حكم وطء الحائض في الدبر - حكم الوطء في ثقبة المرأة الّتي تحيض منها 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 21693


ــ[361]ــ

ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضمّ ، نعم يكره الإستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة ، وأمّا فوق اللّباس فلا بأس ، وأمّا الوطء في دبرها فجوازه محل
إشكال ((1)) (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحرمة بصراحة الأخبار المجوّزة ونحمل الأخبار الناهية على الكراهة ، وهذا هو الظاهر لأ نّه الّذي يقتضيه الجمع العرفي بين النص والظاهر في جميع الموارد ، أو لو لم نرفع اليد عن ظاهر الطائفة الثّانية في الحرمة وقلنا إنّهما متعارضتان فلا مناص من حمل الأخبار الناهية على التقيّة لموافقتها العامّة ، والحكم بجواز الإستمتاع بما دون الفرج من غير كراهة .

   إلاّ أنّ الأظهر عدم وصول النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامّة ، لوجود الجمع العرفي بين الطائفتين ، ومعه لا بدّ من الحكم بكراهة الإستمتاع بما بين السرّة والركبة عند عدم اتّزارها ، وانتفاء الكراهة مع اتّزارها بما بين السرّة والركبة ،

   هذا تمام الكلام في الإستمتاع بما دون الفرج غير الوطء في الدبر .

   وأمّا الإستمتاع بالحائض بوطئها في دبرها فأشار إليه الماتن بقوله : «وأمّا الوطء ... » ، ونتعرّض له في التعليقة القادمة فلاحظ .

    وطء الحائض في دبرها

   (1) إن قلنا بحرمة الوطء في الدبر في نفسه فلا كلام في حرمة وطء الحائض في دبرها ، لعدم إحتمال أن تكون الحائض مستثناة من عموم أو اطلاق حرمة الوطء في الدبر ، وما دلّ على حلّية ما عدا القبل لزوج الحائض ناظر إلى ما هو حلال في نفسه ولا يشمل الدبر على تقدير القول بحرمة الوطء فيه في نفسه .

   وأمّا إذا قلنا بجواز الوطء في الدبر في غير الحائض فهل يجوز ذلك في حقّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) والأحوط وجوباً تركه حتّى في غير حال الحيض .

ــ[362]ــ

الحائض أيضاً أو لا يجوز ؟ الظاهر هو الجواز ، وذلك لأنّ ما استدلّ به على حرمة الوطء في دبر الحائض أمران :

   أحدهما : ما ورد في بعض الرّوايات من النهي عن إيقابها ، حيث قال : «له ما بين أليتيها ولا يوقب»(1) ، فإنّ معناه الإدخال ، وبما أنّ متعلقه غير مذكور فيشمل الإيقاب في كلّ من القُبل والدّبر .

   ثانيهما : دعوى أنّ الفرج في لغة العرب أعم من القبل والدبر ، وبما أ نّه مستثنى من جواز الإستمتاعات بالحائض لما ورد ما هو بمضمون أنّ لصاحب الحائض كلّ شيء غير الفرج(2) فلا بدّ من الحكم بحرمة وطء الزّوجة في كلّ من قبلها ودبرها .

   وبإزاء ذلك عام ومطلق ، أمّا العام فقد ورد فيه أنّ له كلّ شيء ما عدا القُبل منها بعينه(3) ، وقد دلّ بعمومه على أنّ غير القُبل ممّا يتمكّن الزّوج من الإستمتاع به حتّى الدبر ، وبما أنّ دلالته بالعموم فلا محالة يتقدّم على الرّوايتين المتقدّمتين الدالّتين بإطلاقهما على حرمة الوطء في الدّبر ، لأنّ دلالته بالوضع ودلالتهما بمقدّمات الحكمة .

   وأمّا المطلق فهو ما دلّ على أن له الاستمتاع حيث شاء ما اتّقى موضع الدم(4) ، أو لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع (5) ، فإنّ المراد بهما القبل وقد دلّ بإطلاقه على أنّ الإسـتمتاع في غير القبل مرخص للزوج ولو كان هو الدّبر ، وهو مع الرّوايتين المتقدّمتين متعارضتان بالإطلاق ، ومقتضى القاعدة في مثله التساقط والرّجوع إلى العام أو الدليل الآخر ، وهو يقتضي جواز الوطء في الدّبر على الفرض .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 322 / أبواب الحيض ب 25 ح 8 .

(2) الوسائل 2 : 321 و 322 / أبواب الحيض ب 25 ح 2 ، 3 ، 4 ، 9 .

(3) الوسائل 2 : 321 / أبواب الحيض ب 25 ح 1 .

(4) الوسائل 2 : 322 / أبواب الحيض ب 25 ح 5 .

(5) الوسائل 2 : 322 / أبواب الحيض ب 25 ح 6 .

ــ[363]ــ

وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الإجتناب عنه غير معلوم (1) ، بل الأقوى عدمه إذا  كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   خروج دمها من غير الفرج

(1) كما إذا كانت ثقبة في بدنها يخرج منها الدم فهل يحرم على زوجها وطؤها في تلك الثقبة أو لا يحرم ؟

   الأخبار الواردة في المقام إنّما دلّت على حرمة الوطء في الفرج والقبل أو ذلك الموضع الّذي اُريد منه الفرج ، وإنّما لم يصرح باسمه لقبحه .

   ولم يرد إستثناء ما يخرج منه الدم إلاّ في مرسلة ابن بكير (1) ، ولا يمكن الإستدلال بها على حرمة الوطء في الثقبة الّتي يخرج منها الدم غير القبل والدبر .

   وذلك لضعف سندها بالإرسال أوّلاً ، ولضعف دلالتها ثانياً ، للإطمئنان ـ ولا أقل من إحتمال عدم أخذ هذا العنوان «موضع الدم» موضوعاً للحكم بالحرمة في المرسلة ـ .

   بل الظاهر أ نّه اُخذ معرّفاً ومشيراً للموضع المخصوص ، كما هو الحال في قوله «ذلك الموضع» ، وعليه فلا دليل على حرمة الوطء في الثقبة الخارج منها الدم لإختصاص أدلّة التحريم بالفرج .

   نعم ، إذا خرج منها الدم من غير قبلها ودبرها وحكم عليها بكونها حائضاً يحرم الوطء في قبلها الخالي من الدم، إذ المطلقات الدالّة على حرمة وطء الحائض في فرجها غير قاصرة الشمول لمفروض الكلام ، فإنّها غير مقيّدة بما إذا خرج الدم من فرجها .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 322 / أبواب الحيض ب 25 ح 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net