اتّحاد سائر الأغسال مع غسل الجنابة في الكيفيّة - هل يشرع الوضوء بعد الغسل 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5738


ــ[393]ــ

ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره (1) من سائر الأغسال ((1)) الواجبة والمندوبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما يعتبر في الترتيبي يعتبر في الارتماسي أيضاً ، فكما أنه لا بدّ من إيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن في الترتيبي فلو ترك بمقدار شعرة واحدة متعمداً دخل النار ، على ما في الخبر(2) كذلك الحال في الارتماسي بعينه ، لأنه هو هو بعينه سوى أنه لا يعتبر فيه الترتيب . وعليه فلو كان شعره كثيفاً مانعاً عن وصول الماء تحته أو احتمل مانعيته يجب تخليله وإزالة المانع عن وصول الماء إلى البشرة كبقية الموانع ، وذلك تحصيلاً للقطع بالامتثال أو لحكم العقل بافراغ الذمة عما اشتغلت به .

   (1) هذا بناء على ما قدمناه من أن الارتماسي والترتيبي طبيعة واحدة وإنما يختلفان بحسب الكيفية فقط ، فان سائر الأغسال وإن لم ترد كيفيتها في رواية إلاّ أن العرف يستفيد مما ورد في كيفية غسل الجنابة أن الكيفية الواردة فيه غير مختصّة به ، لأن الأغسال طبيعة واحدة وإنما الاختلاف في أسبابها . وإنما تصدوا (عليهم السلام) لبيان الكيفية في الجنابة دون غيرها لأن الابتلاء بها أكثر من الابتلاء بغيرها من الأسباب فتصدوا لبيان كيفيته حتى يظهر الحال في غيرها من ذلك البيان ، فبما أن غسل الجنابة له فردان من طبيعة واحدة أعني الترتيبي والارتماسي وهما يكفيان عنه فلا محالة يكفيان عن بقية الأغسال الواجبة أيضا .

   ويؤيِّد ما ذكرناه ما رواه في الفقيه من أنّ غسل الحيض والجنابة سواء(3) ، وما ورد في أنّ الجنب إذا ابتلي بالحيض لا يغتسل بل يصبر إلى أن تنقضي أيام حيضها وبعده تغتسل غسلاً واحداً عن الجميع(4) ، وما دلّ على أنّ الغسل الواحد يجزئ عن الحقوق المتعدِّدة(5) حيث تدلّ على أن الأغسال طبيعة واحدة وإنما الاختلاف في الأسباب .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا في غير غسل الميت ، حيث لا يشرع فيه الارتماس .

(2) وهي صحيحة حجر بن زائدة .  الوسائل 2 : 175 /  أبواب الجنابة  ب 1 ح 5 .

(3) الوسائل 2 : 265 /  أبواب الجنابة ب 43 ح 9 ،  الفقيه 1 : 44 / 173 .

(4) الوسائل 2 : 263 / أبواب الجنابة ب 43 ح 5 ، 6 وغيرهما .

(5) الوسائل 2 : 261 / أبواب الجنابة ب 43 ح 1 .

ــ[394]ــ

نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع (1) بخلاف سائر الأغسال (2) كما سيأتي ((1)) إن شاء الله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا إذا قلنا بأن الارتماسي أمر أجنبي مسقط عن المأمور به فلا وجه للحكم بكفايته في بقية الأغسال ، لأنّ مورد الأخبار الدالّة على إجزائه وكفايته إنما هو غسل الجنابة ، ولا دليل على كفايته عن بقيّة الأغسال ، كما نسب إلى العلاّمة التوقف في ذلك في بعض كتبه .

    لا يشرع الوضوء مع غسل الجنابة

   (1) وذلك لقوله سبحانه : (إذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلـوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ا لْمرَافِقِ  ـ إلى قوله ـ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا )(2) فان التفصيل قاطع للشركة فيستفاد من الآية المباركة أن وظيفة غير الجنب هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، وأما وظيفة الجنب فهي الاغتسال ، فكما أن غير الجنب لا يشرع في حقه الاغتسال فكذلك الجنب لا يشرع في حقه الوضوء . وقد ورد في الأخبار أن غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده وضوء(3) فالكتاب والسنّة متطابقان على عدم مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة .

   (2) أي يشرع فيها الوضوء ، وذلك لإطلاقات الأمر به وعدم دلالة دليل على نفي مشروعيته كما في غسل الجنابة . نعم هناك بحث آخر يتعرض له الماتن بعد الأغسال وهو وجوب الوضوء مع بقيّة الأغسال وعدم وجوبه ، حيث ورد أنه «أي وضوء أنقى من الغسل»(4) وغيره مما يدلّ على عدم وجوبه ، ونحن أيضاً لنتعرّض له هناك . وهما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ويأتي الكلام على ذلك [ في المسألة 1055 ] .

(2) المائدة 5 : 6 .

(3) الوسائل 2 : 246 / أبواب الجنابة ب 34 .

(4) الوسائل 2 : 247 / أبواب الجنابة ب 34 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net