كراهة الخضاب - كراهة قراءة القرآن 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6698


   [ 785 ] مسألة 42 : يكره للحائض الخضاب بالحِنّاء أو غيرها (2)

 ـــــــــــــــــــــــــــ
    ما يكره للحائض :  الخضاب

   (2) لما ورد في جملة من الرّوايات من أنّ الحائض لا تختضب ، منها رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «سمعته يقول : لا تختضب الحائض ولا الجنب» (1) ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «سألته عن الحائض هل تختضب ؟ قال : لا ، يخاف عليها الشيطان عند ذلك» (2) ، ومنها ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «سألته عن الحائض هل تختضب ؟ قال : لا ، لأ نّه يخاف عليها الشيطان» (3) ومنها غير ذلك من الرّوايات (4) .

   وفي قبـالها جملة من الرّوايات(5) دلّت على الجواز ، عمـدتها موثقة سَماعة ، قال «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال: لا بأس»(6) فلا ينبغي الإشكال في جواز الخضاب على الحائض بمقتضى الموثقة وإن تمّت الأخبار الناهية من حيث السند أو قلنا بالتّسامح في أدلّة السنن حملناها على الكراهة جمعاً بين الطائفتين ، وإن لم يتم سندها كما هو الواقع لضعفها في جملة منها ولم نقل بالتّسامح في أدلّة السنن التزمنا بالجواز من دون كراهة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 354 / أبواب الحيض ب 42 ح 7 .

(2) الوسائل 2 : 353 / أبواب الحيض ب 42 ح 4 .

(3) الوسائل 2 : 353 / أبواب الحيض ب 42 ح 3 .

(4) الوسائل 2 : 354 / أبواب الحيض ب 42 ح 8 ، 223 / أبواب الجنابة ب 22 ح 11 و 12 .

(5) الوسائل 2 : 352 و 353 و 354 / أبواب الحيض ب 42 ح 1 و 2 و 5 و 6 .

(6) الوسائل 2 : 354 / أبواب الحيض ب 42 ح 6 .

ــ[474]ــ

وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وما عن الشيخ المفيد (1) (قدس سره) من تعليل كراهة الإختضاب على الحائض بأ نّه يمنع وصول الماء إلى البشرة فهو ممّا لا ينبغي صدوره من مثله من المحققين ، وذلك لأنّ اللّون ليس جسماً حتّى يمنع عن وصول الماء إلى البشرة ، وإلاّ لم يجز الخضاب للمكلّفين بأجمعهم لإبتلائهم بالغسل والوضوء وهو مانع عن صحّتهما . هذا وعلى تقدير التسليم فما أفاده (قدس سره) يقتضي تحريم الخضاب لمنعه عن الغسل والصّلاة لا أ نّه يقتضي الكراهة كما هو واضح .

    كراهيّة قراءة القرآن

   (1) ناقش صاحب الحدائق (قدس سره) في كراهته (2) ، ولكن الصحيح هو الكراهة بناءً على التّسامح في أدلّة السنن ولا سيما في المكروهات ، لورود النهي عن قراءة الحائض القرآن في ثلاث روايات :

   الاُولى : ما عن دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام) : «قال : لا تقرأ الحائض قرآناً ولا تدخل مسجداً» (3) .

   الثّانية : ما عن دعائم الإسلام عن أبي جعفر (عليه السلام) : «قال : إنّا نأمر نساءنا الحُيّض أن يتوضأن عند وقت كلّ صلاة ... ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً» (4) .

   الثّالثة : ما عن هداية الصدوق عن علي (عليه السلام) : «سبعة لا يقرؤون القرآن : الرّاكع والسّاجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنّفساء والحائض» (5) .

   وهي ضعيفة الأسناد ، لكنّها بناءً على قاعدة التّسامح تقتضي الكراهة ، والوجه فيما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المقنعة : 58 / في الحيض .

(2) الحدائق 3 : 276 / في الحيض .

(3) المستدرك 2 : 26 / أبواب الحيض ب 27 ح 1 .

(4) المستدرك 2 : 27 / أبواب الحيض ب 27 ح 3 .

(5) المستدرك 2 : 27 / أبواب الحيض ب 27 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net