العلم أوّل الوقت بمفاجئة الحيض - إذا طهرت ولها وقت إحدى الصلاتين 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5612


ــ[454]ــ

   [ 779 ] مسألة 36 : إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة (1) بل وإن شكّت على الأحوط (2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    العلم أوّل الوقت بمفاجأة الحيض

   (1) والتخيير في الإتيان بها إلى المغرب مثلاً إنّما هو مع التمكّن من جميع الأفراد الطوليّة ، وإلاّ فمع تعذّر بعض الأفراد الطوليّة يتعيّن الإتيان بالفرد الآخر ، كما هو الحال في تعذر بعض الأفراد العرضيّة ، وفي المقام تعلم المرأة بتعذّر الأفراد الآتية لطروء الحيض ، فيجب عليها المبادرة إلى الصلاة من أوّل الوقت .

   (2) والوجه فيما أفاده (قدس سره) أنّ الوقت إذا دخل وتنجز وجب الصّلاة على المرأة ، فمقتضى قاعدة الإشتغال وجوب الخروج عن عهدة ذلك التكليف المنجز المعلوم ، وهذا لا يتحقّق إلاّ بالمبادرة لإحتمال عدم تمكّنها من الصّلاة مع التأخير .

   فالمبادرة واجبة بحسب الفتوى ، ولعل الماتن عبّر بالإحتياط لأ نّه واجب عقلي حسب ما تقتضيه قاعدة الإشتغال .

   وأمّا اسـتصحاب عدم مفاجأة الحـيض أو تأخيره وعدم طروئه فيدفعه أ نّه ممّا لا يترتب عليه أثر ، حيث إن جواز تأخير الصلاة إنّما هو من الآثار المترتبة على الامتثال المتأخّر والتمكّن منه ، وليس أثر عدم طروء الحيض كون المكلّف ممتثلاً بعد ذلك أو متمكّناً منه كذلك ، وإنّما هو ملازم لعدم الحيض عقلاً ، والإستصحاب لا يثبت لوازمه العقليّة بوجه .

   هذا كلّه إنّما هو فيما إذا دخل الوقت ومضى منه مقدار يسع للصّلاة ثمّ بعد ذلك شكّت في مفاجأة الحيض بحيث تنجز عليها الأمر بالصلاة .

   وأمّا إذا دخل الوقت وبعد دقيقة ونحوها ممّا لا يسع للصّلاة شكّت في مفاجأة الحيض ـ  أي مع عدم تنجّز الحكم بالصلاة  ـ فهو مبني على ما قدّمناه عند الشكّ في القـدرة ، فإن جوّزنا التمسّك بالعمـوم في الشبهة المصـداقيّة إذا كان المخصّص عقليّاً

ــ[455]ــ

وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلاّ إذا تبيّن عدم السّعة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيحكم عليها بوجوب المبادرة إلى الصّلاة ، وإذا لم نقل بذلك فالمورد مجرى للبراءة في غير المقام ، وأمّا في المقام فلمّا كانت الصّلاة ممّا اهتم بها الشارع وهي عمود الدين فلا مناص فيه من الفحص والمبادرة إلى الصلاة ولا يرجع فيها إلى البراءة .

   هذا كلّه مضافاً إلى جريان إستصحاب عدم الحيض بمقدار يسع للصلاة من الوقت ، فإنّ المانع عن الصّلاة هو الحيض ، والإستصحاب يقتضي التعبّد بعدم طروئه بمقدار الصّلاة ، فتجب المبادرة إليها لا محالة .

    وجوب القضاء إذا لم تبادر

   (1) إذا لم تبادر المرأة إلى الصّلاة ففاجأها الحيض فقد ينكشف أنّ الصّلاة لم تكن واجبة في حقّها لطروئه في زمان لا يسع الصّلاة والطّهارة ، ومعه لا يجب الأداء فضلاً عن القضاء .

   وقد ينكشف وجوب الصّلاة عليها أداءً لطروء الحيض بعد زمان يسع الصّلاة والطّهارة ، وحيث إنّها فوتتها على نفسها بعدم المبادرة وجب عليها قضاؤها .

   وثالثة : تشكّ في ذلك ولا تعلم بأن طروءه عليها بعد وقت يسع الصّلاة أو في وقت لا يسعها فهل يجب عليها قضاؤها أو لا يجب ؟

   مقتضى عبارة الماتن الوجوب ، لأ نّه (قدس سره) حكم بوجوب القضاء عند عدم المبادرة مطلقاً إلاّ إذا تبيّن عدم سعة الوقت للصلاة ، وهذه الصورة هي المستثناة في كلامه من وجوب القضاء ، فصورة الشكّ في السعة والضيق باقية تحت الحكم بوجوب القضاء .

   إلاّ أ نّه ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنّ القضاء يجب مع الفوت ، وهو غير محرز في المقام ، لإحتمال أن يكون الحيض طرأ عليها بعد دقيقة أو دقيقتين بحيث

ــ[456]ــ

   [ 780 ] مسألة 37 : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصّلاتين صلّت الثّانية (1) وإذا  كان بقدر خمس ركعات صلّتهما (2) .

   [ 781 ] مسألة 38: في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط(3) إلاّ إذا  كانت مسافرة (4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يمكـنها الصلاة فلا يجب معه الصلاة عليها ، ومع الشكّ في الفوت لا يحكم بوجوب القضاء ، بل ترجع إلى البراءة من وجوب القضاء ، لأ نّه بأمر جديد تشك في حدوثه وإستصحاب عدم الحيض لا يثبت عنوان فوت الفريضة بوجه .

    إذا طهرت ولها وقت إحداهما

   (1) مثل العصر ، وهذا بناءً على أنّ آخر الوقت بمقدار أربع ركعات يختص بالصلاة للثانية واضح ، والأمر كذلك في الجملة ، والقدر المتيقّن منه ما إذا كان المكلّف مأموراً بالصلاة الثّانية ولم يبق من الوقت إلاّ بمقدارها ، فإنّه يختص بالعصـر حينئذ وقد ورد في بعض رواياته أنّ المكلّف إذا أتى بالفريضة الاُولى قد فوّت كلتا الصّلاتين (1) ، وهو يدلّ على أن آخر الوقت مختص بالصلاة الثّانية بحيث لو تركها وأتى بالاُولى بطلت الاُولى ولم يأت بالثانية وفوت الصلاتين على نفسه .

   (2) لأنّها متمكّنة من إتيان صلاة الظهر بتمامها في الوقت ويبقى بعدها من الوقت بمقدار ركعة واحدة تأتي فيه بصلاة العصر «ومن أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كلّه» .

   (3) لما سبق من أنّ آخر الوقت بمقدار الفريضة الثّانية مختص بالصلاة الثّانية .

   (4) ولم يبق من الوقت إلاّ مقدار أربع ركعات ، فإنّها تأتي بصلاة المغرب في وقتها بتمامها ، وتأتي أيضاً بالركعة الاُولى من العشاء في وقتها ، «ومن أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كلّه» .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 129 / أبواب المواقيت ب 4 ح 18 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net