقد يطلق على غيره ـ ولم تكن معه قرائن تخصصه بالذات المقدّسة كما إذا قيل : العالم بكل شيء ويا عالماً لا يخفى عليه شيء ، فلا إشكال في جواز مسها جنباً ، سواء قصد منه الكاتب نفس الذات المقدّسة أم لم يقصد ، وذلك لأن القصد لا يجعل اللفظة اسماً له سبحانه ، إذ المفروض أنه عام وموضوع على الطبيعة الجامعة فقصد فرد ومصداق من مصاديق الطبيعة لا يجعل اسم الطبيعة اسماً له ، لبداهة أن قصد زيد من لفظة الكاتب لا يجعل لفظة الكاتب اسماً لزيد ، ولعلّه ظاهر .

   وأمّا إذا احتفت بقرائن تخصصها بالذات المقدّسة كما إذا قال : العالم بكل شيء ويا من لا تشتبه عليه الأصوات ، حيث إنهما مختصتان بالذات المقدّسة ، فلا يبعد جواز مسها أيضاً ، وذلك لأن الظاهر المستفاد من اسم الله هو كون اللفظة علماً موضوعاً له كما هو الحال في غيره ، فان الاسم ظاهر في العلمية والوضع ، ولا يراد منه مطلق ما أنبأ عن الذات المقدّسة .

ــ[310]ــ

وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) على الأحوط (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومن البديهي أن تقييد اللفظة المطلقة بقيود منبئة عن الذات المقدّسة لا يجعلها علماً موضوعاً في حقه ، مثلاً إذا قلنا الولد الأكبر لزيد ، فانّه يختص بخصوص ولده الأكبر وينبئ عنه لا محالة ، إلاّ أن الولد الأكبر لا يكون بذلك علماً لولده حتى يعد من أسمائه الولد الأكبر . وكذا إطلاق صاحب الدار على مالكها ، لأنه وإن كان مختصّاً به ومنبئاً عنه إلاّ أن صاحب الدار لا يكون بذلك علماً لمالكه واسماً من أسمائه ، ولعلّه ظاهر .

   وأما إذا كانت اللفظة مشتركة بينه وبين غيره اشتراكاً لفظياً بأن يجعل له بوضع ويجعل لغيره بوضع عليحدة ، كما إذا جعل أحد اسم ولده (الله) ولو عناداً ، فالظاهر إناطة حرمة مسّه بما إذا قصد الكاتب منها الذات المقدّسة ، لأن المشترك اللفظي بالقصد يتعين في العلمية لا محالة كما هو الحال في غيره من الأعلام المشتركة كلفظة (أحمد) لاشتراكها بين آلاف ، ولكن إذا قصدمنها ابن زيد فهو علمه واسمه المختص به ومعه لا يحكم بحرمة مسّه .

   ثمّ إن مقتضى إطلاق موثقة عمار عدم الفرق بين كون اسم الله عربياً وكونه من سائر اللغات ، لأن حرمة المس مرتبة على كون الاسم اسم الله وتقييده بالعربية بلا دليل ، نعم لا بدّ وأن يكون الاسم من قبيل العلم الموضوع له لا مطلق ما دلّ على الذات المقدّسة ولو بالقرائن كما مر .

    مسّ الجنب لأسماء الأنبياء أو الأئمة (عليهم السلام)

   (1) ذهب جملة من الأصحاب إلى إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) باسمه سبحانه ، ولكن الدليل على إلحاقها غير ظاهر . والذي يمكن أن يستدلّ به على حرمة مسّها اُمور :

   الأوّل : الشهرة الفتوائية القائمة على حرمة مسها . وفيه : أن الشهرة الفتوائية غير معتبرة عند المتأخرين فلا حجية لها بوجه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net