الوضوء بعد غُسل الجنابة - إذا نوى أحد الأغسال وغفل عن غيره 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9852


ــ[52]ــ

وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ثمّ لو بنينا فيه بالإجتزاء والتداخل للصحيحة المتقدّمة فإن لم نبن على أنّ قصد أحد الغسلين يجزئ عن الغسل الآخر فيما إذا لم يقصده لغفلته ، كما إذا إغتسل للجنابة وغفل عن أنّ اليوم جمعة أيضاً فلا وجه للقول بالإجزاء فيما إذا قصد الغسل المبيح ولم يقصد الغسل الرّافع ، وأمّا إذا بنينا على الإجزاء حينئذ كما هو الصّحيح وأ نّه إذا قصد أحد الأغسال الثّابتة عليه أجزأه عن جميع أغساله وإن لم يلتفت إليه ، فأيضاً لا يمكننا الإلتزام بحصول الإمتـثال للجمـيع في المقام ، نعم نلتزم بالإجزاء كما عرفت ، إلاّ أ نّه لا  موجب ولا سبب لتحقق إمتثال الغسل الرّافع عند قصد المبيح مع عدم قصد الرّافع بوجه .

    لا يشرع الوضوء مع غسل الجنابة

   (1) وذلك لعدم المقتضي للوضوء حينئذ ولوجود المانع عنه .

   أمّا عدم المقتـضي فلقوله تعالى ( ... إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّـلَوةِ فَاغْسِـلُوْا وُجُوهَـكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ ... وَإِنْ كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوْا ... )(1) ، لأ نّه دلّ بصدره على أنّ كلّ محدث بالنوم أو بغيره يتوضأ إذا قام إلى الصّلاة ، ثمّ حكم في حقّ المجنب بالإغتسال ، وحيث إنّ التفصيل قاطع للشركة فتدل الآية المباركة على أنّ الوضوء وظيفة المحدث غير الجنب ، وأمّا وظيفة المحدث المجنب فهي الإغتسال ، وقد صرّح بذلك في قوله عزّ من قائل ( ... لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ... وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوْا ... )(2) ، وبما أنّ المكلّف مجنب على الفرض فليست وظيفته الوضوء، سواء قلنا بأنّ مثل مسّ الميت والحيض ونحوهما أسباب للوضوء وناقض له أيضاً أو قلنا بأنّها ليست بأسباب له ، فعلى جميع التقادير لا  مقتضي للوضوء حينئذ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المائدة 5 : 6 .

(2) النِّساء 3 : 43 .

ــ[53]ــ

وإلاّ وجب الوضوء ((1)) (1) ، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع أيضاً على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما نوى (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا وجود المانع عنه فلأن الرّوايات صرحت على أ نّه ليس قبل غسل الجنابة ولا بعده وضوء ، وظاهر كلمة «ليس» نفي مشروعيّة الوضوء مع غسل الجنابة ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين أن يكون الغسل متمحضاً في الجنابة وبين أن يكون معه غسل آخر ، فما عن بعضهم من المناقشة في عدم وجوب الوضوء حينئذ (2) في غير محله .

   هذا إذا لم نبن على أنّ كلّ غسل يغني عن الوضوء ، وأمّا إذا بنينا على ذلك كما يأتي في محله عند تعرّض الماتن (قدس سره) بعد الأغسال في أنّ غسل الحيض والنّفاس والإستحاضة يغني عن الوضوء أو لا يغني عنه ، ونبيّن أ نّها تغني عن الوضوء مطلقاً غير غسل الإستحاضة المتوسطة حيث إنّه لا يغني عن الوضوء فلا وقع للإستشكال في عدم وجوب الوضوء حينئذ ، لأ نّه قد إغتسل قطعاً ومعه لا موجب للوضوء وهو ظاهر .

   (1) أي إذا لم يكن بينها غسل الجنابة وجب الوضوء ، وهو كما أفاد على مسلكه من أنّ غير غسل الجنابة لا يغني عن الوضوء ، وأمّا على مسلكنا فلا يجب عليه الوضوء في هذه الصّورة أيضاً .

    إذا نوى واحداً من الأغسال وغفل عن غيره

   (2) الكلام في ذلك يقع في مقامين :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط الأولى .

(2) راجع المستمسك 3 : 141 .

ــ[54]ــ

   أحدهما : ما إذا نوى الجنابة وكان عليه أغسال واجبة اُخرى وغفل عنها حين الإغتسال ، فهل يكون إغتساله من الجنابة مسقطاً عن غيره من الأغسال الواجبة أو لا يكون مسقطاً عنها ؟

   وثانيهما : في أ نّه إذا إغتسل من غسل واجب غير الجنابة كغسل مسّ الميت أو الحيض وكان عليه أغسال واجبة اُخرى من الجنابة أو غيرها ، فهل يكون غسله ذلك مسقطاً عن غيره من الأغسال الواجبة فيما إذا غفل ولم ينوها أو لا يكون مسقطاً عنها ؟

   أمّا المقام الأوّل فالظاهر تسالمهم على أنّ غسل الجنابة مسقط عن الأغسال الواجبة وإن لم ينوها حال الإغتسال ، بل قد نقل الإجماع على كفايته وإسقاطه لبقيّة الأغسال الواجبة على المكلّف .

   والوجه في تسالمهم هذا أنّ غسل الجنابة وكفايته عن غيره من الأغسال هو القدر المتيقن من صحيحة زرارة المتقدّمة (1) ، لأنّ موردها الجنب ، وإلاّ لم يكن معنى لكون غسله مجزئاً عن الجنابة كما هو مفروض الصّحيحة ، ومن الطّبيعي أنّ الجنب يغتسل عن الجنابة أي يغتسل ناوياً لجنابته ، وفي هذا المورد حكم (عليه السلام) بإجزاء ذلك الغسل عن غيره .

   وأمّا أ نّه مجزئ عن غيره حتّى فيما إذا لم ينو غير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة أو أ نّه إنّما يجزئ فيما إذا نوى الجميع فهو مبني على إستظهار أنّ قوله «للجنابة ... » في صدر الصّحيحة الّذي هو جارّ ومجرور متعلّق بأيّ شيء ، فهل هو متعلّق بالغسل في قوله «أجزأك غسلك ذلك للجنابة» ، وعليه تدلّ الصّحيحة على إجزاء غسل الجنابة عن بقيّة الأغسال فيما إذا أتى بالغسل بعنوان الجنابة وغيرها ممّا في ذمّته من الأغسال ، ولا يجزئ فيما إذا لم ينو غير الجنابة ، لأنّ معناها حينئذ أنّ غسلك للجنابة وللزيارة ولعرفة مجزئ عنها ، فلا مناص من قصد عناوين الأغسال حال الاغتسال ، وإلاّ لم يكن الغسل للزيارة أو للجنابة أو لغيرهما .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّمت في الصفحة 46 .

ــ[55]ــ

   أو أ نّه متعلّق بالإجزاء ، أي غسلك أجزأك للجنابة ولغيرها ، وحينئذ تدل الصّحيحة على أ نّه إذا أتى بغسل الجنابة أجزأه ذلك عن كلّ ما في ذمّته من الأغسال وإن لم ينو عناوينها حال الإغتسال ، لدلالتها على أنّ غسله من غير تقيّده بشيء يجزئ للجنابة وعرفة وغيرها .

   والظّاهر هو الثّاني ، لأ نّه الفعل المذكور قبله ، والجارّ ومجروره يتعلّقان بالفعل المذكور في الكلام ، لا بكل ما يصلح ويمكن أن يتعلقا به ، فإذا ورد أكرم كلّ عالم في البلد ظاهره أنّ في البلد متعلّق بالإكرام ، فيجب الإكرام في البلد لكلّ عالم ، لا أ نّه متعلِّق بالعالم حتى يدلّ على كفاية الإكرام لعلماء البلد ولو كان الإكرام في غير ذلك البلد ، وعليه فالصحيحة تدلّنا على أنّ الإتيان بغسل الجنابة مجزئ عن غيره من الأغسال وإن لم ينوها حال الإغتسال ، هذا أوّلاً .

   على أ نّا لو سلّمنا عدم ظهور الجملة في كون الجار والمجرور متعلّقين بالإجزاء وكانت الجملة مجملة من هذه الجهة فيكفينا ذيل الصّحيحة أعني قوله «إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد» ، حيث إنّه مطلق وليس قوله «غسل واحد» محلّى باللاّم ليحمل على كونه إشارة إلى الغسل المذكور في صدر الصحيحة الّذي بنينا على إجماله ، وإنّما هو نكرة ومقتضى إطلاقه كفاية غسل الجنابة عن بقيّة الأغسال الواجبة نواها حال الإغتسال أم لم ينوها .

   ويدل على ما ذكرناه مرسلة جَميل بن دَرّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «أ نّه قال : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم» (1) ، بل هي صريحة في ما هو محل الكلام في المقام أعني إجزاء غسل الجنابة عن غيره ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين نيّة البقيّة وعدمها ، إلاّ أ نّها لإرسالها لم يستدلّوا بها في المقام ، هذا كلّه في المقام الأوّل .

   وأمّا المقام الثّاني أعني ما إذا اغتسل غسلاً واجباً غير الجنابة ولم ينو غيره ، فهل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 263 / أبواب الجنابة ب 43 ح 2 .

ــ[56]ــ

هذا يجزئ عن الأغسال الواجبة عليه كالجنابة ومسّ الميت عند الإغتسال من الحيض مثلاً ؟

   الصحيح أ نّه أيضاً مجزئ عن الأغسال الواجبة عليه وإن لم ينوها حال الإغتسال كما ذهب
إليه الماتن وغيره ، وذلك لإطلاق صحيحة زرارة «إذا إجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد»(1) ، فلو اغتسل من الحيض غافلاً عن جنابته أو مسّه الميت أجزأه ذلك بمقتضى إطلاق الصحيحة ، لأ نّا وإن بنينا على أنّ المتيقن من صدر الصّحيحة هو الجنب وكفاية غسله من الجنابة عن غيرها ، إلاّ أ نّه عليه السلام بعد بيان هذا المورد بالخصوص أدرجه تحت ضابط كلِّي وحكم في ذيلها على أنّ الغسل الواحد يجزئ عن الحقوق المجتمعة على المكلّف مطلقاً ، كان غسله هذا من الجنابة أو من غيرها ، هذا .

   وقد استدلّ على عدم كفاية غير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة عن غسل الجنابة وغيره بما ورد في الحائض من أ نّها تجعل غسل الجنابة والحيض واحداً وتغتسل عنهما ، وما دلّ على أنّ الحائض جنب ويجب عليها الغسل للجنابة ، إذ لو كان غسل الحيض مسقطاً لغيره من الأغسال الواجبة الّتي منها الجنابة فما معنى أ نّها تجعل الغسلين واحداً وأنّ غسل الجنابة واجب عليها ، وإليك بعض النّصوص .

   منها : موثقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «سئل عن رجل أصاب من امرأة ثمّ حاضت قبل أن تغتسل ، قال : تجعله غسلاً واحداً» (2) .

   ومنها : موثقة حجّاج الخشاب قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ ، أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت أو تغتسل مرّتين ؟ قال : تجعله غسلاً واحداً عند طهرها» (3) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 262 / أبواب الجنابة ب 43 ح 1 .

(2) الوسائل 2 : 263 / أبواب الجنابة ب 43 ح 5 .

(3) الوسائل 2 : 264 / أبواب الجنابة ب 43 ح 6 .

ــ[57]ــ

   ومنها : موثقة عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ، قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت إغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابـة» (1) إلى غير ذلك من الأخبار .

   ولكن الصّحيح عدم دلالتها على المدعى ، وذلك لأ نّها إنما وردت في أنّ الحائض المجنبة هل يجب عليها أن تقدّم غسلها من الجنابة أو لها أن تؤخره إلى نقائها من الحيض حتّى تغتسل عنهما غسلاً واحداً ، وقد دلّت على عدم وجوب تقديمه عليها وأ نّها مخيّرة بين تقديم غسل الجنابة وتأخيره ، وعند تأخيره لها أن تغتسل غسلاً واحداً ناوية لهما ، ولا إشكال في ذلك إلاّ أ نّها لم تدل على أ نّها إذا أخرت الجنابة واغتسلت من الحيض غافلة عن جنابتها لا يكون غسل الحيض مسقطاً للجنابة وهذا هو محل البحث والكلام ، فهذه الأخبار غير وافية للمدعى .

   والعمدة موثقة سَماعة بن مِهران عن أبي عبدالله وأبي الحسن (عليهما السلام) «قالا : في الرّجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ، قال : غسل الجنابة عليها واجب» (2) ، حيث إنّ اغتسالها من الحيض لو كان يكفي عن جنابتها فما معنى وجوب غسل الجنابة عليها ؟

   إلاّ أنّ التّحقيق أ نّها أيضاً ملحقة بالأخبار المتقدّمة ولا دلالة لها على عدم كفاية غسل الحيض عن الجنابة ، وذلك لأ نّها ناظرة إلى أن طروء حدث الحيض هل يرفع حدث الجنابة المتحقّق قبله أو أنّ المرأة مع كونها محدثة بالجنابة تتصف بحدث الحيض فلا يكون الثّاني رافعاً له حتّى لا تجب عليها غير غسل الحيض فلها حدثان لا بدّ من رفعهما . وقد إستفدنا من الأخبار المتقدّمة أنّ لها رفع حدث الجنابة متقدِّماً بإستقلاله كما لها أن تصبر وترفعهما بغسل واحد للحيض والجنابة ، وأمّا أ نّها إذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 264 / أبواب الجنابة ب 43 ح 7 .

(2) الوسائل 2 : 264 / أبواب الجنابة ب 43 ح 8 .

ــ[58]ــ

اغتسلت للحيض بعد نقائها ولم تنو الجنابة لا يكون هذا مسقطاً لوجوب غسل الجنابة فلا دلالة للموثقة على ذلك فإطلاق صحيحة زرارة غير معارض بشيء .

   نعم ، يبقى الكلام في أنّ غسل الحيض إذا كان كافياً ورافعاً للجنابة حتّى فيما إذا لم تنوها فما ثمرة إيجاب غسل الجنابة على الحائض ؟

   والجواب عن ذلك أن المستفاد من الأخبار المتقدّمة أنّ الحائض مخيّرة بين رفعها الجنابة مستقلّة وبين تأخيرها إلى أن ينقطع حيضها وتغتسل عنهما بغسل واحد ، وثمرة تشريع غسل الجنابة وإيجابه عليها تظهر فيما إذا أرادت الحائض بعد انقطاع دمها وقبل اغتسالها أن تصوم قضاء لصوم شهر رمضان ، حيث إنّ صوم شهر رمضان يعتبر في صحّته عدم تعمد البقاء على الجنابة وعلى الحيض ، فلو بقي عليهما متعمداً بطل صومه ، وأمّا قضاء صوم رمضان فهو إنّما يشترط فيه عدم تعمد البقاء على الجنابة فحسب ، ولا يعتبر في صحّته عدم تعمد البقاء على حدث الحيض ، فلو انقطع حيضها ولم تغتسل منه قبل الفجر إلاّ أنها اغتسلت من الجنابة قبله صحّ قضاؤها ، فلو لم يجب عليها غسل الجنابة حتّى ترفع به حدث الجنابة قبل أن تغتسل من الحيض لم تتمكن من قضاء صوم رمضان فيما إذا تركت الإغتسال من الحيض قبل الفجر .

   فالإنصاف أ نّه لا شبهة في أنّ الأغسال الواجبة تكفي عن غيرها وإن لم تنو تلك الأغسال حال الإغتسال ، هذا .

   على أنا لو سلمنا تماميّة دلالة الأخبار المتقدِّمة على أنّ الاغتسال من الحيض لا يسقط وجوب غسل الجنابة فيما إذا لم تنوه فلنقتصر على ذلك للأخبار ونحكم بأن غسل الحيض لا يكفي عن غسل الجنابة ، وأمّا أن غيره من الأغسال الواجبة لا يكفي عن غيره كغسل مسّ الميت مثلاً بالإضافة إلى الجنابة فلا دلالة في الأخبار السابقة عليه ، وإطلاق صحيحة زرارة سليم عن المعارض .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net