أدلّة قاعدة الامكان - النصوص المستدل بها على قاعدة الامكان 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7048


ــ[195]ــ

الرّحم ، وفي مثله لا بدّ من الحكم بالحيضيّة إذا كان واجداً للشروط وإن كان فاقداً للصفات ، إلاّ أنّ الوجه في ذلك ليس هو الإجماع المدعى في المقام ، لأ نّه من الواضح الضروري أ نّه ليس بإجماع تعبدي كاشف عن رأي الإمام (عليه السلام) حتّى يعامل معه معاملة السنّة المنقولة بالخبر ، بل إستندوا في ذلك إلى الأخبار ، فلا بدّ من النّظر إليها لا الإجماع ، للعلم بعدم كونه تعبديّاً ولا أقلّ من إحتمال إستنادهم في ذلك إلى الرّوايات .

   كما أنّ الوجه في ذلك ليس هو الغلبة ، لأنّ غلبة الحيض وأكثريّته من الإستحاضة وإن كانت مسلمة فإن كلّ امرأة ترى الحيض في كلّ شهر إلاّ جملة منهنّ ، إلاّ أنّ الغلبة لا دليل على إعتبارها ، غاية الأمر أن تفيد الظن بأنّ المشكوك فيه من الحيض ، لأنّ الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب ـ كما في المثل ـ إلاّ أنّ الظن لا إعتبار به ما دام لم يقم دليل على حجيّته بالخصوص ، ولا دليل عليه في المقام .

   كما أنّ الوجه فيه ليس هو أصالة عدم الإستحاضة ، لأ نّها ـ مضافاً إلى كونها معارضة بأنّ الأصل عدم كونه حيضاً ـ من أوضح أنحاء الاُصول المثبتة ، حيث إنّ دم الحيض والإستحاضة دمان وموضوعان متغايران ، وإثبات أحد الضدّين بنفي الضد الآخر من أوضح أفراد الاُصول المثبتة .

   وكذا ليس الوجه فيما ادّعيناه أصالة السّلامة ، والمراد بها ليس هو أصالة الصحّة الجارية في العقود والإيقاعات ، بل المراد بها أصالة السّلامة في الأشياء بأجمعها الثابتة ببناء العقلاء على أنّ الأصل أن يكون الشيء سليماً لا معيباً ، ومن ثمة بنى الفقهاء على خيار العيب للمشتري فيما إذا باع البائع المعيب ولم يتبرأ من العيوب وظهر معيباً ، لأنّ المشتري إشتراه على أن يكون سليماً ببناء العقلاء على السّلامة في كلّ شيء ، كما حكموا بصحّة المعاملة عند تبرّي البائع من العيوب مع أنّ البيع في نفسه غرري ، لإختلاف قيمة الشيء سليماً ومعيباً فقد تكون قيمة السليم مأة وقيمة المعيب عشرة ، إلاّ أ نّهم حكموا بصحّته لأنّ المشتري إعتمد في شرائه على أصالة السّلامة في الأشياء ، وهي أصل يعتمد عليه عند العقلاء .

ــ[196]ــ

   والوجه في عدم استنادنا إلى ذلك هو أ نّا لو سلّمنا جريان أصالة السّلامة في غير المعاملات وبنينا على ترتب الأحكام الشرعيّة عليها فهي إنّما تجري فيما إذا لم يكن العيب أصلاً ثانويّاً للشيء لكثرته ، وإلاّ فالمعيب كالسليم ولا مجرى للأصل فيه ، وهذا كما في الغلفة لأ نّها عيب في العبيد ، وبها يثبت خيار العيب لا محالة إلاّ أ نّها ـ  أي الغُلفة وعدم الختان  ـ ليست موجبة للخيار في العبيد المجلوبين من بلاد الكفر ، لأ نّها الغالب في مثلهم ، فإنّ الغلفة أمر يقتضيه طبيعة الإنسان ولا يتولد الإنسان مختوناً إلاّ نادراً كما وقع حتّى في عصرنا إلاّ أ نّه قليل غايتـه ، فلا تجري عليها أحكام العيب ولا تنفيها أصالة السّلامة .

   والأمر في المقام كذلك ، لأنّ الإستحاضة وإن كانت عيباً وفي بعض الأخبار أنّ الدم إنّما يخرج من العرق العاذل (عابر) ، (عايذ) (1) لعلّة (2) وأنّ دم الاستحاضة فاسد(3) ، إلاّ أ نّها كثيرة في نفسها وإن كانت أقلّ من الحيض ، والكثرة أوجبت أن تكون الإستحاضة أصلاً ثانوياً للنساء ، فلا تقتضى أصالة السلامة عدمها ، على أنّ ترتّب الأحكام الشرعيّة عليها قابل للمناقشة كما لا يخفى .

   وعلى الجملة شيء من تلك الوجوه المتقدّمة غير صالح لأنّ يكون مدركاً للقاعدة والحكم بالحيضيّة عند دوران الأمر بين الحيض والإستحاضة لا لأجل الشبهة الحكمية ولا من جهة الشبهة الموضوعيّة لأجل الشكّ في تحقّق الشرائط .

    النصوص المستدل بها على قاعدة الإمكان

   الصحيح أن يستدلّ على القاعدة بالأخبار كما إستدلّوا بها ، والكلام فيها يقع في مرحلتين :

   أحدهما : في المقتضي وأنّ الرّوايات الواردة في المقام هل تدل على قاعدة الإمكان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 281 / أبواب الحيض ب 5 ح 1 .

(2) راجع الوسائل 2 : 299 / أبواب الحيض ب 12 ح 2 .

(3) الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 ح 3 .

ــ[197]ــ

أو لا دلالة عليها ؟

   ثانيهما : في وجود المانع أي المعارض لها على تقدير دلالتها على تلك القاعدة .

   أمّا المرحلة الاُولى فإليك شطراً من الرّوايات :

   منها : الأخبار الواردة في أنّ الدم الّذي تراه الحبلى عند كونه واجداً للشرائط حيض ، حيث إنّ تعليل ذلك في بعضها بأ نّها ربما قذفت بالـدم ـ كما في صحيـحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أ نّه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصّلاة ؟ فقال : نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم» (1) ـ كالصريح في أنّ الدم المحتمل كونه حيضاً بعد إجتماع شرائطه حيض .

   وذلك لأنّ كلمة «ربما» لا تفيد غير الإحتمال ، فالسـائل إنّما سأله عن حكم الدم لإحتمال عدم كونه حيضاً ولو من جهة إحتمال أنّ الحامل لا تحيض ، وإلاّ فلو كان عالماً بكونه حيضاً لم يكن وجه للسؤال ، والإمام (عليه السلام) حكم بحيضيّته معلّلاً بإحتمال أن يكون حيضاً ، فدلّت الصحيحة بتعليلها على أنّ كلّ دم محتمل لأنّ يكون حيضاً فهو حيض ، لأنّ الدم المحتمل كونه حيضاً إذا بنينا على حيضيّته في الحبلى فهو حيض في غير الحبلى أيضاً ، بل هو حيض بالاُولويّة القطعيّة ، لأنّ الحيض في الحبلى نادر وفي غيرها كثير .

   وبهذا يندفع إحتمال إختصاص ذلك بالحبلى لأ نّها مورد الرّواية .

   والوجه في الإندفاع : أنّ الحبلى إنّما ترى الحيض نادراً ، فلو كان الدم المحتمل للحيضيّة فيها حيضاً فهو في غير الحبلى الّتي ترى الحيض كثيراً حيض بالأولويّة القطعيّة .

   ومنها : موثقة يونس بن يعقوب، قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : تدع الصّلاة ، قلت : فإنّها ترى الطّهر ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : تصلّي ، قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : تدع الصّلاة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 329 / أبواب الحيض ب 30 ح 1 .

ــ[198]ــ

قلت : فإنّها ترى الطّهر ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : تصلّي ، قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : تدع الصّلاة ، تصنع ما بينهما وبين شهر ، فان إنقطع الدم عنها ، وإلاّ فهي بمنزلة المستحاضة» (1) .

   فإنّ الجملة الواردة في صدرها ، أعني قوله «تدع الصّلاة» جواباً عن أنّ المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ، تدل على أنّ الدم المحتمل كونه حيضاً أو إستحاضة حيض وذلك لضرورة أنّ الدم ثلاثة أيّام أو أربعة يحتمل أن يكون إستحاضة ولا تعيّن له في الحيضيّة ، بل الحال كذلك في جميع النِّساء لعدم علمهنّ بالغيب وأنّ الدم حيض ، لأنّ مجرّد رؤية الدم ثلاثة أيّام أو أربعة لا يدل على أ نّه حيض ، ومعه حكم (عليه السّلام) بكونه حيضاً عند إجتماع شرائطه لا محالة .

   ولا ينافي ذلك ما ورد في الجملات المتأخّرة عن هذه الجملة ، لأنّ الحكم بالحيض في أيّام الدم والطّهر في أيّام طهرها إلى شهر وإن لم يمكن حمله على الحكم الواقعي ـ  لأنّ الحـيض يشترط فيه أن يتأخّر عن الحيضـة السابقة بعشرة أيّام على الأقل لأ نّها أقل الطّهر كما عرفت ، ولا يمكن الحيض قبل ذلك واقعاً ، فلا بدّ في الرّواية من التأويل كما قدّمناه عن بعضهم  ـ إلاّ أنّ ذلك إنّما هو في الجملات المتأخِّرة ولا يضرّ بالجملة الاُولى بوجه ، لأ نّها قد اشـتملت على حكم مستقل لا ربط له بالجملات المتأخِّرة ، ومن هنا لو كان سكت عليها لم يكن الحكم غير تام ، وقد عرفت أنّ الحكم في تلك الجملة يدلّنا على أنّ الدم إذا كان مردّداً بين الحيض والإستحاضة فهو حيض ، نعم لو كانت الرّواية من الابتداء متضمّنة للحكم بالحيضيّة في أيّام الدم وبالطهر في غيرها إلى شهر لم يمكن الإستدلال بها على المدّعى .

   وأصرح من ذلك صحيحة صفوان ، قال «سألت أبا الحسن الرّضا (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة تصلّي ؟ قال : تمسك عن الصّلاة» (2) حيث

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 285 / أبواب الحيض ب 6 ح 2 . وفي طبعة المؤسّسة «ما بينها» .

(2) الوسائل 2 : 331 / أبواب الحيض ب 30 ح 4 .

ــ[199]ــ

إنّها غير مشتملة على الذيل الوارد في الرّواية المتقدّمة ، وقد عرفت أنّ الدم المردّد بين الحيض والإستحاضة إذا حكم عليه بكونه حيضاً في الحامل فلا بدّ من الحكم كذلك في غير الحبلى بالأولويّة القطعيّة ، لأنّ الحيض في الحبلى نادر وفي غيرها كثير .

   وممّا ذكرناه في موثقة يونس بن يعقوب ظهر عدم إمكان الإستدلال على المدّعى برواية أبي بصير ، قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام ، والطّهر خمسة أيّام ، وترى الدم أربعة أيّام ، وترى الطّهر ستّة أيّام ، فقال : إن رأت الدم لم تصلّ ، وإن رأت الطّهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين يوماً» الحديث (1) .

   والوجه في عدم دلالتها على المدّعى أ نّها من الابتداء واردة في الحكم بالحيضيّة في أيّام رؤية الدم والطّهر في أيّامه ، وقد عرفت أ نّه لا يمكن حمله على الحكم الواقعي لاشتراط الحيض بتخلّل أقل الطّهر بينه وبين الحيضة المتقدّمة ، فلا وجه لمقايسة هذه الرّواية مع السابقة لما عرفته من الفرق الواضح بينهما .

   ومنها : صحيح عبدالله بن المُغيرة عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) «في امرأة نفست فتركت الصّلاة ثلاثين يوماً ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصّلاة ، لأنّ أيّامها أيّام الطّهر قد جازت مع أيّام النّفاس» (2) حيث إنّ تعليله (عليه السلام) بأنّ أيّامها قد جازت يدلّنا على أنّ المدار في الحكم بحيضيّة الدم عدم اشتماله على المانع ، حيث يبيّن أنّ الدم في مورد السؤال لا مانع من كونه حيضاً لتحقّق شرائطه الّتي منها تخلّل أقل الطّهر بينه وبين الحيضة السابقة لمضي أيّام الطّهر مع أيّام النّفاس .

   ومنها : الأخبار الدالّة على أنّ المرأة إذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الاُولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة ، كما في صحيحة أو حسنة محمّد بن مسلم وغيرها (3) ، فإنّ قوله في الجملة الثّانية «وإن كان بعد العشرة فهو من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 286 / أبواب الحيض ب 6 ح 3 .

(2) الوسائل 2 : 393 / ابواب النّفاس ب 5 ح 1 . وفي نسخة «وقد جازت» .

(3) الوسائل 2 : 298 / أبواب الحيض ب 11 ح 3 ، ومثلها في ص 296 / ب 10 ح 11 .

ــ[200]ــ

الحيضة المستقبلة» ـ بعد تقييد العشرة بعشرة الطهر ، لما دلّ على أنّ الحيضة الثّانية لا بدّ من أن يتخلّل بينها وبين السابقة أقلّ الطّهر  ـ يدلّنا على أنّ الدم المردّد بين الحيض والإستحاضة كما في المقام ـ لوضوح أنّ ما تراه المرأة بعد العشرة من حيضها يحتمل أن يكون حيضاً ، كما يحتمل أن يكون إستحاضة ـ حيض لا محالة .

   نعم لا مجال للإستدلال بالجملة الاُولى من الصحيحة ، بدعوى دلالتها على أنّ الدم المردّد بين الحيض والإستحاضة قبل مضي العشرة محكوم بكونه حيضاً ، بلا فرق في ذلك بين كونه واجداً للصفات أو فاقداً لها .

   والوجه في عدم إمكان الإستدلال بها أ نّها دلّت على أنّ ذات العادة إذا رأت الدم بعد أيّام عادتها وقبل العشرة فهو ملحق بالحيضة المتقدّمة ، ولا مانع من الإلتزام بذلك إلاّ أ نّه حكم خاص ، بمعنى أ نّه إلحاق للدم المردّد بين الحيض وغيره بالحيضة المتقدّمة في ذات العادة ، ولا دلالة لها على أنّ الحكم كذلك في الدم الخارج من غيرها كالمبتدئة والمضطربة والناسية .

   ومن هذا ظهر أنّ قوله (عليه السلام) «فإنّه ربما تعجل بها الوقـت» في موثقـة سماعة(1) أيضاً لايدلّ على أنّ الدم المردّد بين الحيض والإستحاضة حيض، لإختصاصه بذات العادة ، ولا محذور في الإلتزام بأن ما رأته ذات العادة قبل أيّامها أو بعدها قبل العشرة من الحيض ، إلاّ أ نّها لا تدلّ على أنّ الدم المردّد بينهما حيض مطلقاً ، حتّى في غير ذات العادة من المبتدئة والمضطربة والناسية .

   فالمتحصل إلى هنا أنّ الدم الواجد لشرائط الحـيض ـ أعني ما كان ثلاثة أيّام مستمرّة وغير متجاوز عن العشرة المتخلّل بينه وبين الدم السابق أقلّ الطّهر ـ إذا كان مردّداً بين الحيض والإستحاضة لا لأجل شبهة حكمية ولا من جهة الشبهة الموضوعيّة لأجل الشكّ في تحقّق الشرائط محكوم بالحيضيّة بمقتضى النصوص، وهو قاعدة متصيدة من الأخبار المتقدّمة ، ولكن في موردها ، وهو ما إذا شكّ في الحيضيّة والإستحاضة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 300 / أبواب الحيض ب 13 ح 1 .

 
 

ــ[201]ــ

من جهة فقدانه الصفات لا من جهة الشبهة الحكمية ولا من جهة الشبهة الموضوعيّة لأجل الشكّ في تحقّق شرط الحيض .

   ويؤيّدها موثقة سماعة ، قال «سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض ، فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام ، يختلف عليها ـ إلى أن قال ـ فلها أن تجلس وتدع الصّلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة» (1) حيث دلّت على كون الدم في مفروض الرّواية حيضاً مع تردّده بين الحيض والإستحاضة .

   وعلى الجملة إنّ الدم الواجد لجميع شرائط الحيض غير الصفات إذا شكّ في حيضيّته لتردّده بين الحيض والإسـتحاضة لا من جهة الشبهة الحكمـية ولا من جهة الشبهة المصداقيّة شملته قاعدة الإمكان ، فيحكم بكونه حيضاً بالقياس إلى الأخبار وأدلّة الشّروط .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 304 / أبواب الحيض ب 14 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net