إذا طهرت قبل خروج الوقت - إذا طهرت في زمان لا يسع الصلاة مع الطّهارة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10243


ــ[442]ــ

   [ 775 ] مسألة 32 : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، وإن تركت وجب قضاؤها وإلاّ فلا وإن كان الأحوط القضاء ((1)) إذا أدركت ركعة مع الطّهارة وإن لم تدرك سائر الشروط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً ، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلاّ أذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    إذا طهرت قبل خروج الوقت

   (1) هذا هو المقام الثّاني من البحث ، وهو أنّ الحائض إذا طهرت بعد دخول الوقت وقبل خروجه فهل يجب عليها أداء الفريضة أو لا يجب ؟ لا إشكال ولا خلاف في أنّ الحائض إذا طهرت قبل خروج الوقت بمقدار تتمكّن فيه من الصّلاة مع الطّهارة والمقدّمات الإختياريّة يجب عليها الإتيان بفريضة الوقت أداءً ولم يستشكل أحد في ذلك ، لأنّ حال الحائض حال بقيّة المكلّفين بالصلاة .

   نعم ، ورد في جملة من الأخبار أنّ المرأة إذا رأت الطّهر بعد ما مضى من الزّوال أربعة أقدام لم تجب عليها صلاة الظهر ، معلّلة بأنّ وقت الظّهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلِّي الظهر(2) .

   وهذه الأخبار وإن كان لا بأس بأسناد بعضها إلاّ أنّها محمولة على التقيّة يقيناً وذلك لتعليلها ، حيث إنّه صريح في أن ما بعد الزّوال إلى أربعة أقدام مختص بصلاة الظهر ، ومن ثمة صرّح فيها بأنّ الحائض إذا طهرت بعدما مضى من زوال الشّمس أربعة أقدام لم تجب عليها صلاة الظهر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها وهي في الدم ، وهذا موافق لمذهب العامّة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر .

(2) الوسائل 2 : 361 / أبواب الحيض ب 49 .

ــ[443]ــ

   وأمّا عندنا فلا إشكال في وجوب الصـلاتين معاً بزوال الشّمس ، حيث دلّت الرّوايات الكثيرة على أ نّه إذا زالت الشّمس وجبت الصلاتان ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقت منهما حتّى تغيب الشّمس(1) ، نعم آخر الوقت بمقدار صلاة العصر مختص بصلاة العصر ، ولا تزاحم الظهر العصر في وقتها كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى ، وهذه الأخبار معارضة مع الأخبار(2) الدالّة على أنّ ما بعد الزّوال إلى مضي أربعة أقدام من الزوال وقت مختص بصلاة الظهر ، وحيث إنّ الأخيرة موافقة للعامّة ومخالفة لمذهب الشيعة لا مناص من حملها على التقيّة ، هذا .

   على أنّها معارضة مع الأخبار(3) الواردة في خصوص المقام الدالّة على أنّ الحائض إذا طهرت قبل أن تغيب الشّمس صلّت الظهر والعصر ، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، نعم هذه الرّوايات تصلح للتأييد ، لأنّها بأجمعها مرويّة عن الشيخ بطريقه إلى ابن فَضّال، وقد ناقشنا في طريقه إليه، فالروايات ضعيفة بأجمعها(4) .

   نعم ، هي معارضة مع الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ الصّلاتين تجبان بزوال الشّمس إلى غروبها . هذا كلّه فيما إذا طهرت الحائض بعد الزّوال وكان الوقت كافياً للصلاة عن طهور وبمقدّماتها الإختياريّة .

    إذا طهرت في زمان لا يسع الصّلاة مع الطّهارة

   وأمّا إذا فرضنا أنّها طهرت قبل خروج الوقت بزمان لا تتمكّن فيه من الصّلاة مع الطّهارة المائيّة ، وهذا على قسمين :

   فقد تعجز عن الاغتسال لمرض أو عدم وجدان الماء أو لغيرهما من الموانع غير

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 130 / أبواب المواقيت ب 4 ح 22 ، 126 / ح 5 .

(2) الوسائل 4 : 140 / أبواب المواقيت ب 8 وغيرها .

(3) الوسائل 4 : 363 و 364 / أبواب الحيض ب 49 ح 7 و 10 و 11 و 12 .

(4) وقد نبّهنا غير مرّة أنّ سيِّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) قد عدل عن ذلك ، فلاحظ الصفحة 70 .

ــ[444]ــ

ضيق الوقت ، بحيث لو فرضنا أنّ المرأة طهرت في أوّل الزّوال فهي لا تتمكّن من الاغتسال لمرض ونحوه من الموانع .

   وقد يستند عجزها عن الإغتسال إلى ضيق الوقت ، كما لو كان الهواء بارداً واحتاج غسلها إلى تسخين الماء ونحوه ولم يكن الوقت واسعاً له .

   وفي هاتين الصورتين ـ أي صورة ما إذا تتمكّن من الطّهارة المائيّة أو لم تتمكّن منها لأجل مرض أو نحوه لا لضيق الوقت ـ لا يفرق الحال بين كون المرأة متمكّنة من الصّلاة بتمامها وكونها متمكّنة من ركعة واحدة من الصّلاة ، وذلك لما ورد في جملة من الأخبار من أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت (1) .

   وهذه الرّوايات وإن لم تكن معتبرة سوى رواية واحدة وردت في إدراك ركعة من صلاة الغداة وأن من أدرك ركعة من الغداة فقد أدركها ، إلاّ أنّ من الظّاهر عدم خصوصيّة في ذلك لصلاة الغداة ، وإنّما ذكرت في الرّواية لكونها مورد الإبتلاء ، لأنّ أكثر النّاس ينامون في وقتها ولا يدركون إلاّ ركعة واحدة منها ، ومع القطع بإلغاء الخصوصيّة يحكم بأن من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت مطلقاً ، فالحائض في ذلك وغيرها على حدّ سواء .

   أمّا إذا إستند عجزها عن الإغتسال إلى المرض وغيره من الموانع فلا ينبغي الاشكال في وجوب التيمم عليها وأنّها تصلِّي مع الطّهارة الترابيّة ، لأنّها بدل عن الطّهارة المائيّة ، وإذا تركتها عصت ، لمشروعيّة التيمم في حقّها ، حيث إنّ الغسل كان مشروعاً في حقّها ، لأنّ عدم إغتسالها لم يكن مستنداً إلى حيضها ليقال إنّ الغسل غير مشروع مع الحيض كما سيأتي في القسم الثّاني ، وإنّما استند إلى المرض ونحوه .

   وأمّا إذا استند عجزها عن الإغتسال إلى ضيق الوقت فقد وقع الكلام فيه وأ نّه هل يجب عليها أن تتيمم وتصلّي مع الطّهارة الترابيّة أو لا تجب عليها الصّلاة أداءً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 217 / أبواب المواقيت ب 30 . والمعتبرة منها هي موثقة عمّار بن موسى الساباطي .

ــ[445]ــ

فضلاً عن القضاء ؟

   قد يقال : بعدم وجوب الصّلاة عليها حينئذ ، وذلك لاشتراط الصّلاة بالطّهـارة حيث «لا صلاة إلاّ بطهور» (1) ، والمرأة غير متمكِّنة من التيمّم لعدم مشروعيته حينئذ ، حيث إنّ البدل إنّما يشرع فيما إذا كان المبدل منه مشروعاً في حقّه ، والمبدل منه ـ  الاغتسال  ـ غير مشروع في حقّ المرأة ، لكونها حائضاً والحيض هو المانع من اغتسالها ولا يشرع الغسل مع الحيض ، وإذا لم يجز المبدل منه في حقّها فلا يجوز بدله .

   ولا يخفى أنّ الاستدلال المذكور من الغرابة بمكان ، وذلك لأنّ المرأة إنّما تريد الاغتسال أو التيمّم بعد انقطاع حيضها ، ومع عدم الحيض لا مانع عن مشروعيّة الغسل في حقّها ، فيكون التيمم مشروعاً بالإضافة إليها ، نعم ما دام لم ينقطع دمها لا يشرع لها الاغتسال كما لا يشرع لها التيمم أيضاً ، إذ مع عدم مشروعيّة المبدل منه لا يشرع البدل ، إلاّ أنّ كلامنا إنّما هو بعد الانقطاع والطّهارة .

   اللّهمّ إلاّ أن يقال بعدم مشروعيّة التيمم في نفسه لضيق الوقت كما ذهب إليه الشيخ حسين آل عصفور في صلاته ، نظراً إلى أنّ المسوغ للتيمم إنّما هو المرض وفقدان الماء ونحوهما ، وأمّا ضيق الوقت فهو غير مسوغ للتيمم بوجه .

   وهو متفرّد فيما ذهب إليه من أنّ التيمم لا يشرع حينئذ ، وسنبيّن في محله أنّ التيمم مشروع لضيق الوقت أيضاً في مباحث التيمم إن شاء الله تعالى (2) . وكلامنا في المقام بعد الفراغ عن مشروعيّة التيمم لضيق الوقت ، ومعه لا وجه للقول بعدم وجوب الصّلاة على المرأة في المقام .

   بل الصحيح أنّها تتيمّم وتصلِّي كما هو الحال فيما إذا استند عجزها عن الاغتسال إلى مانع آخر مع ضيق الوقت . هذا كلّه بحسب الأداء ، وهل يجب عليها القضاء فيما إذا لم تأت بالفريضة أداءً أو لا يجب القضاء عليها ؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 365 إلى 369 / أبواب الوضوء ب 1 و 2 .

(2) يأتي بعد المسألة [ 1083 ] .

ــ[446]ــ

    هل يجب القضاء في مفروض الكلام

   أمّا إذا كانت متمكّنة من الإتيان بالصلاة مع الطّهارة المائيّة بمقدّماتها الإختياريّة ولم تأت بها فلا ينبغي الاشكال في وجوب القضاء عليها ، وذلك مضافاً إلى الأخبار(1) العامّة الدالّة على أن من ترك صلاته يقضيها بعد وقتها يدلّ عليه الأخبار الواردة في المقام(2) من أنّ الحائض إذا كانت قادرة على الاغتسال في وقت الصّلاة إلاّ أنّها توانت حتّى خرج وقتها وجب عليها قضاؤها ، فإنّ القضاء يتوقّف على فوت الفريضة ، ولا إشكال في صدق الفوت في المقام فيجب القضاء عليها لا محالة .

   وكذلك الحال فيما إذا لم تتمكّن من الإغتسال لمرض ونحوه ، فإن فريضتها الصّلاة مع التيمم ، فإذا فوّتتها وفرطت فيها وجب عليها قضاؤها لا محالة بمقتضى الأخبار العامّة والرّوايات الواردة في المقام .

   وإنّما الكلام فيما إذا لم تتمكّن المرأة من الإغتسال لضيق الوقت وأنّها إذا عصت ولم تتيمم ولم تصل أو نسيت ولم تصل هل يجب عليها القضاء أو لا يجب ؟

   حكم المـاتن (قدس سره) بوجوب القضاء عليها مطلقاً ، مستنداً إلى إطلاق ما ورد (3) من أنّ المرأة إذا طهرت قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر، أو أنّها إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشّمس صلّت الظهر والعصر ونحوهما .

   وهذا ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنّ المرأة إذا طهرت في وقت لا تتمكّن من الصّلاة إلاّ نصف ركعة أو سوى التكبيرة لم تجب عليها الفريضة أداء حتّى تفوت عنها ويجب عليها قضاؤها ، لأنّها إنّما تجب إذا أدركت تمام الصّلاة أو ركعة منها .

   وأمّا اطلاق الرّوايات ففيه أنّها سيقت لبيان وجوب الأداء على المرأة فيما إذا طهرت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 253 / أبواب قضاء الصلوات ب 1 .

(2) الوسائل 2 : 361 / أبواب الحيض ب 49 .

(3) نفس المصدر .

ــ[447]ــ

قبل خروج الوقت ، ولا نظر فيها إلى وجوب القضاء خارج الوقت فيما إذا عصت وتركت أو نسيت ولم تصل في الوقت ، فالأخبار أجنبيّة عن المقام ، فالحكم بوجوب القضاء مطلقاً لا وجه له .

   وإنّما الكلام فيما إذا كانت المرأة طاهرة في وقت يسع الصّلاة بتمامها أو بركعة منها مع عدم تمكّنها من الطّهارة المائيّة لضيق الوقت فهل يجب عليها قضاؤها أو لا يجب ؟

   الصحيح عدم وجوب القضاء عليها على تقدير عصيانها فضلاً عن نسيانها وعدم الاتيان بالصلاة مع التيمم أداءً ، وهذا من أحد الموارد الّتي يجب فيها الأداء دون القضاء .

   والوجه في ذلك ما ورد من أنّ المناط في وجوب القضاء على الحائض أن تكون طاهرة في زمان تتمكّن فيه من الإغتسال ، فإذا لم تغتسل ولم تصل وجب القضاء عليها ، وأمّا إذا طهرت في زمان لا تتمكّن فيه من الإغتسال لا يجب عليها القضاء .

   والعمدة فيها صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال : أ يّما امرأة رأت الطّهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة اُخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة الّتي فرطت فيها ، وإن رأت الطّهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة اُخرى فليس عليها قضاء وتصلِّي الصلاة الّتي دخل وقتها» (1) .

   وهي كما ترى صريحة في أنّ المدار في وجوب القضاء على الحائض أن تكون طاهرة في وقت تتمكّن فيه من الاغتسال ، فإذا تمكّنت منه ولم تغتسل حتّى خرج الوقت قضت صلاتها ، وإذا لم تتمكّن من الاغتسال فلا يجب عليها القضاء .

   وحيث إنّ الحائض في مفروض المقام طهرت في وقت لا تتمكّن فيه من الاغتسال فلو عصت وتركت الصّلاة مع التيمم فضلاً عمّا إذا لم تأت بالصلاة لعذر ونسيان لم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 361 / أبواب الحيض ب 49 ح 1 .

ــ[448]ــ

يجب عليها القضاء بمقتضى هذه الصحيحة .

   نعم ، إنّ موردها بقرينة قوله (عليه السلام) «ففرطت فيها» وقوله (عليه السلام) «فقامت في تهيئة ذلك فجاز الوقت» إنّما هو فيما إذا كانت المرأة متمكِّنة من الاغتسال إلاّ أنّها فرّطت ولم تغتسـل ، أو أنّها قامت لتغتسل وهيّأت مقدّمات الغسل ولكن الوقت لم يسعها فجاز وقت الصّلاة ، لا أنّها لم تكن متمكّنة من الاغتسال لمرض أو لفقدان الماء، وعليه فتختص الصحيحة بما إذا كانت المرأة مأمورة بالتيمم لضيق الوقت بأن كانت قادرة على الاغتسال في نفسها ولكن الوقت لم يسعها لا أنّها لم تتمكّن من الاغتسال لمرض ونحوه .

   ومن هنا يختص الحكم بعدم وجوب القضاء على تقدير عدم الإتيان بالصلاة مع الطّهارة في وقتها بما إذا لم تتمكّن المرأة من الإغتسال لضيق الوقت ، وأمّا إذا لم تتمكّن من الإغتسال لمرض ونحوه فتركت الصّلاة مع التيمم فهي مكلّفة بالقضاء بمقتضى الأخبار العامّة والرّوايات الواردة في خصوص المقام(1) ، لأنّها فرطت في صلاتها وقد فاتتها الفريضة والوظيفة فيجب القضاء عليها ، وفوت الفريضة والوظيفة وإن كان متحقّقاً في صورة عدم التمكّن من الإغتسال لضيق الوقت أيضاً ، إلاّ أنّ الصحيحة مخصّصة لما دلّ على وجوب القضاء مع الفوت في خصوص المقام .

   وهذه الصورة من أحد الموارد الّتي يجب فيها الأداء ولا يجب فيها القضاء ، سواء تركت الصّلاة مع الطّهور عصياناً أم لعذر كنسيان ونحوه .

   ويؤيّد تلك الصحيحة ما رواه عبيدالله الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في المرأة تقوم في وقت الصّلاة فلا تقضي ظهرها حتّى تفوتها الصّلاة ويخرج الوقت أتقضي الصّلاة الّتي فاتتها ؟ قال (عليه السلام) : إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي» (2) ، والوجه في جعلها مؤيّدة أنّها مرويّة بطريق الشيخ إلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم في ص : 446 .

(2) الوسائل 2 : 364 / أبواب الحيض ب 49 ح 8 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net