تعيّن الغسل التّرتيبي أو الارتماسي أحياناً - تحقّق الغسل التّرتيبي برمس الأعضاء الثّلاثة بنحو التّرتيب 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5904


ــ[395]ــ

   [ 662 ] مسألة 1 : الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي (1) .

   [ 663 ] مسألة 2 : قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ، وقد يتعيّن الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب ((1)) وحال الإحرام (2) وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحثان ، لا بدّ للتعرض إلى مشروعية الوضوء مع بقيّة الأغسال في المقام وإلى وجوبه أو جوازه في البحث الآتي في محلِّه إن شاء الله تعالى(2) ، فانّ القول بعدم وجوبه معها لا تستلزم نفي مشروعية الوضوء كما لا يخفى .

    أفضليّة الترتيبي من الارتماسي

   (1) لأنّ الأخبار الواردة في المقام(3) إنما أمرت بالغسل ترتيباً وأنه يغسل رأسه أوّلاً ثمّ بدنه ويصب الماء على رأسه ثلاثاً ثمّ على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فلو كنا نحن وهذه الأخبار لقلنا بتعين الترتيبي لا محالة ولكنّه ورد أن الارتماسي مجزئ عن ذلك الواجب الأوّلي(4) ، فإذا ضمّ أحدهما إلى الآخر ينتج أن المأمور به هو الترتيبي وإن كان يمكنه الاكتفاء بالارتماس ، ومعه يكون الترتيبي هو الأفضل لأنه المأمور به الأوّلي . وهذا نظير ما إذا أمره المولى بشيء ثمّ قال : لو أتيت بشيء آخر كذا أيضاً أجزأك وكفاك ، فانّ الإتيان بالشيء الأوّل أفضل حينئذ لأنه المأمور به .

    تعين كل من الكيفيتين بالخصوص أحيانا

   (2) لحرمة تغطية الرأس على المحرم ولو بالماء ، ولأنّ الارتماس من المفطرات في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي ما لا يجوز إبطال الصوم فيه .

(2) في المسألة [ 768 ] .

(3) الوسائل 2 : 229 / أبواب الجنابة ب 26 .

(4) الوسائل 2 : 230 / أبواب الجنابة ب 26 ح 5 ، 12 ، 13 ، 15 .

ــ[396]ــ

   [ 664 ] مسألة 3 : يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات : مرّة بقصد غسل الرأس ومرّة بقصد غسل الأيمن ومرّة بقصد الأيسر كفى (1) وكذا لو حرّك بدنه تحت الماء ((1))

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصوم ، نعم لو كان الصوم مستحباً أو واجباً موسعاً غير مضيق جاز الارتماس، لجواز إبطال الصوم غير الواجب ، ومعه يبقى التخيير بحاله بخلاف الصوم الواجب كصوم شهر رمضان أو المضيق والمعيّن كقضائه بناء على المضايقة أو نذر صوم يوم معيّن .

   ثمّ إن هناك فرقاً بين تعين الارتماسي لضيق الوقت عن الترتيبي وبين تعين الترتيبي لحرمة الارتماسي ، فان في الثاني قد تعلّق النهي بالارتماس ومعه تكون العبادة باطلة لأنّ المحرّم لا يكون مصداقاً للواجب ولا يمكن التقرب به وهذا بخلاف الأوّل ، فان الترتيبي لم يتعلّق به النهي حينئذ ، وإنما تعين الارتماس لجهة واجب آخر مقدّمة للصلاة في وقتها ، فلو عصى ولم يأت بالصلاة أداء وأتى بالغسل الترتيبي صح غسله ولا دليل على بطلانه حينئذ . نعم فيما إذا تعيّن الارتماسي لأن مالك الماء لم يرض بالترتيبي لاستلزامه صرف الماء زائداً ـ مثلاً ـ  كان الترتيبي محرماً في نفسه وغير مجزئ وإن عصى ولم يأت بالصلاة .

    غسل كل عضو بالارتماس في الترتيبي

   (1) لأن الصب الوارد في الأخبار إنما هو مقدّمة لجريان الماء على البدن كما ورد في ذيل بعضها (2) ، ولا خصوصية له ، فلو جرى الماء على بدنه بغير الصب كالارتماس أيضاً كفى في صحّته .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرّ الكلام فيه [ في صدر هذا الفصل  ـ  الكيفية الثانية للغسل ] .

(2) كما في صحيحتي محمّد بن مسلم وزرارة .  الوسائل 2 : 229 / أبواب الجنابة ب 26 ح 1 ، 2 .

ــ[397]ــ

ثلاث مرّات (1) ، أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر ، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقيّة بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد .
ـــــــــــــــــــــــــ

   (1) قد مرّ أن ظواهر الأوامر هي طلب الإيجاد والإحداث ، والوجود البقائي خارج عن المأمور به ومعه لا يكفي تحريك بدنه تحت الماء بدلاً عن الغسل المأمور به .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net