حكم تعذّر الاستبراء لظلمة أو عمى 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5615


ــ[259]ــ

   [ 727 ] مسألة 27 : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل والصّلاة إلى زمان حصول العلم بالنّقاء (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبوت أنّ الإستبراء شرط في صحّة الإغتسال ، وإنّما الدليل دلّ على أنّ المرأة ليس لها أن ترتب شيئاً من أحكام الحيض والطّهر على نفسها من دون الإستبراء ، وأمّا أ نّه شرط واقعي فلا ، ومعه لا وجه للحكم بالبطلان عند عدم كونها حائضاً واقعاً إذا تمشّى منها قصد التقرّب ولو للغفلة ونحوها .

    إذا لم تتمكّن من الإستبراء لظلمة أو عمى

   (1) قدّمنا أنّ مقتضى موثقة سماعة (1) الواردة في الإستبراء عدم جريان استصحاب بقاء الحيض في حقّ المرأة إذا شكّت في نقائها باطناً ، بل لا بدّ لها من أن تستبرئ حتّى يظهر لها الحال ، وأ نّها لا تتمكّن من أن ترتب على نفسها شيئاً من آثار الحيض أو الطّهر قبل ذلك ، فإذا تمكّنت من الاستبراء فهو ، إذ يجب أن تستبرئ نفسها مقدّمة للإمتثال .

   وأمّا إذا عجزت عن استبرائها لظلمة أو لفقدان القطنة أو لشلل أعضائها فمقتضى علمها الإجمالي بأ نّها طاهرة أو حائض هو الاحتياط بالجمع بين أحكام الطّاهرة وتروك الحائض ، لعدم جريان الإستصحاب في حقّها كما مرّ ، ولا موجب لانحلال علمها الإجمالي ، ومعه لا مناص من الاحتياط فيجب عليها أن تغتسل وتصلِّي كما يحرم عليها تروك الحائض ، هذا إذا قلنا بحرمة العبادة في حقّها تشريعاً .

   وأمّا إذا قلنا بكونها محرمة ذاتاً في حقّها فيدور أمرها بين المحذورين ، ولا مناص من التخيير بين ترتيب أحكام الطّاهرة على نفسها وبين ترتيب أحكام الحائض (2) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 309 / أبواب الحيض ب 17 ح 4 .

(2) تقدّم حكم هذه المسألة في الصفحة 235 .

ــ[260]ــ

فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت (1) . والأولى تجديد ((1)) الغسل في كلّ وقت تحتمل النّقاء (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لأنّ العلم بحيضها أو طهرها على نحو الإجمال كما أ نّه منجز بالإضافة إلى الاُمور غير التدريجيّة كذلك منجز بالإضافة إلى التدريجيات ، والمرأة حينما ينقطع دمها ظاهراً لها علم إجمالي إمّا بوجوب الصّوم في حقّها إذا كانت طاهرة وإمّا بوجوب قضائه بعد ذلك إذا كانت حائضاً ، وحيث لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين التدريجيّات والدفعيات فيجب عليها الاحتياط بالجمع بين الصّوم وقضائه .

    أولويّة تجديد الغسل وعدمها

   (2) لا اختصاص في الأخبار الآمرة بالإسـتبراء بالمرّة الاُولى أو غيرها ، فإنّ مقتضى إطلاقها وجوب الإستبراء على المرأة في كلّ صلاة ، لأ نّها لا تتمّكن من ترتيب آثار الطّاهرة أو الحائض على نفسها إلاّ بالإستبراء ، فإذا عصت المرأة مرّة ولم تستبرئ في صلاتها الاُولى كصلاة الصبح مثلاً وجب عليها ذلك في المرّة الثّانية كصلاة الظّهر وهكذا ، فإذا فرضنا عدم تمكنها من الإستبراء فمقتضى علمها الإجمالي الإحتياط بالجمع بين أحكام الطّاهرة وتروك الحائض في كلّ واحدة من صلاتها .

   فمن هنا يظهر أنّ الأولويّة في كلام الماتن ممّا لا وجه لها ، فإنّ الغسل في كلّ مورد تريد المرأة أن ترتب على نفسها شيئاً من آثار الطّاهرة أو الحائض لازم للإحتياط لعدم الفرق في علمها الإجمالي بين المرّة الاُولى والثّانية وغيرهما .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الأحوط ذلك .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net